الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 43904 لسنة 65 ق
المقامة من:

1 - لبيب صلاح الدين عبد الجواد السباعى بصفته
رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام الصحفية القومية.
2 - رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق الأوسط                             خصوم متدخلين.
3 - رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية
4 - رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر

ضـد

1 - نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس شئون مجلس الشعب بصفته.
2 - أحمد عبد الله الشحرى
3 - عبد الله أحمد جاد
4 - عزت محمد محمد سلامه                     خصوم متدخلين.
5 - أشرف نصر إسماعيل صبرى
6 - مصطفى محمد حسن منسى
7 - وفاء على عبد الغنى الشابورى
8 - محمد عبد العزيز عبد الوهاب


"الوقائع"

أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/ 7/ 2011 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 2011 الصادر فى 21/ 6/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أن المدعى عليه الأول أصدر القرار رقم 9 لسنة 2011 بنقل عدد ثمانية من الصحفيين من صحف الحقيقة، الأمة، وأفاق عربيه إلى مؤسسة الأهرام الصحفية القومية التى يمثلها وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لنقل الصحفيين فيما بين المؤسسات الصحفية حيث سبق له إرسال خطاب فى أول يونيه عام 2011بطلب الموافقة على نقلهم غير أن مجلس إدارة المؤسسة بجلسته المنعقدة فى 5/ 6/ 2011 قرر بالأجماع رفض الخطاب وما جاء به.
وينعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها بالمادة (56) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96لسنة 1996م ومخالفا للقانون فضلا عن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/ 9/ 2011 وفيها قدم الحاضر عن المدعى الاول حافظة مستندات وبجلسة 29/ 11/ 2011 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع، كما قدم رئيس مجلس الادارة وكالة أنباء الشرق الأوسط صحيفه معلنه بتدخله منضمنًا الى جانب المدعى وبجلسة 31/ 1/ 2012قدم الخصوم المتدخلون الى جانب كل من المدعى والمدعى عليه صحفًا معلنه بطلبات تدخلهم، وقدم الخصم المتدخل الى جانب المدعى عليه السيد/ محمد عبد العزيز عبد الوهاب مذكرة بدفاعه وقدم الخصوم المتداخلين الى جانب المدعى عليه وهم أشرف نصر وعزت سلامه وأحمد عبد الله حافظة مستندات، وبجلسة 6/ 3/ 2012قدم الحاضر عن مؤسسه دار التحرير للطبع والنشر مذكرة بالدفاع كما قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين الى جانب المدعى عليه مذكرات بدفاعهم وحافظتى مستندات.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند المنطوق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة قانونًا.
حيث أن المدعى بصفته والخصوم المتدخلين الى جانبه يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنه 2011 الصادر فى 21/ 6/ 2011 فيما تضمنه من نقل ثمانية صحفيين من صحف الحقيقة والأمه وأفاق عربيه الى مؤسسة الاهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير اعلان والزام المدعى عليه الأول المصروفات.
وحيث إنه عن اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والذى يسبق دائما البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها لتعلقه بالنظام العام فإن المشرع الدستورى قد وسد الى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى سائر المنازعات الادارية ومنها القرارات الادارية ومن ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائل المنازعات الادارية ومن بينها القرارات وبالتالى يدور اختصاص هذه المحاكم بالفصل فى المنازعة الراهنة مع تحقق وصف القرار الادارى للقرار المطعون فيه من عدمه فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الادارى بالفصل فى مشروعيته وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الادارية وانعقد بذلك الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى.
ومن حيث إنه يلزم لتحقق وصف القرار الادارى أن يكون صادرًا من جهة إدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح.....وأن يكون كذلك بحكم موضوعه فاذا تعلق بشخص معنوى خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الادارية التى يختص القضاء الادارى برقابه مشروعيتها.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه بنقل ثمانية صحفيين من صحف الحقيقة والأمه وآفاق عربيه للعمل كصحفيين بمؤسسة الاهرام وهى شخص من أشخاص القانون الخاص وينظم العلاقة بينها وبين جميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليه فى قانون العمل طبقا لحكم المادة (56) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1999 ومن ثم لا يعد القرار المطعون فيه قرارًا إداريًا ولا يختص القضاء الادارى بنظر المنازعة المتعلقة به ويضحى الطعن فيه خارجا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة وإنما يدخل ضمن اختصاص محاكم القضاء العادى الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص بحسبان أن الجهة الادارية المدعى عليها يقع فى دائرة اختصاصها.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فى الدعوى ومن ثم ترجئ المحكمة الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة