الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

          بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة                                     

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار

الدائرة السابعة

***************

الدعوى رقم 24210 لسنة 65 ق

بجلسة 10/1/2015

المقامة من /

" عادل نجيب مجلى " .

ضد /

                                                                                                                                        ·وزير العدل ........................ - بصفته -

                                                                                                                                     ·رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – بصفته –

الوقائع :

***************

          أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 24/3/2011، وطلب فى ختامها الحكم " أولاً : وقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة قيد إسم المدعى ثانية بجداول المحاكم الإقتصادية ، ثانياً : إلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار ،              وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة " .

 

         وذكر شرحاً لدعواه ، أنه تم قيده بجداول خبراء المحاكم الإقتصادية طبقاً للمادة 9 من قانون المحاكم الإقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وكان منوطاً به فحص ما يكلف به من قضايا محالة إليه من المحكمة فى مجال سوق المال والبورصة ، وأثناء قيامه بتسليم بعض تقارير القضايا المحالة إليه ، علم من المسئولين بالمحكمة الإقتصادية بالقاهرة بصدور قرار بشطبه وآخرين من جداول خبراء المحاكم الإقتصادية ، وذلك بناءً على طلب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على سند من القول بعمله بإحدى شركات تداول الأوراق المالية ،                        مما يتيح له الإطلاع على بعض بيانات الشركات المنافسة  .

 

        وأضاف المدعى ، أنه منذ أن تقدم بأوراق تعيينه ، أوضح أنه يعمل بشركة الكمال للسمسرة بالأوراق المالية ، مما أكسبه خبرة كانت تحت بصر المسئولين وقت إصدارهم لقرار تعيينهم له خبيراً إقتصادياً ، مما ارتأى معه المدعى أن القرار الطعين صدر مشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة ، وإنتفاء ركن السبب ، وإختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

 

        وقد نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة التى قررت بجلسة  1/10/2011 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى  ، حيث أعدت الهيئة تقريراً  مسبباً بالرأي القانوني خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات " .

 

       وحيث أن الدعوى تدوولت أمام المحكمة مجدداً على النحو المبين بمحاضرها ، ثم قررت المحكمة بجلسة 15/11/2014 إصدار الحكم بجلسة 3/1 /2015 ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/1/2015 إدارياً بمناسبة عطلة المولد النبوى الشريف ، وفيها صدر الحكم ،                          وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

 

                                   * المحكمة *

                                   *************

                 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

      وحيث أن المدعى يهدف من دعواه لطلب الحكم"بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل فيما تضمنه من رفع إسمه من جداول خبراء المحاكم الإقتصادية ، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ".

 

     وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن القرار المطعون فيه صدر في 10/1/2011 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بصدور القرار فى تاريخ سابق على تقديمه لتظلمه من القرار بتاريخ 15/3/  2011                         - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه – ثم أقام دعواه الماثلة بتاريخ 24/3/2011                            وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ، لاسيما وأنها مستثناة من وجوب العرض على لجنة التوفيق بحسبانها تضمنت طلب وقف تنفيذ القرار الطعين ، ومن ثم تغدو مقبولة شكلاً .

 

    وحيث أن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى .

 

    وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة 9 من قانون المحاكم الإقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنص على أن" للدوائر الإبتدائية والدوائر إستئنافية بالمحاكم الإقتصادية ، أن تستعين برأى من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لذلك بوزارة العدل ويتم القيد فى هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناءً على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد أو ممن ترشحهم الغرف والإتحادات والجمعيات          وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة ، ويصدر بشروط وإجراءات القيد والإستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل ..... " .

 

    ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 وتنص المادة الأولى منه على أن                  " تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الإقتصادية ،  يتم إختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ممن ترشحهم الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرها من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والإقتصاد " .

 

    وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " تعرض طلبات قيد خبراء المحاكم الإقتصادية وترشيحات الجهات المختصة على اللجنة الدائمة لمتابعة أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل رقم 6751 لسنة 2008 الصادر فى 5/8/2008 ، وتتولى اللجنة المشار إليها فحص الطلبات والترشيحات ودراستها للتأكد من إستيفاء أصحابها لشروط القيد وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعة برأي اللجنة .

كما تتولى اللجنة مراجعة الجداول وتنقيحها وإقتراح إضافة أسماء إليها أو شطب أي من الخبراء المقيدين فيها ممن ثبت فقده لشرط من شروط القيد ، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رئيس إحدى الدوائر الإقتصادية أو هيئة التحضير " .

 

    وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه " يشترط فيمن يقيد بجداول  خبراء المحاكم الإقتصادية :

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد فى إحدى المجالات المتعلقة بأحكام القوانين التى تدخل فى إختصاص المحاكم الإقتصادية ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا فى تخصصاتهم .

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3- ألا تقل مدة خبرته فى تخصصه عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسي .

4- ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة .

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ......

6- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو إسمه من سجل إحدى المهن التى ينظمها القانون " .

 

     وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " تعلن اللجنة بعد موافقة وزير العدل عن فتح القيد والترشيح بالجداول فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالى للإعلان ...... " .

 

     وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن وزير العدل أصدر قراره المطعون فيه المؤرخ 10/1/2011 برفع إسم المدعى وآخرين من جداول خبراء المحاكم الإقتصادية ،              وذلك بناءاً على الطلب المقدم من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

 

     وحيث أنه بمطالعة القرار المطعون فيه يتبين أنه قد أصابه العوار من جانبين ،                            أولهما : أن المادة الثانية من قرار وزير العدل المشار إليه رقم 6928 لسنة 2011 قد خولت اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية المشكلة بقرار وزير العدل رقم 6751 لسنة 2008 الصادر فى 5/8/2008 – دون غيرها – " الإختصاص بمراجعة الجداول وتنقيحها واقتراح إضافة أسماء إليها أو شطب أي من الخبراء المقيدين فيها ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد ، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب رئيس إحدى الدوائر الإقتصادية أو هيئة التحضير " ، وقد أجدبت كافة الأوراق مما يفيد عرض قرار شطب ورفع إسم المدعى من جداول الخبراء على اللجنة المشار إليها قبل صدور القرار الطعين ، مما يصم القرار المطعون فيه بالعوار لعدم الإلتزام بإتباع الإجراءات القانونية المحددة بقرار وزير العدل المنظم لعمل اللجنة ، ثانيهما : أن الجهة الإدارية أفصحت بمذكرة دفاع الهيئة العامة للرقابة المالية المقدمة بجلسة 5/11/2012 ، عن السبب المسوغ لها فى إصدارها لقرارها الطعين  بذريعة أن ( المدعى يعمل بشركة إيجى ترند للإستشارات المالية مما يتعارض مع الحياد والتجرد الواجب توافرهما فى الخبير الإقتصادى ) ، بيد أن قرار وزير العدل حدد على سبيل الحصر شروط قيد المتقدمين بجداول خبراء المحاكم الإقتصادية ، ولم تتضمن إشتراط عدم الإشتغال بوظيفة أخرى أو التفرغ للعمل كخبير بالمحاكم الإقتصادية ،                 ومن ثم يغدو السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة لإصدارها للقرار الطعين– أياً كان وجه الرأى بشأنه - إستحداثاً لشرط لم يرد عليه النص ، ولو أراد وزير العدل النص على هذا الشرط ضمن شروط القيد لما أعوزه النص على ذلك صراحة بصلب القرار أو تعديلاً له .

        ( يراجع فى ذلك : حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – فى الدعوى رقم 28477 لسنة 65 ق – بجلسة 9/11/2013 ) .

    

     وعلى هدى ما تقدم ، يغدو القرار الطعين معيباً مفتقداً لسنده ،                    متعيناً القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

  

     وعن المصروفات ، فإنه يلزم بها من خسر دعواه طبقاً للمادة184/ 1مرافعات .

 

    * فلهذه الأسباب *

       *****************************

     حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل المؤرخ 10/1/2011 ، فيما تضمنه من رفع إسم المدعى من جداول خبراء المحاكم الإقتصادية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات " .