الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

 الحكم الصادر بجلسة 6/ 12/ 2014

في الدعوى رقم 57116 لسنة 63 ق

المقامة من /  شركة واحة العواينات لاستصلاح زراعة الأراضي

ويمثلها / يوف عبد العزيز رضوان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ضـــــــــد:

وزير التجارة والصناعة " بصفته "

الوقائع: ـ

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 9 /  2009 ، وطلبت في ختامها الحكم : أولا: بقبول الطعن شكلا، ثانيا: وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 612 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 18 /  7 /  2009 والمعلن بتاريخ 21/ 7/ 2009 وذلك فيما تضمنه من إيقاف الشركة الطاعنة من التصدير الفول السوداني لدول الاتحاد الأوربي لمدة ثلاثة أشهر لتكرارها تصدرها رسائل فول سوداني تم رفضها لارتفاع نسبة الافلاتوكسين لها عن الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوربي ،وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها ، إنه بتاريخ 18/ 7/ 2009 صدر القرار المطعون عليه رقم 612لسنة 2009 بإيقاف الشركة المدعية عن تصدير الفول السوداني لدول الاتحاد الأوربي لمدة ثلاثة أشهر لتكرار تصديرها لرسائل فول سوداني تم رفضها لارتفاع نسبة الافلاتوكسين بها عن الحدود المسموح بها للإتحاد الأوربي ،وتم إعلانه للشركة المدعية بتاريخ 21/ 7/ 2009 .

ونعت الشركة على القرار الطعين بعيب انعدام الباعث وعدم مشروعية السبب ،والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وذلك على سند من أن القرار الوزاري رقم 167لسنة 2008 قد حدد عقوبة الإنذار للشركة أيا كانت النسبة المخالفة وهذا عن كل موسم تصديري على حدة ، وأنه تم توقيع عقوبة الإنذار على الشركة بموجب القرار رقم 504لسنة 2009 بتاريخ 1/ 6/ 2009 عن الموسم 2008/ 2009 ، وأن الشركة فوجئت بعقوبة أخرى عن الموسم التصديري 2008/ 2009 وعن ذات سب ومخالفة الخطأ ، وأن الشركة لم تقم بتصدير أي رسائل لدول الاتحاد الأوربي منذ الموسم التصديري السابق لهذا القرار ،وأن الشركة لم تتعد الحدود المسموح بها،ولم تتجاوز نسبة المخالفة المحددة والمستحقة لعقوبة الإيقاف ،ومن ثم فقد توافر ركني الجدية والاستعجال ، وانتهت الشركة المدعية إلي طلب الحكم لها بالطلبات سالف الإشارة إليها .

وقد جري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، ثم أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وإلزام الشركة المدعية المصروفات، ثم أعدت تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 612لسنة 2009 فيما تضمنه من إيقاف الشركة المدعية عن تصدير الفول السوداني لدول الاتحاد الأوربي لمدة ثلاثة أشهر وما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وتد وول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي  مستندات طويت علي المستندات المبينة على غلافها ومذكرة دفاع ، وبجلسة 15 /  11 /  2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين ، وانقضى الأجل ولم يتم إيداع ثمة مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به .  

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

من حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها ، وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق. ع جلسة 5 /  12 /  2006 ) .

ومن حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها ـ وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته ـ الحكم: أولا: بقبول الدعوى شكلاً ،وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 612 لسنة 2009 ، فيما تضمنه من إيقافها عن تصدير الفول السوداني لدول الاتحاد الأوربي لمدة ثلاثة أشهر  وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 ومن حيث إنه عن شكل الدعوي  فان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 18 / 7/  2009 ، وأقيمت الدعوي الماثلة بتاريخ 17 / 9/ 2009 ، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا ، وإذ اقترن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفيذه ، فإن الطعن عليه يكون مستثني من العرض علي لجان فض المنازعات وذلك طبقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ اسـتوفي الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخـرى ، فمن ثم يكون مقبولا شكلا .

ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوي يغني ـ بحسب الأصل ـ عن البحث في الشق العاجل منها .

ومن حيث أنه عن الموضوع : فان المادة (3) من القانون رقم 118 لسـنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير تنص علي أن " يصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن .

ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلي بلاد الاتفاقات ، وكذا تصدير بعض السلع الأساسية علي القطاع العام " .

وتنص المادة (4) من ذات القانون علي انه " لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السـجل المعـد لذلك بوزارة التجارة ، ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من احدي الفئات الآتية :

(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها .

(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها .

(3) الأفراد والشركات التي تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة .

ويستثني من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستخدام الشخصي " .

وتنص المادة (7) من ذات القانون علي أنه " يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة " .

 وحيث أنه صدرقرار وزير التجارة والصناعة رقم 167 لسـنة 2008 في شأن عقوبات المصدرين أصحاب حالات رفض رسائل الفول السوداني المصدرة إلى الاتحاد الأوربي لارتفاع نسبة الافلاتوكسين بها على أنه :" استثناء من إحكام المواد (61،62،63)من القرار الوزاري رقم 770لسنة 2005المشار إليه تكون العقوبات في حالات رفض رسائل الفول السوداني المصدرة إلى الاتحاد الأوربي لارتفاع نسبة الافلاتوكسين عن الحدود المسموح بها في لاتحاد الأوربي على النحو الأتي:

الحالة الأولى –أيا كانت النسبة- الإنذار

الحالة الثانية –حتى 2%إيقاف شهر

                 - أكثر من 2%وحتى 5%-إيقاف ثلاثة شهور

                -أكثر من 5%- إيقاف لنهاية لنهايه الموسم

الحالة الثالثة –حتى2%-إيقاف لمدة ثلاثة شهور

               --أكثر من 2%وحتى 5%إيقاف لنهاية الموسم

               -أكثر من 5%- إيقاف لمدة سنة ميلادية.

على أن تحسب النسب المشار إليها عن كل موسم تصديري على حدة ويبدأ الموسم التصديري في بداية شهر سبتمبر وينتهي في نهاية شهر أغسطس من كل عام ،ويسرى الإيقاف اعتبارا من تاريخ صدور قرار الإيقاف ويكون الإيقاف عن تصدير الفول السوداني إلى دول الاتحاد الأوربي.

ومن حيث أن مفاد ما تقدم ، أن عمليات تصدير الإنتاج المحلي أو ما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ يتم تنظيمها بموجب قرارات تصدر من وزير التجارة. ولا يسمح بالتصدير إلا لمن يكون إسمه مقيداً في السجل المعد لذلك من بين الشـركات المساهمة المصرية والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها والأفراد والشركات الذين يتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة ، ويستثني من هذا القيد كل من يقوم بتصدير سلع للإستعمال الشخصي ، كما خول المشرع في القانون رقم118 لسنة 1975 وزير التجارة مكنة حظر تصدير بعض السلع من مصر إلي الخارج حظراً كلياً أو جزئياً أو تقييد تصديرها للخارج ، إذا ما قدر أن في عملية تصديرها من مصر ما يمس السياسة الاقتصادية للدولة أو المصلحة العامة للدولة وللمواطنين علي حد سواء، وبمقتضي هذه الصلاحيات أصدر وزير التجارة والصناعة القرار المطعون فيه رقم 167 لسنة2008 متضمنا العقوبات التي يجب توقيعها على المصدرين أصحاب حالات رفض رسائل الفول السوداني إلى دول الاتحاد الأوربي وفقا للكمية المرفوضة إلى إجمالي صادرات المصدر في تاريخ ورود إخطار الرفض ومبيناً نظام الجزاءات الموقعة على المصدرين لأصحاب رسائل الفول السوداني المصدر إلى الاتحاد الأوربي وهى جزاءات متدرجة تبدأ من الإنذار أو الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر أو الإيقاف لنهاية الموسم أو الإيقاف لمدة سنة ميلادية وفقا للنسب المشار إليها عن كل موسم تصديري على حدة ،وأن يبدأ الموسم التصديري في بداية شهر سبتمبر وينتهي في نهاية شهر أغسطس من كل عام ،ويسرى الإيقاف اعتباراً من تاريخ صدور قرار الإيقاف ويكون الإيقاف عن تصدير الفول السوداني إلى دول الاتحاد الأوربي.

ومن حيث إن الثابت من مكاتبات المفوضية الأوربية بالقاهرة والإخطارات الصادرة من نظام الإنذار السريع بالاتحاد الأوربي بشأن رفض رسائل فول سوداني لارتفاع نسبة الافلاتوكسين عن الحدود المسموح بها في دول الاتحاد الأوربي خلال الموسم 2008/ 2009 فقد وردت إخطارات رفض خاصة بالشركة المدعية ،وأنه طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 167لسسنة 2008سالف البيان يقضى بتوقيع عقوبة الإنذار في الحالة الأولى وتشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة وارتفاع نسبة الكمية المرفوضة إلى إجمالي صادرات المصدر .

،ومن حيث أن الثابت من الأوراق ولم تجحده الشركة المدعية فإنه بموجب إخطار الرفض المؤرخ 12/ 12/ 2008باعتبارها حالة الرفض الأولى لموسم تصدير الفول السوداني 2008/ 2009  فقد تم توقيع عقوبة الإنذار على الشركة المدعية بموجب القرار رقم 504لسنة 2009 بتاريخ 1/ 6/ 2009 ،وأنه بموجب الإخطار المؤرخ 15/ 12/ 2008باعتبارها الحالة الثانية ، وأن نسبة الكمية المرفوضة من إجمالي صادرات الشركة المدعية في تاريخ الرفض تبلغ 2,83%فقد تم توقيع جزاء إيقاف الشركة المدعية لمدة ثلاثة أشهر بموجب القرار المطعون فيه رقم 612لسنة 2009 بتاريخ 18/ 7/ 2009 ،ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإيقاف الشركة المدعية عن تصدير الفول السوداني لدول الاتحاد الأوربي جاء لتكرار حالات رفض رسائل تصدير الفول السوداني المصدر من الشركة المدعية لدول الاتحاد الأوربي لارتفاع نسبة الافلاتوكسين لمدة ثلاثة أشهر قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون وقام علي سببه المبرر له حقا وصدقا وبباعث من المصلحة العامة ، ومن ثم يضحي الطعن عليه بالإلغاء غير قائم على سنده حريا بالرفض . 

ولا ينال مما تقدم ما ذكرته الشركة المدعية بصحيفة دعواها من أنه قد تم توقيع عقوبة الإنذار عليها قبل توقيع عقوبة الوقف بموجب القرار المطعون فيه ، فإن ذلك مردود عليه بأنه طبقا للقرار رقم167لسنة 2008 في شأن عقوبات المصدرين فقد حوي جزاءات يتم توقيعا على المصدر المخالف حسب نسبة الافلاتوكسين بالكمية المرفوضة إلى إجمالي الصادرات وأنها تبدأ بعقوبة الإنذار في الحالة الأولى وعقوبة الإيقاف في الحالة الثانية لمدة سنة أو لنهاية الموسم أو سنة ميلادية وذلك طبقا للنسب الواردة به ، ومن ثم لامانع من توقيع جزائين في سنة واحدة وفقاً لعدد الرسائل المرفوضة ، ونسب المخالفة وكميتها إلى إجمالي الصادرات.

ومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم مصرفاتها عملا بحكم المادة ( 184 /  1 ) من قانون المرافعات .

                                             فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات .