الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 25419 لسنة 65ق
المقامة من:

1 - عبد المنعم محمود حسن عبد ربه.
2 - سناء أحمد أحمد على حجازي
3 - سلمان حسين أبو سنه "خصم متدخل"

ضـد

1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير العدل
3 - النائب العام "بصفتهم"


(الوقائع)

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 2011 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن السير فى طلب التفسير المقدم منهما بتاريخ 13/ 3/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية دون إعلان وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.
وقال المدعيان شرحًا للدعوى أنهما وآخرين عام 2006 تقدموا ببلاغ للنيابة العامة عن واقعة تزوير فى محررات رسمية ضد موظف مساحة الهرم وآخرين ممن استعملوا تلك المحررات لسلب حقوق المدعيين وأقرانهم وقيد برقم 6841 لسنة 2007 إدارى قسم الجيزة، وفى عام 2008 تقدمت النيابة الإدارية ببلاغ إلى النيابة العامة ضد نفس الموظف لثبوت التزوير يقينًا فى المحررات الرسمية وقيدت برقم 1813 لسنة 2008 وتم ضمه لبلاغ المدعيين، وفى عام 2009 تقدمت وزارة الرى وهيئة المساحة ببلاغ للنيابة العامة ضد ذات الموظف قيد برقم 10168 لسنة 2009 بندر الجيزة وقد ضمت البلاغات الثلاثة وصدر فيها قرار النيابة العامة تغير إجراء التحقيقات فيها بالحفظ بناءً على مذكرة تنطوى على تغيير فى الحقيقة واعتمدت من النائب العام فى 10/ 2010، وتظلم المدعيان من قرار الحفظ إلى النائب العام وتقدما بأدلة جديدة دافعة تؤكد انعدام قرار الحفظ ومخالفته للواقع والقانون إلا أن هذا الطريق قد أغلق فى وجههما بحسبان المادة 672 من تعليمات النائب العام سنة 2002 والتى لا يستطيع النائب العام بموجبها العدول عن قراره مهما شاب القرار القضائى الصادر فى هذا الشأن من خطأ أو تصور أو سهو طالما هو نفسه الذى اعتمد الأمر بالأوجه رغم أن هذا القرار القضائى قد بنى على عدم ثبوت تغيير فى الحقيقة على عكس القرار القضائى الصادر من النيابة الإدارية عن ذات الواقعة من ذات الموظف والتى انتهت بشأنه إلى ثبوت تغيير فى الحقيقة يقينًا وأن المخالفة فضلاً عن أنها تشكل جريمة التزوير فى محررات رسمية فإنها تشكل جريمة تأديبية يجب إبلاغ النيابة العامة بشأنها وبالتالى فإن النيابة العامة بقرارها السابق تكون قد أعدمت الفعل ذاته المكون لكل من المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية فى آن واحد.
وقد قام المدعيان بالطعن فى قرار النيابة العامة أمام القضاء الجنائى المختص وكان قرار المحكمة بعدم قبول الاستئناف مؤكدًا انغلاق باب التقاضى أمامهما، وفى ضوء ذلك تقدما بالطلب رقم 502 بتاريخ 13/ 3/ 2011 لرئيس مجلس الوزراء أوضحا فيه النصيين التشريعيين رقمى 210، 232 من قانون الإجراءات الجنائية المطلوب تفسيرهما من المحكمة الدستورية العليا لما أثاره من خلاف فى تطبيقهما وأهمية التفسير كما أوضحا الخلط الذى جرى فى الواقع والتطبيق العملى سواء فى عقيدة النيابة العامة أو أمام القضاء الجنائى بين حق المواطن فى الحصول على الترضية القضائية والنفاذ على القضاء المختص لمراقبة مشروعية العمل القضائى الصادر من النيابة العامة طبقًا لنص المادة 68 من الدستور وحق النيابة العامة فى الانفراد بتحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها فى الجرائم المتهم فيها موظف عام أو فى الجنايات طبقًا لنص المادتين 210، 232 إجراءات إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على الطلب، الأمر الذى حدا بهما إلى إقامة هذه الدعوى واختتما المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/ 5/ 2011 وفيها قدم الحاضر عن المدعيين سبع حوافظ مستندات ومذكرة بالدفاع، وبجلسة 14/ 6/ 2011 قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع، وقدم صحيفة معلنة بإضافة طلب جديد إلى طلباته بعريضة الدعوى وهو/ بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بحفظ الشكوى فى البلاغ رقم 6849 لسنة 2007 إدارى قسم الجيزة المنضم له بلاغ وزارة الرى وهيئة المساحة رقم 1813 لسنة 2008 عرائض العمرانية وبلاغ النيابة الإدارية رقم 10168 لسنة 2009 بندر الجيزة لانعدامه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها انعدام حجيته على أن ينفذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بموجب مسودته وبدون إعلان وبإلغاء القرار المطعون فيه.
كما قدم السيد/ سلمان حسين أبو سنه بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للعمران والعضو المنتدب صحيفة معلنة بتدخله فى الدعوى منضمًا إلى المدعيين، وقدم حافظة مستندات.
وبذات الجلسة قررت المحكمة تكليف هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم:
بالنسبة للقرار الأول والخاص بطلب التفسير، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وبالنسبة للقرار الثانى والخاص بإلغاء قرار النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى دون إحالة، مع إلزام المدعيين مصروفات الدعوى بطلبهما.
وبجلسة 22/ 11/ 2011 قدم الحاضر عن المدعيين حافظتى مستندات، وقدم مذكرة بالدفاع، وبجلسة 3/ 1/ 2012 دفع الحاضر عن المدعيين بمحضر الجلسة بعدم دستورية نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وقدم حافظة مستندات، وبجلسة 13/ 3/ 2012 قدم الحاضر عن المدعيين مذكرة بدفاع بطلباتهم الختامية وطلب بمحضر الجلسة التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية فى الدفع أمام المحكمة الدستورية العليا.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح للحاضر عن الدولة بتقديم مذكرات فى أسبوعين وقد انقضى الأجل دون أن يتقدم شئ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
حيث أن المدعيين يطلبا الحكم طبقًا لطلبتهما الختامية بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء:
أولاً: قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات طلب التفسير المقدم لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 3/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيًا: القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى فى البلاغ رقم 6841 لسنة 2007 إدارى قسم الجيزة والمنضم له بلاغ وزارة الرى وهيئة المساحة رقم 1813 لسنة 2008 عرائض العمرانية وبلاغ النيابة الإدارية رقم 10168 لسنة 2009 بندر الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: التصريح لهما بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث أنه عن طلب تدخل السيد/ سلمان حسين أبو سته انضماميًا إلى جانب المدعيين فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أن: " لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى....".
وحيث أن طالب التدخل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للعمران والعضو المنتدب وأن المحررات التى صدر بشأنها قرار النيابة العامة بالحفظ تضرر بالشركة التى يمثلها طالب التدخل فمن ثم يكون له مصلحة فى تدخله وإذ قام باتخاذ إجراءات تدخله بصحيفة معلنة فمن ثم يكون تدخله قد تم طبقًا لصحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بقبول تدخله منضمًا إلى جانب المدعيين.
ومن حيث أنه عن الطلب الأول فإن المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م تنص على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا ارتأت خلافًا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها".
وتنص المادة (33) من ذات القانون على أن: " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ".
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقًا لوحدة تطبيقه".
ومن حيث أن المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة بما لها من سلطة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وهو مناط الخصومة فى دعوى الإلغاء والتى هى خصومة عينية مناطها اختصام هذا القرار فى ذاته وبسط رقابة المشروعية عليه، والقرار السلبى لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقًا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م إلا إذا ثبت أن جهة قد امتنعت أو قعدت عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه طبقًا للقوانين واللوائح وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت فى شأنه الشروط والضوابط التى استلزمها القانون والذى أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذى رتبه القانون فإن لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارًا سلبيًا مما يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن المدعيين والخصم المتدخل يطلبوا الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن السير فى طلب التفسير للمادتين 210 و 232 من قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة الدستورية العليا والذى قدم له بتاريخ 13/ 3/ 2011، فإنه لما كان لا يوجد إلزام قانونى على رئيس مجلس الوزراء بالسير فى إجراءات طلب التفسير بمجرد تقديم الطلب إليه بذلك فمن ثم فإن سلطته فى هذا الشأن سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلا إذا شابها الإساءة فى استعمالها وإذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال السلطة فإن امتناع جهة الإدارة عن السير فى إجراءات طلب تفسير المادتين المشار إليهما لا يشكل قرارًا إداريًا مخالفًا للقانون مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذى يتعين معه القضاء - والحال كذلك - بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إنه عن الطلب الثانى فإن المستقر فى قضاء مجلس الدولة أن إجراءات التحقيق والتصرف التى تتخذها النيابة العامة طبقًا للاختصاص المنوط بها بمقتضى مواد قانون الإجراءات الجنائية ومنها جرائم الحيازة لا تعد إجراء تحفظيًا بتمكين طرف فى الحيازة فى مواجهة طرف آخر إنما هى من الإجراءات التى تستلزمها إجراءات التحقيق والتصرف فى الاتهام الجنائى والتى تتخذها النيابة العامة بمقتضى وظيفتها القضائية بوصفها سلطة تحقيق واتهام وبهذه المثابة تعتبر هذه القرارات قرارات قضائية تنأى بطبيعتها عن ولاية محاكم مجلس الدولة ولذوى الشأن التظلم منها والطعن فيها طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ومتى كان ذلك فإنه ينتفى فى القرار المطعون فيه وصف القرار الإدارى بالمعنى الاصطلاحى.
(المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 498 لسنة 33ق.ع جلسة 19/ 1/ 1991)
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن المدعيين والخصم المتدخل يطلبوا إلغاء قرار النيابة العامة الصادر بحفظ الشكاوى أرقام 6841 لسنة 2007 إدارى الجيزة و 1813 لسنة 2008 عرائض العمرانية و 10168 لسنة 2009 بندر الجيزة المقدمة ضد موظف مساحة الهرم وآخرين عن واقعة تزوير فى محررات رسمية، فإنه لما كان قرار النيابة - المطعون فيه - بحفظ هذا الشكوى استنادًا إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده قد صدر منها إعمالاً لوظيفتها القضائية المخوله لها بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذا القرار لا يعد قرارًا إداريًا وإنما يعتبر قرارًا قضائيًا يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظره.
ومن حيث أنه لما كان القرار المطعون فيه صادر من النيابة العامة فى شأن موظف عام فإنه لا يحق للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام المحكمة الجنائية المختصة إعمالاً لأحكام المادتين 210، 232 من الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تكتفى بالقضاء بعدم الاختصاص الولائى فى هذا الطلب دون إحالة.
ومن حيث إنه عن الطلب الثالث للمدعيان التصريح لهما بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى الدفع بعدم دستورية نص المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى موضوعًا هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أى نص سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع من الخصوم.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم وإذ ثبت للمحكمة عدم اختصاصها ولائيًا بنظر أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة إعمالاً لحكمى المادتين 210، 232 حسبما سلف بيانه فمن ثم لا يجوز لها أن تتصدى للدفع بعدم دستورية النص المشار إليه.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من أصابه الخسران عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة:
أولاً:
بقبول تدخل السيد/ سلمان حسين أبو سته خصمًا منضمًا إلى جانب المدعيين.
ثانيًا: بعدم قبول الطلب الأول لانتفاء القرار الإدارى.
ثالثًا: وبعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطلبين الثانى، والثالث وألزمت المدعيين والخصم المتدخل المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة