الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

                    مجلس الدولة

                محكمة القضاء الإداري

        دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

                    الدائرة السابعة 

 الحكم الصادر بجلسة  6 / 12 / 2014

في الدعوى رقم 22030 لسنة 65 ق

المقامة من / شركة جياد

ويمثلها لواء شرطة معاش عمر عبد العزيز

ضـــــد:

(1) رئيس مصلحة السجل التجارى بالقاهرة " بصفته "

(2) وزير المالية                                   " بصفته "

 الوقائع:ـ

*********

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/3/2011. طالبه في ختامها الحكم أولا : بصفة مستعجلة بإلزام السجل التجاري بقيد بدفاتر السجل التجارى نشاط الأمن والحراسة الموثق بعقد الشركة ضمن نشاطها. ثانيا: إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيد النشاط بالسجل. وإلزام المدعى عليهم المصاريف والأتعاب.  

وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها. إنها شركة مقيدة بالسجل التجارى برقم 193 لسنة 2010 ونشاطها توريدات عامة. وتم تعديل عقد الشركة بإضافة خدمات أمن وحراسة ووثق التعديل رسميا. إلا ان السجل التجارى امتنع عن اضافة بند نشاط خدمات امن وحراسة بدفتر السجل التجارى ضمن نشاط الشركة بادعاء الحصول علي موافقة جهاز أمن الدولة. وقام السجل بمخاطبة جهاز أمن الدولة وتعذر الرد علي السجل لتجميد نشاط الجهاز.وحيث ان نشاط الأمن والحراسة وقيام الشركات به لم يصدر قانون يحذره أو يمنعه.

ونعت الشركة المدعية عي القرار المطعون فيه بمخالفة القانون. واختتمت صحيفة دعواها بالطلبات سالفة البيان.

 

وقد نظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وأودعت الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بها. وبجلسة 11/9/2011 تقرر إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراي القانونى. وقد جري التحضير الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.حيث قدم نائب الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على مستخرج رسمي من صحيفة قيد الشركة المدعية بالسجل التجارى رقم 52665 مكتب الغرفة بمحافظة القاهرة والذي ضم بين سطورة انه تم اضافة نشاط خدمات الأمن والحراسة بأنواعها فيما عدا القيام بإعمال التحريات وجمع المعلومات وحراسة الشخصيات وبدون سلاح بموافقة أمنية رقم 193 لسنة 2010. وذلك بالإضافة الي النشاط الاساسي. وهو خدمات النظافة بجميع انواعها وتوريدات عمومية دون الكمبيوتر وألنت. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى.وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد تد وول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 1 /11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع. ولم يتم ايداع ثمة مذكرات. حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

***********

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً.

وحيث أن الشركة المدعية تهدف من دعواها الي الحكم بقبولها شكلا. وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار السجل التجارى السلبي بالامتناع عن اضافة وقيد نشاط الأمن والحراسة بصحيفة قيد الشركة رقم (52665) مكتب الغرفة بمحافظة القاهرة. مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.

 

وحيث أن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن من المسلم به أن المنازعة الإدارية قد تنتهي بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي وينتج التسليم أثره فيها في الحدود التي عينها القانون ـ ولا تعدو مهمة القاضي عندئذٍ

 

أن تكون إثبات هذا التسليم نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص دون القصوى للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع .

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3486 لسنة 40 ق. ع بجلسة 29 / 12 / 1996 ).

 

وحيث إن متى ثبت أن المدعى عليه قد استجاب إلى طلب الجهة الإدارية المدعية في تاريخ لاحق لرفع الدعوى ـ فإن الخصومة تعتبر غير ذات موضوع ـ فيتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية. مع إلزام المدعى عليها المصروفات.

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 381 لسنة 37 ق 0 ع جلسة 8 / 3 / 1997).

 

وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء ابتداء أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوي. فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار أصلاً أو ابتداء أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بسحبه أو بإلغائه من جانب جهة الإدارة أو بانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ على أي وجه. كانت الدعوى غير مقبولة. إذ لم تنصب على قرار إداري موجود وقائم ولم تصادف بذلك محلاً. أما إذا أقيمت دعوى الإلغاء مستندة إلى وجود هذا القرار الإداري النهائي أصبحت بذلك مقبولة. إلا أنه إذا حدث أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن في الحكم الصادر فيها أن زال هذا القرار لأي سبب. كأن استجابت الجهة الإدارية إلى طلب المدعي بإلغائه صراحة أو ضمناً. فإنه بالتالي يكون قد زال ركن المحل في دعوى الإلغاء أو الطعن بحسب الأحوال. وهو القرار الإداري في طلب الإلغاء. وأصبحت دعوى الإلغاء بشأنه أو الطعن غير ذي موضوع. مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى أو الطعن بزوال محلها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. دون أن يخل ذلك بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض عما يكون قد أصابه من أضرار من جراء هذا القرار غير المشروع إبان فترة وجوده وتنفيذه.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 66 لسنة 44 ق.عليا جلسة 17 / 12 / 2005 ).

 

وبالبناء على ما تقدم. ولما كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار السجل التجارى بالامتناع عن اضافة وقيد نشاط الأمن والحراسة بصحيفة قيد الشركة رقم (52665) مكتب الغرفة محافظة القاهرة. وذلك الي جانب نشاطها الاساسي. وهو خدمات النظافة بجميع انواعها وتوريدات عمومية دون الكمبيوتر والنت. مع ما يترتب على ذلك من أثار. ولما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 26/9/2011. وخاصة المستخرج الرسمي من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى رقم (52665) انه بتاريخ 17/5/2011 تم اضافة نشاط خدمات الأمن والحراسة بأنواعها فيما عدا القيام بإعمال التحريات وجمع المعلومات وحراسة الشخصيات العامة دون سلاح بموافقة أمنية رقم 193 لسنة 2010. وذلك بالإضافة الي النشاط الاساسي للشركة. الأمر الذي يتبين معه أن الجهة الإدارية قد إستجابت لطلبات الشركة المدعية بعد إقامة الدعوى في 9/3/2011 وهو ما لم تنكره الشركة المدعية أو تعقب عليه طوال مراحل نظر الدعوى والتي امتدت الي ما يزيد عن ثلاث سنوات. وهو ما يترتب عليه أن تغدو الخصومة في الدعوى الماثلة غير ذات موضوع. مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى حتى لا ينشغل القضاء ببحث منازعة لا طائل من ورائها.

 

وحيث إن استجابة الجهة الادارية لطلبات المدعية قد جاءت فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى الماثلة.مما يفيد أن تلك الجهة هي التي ألجأت المدعية بسلوكها الرافض لطلباتها إلى ولوج سبيل التقاضي وتحمل أعبائه دون مبرر. فإنه يتعين إلزامها بالمصروفات.

فلهـذه الأسـباب

************

حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى. وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات.