الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة منازعات الاستثمار          

الحكم الصادر بجلسه 6/ 12/ 2014

في الدعوى رقم 31219 لسنة 66ق

المقامة من

عماد حمدى أحمد كنعان بصفته الشريك المتضامن بمشروع الابرة الذهبية للملابس

ضد

1- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة0

2- رئيس المنطقة الحرة العامة بالمنوفية0

 

الوقائع :

بتاريخ 25/ 3/ 2012 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القراررقم 7/ 12/ 2012 الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة بشبين الكوم وفي الموضوع بإلغاء القرار فيما تضمنه من الغاء الموافقة السابق صدورها لمشروع الابرة الذهبية للملابس الجاهزة 0

 

وذكرالمدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 17/ 5/ 2010 حصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم وذلك بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم 1/ 10 لسنة 2010مقابل اداء الشركة ضمانا ماليا بنسبه 1%من التكاليف الاستثمارية وقد بدأت الشركة فى تنفيذ المشروع وأقامت بعض المبانى ، الاأنه نما إلى علم الشركه صدور قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بدمياط رقم7/ 12 لسنة 2012 المتضمن إلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة بمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة ، ونعى على القرار مخالفة القانون وعدم وجود أي أسباب تبرر إلغاء ترخيص الشركة ، وانتهى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالف الإشارة إليها .       

ونظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساته حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات، وبجلسة 3/ 9/ 2012قررت المحكمة احالةالدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ولدى تحضيرها اودع الحاضر عن جهة الاداره أربع حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه,واعدت الهيئه تقريرا رأت في ختامه الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا .والزام الشركه المدعيه المصروفات.

 

ونظرت المحكمه الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/ 11/ 2014 قررت المحكمه النطق بالحكم في الدعوي بجلسه اليوم ،وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا

 

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم رقم 7/ 12 لسنة 2012 بالغاء الموافقة للشركة رقم 1/ 10/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/ 2/ 2012 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 25/ 3/ 2012 فان الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقرر قانونا ، وإذ اقترن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفيذه فان الدعوى تكون مستثناه من العرض على لجان فض المنازعات عملا بحكم المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا .   

 

ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى :

فان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ينص في المادة (29) على انه " يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .

وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني.....

ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة . ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الجهة المشار إليها ".

وتنص المادة (30) على انه " تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله وعلى الأخص :

(أ‌)       وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .

(ب‌)  وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات ......

وتنص المادة (31)من القانون و المستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005) على أن :-

يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة  العامة  بإصدار موافقة  مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت داخلها  ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص  لها بمزاولة نشاطها .

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ؛ ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى أصدرته ؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ؛ ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

   ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص .

 

ومفاد ما تقدم أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 حدد ماهية المناطق الحرة وأنواعها وطرق إنشائها فإذا كانت المنطقة الحرة تشمل مدينة بأكملها فلا يكون إنشاؤها إلا بقانون وإذا كانت منطقة حرة عامة فيكون إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة التي تتولى وضع السياسة التي تسير عليها المنطقة الحرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي تنشأ من اجله ووضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة على أن يتولى مجلس إدارة المنطقة الحرة تنفيذ أحكام القانون والقرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة ومنح الترخيص لإقامة المشروعات بالمنطقة الحرة ويصدر بالترخيص قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة .

 

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه عند بحث مشروعية القرار الإداري فان دور القضاء يقتصر على مراقبة صحة السبب الذي أسندت إليه جهة الإدارة قرارها ـ لا يسوغ للقضاء الإداري أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار ـ صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق وقت ظهور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها .

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1801 لسنة 40 ق.عليا جلسة 30/ 12/ 1995 )

 كما أنه من المقرر أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب أنه قائم على سبب صحيح ، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا انه إذا ذكرت جهة الإدارة أسبابا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكمة أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فان ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحص الأسباب التي ذكرتها جهة الإدارة للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار .

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3176 ، 3394 لسنة 40ق.عليا جلسة 26/ 12/ 2001 ).

 

وبالبناء على منا تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/ 5/ 2010 حصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم وذلك بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم 1/ 10 لسنة 2010 الا أن الشركة منذ هذا التاريخ لم تقم بأيه اجراءات أو تبدأ فى تنفيذ المشروع ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة للمنطقة وقد أنذرتهاالمنطقة أكثر من مرة لكن دون جدوى ولم تقدم الشركة أيه مبررات لعدم البدء فى المشروع ولم تقدم أسبابا معقولة لتأخر السداد  وهو ما دعا جهة الادارة لاستصدار القرار المطعن فيه رقم 7/ 12/ 2012 بتاريخ 27/ 2/ 2012 وتضمن الغاء الترخيص الصار للشركة وهو ما يكون معه القرار قد صدر سليما ومتفقا وحكم القانون وهو ما تقضى معه المحكمة برفض هذه الدعوى .

 

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:-

بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته المصروفات.