الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

             مجلس الدولة

         محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

             الدائرة السابعة

 الحكم الصادر بجلسة 6 /12/2014

في الدعوى رقم 45580 لسنة 64 ق

المقامة من / الممثل القانوني لشركة النوران للتجارة المتعددة (ش. م. م)

ضــــــــــــد:

(1) وزير التجارة والصناعة                                  " بصفته " .

(2) رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس

لجنة متابعة تداول السكر الحر " بصفته "

(3) الممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات الغذائية " بصفته "

(4) الممثل القانونى لشركة الدلتا للسكر      " بصفته خصم مدخل "

              (5) الممثل القانونى لشركة السكر والصناعات الغذائية " بصفته خصم مدخل "  

              (6) الممثل القانونى لشركة الدقهلية للسكر               " بصفته خصم مدخل " 

              (7) الممثل القانونى لشركة الفيوم للسكر                 " بصفته خصم مدخل " 

  الوقائع:ـ

********

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 8 /2010. وطلبت في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن سداد المستحقات المقررة للشركة المدعية. وفي الموضوع : بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع الجهة الإدارية عن سداد مستحقات الشركة المدعية. وإلزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للشركة مبلغا مقداره 13442000( ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة واثنان وأربعون ألف جنيه مصري ) والفوائد القانونية المقررة من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. وإلزامهم متضامنين بان يؤدوا لها مبلغا مقداره مليون جنيه كتعويض جابر لحق الشركة المدعية من الأضرار جراء ذلك. مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.

 

وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى، أن وزير التجارة والصناعة أصدر القرار رقم 98 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر الحر. ومن أهم مهامها (أولا : وضع البرامج والآليات التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك من السكر. ثانيا: متابعة أسعار ما يتم استيراده من السكر الأبيض أو السكر الخام وتكلفته الاستيرادية. ثالثا: وضع نظام لموازنة أسعار السكر بما يكفل توحيد أسعار تداول السكر لكل من السكر المحلي والمستورد ). وقد التزمت الشركة المدعية بكافة ما اتخذته اللجنة من قرارات بشأن سد الفجوة الموجودة في سوق تداول السكر الحر علي أكمل وجه سواء بقيامها باستيراد الكميات المطلوبة منها في المواعيد المقررة بمعرفة اللجنة أو بقيامها بإبرام تعاقدات تكرير السكر الخام مع الشركات الوطنية المنتجة للسكر ـ علي الرغم من أنها كانت عقود إذعان ـ وكل ماقامت به الشركة هو تنفيذ قرارات اللجنة بغية خدمة السياسة الاقتصادية للدولة حتى لا يتعرض سوق تداول السكر الحر والمستهلك إلي هزات عنيفة تؤدي إلي كارثة غذائية طاحنة.

 

وأضافت الشركة أنه في اجتماع اللجنة المذكورة بتاريخ11/4/2007 تم تكليف شركات السكر ومن ضمنها المدعية باستيراد الحصص المحددة لكل شركة وكان مقرراً لها الوصول تباعا في تواريخ تبدأ من النصف الثاني لشهر يونيو 2007 وحتى نهاية العام. وتم الإتفاق أيضا على أن يكون السعر المعلن من شركات الإنتاج 2600 جنيه للطن تسليم باب المصنع لكل الشركات بما فيها شركات الجملة. وقد تعاقدت الشركات المتعاملة مع اللجنة. ومن بينها الشركة المدعية علي هذا الأساس وفق الكميات والأسعار والمواعيد المحددة. إلا أنه في اجتماع اللجنة بتاريخ 7 /6 /2007 أصدرت اللجنة قرارات من بينها ( أولا : تعهدت الشركات بالبيع بسعر 2500 جنيه للطن. ثانيا : الموافقة علي رد ما تم تحصيله لحساب موازنة الأسعار للشركات التي تعاقدت علي 2600 جنيه للطن وباعت بأقل من 2600 جنيه للطن بشرط تقديم فواتير البيع والأرصدة الموجودة في أرض المصانع في تاريخ 7 /6 /2007 للشركات المتعاقدة تحاسب علي سعر 2500 جنيه للطن).وحيث أن المدعية حينما قامت بتنفيذ كافة التزاماتها وفقا لما تم الاتفاق عليه باللجنة وقامت بالتعاقد علي شراء السكر من الخارج لتوريده في المواعيد المحددة من قبل اللجنة أصبحت هذه التعاقدات (بضاعة الطريق) في حكم المخزون لديها. وبالتالي تستحق الشركة التعويض المقرر نتيجة خفض سعر السكر من 2600 جنيه للطن إلي 2500 جنيه للطن كما هو الحال بالنسبة للأرصدة الفعلية الموجودة بالمخازن. الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة. وخلصت المدعية إلى طلباتها سالف الاشارة اليها.

 

وقد عين لنظر الدعوي أمام المحكمة جلسة 13/11/2010. وبها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها ومنها صورة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 98 لسنة 2006 بتشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر الحر. ومحضر اجتماع تلك اللجنة بتاريخ 11/ 4/2007 والمنتهي الي اتخاذ قرارات منها أن يكون سعر البيع 2600 جنيه للطن تسليم باب المصنع لكل الشركات بما فيها شركتي الجملة ، ومحضر اجتماع اللجنة المذكورة بتاريخ 7/6/2007 متضمنا أولا : تعهد الشركات بالبيع بسعر 2500 جنيه للطن . ثانياً: الموافقة علي رد ما تم تحصيله لحساب موازنة الأسعار للشركات التي تعاقدت علي 2600 جنيه للطن. وباعت بأقل من 2600 جنيه للطن بشرط تقديم فواتير البيع والأرصدة الموجودة في ارض المصانع في تاريخ 7/6/2007 للشركات المتعاقدة تحاسب علي سعر 2500 جنيه للطن.وبذات الجلسة تقرر إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها.

 

وقد جرى تحضير الدعوى علي النحو المبين بمحاضرها. حيث أودعت الشركة المدعية أربعة حوافظ مستندات طوت علي المستندات المعلاة بأغلفتها. وقدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها. ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا رأت فيه ـ لما قام عليه من أسباب ـ الحكم بقبول الدعوي شكلاً،وبأحقية الشركة المدعية في استرداد ما تم تحصيله لحساب موازنة الأسعار عن عقودها المبرمة قبل تاريخ 7 /6 /2007 علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. مع إلزام المدعية والجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات مناصفة.

 

وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وخلالها تم تعديل الطلبات للحكم بأحقية الشركة المدعية في استرداد مبلغ اجمالى 13442000( ثلاثة عشر مليوناً وأربعمائة واثنين وأربعين ألف جنيه مصري ). والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. بالإضافة لمبلغ مليون جنيه تعويض عن الضرر. واحتياطيا بندب خبير في الدعوى. كما أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع وحافظتى مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافهما.وقدم الحاضر عن شركة الدلتا للسكر حافظة مستندات.وقدم الحاضر عن شركة الدقهلية للسكر حافظتى مستندات طويتا علي ما بهما من مستندات. كما قدم الحاضر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم أولا أصليا:1ـ بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدوى. 2ـ بعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى. 3ـ بسقوط الحق في اقامنها بالتقادم الثلاثي. ثانيا احتياطيا: رفض الدعوى. ثالثا : من باب الاحتياط بندب خبير في الدعوى. كما قدم نائب الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع واحتياطيا : برفض الطلب وإلزام الشركة المدعية المصروفات. وبجلسة 1/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلا أسبوع. وأنقضي الاجل دون تقديم ثمة مذكرات. وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

***********

بعد الاطلاع علي الاوراق . وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.

وحيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية وفقا للتكييف القانوني الصحيح تتمثل في طلب الحكم: بقبول الدعوى شكلا.

وبإلغاء القرار الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية (المكلفة بإدارة حساب موازنة الاسعار) بالامتناع عن رد ما تم تحصيله منها لحساب موازنة الأسعار. عن عقودها المبرمة قبل تاريخ 7 / 6 / 2007. وتم بيعها بأقل من سعر 2600 جنيه للطن. وإلزام المدعي عليهم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها.  

 

ومن حيث إنه من المسلمات أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع. وهذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ وأسس النظام العام. والبحث فى ولاية المحكمة ومدى اختصاصها بنظر النزاع. ينبغى أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها. وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها. ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً بالنظام العام.     

 

 

ومن حيث أن مسألة الاختصاص بأنواعه دائماً تكون مسألة أولية مطروحة أمام المحكمة كمسألة أساسية. وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلي دفع بذلك من أحد الخصوم.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 208 لسنة 37 ق بجلسة 12 / 2 / 1991 ).

 

وحيث أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق. ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة. ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ولا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها ".

 

وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه. كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر.

وتنقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار. كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل عنها مسئولية كاملة.

وينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها في الوقائع المصرية. وتقيد في السجل التجاري ".

 

وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن"تستمر محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون التي رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حاليا. وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر .

أولاً:...ثانياً: الدعاوى والطعون الأخرى التي تكون الشركات طرفاً فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون".

  

وتنص المادة الاولى من مواد القانون على أنه " يصدر بتأسيس الشركات القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص. ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة. وتعتبر من أشخاص القانون الخاص. ويحدد القرار الصادر بتأسيسها أسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأسمالها.

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية. وتقيد الشركة في

السجل التجاري ".

 

وحيث إن البين من مطالعة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ـ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ـ أنه فيما عدا الاختصاص المقرر للمحاكم التأديبية بالنسبة لمنازعات العاملين بالشركات القابضة والمنصوص عليه في المادة (44) من القانون أنف الذكر. أضحى القضاء الإدارى بمجلس الدولة. غير مختص بنظر أية منازعات بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها والعاملين بهما بحسبان تلك الشركات تتخذ شكل شركات المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وأموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة. وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجارى. ومن ثم فإن القرارات الصادرة عن هذه الشركات لم تعد قرارات إدارية والعاملين بها ليسوا موظفين عموميين. وإجمالاً فإن منازعاتها ليست منازعات إدارية. وتخرج تبعاً لذلك من اختصاص القضاء الإدارى. وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادى .    

       

وحيث ان القانون المشار اليه سلفا قد اعتبر الشركات الخاضعة لإحكامه من أشخاص القانون الخاص ... كما أظهرت ذلك بوضوح المذكرة الايضاحية للقانون رقم 203 لسنة 1991 عند تعليقها علي المادتين (40،41) منه بما مؤداه انه بصدور القانون المذكور أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الاشخاص الاعتبارية الاخرى يختص بنظرها القضاء العادى انفرادا ما دامت الاوراق قد خلت من شرط الاتفاق علي التحكيم. بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الاصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص .

( حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5037 لسنة 62 ق جلسة 7 / 2 / 1999).

 

 

 

وبالبناء على ما تقدم. ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة ترتكز على طلب الحكم: بإلغاء القرار الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالامتناع عن رد المبالغ المشار اليها بعريضة الدعوى. والتعويض عن الأضرار التى لحقت بها. ولما كانت هذه الشركة من شركات قطاع الأعمال العام التي تخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر. وطبقا لذلك القانون تأخذ شكل شركة مساهمة وتعتبر من اشخاص القانون الخاص. بما مؤداه انتفاء صفة المنازعة الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرها. فمن ثم تضحى المحكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة. الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. ومما يعضد ذلك القضاء انه سبق لشركة أوتو كوشوجر أن أقامت الدعوى رقم 1832 لسنة 2010 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بذات الطلبات في الدعوى الماثلة. وضد ذات الخصوم. وقضي فيها بجلسة 25/12/2010 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الاداري. ولم ترتض الشركة هذا القضاء. وطعنت عليه بالاستئناف رقم 2320 لسنة 128 ق.وقضي فيه بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المستأنف حكمها وإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها. كما ان الشركة المدعية اقامت دعوى أخرى بذات الطلبات امام القضاء العادى برقم 3631 لسنة 2010 وهي مازالت متداولة.  

 

وحيث أن المادة (110) من قانون المرافعات تنص على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية. ومن ثم فإنه يتعين الأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشركة المطعون ضدها الثالثة. وإبقاء الفصل في المصروفات.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة. فمن ثم يتعين ارجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

*************

حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص. وأبقت الفصل فى المصروفات.