الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 9207 لسنة 66 ق
المقامة من:

1 - أحمد محمد محمد حسان - صحفى.
2 - عبد الباسط محمد محمد محمد - صحفى.
3 - رؤوف عباس عباس عبيد - صحفى.
4 - محمد جلال محمد الصياد - صحفى.
5 - محمد نعيم محمد منسى - صحفى.
6 - ياسر السيد حسن محمد السجان - صحفى.
7 - تامر سيد عبد العزيز - صحفى.
8 - أحمد عبد العال عبد الرحمن - خصم متدخل.

ضـد:

1 - رئيس مجلس الوزراء "بصفته".
2 - رئيس المجلس الأعلى للصحافة "بصفته".
3 - وزير التضامن الاجتماعى "بصفته".
4 - نقيب الصحفيين "بصفته".


(الواقعات)

أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 2011 طالبين فى ختامها الحكم أولاً: بقبول التدخل الانضمامى للطالبين إلى المدعين عملاً بنص المادة (126) مرافعات,ثانيًا:بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم"المعلن إليهم" من الأول حتى الرابع السلبى بصرف رواتب المدعين وما يترتب على ذلك من آثار أخصها سداد مستحقاتهم التأمينية وتأمين فرصة عمل لهم بإلحاقهم بالعمل بإحدى الصحف القومية وفى الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحًا لدعواهم أنهم من الصحفيين العاملين بجريدة الوطن اليوم التى كانت تصدر عن الحزب الوطنى الديمقراطي,وعملوا بها لفترة طويلة, حيث تم قيدهم بنقابة الصحفيين بناءً على خطاب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوطن اليوم,وبتاريخ 16/ 4/ 2011 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة,ولما كانت جريدة الوطن اليوم يعمل بها "45" صحفيًا وصحفية وجدوا أنفسهم فجأة بعد صدور الحكم المشار إليه بلا عمل وانقطع مورد ومصدر دخلهم الوحيد.
وأضاف المدعون أنه من بين ما تم مصادرته وأيلولته للدولة وديعة مالية كانت مخصصة للإنفاق على الجريدة مقدارها 2 مليون جنيه,وأن أمين نقابة الصحفيين قام بمكاتبة رئيس مجلس الوزراء بكتابه الأخير المؤرخ 21/ 9/ 2011,إلا أنه لم يتلق ردًا عليه,ولما كانت العدالة تقتضى صرف رواتبهم وكذلك سداد مستحقاتهم التأمينية من الوديعة المصادرة والتى كانت مخصصة للإنفاق على الجريدة, الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 24/ 1/ 2012 لنظر الشق العاجل من الدعوى, حيث حضر وكيل المدعين وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها, كما قدم الحاضر عن المدعين بجلسة 6/ 3/ 2012 إعلانًا بصحيفة التدخل, وطلب تدخل السيد/ أحمد عبد العال عبد الرحمن الحاضر بشخصه كخصم متدخل انضماميًا إلى المدعيين فى طلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى.
وبذات الجلسة _ 6/ 3/ 2012_ قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات،والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً,وبأحقيتهم فى صرف رواتبهم التى كانوا يتقاضونها كصحفيين بجريدة الوطن اليوم بعد صدور حكم انقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار,أخصها سداد مستحقاتهم التأمينية, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إن البحث فى اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى يسبق دائمًا التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها لتعلقه بالنظام العام,ويدور مع ولاية المحكمة بنظر الدعوى وجودًا وعدمًا.
وحيث إن المادة (48) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة وتختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وتنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً:............خامسًا:الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية....رابع عشر:سائر المنازعات الإدارية.
وحيث إن المشرع الدستورى قد وسد _ فى المادة (172) من دستور عام 1971,ومن بعده فى المادة (48) من الإعلان الدستورى الحالى _ إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية وبالتالى يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة مع تحقق وصف المنازعة الإدارية من عدمه,بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص فيها معقودًا لمجلس الدولة,وإن كانت غير ذلك خرجت من عداد المنازعات الإدارية,وانعقد بذلك الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم,وكان الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا يعملون كصحفيين بجريدة الوطن اليوم التابعة للحزب الوطنى الديمقراطى ولما كان هذا الحزب قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/ 4/ 2011 بانقضائه وكذا تصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة شخصًا من أشخاص القانون الخاص,وكانت طلبات المدعين تتمثل فى صرف رواتبهم وسداد مستحقاتهم التأمينية كصحفيين بتلك الجريدة - سواء قبل صدور الحكم المذكور أو بعده,فإنها لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية ولا تتعلق كذلك بتسيير مرفق عام,فضلاً عن أن العلاقة بين جريدة الوطن اليوم وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال تخضع لأحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليه فى قانون الخاص العمل طبقًا لحكم المادة (56) من قانون تنظيم الصحافة رقم (96) لسنة 1996, ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة على هذا النحو خارجة عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة,وإنما تدخل ضمن اختصاص محاكم جهة القضاء العادي,الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى, ومن ثم ترجئ المحكمة البت فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى, وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص, وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة