الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار / هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 36274 لسنة 61 ق
المقامة من:

1 - محمد وهبه الطرابيلي

ضـد:

1 - وزير الإعلام .
2 - رئيس الوزراء .
3 - رئيس مجلس الشعب .
4 - رئيس مجلس الشورى .
5 - رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 10/3/2007, وقيدت بجدولها العام برقم 6316 لسنة 29ق, وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الإعلام بإلغاء القنوات الإقليمية من القناة الثانية حتى الثامنة على قمر نايل سات وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة بث تلك القنوات على قمر نايل سات, وإثبات حالة تقصير وزير الإعلام فى وظيفته, وإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه منذ تولى السيد/أنس الفقي مسئولية وزير الإعلام وقد أصدر قراره بإلغاء بث القنوات الإقليمية على قمر النايل سات, وهذا يعد انتقاصا لخدمة ومساحة الخريطة الإعلامية المصرية بدلا من تطويرها وتوسيعها لتشمل كافة الأراضى المصرية ومنها سيناء المحررة ويعد هذا القرار اعتداء على حق مكتسب للشعب المصري بتغطية أحداثه ومشاكله, ويحقق هذا الإعلام التواصل المتبادل والترابط إعلاميا وإخباريا بين المواطنين وبعضهم بالداخل والخارج, كما أن هذا القرار قد أضر بالصالح العام للمواطنين.
وأضاف المدعى أنه مواطن مصري وكان يتمتع بمتابعة الإعلام الإقليمي لبلده والبلاد الأخري وسلب منه هذا الحق ومن ثم يتوافر له الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى, واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته آنفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة على النحو الثابت بمحاضره, وبجلسة 5/6/2007 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة, حيث وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها على النحو الثابت بصدر هذا الحكم, بجلسة 21/4/2009 قدم المدعى صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة, كما أودع كل من المدعى والحاضر عن الدولة والحاضر عن الدولة والحاضر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون عدة حوافظ مستندات ومذكرات دفاع, وبجلسة 7/2/2012 حضر المدعى شخصياً وقدم مذكرة دفاع كما حضر الأستاذ / محمد عيسي المحامي عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ودفع بعدم قبول الدعوى شكل, لزوال المصلحة لأن القنوات موضوع النزاع تبث حاليا على النايل سات, وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/3/2012 وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوع, وخلال الأجل أودع الحاضر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة, ثانياً:عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى, مع إلزام المدعى المصروفات, ومد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الإعلام بإلغاء بث القنوات الإقليمية على قمر نايل سات, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة بث تلك القنوات على قمر نايل سات, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن المستقر عليه أن الخصومة هى جوهر الدعوى, فإن رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت من الأصل غير مقبولة, وإن رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى بأن استجابت الجهة الإدارية المدعى عليها لطلبات المدعى فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبارها منتهية إذ على المحكمة بما لها من هيمنة على إجراءات الدعوى أن تتبين مدى جدوى الاستمرار فى الخصومة على ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها.
وهديا على ذلك, وحيث قرر الحاضر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمام المحكمة وفى مواجهة المدعى شخصياً بأن القنوات موضوع النزاع تبث حالياً على النايل سات وأن هذا الأمر يتوقف على مشيئة كل وزير وأثبت ذلك بمحضر جلسة 7/2/2012 كما أقرت المستشهد بها من قبل المدعى السيدة /تهانى محمد عيسي(مخرجة بتلفزيون وسط الدلتا) بأن هذه القنوات تبث على النايل سات وهو ما لم يجحده المدعى أو ينكره ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلب المدعى بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى – مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة