الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 9693 لسنة 66 ق
المقامة من:

1 - شيماء حسنى كمال الدين

ضـد:

1 - وزير الداخلية "بصفته".
2 - رئيس مصلحة الأحوال المدنية "بصفته".


(الوقائع)

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة هذه المحكمة بتاريخ 1/ 12/ 2011,  طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لمصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن فتح قيد المدعية بالسجلات على كمبيوتر وزارة الداخلية, وما يترتب على ذلك من آثار, أخصها تمكينها من استخراج بطاقة الرقم الوقمى خاصته, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية تبيانا لدعواها أنها عاشت وتربت على أرض مصر وتلقت تعليمها من المرحلة الابتدائية وحتى تخرجها فى الجامعة, وقد استخرجت بطاقة ورقية وجواز سفر مصرى, وفقًا لكل أوراقها الرسمية, وقد توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى خاصتها إلا أنها فوجئت بالامتناع عن ذلك على سند من أن القيد الخاص بها على كمبيوتر المصلحة مغلق, ولدى البحث عن أسباب الغلق لم يتم العثور إلا على نموذج استعلام وتصويب رقم (1) مؤرخ 8/ 9/ 2003, ومكتوب به العبارة الآتية"يتم إبطال النسب للأب برفع اسم الأب من شهادة الميلاد وطبقًا لحكم المحكمة وكتاب الشئون القانونية فى هذا الشأن, على أن تتخذ الإجراءات الخاصة عند حضور صاحبة الشأن (الأم) لتحديد اسم الأب", وقد تظلمت المدعية من القرار المطعون,  ولكن دون جدوي, وإذ يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركه, الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضره, حيث قدمت المدعية خلالها حافظتين طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهم, كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها,  وبجلسة 27/ 3/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعية تطلب الحكم - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية الصادر بوقف قيد المدعية بالرقم القومى بالسجلات الورقية والآلية المخزونة على الحاسب الآلى بالمصلحة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, أخصها استمرار قيد المدعية بالرقم القومى بتلك السجلات وتمكينها من استخراج بطاقة تحقيق الشخصية(بطاقة الرقم القومى) خاصته, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا,  ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه, على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.........."
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى ضرورة توافر ركنين,  الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهره تكفى بذاتها لحمل هذه النتيجة, والثانى ركن الاستعجال بأن ترتب على تنفيذه القرار فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية تنص على أن" تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية,  ومحطات للإصدار الآلى لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدنى فى الجهات التى يعينها.".
وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن"تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية................. كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية".
وتنص المادة (12) على أن "تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى.
ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التى تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما يترتب عليها".
وتنص المادة (17) على أن" تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون, ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات".
وتنص المادة (48) من ذات القانون على أنه "يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن".
وتنص المادة (50) على أنه" تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول,  ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبه, ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون حمل بطاقة وتقديمها إلى مندوبى السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليه, ولا يجوز لمندوبى السلطات العامة سحبهما أو الاحتفاظ بها".
وقد حددت المادة (33) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (143) لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية,  والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وهى مكتب الإصدار, والرقم القومى, والاسم الرباعى, ومحل الإقامة, والنوع, والديانة, والمهنة, واسم الزوج.
ومن حيث إن مفاد النصوص سالفة البيان أن المشرع ألقى على عاتق مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون, إذ خص المصلحة بتسجيل الأحوال المدنية المتعلقة بالميلاد والوفاة والزواج والطلاق وغيرها فى سجلاته, وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة, واعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها,  بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى, وأوجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور المستخرجة منها وحظر على تلك الجهات الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبه, كما خص المشرع تلك المصلحة دون غيرها بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون فور إتمام قاعدة البيانات, كذلك أوجب المشرع على كل مواطن بلغ السادسة عشرة من عمره الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية, واعتبر هذه البطاقة حجة على صحة البيانات الواردة بها.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها,  إلا أنها إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه, فإن ما تبديه منه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري, وله فى سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون, وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار, وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول موجودة,  أو كانت من أصول لا تنتجها ماديًا وقانونيًا,  فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجه, أو كانت الوقائع على فرض وجودها ماديًا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون, كان القرار فاقدًا لركن السبب,  ووقع مخالفًا للقانون لكونه غير مشروع.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن المدعية من مواليد 19/ 1/ 1985 خارج الجمهورية (دولة العراق),  لأب مصرى (حسنى كمال الدين عبد العليم), وأم عراقية(نورية نبيل بكر), وتم تسجيل واقعة الميلاد فى سجل واقعات المراكز الرئيسى لمصلحة الأحوال المدنية بمحافظة القاهرة بتاريخ 30/ 6/ 1991 برقم (11543),  وقد قامت المدعية باستخراج بطاقة شخصية (ورقية) برقم 100172 بتاريخ 31/ 10/ 2001 من مكتب سجل مدنى النزهة, ثم قامت بتقديم طلب إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى خاصتها إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه بوقف قيدها بالرقم القومى بالسجلات الورقية والآلية المخزونة على الحاسب الآلى بالمصلحة,  على سند من وجود نموذج استعلام وتصويب رقم (1) مؤرخ 8/ 9/ 2003, ومكتوب به العبارة الآتية "يتم إبطال النسب للأب برفع اسم الأب من شهادة الميلاد, طبقا لحكم المحكمة وكتاب الشئون القانونية فى هذا الشأن,  على أن تتخذ الإجراءات الخاصة عند حضور صاحبة الشأن (الأم) لتحديد اسم الأب".
ولما كان البين من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المدعى عليها - ووفقا لما أقرت به الجهة الإدارية ذاتها - أن نموذج الاستعلام المشار إليه جاء مجهلا دون الإشارة إلى رقم وتاريخ كتاب الشئون القانونية سالف الذكر, كما أنه لم يستدل على أية أوراق خاصة بهذا الموضوع, إضافة إلى أن البحث فى الدفتر الموجود بغرفة الحفظ, لم يستدل على أية قرارات خاصة بالمدعية تتعلق بإبطال نسبها لأبيه, كما أن البين من مطالعة الصورة الرسمية من بيانات القيد العائلى الخاص بوالد المدعية(حسنى كمال الدين عبد العليم), والمفرغة من الحاسب الآلى بمصلحة الأحوال المدنية, صحة نسب المدعية لأبيه, وعدم وجود أى تعديل فى هذا الشأن,  سواء بإبطال النسب أو نحوه,  ومن ثم فقد أجدبت الأوراق من أى مسوغ قانونى لإبطال نسب المدعية لأبيه, وجاءت بمثابة قول مرسل لا يسانده دليل من الأوراق, وبالتالى فإن النتيجة التى انتهت إليها مصلحة الأحوال المدنية على النحو المذكور تكون غير مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونً, ويكون القرار المطعون فيه بوقف المدعية بالرقم القومى بالسجلات الورقية والآلية المخزونة على الحاسب الآلى بالمصلحة - والصادر استنادا إليها - فاقدا لركن من أركانه وهو ركن السبب,  ويغدو مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع, مما يتوافر معه ركن الجدية.
ومن حيث إن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعية من القيام بمهامها والنهوض بمسئولياتها الشخصية والأسرية والتعامل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية, ومن ثم يتوافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إنه وإذ استقام لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركناه, جدية واستعجال, ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه,  مع ما يترتب على ذلك من آثار, أخصها استمرار قيد المدعية بالرقم القومى بالسجلات الورقية والآلية المخزونة على الحاسب الآلى بالمصلحة, وتمكينها من استخراج بطاقة تحقيق الشخصية(بطاقة الرقم القومى) خاصته, وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان بحكم المادة (286) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, على النحو المبين بالأسباب,  وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان, وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة