الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 2686 لسنة 63 ق
المقامة من:

هند على حسن وشهرتها هند معوض

ضـد

1 - مدير عام جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية.
2 - رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته رئيس مجلس الشورى
3 - وليد مصطفى حسين بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع.
4 - وزير الإعلام.
5 - نائب رئيس مجلس الوزراء.
6 - المشرف على المجلس الأعلى للصحافة.


"الوقائع"

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/ 10/ 2008 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف قرار المجلس الأعلى للصحافة بإصدار جريدة اليوم السابع وما يتبع هذا القرار من وقف طبعها وتوزيعها وفى الموضوع بإلغاء الترخيص الصادر لجريدة اليوم السابع بتاريخ 3/ 9/ 2008، وإلزام الشركة المطعون ضدها بتعويض قدره مليون جنيه متضامنا معها جهة الإدارة (المجلس الأعلى للصحافة) لاستخدام اسم اليوم السابع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 31/ 11/ 2004 تم التصديق على إعطائها إصدار رخصة صحيفة اليوم السابع (دورية)، وتم اعتماد هذه الرخصة من مدير عام الشئون الفنية بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية (الصحف) ومحفوظ أصلها بجهاز المطبوعات بعد اعتمادها من الخارجية المصرية لأنها صادرة من شركة بريطانية وقد استوفت جميع الإجراءات القانونية والمالية والأمنية المطلوبة لصدورها فى داخل جمهورية مصر العربية مما يعطيها الحق وحدها دون غيرها فى الاستئثار باسم الجريدة ولا يحق لأحد استخدام هذا الاسم دون الرجوع إليها كحق من حقوق الملكية الفكرية، وبتاريخ 25/ 11/ 2007 نما إلى علمها بطريق غير رسمى عزم آخرين على إصدار صحيفة دورية تحت نفس الاسم (اليوم السابع) فقامت بإرسال خطابات بعلم الوصول وكذلك إنذار إلى كل من الجريدة والمجلس الأعلى للصحافة والرقابة على المطبعات لعدم استخدام هذا الاسم، إلا أن رئيس مجلس الإدارة وجه إنذارًا إليها وذكر فيه أن الصحيفة صادرة من المجلس الأعلى للصحافة طبقًا للقانون 96 لسنة 1996 وأنها خاضعة للمجلس الأعلى للصحافة وهيئة الاستثمار، وتنعى المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ومنها اتفاقية التجارة العالمية (الجات).
واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل جلسة 16/ 12/ 2008، وفيها أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 5/ 5/ 2009 قدم الحاضر عن المدعية صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى حيث قصر الخصومة فيها على المدعى عليهم ما عدا المدعى عليه الثالث/ وزير الداخلية، كما قام بتعديل الطلبات إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للصحافة بإصدار رخصة باسم اليوم السابع للمدعى عليه الثالث السيد/ وليد مصطفى حسين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف طباعة الجريدة وإصدارها وتوزيعها، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليه الثالث/ وليد مصطفى حسين بتعويض قدره مليون جنيه متضامنًا مع المدعى عليه الثانى لاستخدام اسم اليوم السابع الخاص بجريدتها، وبذات الجلسة أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 7/ 7/ 2009 قدم الحاضر عن جهة الإدارة والحاضر عن المدعى علية الثالث مذكرة دفاع وبجلسة 12/ 1/ 2010 قدم الحاضر عن المدعية صحيفة معلنة باختصام وزير الإعلام كما قدم حافظة مستندات، وبجلسة 8/ 3/ 2011 أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 28/ 2/ 2012 قدم الحاضر عن المدعية صحيفة معلنة باختصام كل من نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته والمشرف على المجلس الأعلى للصحافة بصفته، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/ 3/ 2012، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/ 4/ 2012 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة بإصدار رخصة لجريدة باسم اليوم السابع صادرة عن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف طباعة الجريدة وإصدارها وتوزيعها، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليه/ وليد مصطفى حسين بتعويض قدره مليون جنيه متضامنًا مع المدعى عليه الثانى لاستخدام اسم اليوم السابع الخاص بجريدتها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين هما: ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى الموضوع، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة (13) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو إيقافها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقًا للقانون ".
وتنص المادة (45) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 على أن " حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقًا للقانون ".
وتنص المادة (46) من ذات القانون على أن " يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطار كتابيًا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانونى للصحيفة يشمل على........ ".
كما تنص المادة (47) من القانون المشار إليه على أن " يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إليه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببًا ويعتبر انقضاء مدة أربعين يومًا المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.....................".
وتنص المادة (63) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصًا مميزًا، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو........ أو للدلالة على مصدر المنتجات...... وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (64) من ذات القانون على أن " تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذه العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية..................".
ونص المادة (65) من القانون المشار إليه على أنه " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكًا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.
ويحق لمن كان أسبق فى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة.
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية ".
وتنص المادة (68) من ذات القانون على أن " يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميًا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية............".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فى الدستور أكد على حرية الرأى والتعبير عنه فى الصور الذى حددها على النحو السالف بيانه، وكفل للصحافة حرياتها وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإدارى ونص على حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية، وجاء المشرع فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة مرددًا لهذه المبادئ وليرسم سياجًا من الأمان يحيط بالصحافة وحرياتها فى التعبير، وأوجب على كل من يريد إصدار صحيفة أن يتقدم بإخطار كتابى إلى المجلس الأعلى للصحافة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (46) السالف بيانها، واعتبر المشرع انقضاء مدة أربعين يومًا على تقديم الطلب المشار إليه مشمولاً بكافة البيانات والمستندات دون أن يصدر قرار من المجلس بشأنه بمثابة عدم اعتراض على الإصدار.
ومن حيث إن العلامة التجارية هى أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها تمييزًا يضفى على العلامة حق الحماية فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهى الحماية عن طريق تسجيلها.
وحيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها وتتطلب تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى، وفقًا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، واعتبر أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقًا فى ملكية العلامة التجارية، وأن هذا الحق وليد استعمال العلامة، ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى استعمال العلامة، إلا أن يكون من قام بتسجيلها قد استعملها بصفة مستمرة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، مما مؤداه أنه متى نشب النزاع بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها فإن ملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منها أسبقيته فى استعمال العلامة، ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب التسجيل، كما أن المشرع قد منح صاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى القانون ولو لم تسجل فى جمهورية مصر العربية.
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعية تقدمت إلى جهاز المطبوعات والصحافة التابع لوزارة الإعلام بتاريخ 2/ 4/ 2005 بترخيص أجنبى صادر من لندن لإصدار جريدة اليوم السابع، وحصلت على الموافقات اللازمة للتداول فى 9/ 3/ 2006، إلا أن المدعية أو غيرها من القائمين على الجريدة لم يقوموا بإصدار الجريدة وتداولها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الموافقات واعتبرت هذه الموافقات كأن لم تكن طبقا لما ورد بكتاب المشرف على جهاز المطبوعات والصحافة المؤرخ 5/ 3/ 2009 والموجه إلى هذه المحكمة والمودع حافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه الرابع، وقد أقامت المدعية الدعوى رقم 36076 لسنة 63 ق وطلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه باعتبار قرار الموافقة على إصدار وتداول جريدة اليوم السابع بناء على التصريح الصادر لها بذلك شركة بريطانية كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وقضت المحكمة بجلسة 27/ 3/ 2012 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وقد أسست المحكمة قضاءها على، أن المدعية أو غيرها من القائمين على الجريدة لم يقوموا بإصدار الجريدة وتداولها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الموافقات كما ذكرت جهة الإدارة فى معرض ردها على الدعوى، وهو ما لم تجحده المدعية أو تقدم من المستندات ما يفيد عكسه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه باعتبار الموافقة للمدعية على إصدار وتداول جريدة باسم اليوم السابع بناء على التصريح لها شركة بريطانية كأن لم يكن - يكون بحسب الظاهر من الأوراق غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
كما أن البين من ظاهر الأوراق أن المدعية لم تتقدم إلى مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل اسم الجريدة كعلامة تجارية، كما لم يستعمل هذا الاسم نتيجة عدم إصدار الجريدة أو طبعها أو تداولها، كما أن اسم الجريدة التى تريد حمايتها المدعية لم يكتسب ذيوعا أو سمعه وشهرة يخشى منها الالتباس على الناس والتأثير على توزيعه لأن الجريدة لم تصدر ولم تتداول بين الناس ومن ثم فإن هذا الاسم لا يكون مستحقا للحماية المقررة قانونًا.
ولما كان البين من ظاهر الأوراق أيضًا أن جريدة اليوم السابع الصادرة عن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان والتى يمثلها السيد وليد مصطفى حسين بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة قد حصلت على ترخيص الإصدار من المجلس الأعلى للصحافة باعتباره الجهة المختصة بإصدار تراخيص الصحف طبقًا لنص المادتين 46 و 47 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بعد استيفائها لكافة الإجراءات المطلوبة وهو ما لم تجحده المدعية أو تقدم ما يفيد عكسه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإصدار رخصة لجريدة باسم اليوم السابع صادرة عن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان - بحسب الظاهر من الأوراق غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى طلب الإلغاء، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة