الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلـــس الـدولــة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار

" الدائرة السابعة  "

الحكم الصادر بجلسة 6/12/2014

في الدعوى رقم: 25185 لسنة 66 قضائية

 المقامة من

 شركة فارما جرين (ش. ذ. م. م.) ويمثلها قانونا الدكتور /أحمد صبري السعيد غانم بصفته مدير الشركة 0

   ضـــد: 1) السيد / وزير الصحة و السكان (بصفته)

            2) السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية (بصفته)

            3) السيد / مدير عام الإدارة العامة للتسجيل (بصفته)

الواقعـــــــــــــــــات :

             أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 / 2 / 2012 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الفنية بوزارة الصحة برفض إعادة تسجيل المستحضر المسمى بالانجليزية (Levatech capsule ) كتصنيع محلي لصالح الشركة المدعية و في الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إصدار ترخيص بإعادة تسجيل المستحضر محل التداعي و إلزام جهة الإدارة المصروفات .

     و ذكر المدعي شرحا لدعواه أن الشركة المدعية تعمل في مجال الاستيراد و التصدير و التوكيلات التجاريـة و التصنيع لدى الغير للأدوية البشرية و البيطرية و المكملات الغذائيــــة و الأغذية الطبيــــــة و المستحضرات العشبية و مستحضرات التجميل وفقا لما هو مقرر بسجلها التجاري و عضويتها بغرفة صناعة الأدوية و مستحضرات التجميل و المستلزمات الطبية و أنها قد دأبت على تصنيع مستحضر طبي تحت اسم Levatech Capsule  و مادته الفعالة Milk Thistle 175 mg  و ذلك منذ عام 1999 و ذلك بترخيص من شركة ناترول – الولايات المتحدة الأمريكية ، و بعد أن حصلت الشركة المدعية على تنازل عن حق الملكية الفكرية لتركيب المستحضر سالف البيان من الشركة الأمريكية تقدمت الشركة المدعية بطلبها إلى اللجنة الفنية بوزارة الصحة لإعادة تسجيل هذا المستحضر باسم الشركة المدعية كمنتج محلي ، إلا أن اللجنة الفنية رفضت إعادة تسجيل هذا المستحضر باسم الشركة إلا بعد زيادة المادة الفعالة وفقا لما انتهت إليه تركيبات الشركة المنتجة بالولايات المتحدة الأمريكية و عمل دراسة ثبات جديدة على أول ثلاث تشغيلات إنتاجية مع الاحتفاظ بالسعر ذاته ، و قد تظلمت الشركة المدعية من ذلك القرار إلا أن اللجنـــة أصرت على قرارها برفض تسجيل المستحضر محل التداعي ، و لم  يصادف ذلك  قبولا لدى المدعي مما حدا به لإقامة  دعواه الماثلة منتهيا  فيها إلى طلباته سالفة البيان .

                 و تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى المحكمة لنظر الشق العاجل بالدعوى حيث بجلسة 19 / 5 / 2012 أودع المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها و بجلسة 1 / 7 / 2012 أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها و بجلسة 13 / 10 / 2012 تقرر إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة و نفاذا لذلك وردت الدعوى لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة و تدوولت بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث بجلسة 25 / 3 / 2013 أودع المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها.وأعدت الهيئة تقريرا  رأت فى ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة 00

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ثم بجلسة 1/11/2014قررت النطق بالحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة :

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة:

     ومن حيث أن المدعي يطلب بدعواه وفقا للتكييف الصحيح لطلباته الحكم بقبول الدعوى شكلا و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الفنية بوزارة الصحة برفض إعادة تسجيل المستحضر المسمى بالانجليزية (Levatech capsule) كتصنيع محلي لصالح الشركة المدعية و في الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إصدار ترخيص بإعادة تسجيل المستحضر محل التداعي و إلزام جهة الإدارة المصروفات .

             وحيث تنص المادة رقم "141" من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أوببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر".

  وتنص المادة رقم "142" من هذا القانون على أنه :" لايتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لايلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى ، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى".

  وتنص المادة رقم "143" من ذات القانون على أنه : "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ، والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".

  ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968هى أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري، فيجوز طبقاَ لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن0

  (يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع – بجلسة 8/12/2001)0

كما استقر قضاء ذات المحكمة على أن المنازعة الإدارية قد تنتهى بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى أو بالتصالح فيما بينهما ، ومتى توافرت الشروط المقررة فى هذا الشأن فإن مهمة القاضى لاتعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى النزاع .

   ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1099 لسنة 36 ق ع ـ جلسة 9/4/1996 )

 

    ومن حيث أنه بتطبيق ماتقدم على الدعوى الماثلة فالثابت أن الحاضر عن الشركة المدعية قرر بمحضر جلسة 21/12/2013 بترك الخصومة وعدم السير في الدعوى ، ومن ثم فإنه إزاء ذلك تكون الخصومة قد أصبحت غير ذات موضوع مما يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعي الدعوى , مع الزامه المصروفات

                                        فلهذه الأسباب

                                       ***********

            حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات .