الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 19467 لسنة 66ق
المقامة من:

رفيق عبد الخالق المهدى بصفته وليًا طبيعيًا على نجله/ محمد

ضـد

1 - وزير الصحة "بصفته"
2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى "بصفته"
3 - مدير الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 1/ 2012 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المنوه عنه بعريضة الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارى المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أن أبنه يعانى من مرض (ميوكو بوليكسر) ايدوزس (1) والذى يسبب تضخم بالكبد والطحال وقصر القامة والعتامة بالقرنية وصعوبة الحركة فى المفاصل والأطراف وفقدان للسمع وضعف للنظر وضغط على الأعصاب ويسبب أيضًا تضخم فى عضلة القلب وقصور فى وظائفه، ويحتاج لأنزيم لور اندوز وأنزيم الدولزيم، وتعطى الجرعة 100 وحدة لكل حجم من وزن الطفل كل أسبوع والشركة المنتجة لهذا الدواء هى شركة جينزيم وتكلفة العلاج مائة ألف دولار سنويًا، وأن الهيئة المدعى عليها امتنعت عن صرف ذلك الدواء مما يهدد حياة نجله بالخطر بالرغم من أن نجله مشترك بالتأمين الصحى وأن الدولة ملزمة بكفالة التأمين الصحى للمواطنين، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه المماثلة ابتغاء الحكم به بطلباته سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 13/ 3/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم شئ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن صرف الدواء الموضح بالتقرير الطبى المرفق واللازم لعلاج نجله مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبدون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن ميعاد الطعن على القرار السلبى بالامتناع يظل قائمًا مادامت حالة الامتناع مستمرة ومن ثم فإن الدعوى لا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الفصل فى الشق العاجل من الدعوى وفقًا للمادة(49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يستلزم ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء المدعى قائمًا على أسباب جدية بحسب الظاهر من الأوراق يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل فى طلب الإلغاء والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المستقر عليه قضاء أن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الطبية للمواطنين وقد حددت المادة (47) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المقصود بالعلاج والرعاية الطبية التى تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين بنصها على أن " يقصد العلاج والرعاية الطبية ما يأتى: -
"...............................
7. صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم".
كما بينت المادة (72) من ذات القانون وسيلة تمويل التأمين الصحى عن طريق اشتراكات تضخم من العاملين وغيرهم من المواطنين".
كما صدر قرار وزير الصحة رقم 380 لسنة 1997 بتطبيق الرعاية الصحية التأمينية على الأطفال حتى السن المدرسى مقابل اشتراك شهرى.
ومن حيث إن مؤدى حتى ما تقدم أن الدولة ملزمة بكفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين وذلك بتوفير العلاج والرعاية الطبية لهم على النحو الذى حددته المادة (47) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ومنها صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وهذا الالتزام لا مناص فى بلده وتقوم الدولة على توفيره له ولا وجه لحرمانه منه إلا بسند مشروع فى الواقع والقانون كان موقفها يمثل قرارًا سلبيًا غير مشروع.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان المدعى قد تقدم بتقرير طبى صادر عن عيادة الوراثة بمستشفى الأطفال التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس فى 18/ 1/ 2012 ورد به أنه بعد توقيع الكشف الطبى الإكلينيكى على الطفل/ محمد رفيق عبد الخالق البالغ من العمر ست سنوات وجد أن يعانى من مرض وراثى نادر (ميوكو بوليكسر أيدوزس "أ") والذى يسبب تضخم بالكبد والطحال وقصر القامة وصعوبة حركة المفاصل فى الأطراف، كما يسبب ضغط على بعض الأعصاب والتى تؤدى إلى قصور فى الحركة، كما تضمن التقرير أن علاج هذا المرض يشمل: -
1 - علاج طبيعى لتحسين حركة المفاصل.
2 - علاج دوائى والذى يشمل إعطاء الأنزيم الناقص (لور اندوز - والدولزيم) وتعطى الجرعة 100 وحدة لكل كجرام من وزن الطفل كل أسبوع والذى تنتجة شركة جين زيم.
3 - أشعة تليفزيونية على القلب سنويًا.
4 - كشف سمع ونظر سنويًا.
5 - كشف على الأعصاب.
ولما كان ذلك وكان المبين أن نجل المدعى مريض بالمرض المشار إليه ويحتاج إلى العلاج بالأنزيم سالف الذكر وتكلفة هذا العلاج تفوق مقدرة المدعى كما أن الثابت أن نجل المدعى خاضع لنظام التامين الصحى على الطلاب وله بطاقة تأمين صحى وبالتالى تكون جهة الإدارة ملزمة بصرف هذا العلاج لنجله مجانًا حتى تمام شفائه من هذا المرض، وعليه يعد امتناعها عن صرف هذا الدواء لنجل المدعى بحسب الظاهر مما يتوافر معه ركن من الأوراق قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه.
وأما عن توافر ركن الاستعجال فلا ريب أنه قائم لأن الاستمرار فى امتناع جهة الإدارة عن صرف الدواء لنجل المدعى يسبب أضرارًا بالغة بصحته مما يهدد حياته للخطر على نحو ما ورد بالتقرير الطبى سالف الذكر......... ومن ثم يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركنيه من جدية واستعجال وتقضى المحكمة لذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن التأخير فى صرف هذا الدواء لنجل المدعى يمثل خطورة جسمية على صحته وتهديدًا لحياته وتعريضها للخطر وبالتالى تجيب المحكمة المدعى إلى طلبه تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان عملاً بالمادة (286) مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة