الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 11831 لسنة 55ق
المقامة من:

كامل حسين يوسف محمد

ضـد

1 - رئيس جمهورية مصر العربية بصفته
2 - وزير العدل بصفته
3 - النائب العام بصفته
4 - وزير الداخلية بصفته


(الواقعات)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 17/ 9/ 2000، حيث قيدت بجدولها برقم 12837 لسنة 2000 طلب فى ختامها الحكم بإجابته لطلبه بنقله إلى أحد مراكز الإصلاح بسجون دولة المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ باقى مدة العقوبة المحكوم بها عليه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى تبيانًا لدعواه أنه من رعايا المملكة الأردنية الهاشمية، وكان قد اتهم فى الجناية رقم 8312/ 865 لسنة 1993 جنايات شرق القاهرة بإحراز مخدرات، وبجلسة 18/ 4/ 1994 حكمت المحكمة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، عما أسند إليه، وقد أودع سجن القناطر الخيرية لأداء العقوبة اعتبارًا من بداية محبسه بتاريخ 27/ 3/ 1993 وحتى الآن، ونظرًا لبلوغه حاليًا (63 عامًا) إضافة إلى إصابته بالعديد من الأمراض، ومنها لين العظام، وارتفاع ضغط الدم، وحساسية بالصدر، فقد تقدم بالعديد من الالتماسات إلى الجهة الإدارية بشأن الموافقة على نقله إلى أحد مراكز الإصلاح بسجون دولة المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ باقى مدة العقوبة المحكوم بها عليه، وذلك وفقًا للعديد من الاتفاقيات المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، إلا أن الجهة الإدارية قد رفضت كل تلك الالتماسات، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وقد أرفق المدعى بعريضة دعواه حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها.
ونظرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 24/ 2/ 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وتنفيذًا لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة، وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة طويت على صورة من الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 7961 لسنة 53ق (المقامة من ذات المدعى ضد ذات الخصوم بذات الطلبات، ولذات الأسانيد) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات. وأودعت الهيئة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعى المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا/ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. واحتياطيًا: برفض الدعوى، وبجلسة 11/ 10/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا
حيث إن المدعى يطلب الحكم - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار النائب العام المساعد فيما تضمنه من رفض طلب نقله من السجون المصرية إلى أحد سجون المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ باقى مدة العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية رقم 8312/ 865 لسنة 1993 جنايات قسم السلام بالقاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه من المسلمات أن الحكم متى كان قطعيًا فاصلاً فى النزاع كله أو بعضه فإنه يكون له حجية يكسبها من لحظة صدوره، وهى حجية تستنفد بها المحكمة ولايتها، ويمتنع على الخصوم معاودة النزاع فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم بقضاء حاسم، وليس من ريب فى أن القول بغير ذلك يقضى إلى تأييد المنازعات وعدم وقوفها عند حد، وهو ما يتنافى مع ضرورة استقرار الأوضاع وتفادى تناقض الأحكام، وأن ثمة شروطًا يتعين توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكمًا قطعيًا وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطًا وثيقًا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب والقسم الثانى يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم واتحاد فى المحل واتحاد فى السبب.
(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2130 لسنة 36ق جلسة 11/ 10/ 1997، وكذا حكمها فى الطعن رقم 726/ 40ق جلسة 21/ 3/ 1998)
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 7961 لسنة 53ق أمام هذه المحكمة ضد ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة. طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام المساعد فيما تضمنه من رفض طلب نقله من السجون المصرية إلى أحد سجون المملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ باقى مدة العقوبة المحكوم بها عليه فى الجناية رقم 8312/ 865 لسنة 1993 جنايات قسم السلام بالقاهرة، وهو ذات موضوع الدعوى الماثلة، وعلى ذات الأسانيد التى أبداها فى الدعوى الماثلة، وقد قضت هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - بجلسة 23/ 11/ 1999 فى الدعوى المشار إليها بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه يعد من قبيل القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة فى نطاق اختصاصها القضائى المخول لها قانونًا، وأنه بهذه المثابة يخرج عن نطاق ولاية القضاء الإدارى، وإذ توافر اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب فى الدعوى الماثلة مع الدعوى رقم 7961 لسنة 53ق، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم الحجاج بأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7961 لسنة 53ق، هو حكم غير قطعى، بحسبانه قد انتهى إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى. فذلك مردود عليه بأن الحكم سالف البيان قضى بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة على سند من كون القرار المطعون فيه من القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة فى نطاق اختصاصها القضائى، وأنه بهذه المثابة يخرج عن نطاق ولاية القضاء الإدارى، ومن ثم فالحكم والحال هكذا يعد حكمًا قطعيًا منهيًا للخصومة فى الدعوى سالفة البيان، وذلك لعدم وجود محكمة أخرى يمكن أن تحال إليها الدعوى سالفة البيان لنظرها موضوعًا. الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عما قد يثار فى هذا الصدد وتطرحه جانبًا.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة