الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 26123 لسنة 66 ق
المقامة من:

على أيوب
خالد محمد عويس محمد أحمد "خصم متدخل انضماميًا إلى المدعى"
أسعد عبد اللطيف أمين هيكل "خصم متدخل انضماميًا إلى المدعى"

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس مجلس الشعب "بصفته"
3 - رئيس مجلس الشورى "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 2/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار دعوة مجلسى الشعب والشورى غير المعينين يوم السبت الموافق 3/ 3/ 2012 لانتخاب الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الأول بصفته أصدر قرارًا فى 26/ 2/ 2012 بدعوة نواب مجلسى الشعب والشورى غير المعينين لإجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة القانون لأن مجلس الشعب مهدد بالبطلان والحل لأن المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى فحص - قضت بجلسة 17/ 2/ 2012 بإحالة نصوص المواد الثالثة فقرة أولى، والسادسة فقرة أولى، والتاسعة مكررًا أ من قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تلك المواد فيما تضمنته من عدم قصر التمثيل بمجلس الشعب بنظام الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين، كما نعى على القرار المطعون فيه الانحراف بالسلطة لأنه صدر دون انتظار صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، وفى ختام الصحيفة طلب المدعى بالحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 13/ 3/ 2012 حيث أودع المدعى حافظتى مستندات، وطلب خالد محمد عويس محمد أحمد وأسعد عبد اللطيف أمين هيكل التدخل فى الدعوى انضماميًا إلى المدعى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لجهة الإدارة خلال أسبوعين.
وبتاريخ 27/ 3/ 2012 أودعت هيئة مفوضى الدولة مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى لإنتخاب جمعية تأسيسية تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من طالبى التدخل المشار إليهما فإنهما طلبا الانضمام الى المدعى فى طلباته وقد استوفى طلبهما أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبول تدخلهما انضماميًا إلى المدعى، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة صدر فى إطار علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية فإن المادة (60) من الإعلان الدستور الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن:" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء."
ومن حيث إن تشكيل مجلس الشعب ومجلس الشورى طبقًا لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه وأحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى يتضمن الأعضاء المنتخبون بالإضافة إلى الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية فى مجلس الشعب بما لا يزيد على عشرة أعضاء، كما يعين ثلث أعضاء مجلس الشورى، كما حدد الإعلان الدستورى المشار إليه اختصاصات مجلسى الشعب والشورى طبقًا لنص المادتين 33، 37 ولم يتضمن الإعلان الدستورى أى اختصاص لمجلسى الشعب والشورى فى وضع تشريع الدستور سوى ما ورد فى المادة (60) من الإعلان الدستورى من انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستعد مشروع الدستور، وهذا العمل لا يصدر من مجلسى الشعب والشورى بتشكيلهما المعتاد وإنما بهيئة خاصة تتكون من الأعضاء المنتخبين فقط، والاختصاص المسند إلى الأعضاء المنتخبين بالمجلسين لا يتعلق بأعمال تشريع القوانين التى يختص بها البرلمان ولا بالأعمال البرلمانية الخاصة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وإنما هو اختصاص استثنائى يتعلق باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهو من أعمال الإدارة التى أسندت إلى البرلمان بالهيئة المنصوص عليها فى المادة (60) ولا صلة له بأعمال التشريع أو لأعمال البرلمانية الأخرى ومن ثم فإن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر طبقًا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى بدعوة الأعضاء المنتخبين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لا يعد من أعمال السيادة، ويتعين الحكم برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإن المادة (60) من الإعلان الدستورى أوجبت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية تعد مشروع دستور جديد للبلاد، ولا يترخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى دعوة أو عدم دعوة الأعضاء المشار إليهم لانتخاب أعطاء الجمعية التأسيسية، وإنما يجب عليه دعوتهم تنفيذًا لأحكام الإعلان الدستورى والقرار الصادر بدعوة الأعضاء المشار إليهم طبقًا لنص المادة (60) لا يعبر عن إرادة خاصة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما هو تنفيذ مباشر لأحكام الإعلان الدستورى ومن ثم فإن لا يعتبر قرارًا إداريًا وإنما عمل تنفيذى صدر تنفيذًا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى، ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى والخصمين المتدخلين المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة