الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

                                                          بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار .

 الدائرة السابعة .

***************

                      الحكم الصادر في الدعوى

                     رقم 37015 لسنة 68 ق - بجلسة  6/12/2014

المقامة من /

                     " 1 - محمد حربى محمد السيد 2- عنتر محمد أحمد قيراط  3- محمد أحمد شراقة خليفة 4 – جمال سيد أحمد التيجى                5 – يوسف سيد سيد حسنين أبو عرب 6 – خالد عبد الفتاح سيد إبراهيم 7 – سراج الدين فهيم حافظ خليل 8 – صلاح أحمد جلال السيد       9 – محمود سيد محمود عبد الجواد 10 – خالد عبد الفتاح سيد إبراهيم 11 – ياسر إسماعيل محمد أبو العينين 12 – بلال سليمان محمد أحمد 13 – حافظ حافظ عباسى 14 – ورثة / محمد أمين ياسين 15 – ورثة / يوسف إبراهيم الليثى 16 – ورثة / عنتر سلامة وشركة المروة لدباغة الجلود 17 – محمد سيد مصطفى  18 – عادل محمد أحمد قيراط 20 – عزت عبد المنعم عبد المجيد صادق  21 – إبراهيم محمد إبراهيم محمد  22- حسن عزت حسن محمود 23 – أحمد دسوقى أحمد عدس 24 – حسن أبو زيد عبد المجيد صادق 25 – زكريا عفيفى  محمد على 26 – محمد زكى السيد محمد 27 – أشرف حنفى زكى السيد 28 – صلاح عبد الحميد صادق إبراهيم 29 – محمد صابر محمد قطب 30 – شريف مراد سبيه إبراهيم 31 – صلاح محمد أحمد قيراط 32 – شعبان سيد شعبان إبراهيم 33- محمد محمود حسنى محمد              34 – محمد سيد على 35 – أحمد حسن محمد مرسى 36 – علاء على السيد على 37 – حسن أبو الليل إبراهيم مهنى 39 – خالد حسين سيد محمد جاد 40 – حسن محمد حسن صالح 41 – سيد عبد الله حسن عبد العال 42 – أرسانيوس كامل باأسيليوس أرسانيوس                    43 – السيد فرج رمضان عبد العزيز السيد 44 – مصطفى حسين عبد الخالق 45 – مجدى محمد نادى 46 – عمار بلال يوسف                    47 – سيد حسن عبد الحميد على 48 – علاء الدين بدوى عثمان محمد 49 – محمد سيد مصطفى مهران 50 – عبد الوهاب طه صالح قيراط 51 – حمدى محمود السيد حرب " .

 

ضد /

1 – رئيس مجلس الوزراء  – بصفته –

2- وزير الصناعة ...........  - بصفته –

3 – محافظ القاهرة .......... - بصفته –

4 – رئيس حى مصر القديمة– بصفته –

الوقائع :

***************

            أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/3/2014 ،  وطلبوا في ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقل مدابغ مصر القديمة بمجرى العيون بنقلها إلى مدينة الروبيكي بطريق السويس ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإبقاء على مدابغ مصر القديمة في مكانها ،           ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بنقل مدابغ مصر القديمة إلى مدينة الروبيكي ،                        مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطاعنين من أي نوع " .

 

      وذكر المدعون شرحاً لدعواهم ، أنهم أصحاب المدابغ الكائنة بمنطقة مجرى العيون بمدابغ مصر القديمة المزعم إعادة توطينها ونقلها لمدينة الجلود بالروبيكى بطريق السويس المحدد لتنفيذه 27/5/2013 ، وبالتالي فهم المتضررون من التخصيص نظراً لعدم جاهزية مدينة الروبيكى لإستقبال جميع المدابغ المتواجدة بمصر القديمة لعدم توافر البنية الأساسية الداخلية والخارجية وشبكات التغذية وأعمال محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي ومنشآت الوحدات الإنتاجية والخدمات الإجتماعية وعدم توفير مساكن للعمال الذين يعملون بالمنطقة وعدم وجود مدارس لأبنائهم ، مما يمنع توفير الإستقرار النفسي للعامل حتى يؤدى عمله لزيادة الإنتاج وعدم توافر المواصلات العامة في تلك المنطقة وهو ما يتطلب إنشاء الطرق وشبكات التليفونات والغاز الطبيعي، والأهم عدم توافر منشآت الأمن ، لحماية تلك المنطقة الصناعية الهامة .

  

     وأضاف المدعون ، أن المساحة المخصصة لكل مدبغة لا تكفى للتوسع ، فضلاً عن عدم توفير محطة مياه كافية لصناعة الجلود لكون المدابغ الحالية تستهلك أكثر من 24 ألف متر مكعب من المياه بينما قدرة محطة المياه الموجودة حالياً بمنطقة الروبيكى لا تجاوز ستة آلاف متر مكعب مياه فحسب ، مما يعنى عدم كفاية تلك المياة للقيام بأعمال الإنتاج الحالي والتوسعات المستقبلية ، وهو ما ينطبق كذلك بالنسبة لمحطة معالجة الصرف الصحي ومحطة الدفع وخطوط الطرد ومحطة استرجاع الكروم ومحطة معالجة الصرف المالح وشبكة الغاز الطبيعي ومحطة التغذية الخارجية بالكهرباء .

 

      وأوضح المدعون ، أن عملية التخصيص والنقل لا تتوافر فيها العدالة الإجتماعية ، لأن الجهة الإدارية قد حددت سعر الأرض والمباني في عام 2008 بمبلغ 2310 جنيهاً لصاحب المدبغة الذي يريد وقف النشاط  ولا يريد أن يستمر في دباغة الجلود في الروبيكى مقابل تركه الأرض وما عليها من مباني بمنطقة مجرى العيون ، أما الذي يستمر في النشاط ، فيحق له تخصيص متر مقابل المتر في مجرى العيون ، وهو ما ارتآه المدعون مجحفاً بحقوقهم لكون سعر المتر المحدد بمبلغ 2310 جنيهاً يعد ظلماً كبيرا – على حد قولهم – لأن سعر الأرض الحالي يتجاوز ذلك المبلغ بعشرة أضعافه ،               فكيف يكون سعر الأرض بطريق السويس هو نفسه سعر الأرض بمجرى العيون بوسط مدينة القاهرة ؟ ،                       مما يعنى أن الجهة الإدارية تهدف من نقل المدابغ – على حد قولهم - تحقيق أرباح طائلة بالإستفادة من القيمة السوقية للأرض بمجرى العيون التي يتجاوز سعر المتر فيها مبلغ ما بين 25 ألف إلى 30 ألف جنيه للمتر الواحد ،                            وأن تحديد الجهة الإدارية ليوم 27/5/2013 موعداً للتخصيص وإعادة التوطين قبل عمل التجهيزات المطلوبة لبدء عملية التشغيل بتلك المنطقة الصناعية بالروبيكى ، يكشف عن تعسف جهة الإدارة وإساءة استعمال سلطتها ،               وقد ارتأى المدعون مخالفة القرار الطعين لصحيح حكم القانون ، وتوافر ركني الجدية والإستعجال في دعواهم الماثلة ،  والتى إختتموا صحيفتها بالطلبات آنفة البيان .

  

     وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات  ، وبجلسة 2/9/2014 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها ، وبجلسة 1/11 / 2014 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم ( بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ) ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ،                            وفيها صدر ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

           المحكمة

                 ***********

  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

      

      وحيث أن من المستقر عليه ، أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة ، وتستقل به بشرط ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة ، حيث أن لها الهيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم بتقصي هذه الطلبات واستجلائها بإستظهار مراميها ومقاصدها و ما استهدفه الخصوم إزاءها ، وأن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانوني السليم ، ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها وفقاً لما يرونه محققاً لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لهم موضوعياً بهذه الطلبات ، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة ، إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم فى المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية لها ، لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها حكم القانون غير متقيدة بما أورده الخصوم من عبارات وألفاظ لا تحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعات الإدارية ومقاصده منها ، ذلك أنه من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني .

 {حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2343 لسنة 32 ق.ع جلسة 25/5/1992 ، والطعن رقم 6775 لسنة 42 ق.ع جلسة 9/12/2001 ، الطعن رقم 1888 لسنة 43 ق.ع جلسة 9/12/2001، وحكمها في الطعن رقم 7798 لسنة 45 ق.ع جلسة 4/6/2002} .

    

     ومن حيث أن المدعين يهدفون – وفقاً للتكييف الصحيح لدعواهم لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 161 لسنة 1995 المؤرخ 22/5/1995 ،                           فيما تضمنه من تغيير استعمال الموقع شمال مدينة بدر من استصلاح واستزراع الأراضي إلى منطقة صناعية وتخصيصها إلى منطقة صناعية ، وتخصيصها لنقل المدابغ ومصانع الغراء بمصر القديمة إليها ،    مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات " .     

       ومن حيث أنه عن الدفع المثار من جانب الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 1/11/2014 بشأن عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة - فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم ، دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة " .

 

       ومن حيث أن المستقر عليه ، أن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، فضلاً عن أن الدفع  بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد  يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذ أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونا لرفع الدعوى واحترام المواعيد المقررة لرفعها .

      (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1676 لسنة 32 ق ع جلسة 17/12/1990 - منشور بالموسوعة الإدارية الحديثة ج33 ص769) .

 

       ومفاد ما تقدم ، أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها          إما بإعلانهم أو بعلمهم  بها علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا إفتراضياً وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة وللقضاء الإداري في إعمال رقابته  القانونية  التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر  الذي يمكن  ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال  فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا  توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند إنكار صاحب الشأن  له  حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية النهائية ولا تزعزع المراكز القانونية التي اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات  .

        (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4136 لسنة 35 قع جلسة 13/4/1993 ، الطعن رقم 49 لسنة 35 ق .ع جلسة 3/4/1993 الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 33 ص 802 ، ص 804) .

  

       ومفاد ذلك أن مناط بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به  أوعلمه به علماً يقينياً في حاله ثبوت عدم النشر أو حدوث الإعلان ، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونا لرفع الدعوى واحترام المواعيد المقررة لرفعها بحسبان أن ذلك من النظام العام 0

       ( حكم محكمة القضاء الإداري– الدائرة الأولى- في الدعوى رقم 12056 لسنة 56 ق - بجلسة  29/6/2004 ) .

 

       ومن حيث أن المستفاد من هذا النص ، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ؛ فإن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علماً يقينياً كاملاً لا ظنياً ولا افتراضياً ، وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة ، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال ، وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها ، ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية ،                 وليس من تاريخ تحريره ، ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه ،                    أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوماً من تقديم التظلم دون البت فيه أي التاريخين أسبق .

      ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم10240لسنة 47 ق .عليا - بجلسة 28/1/2006 ) .

 

       وحيث أن مفاد ما تقدم ، أن المشرع حدد ميعاداً معيناً لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية هو ستون يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه ، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة التي أصدرته أو إلي الهيئات الرئاسية ، وفي جميع الأحوال يجب علي ذوى الشأن إقامة الدعوى خلال الستين يوماً التالية لمرور ستين يوماً علي تقديم التظلم ، فإذا ما أقيمت الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد وجب الحكم بعدم قبولها شكلاً .

      ( حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – في الدعوى رقم57099 لسنة 65 ق – بجلسة  9/11/2013 ، وحكمها في الدعوى رقم 20973 لســـنة 66 ق – بجلسة 11/8/2014 ) .

                                                               

     وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن الدولة بجلسة 2/9/2014 ، أن المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة قد أصدر قراره رقم 84 لسنة 1995 متضمناً تغيير استعمال موقع بطريق الروبيكى بشمال مدينة بدر من استصلاح واستزراع الأراضي إلى منطقة صناعية وتخصيصها لنقل مدابغ ومصانع الغراء بمصر القديمة إليها ، وقد قام المجلس الشعبي المحلى لمحافظة القاهرة بالموافقة على ذلك بموجب قراره رقم 145 لسنة 1995 ، ثم صدر القرار المطعون فيه عقب ذلك من محافظ القاهرة برقم 161 لسنة 1995 بتاريخ 22/5/1995 ، ولئن كانت الأوراق قد أجدبت من تحديد جازم لتاريخ علم المدعين بصدوره ، بيد أن الصفحتين رقمي 14 و 15 من عريضة الدعوى الماثلة سطر فيهما المدعون " أن الجهة الإدارية قد حددت سعر الأرض والمباني في عام 2008 بمبلغ 2310 جنيهاً " ، فيمكن اعتبار تاريخ علم المدعين بصدور القرار في غضون عام 2008 ،                         كما يمكن اعتبار ذلك التاريخ من يوم 27/5/2013 الذي ذكره المدعون بالصفحة 16 من عريضة دعواهم بحسبانه التاريخ الذي حددته جهة الإدارة لإعادة توطين أصحاب مدابغ مصر القديمة بمنطقة الروبيكي ،                فهو التاريخ الحاسم لمعرفتهم بقرار جهة الإدارة بشكل صريح(decision expresse) واعتباراً منه يبدأ حساب مواعيد الطعن عليه ، ولما كانت الأوراق قد خلت من توافر سبب لوقف أو قطع المواعيد المقررة لإقامة دعوى لإلغاء القرار الطعين بالمخالفة للميعاد  المنصوص عليه بالمادة 24 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة  دون مسوغ مقبول ، وحيث أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 6/3/2014، فقد وقر في وجدان المحكمة توافر علم المدعين بصدور القرار المطعون فيه في تاريخ يسبق إقامتهم لدعواهم الماثلة بعدة سنوات                      – على النحو الموضح سلفا - ، مما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، فلا يلومن المدعون إلا أنفسهم على تباطئهم وتقاعسهم في المسارعة بإقامة دعواهم وولوج سبيل التقاضي طعناً على القرار المطعون فيه في المواعيد المقررة قانوناً ،                    وهو ما يستلزم القضاء بما تقدم .                 

 

      ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .

 

* فلهذه الأسباب *

****************

    حكمت المحكمة " بعدم قبول الدعوى شكلاً ، لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ،                     وألزمت المدعين المصروفات ".