الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلـس الدولـة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار

الدائرة السابعة .

******************

 الدعوىرقم  22046 لســـنة 66 ق بجلسة 10/1/2015

المقامة من /

" مصطفي ناجي عبد العزيز ناجي " .

ضـــــــــــــــــــــــــد /

 

                                                                  ·وزير الثقافة..............................................................................- بصفته -

                                                        ·رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي – دار الأوبرا المصرية – بصفته -

 

الـوقــائـــع :

******************

           أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/2012، طلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوي شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ قدره 500000 جنيه ( فقط خمسمائة ألف جنيه ) عباره عن :

·200000 جنيه (مائتين ألف جنيه ) مقابل الأداء العلني عن قيادته للأعمال الموسيقية التي قام بإعادة صياغتها خلال الفترة من 1988 حتي 2008.

·مبلغ 100000 جنيه ( فقط مائه ألف جنيه ) مقابل التأخير في سداد المبلغ سالف الذكر ، ومماطلة جهة الإدارة في صرفه ، وما تكبده في سبيل المطالبة بهذا المبلغ من جهد ووقت ومصروفات.

·مبلغ 200000 جنيه ( فقط مائتين ألف جنيه ) كتعويض أدبي ونفسي ومعنوي عن الأضرار التي أصابت المدعي من جراء عدم سداد الجهة الإدارية المبلغ المذكور في البند 1 ، فضلاً عن فوات فرص الكسب التي كان من الممكن تحصيلها إذا إستغل هذا المبلغ في عمل تجاري ، وإلزام المدعي عليهما بصفتيهما المصروفات ".

 

      وذكر المدعي شرحاً للدعوى ؛ أنه أثناء شغله لمنصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي ،            أعاد صياغة بعض الأعمال الموسيقية والغنائية ، وأحياناً أضاف أجزاء من تأليفه الموسيقي لها ، وعرضت بقيادته في الفترة من عام 1988 حتي عام 2008 بدار الأوبرا المصرية عدة مرات وذلك دون أن يتقاضى عنها أية مبالغ مادية في حينها ، وحيث تقدم بطلب إلي المدعي عليه الثاني بأن يؤدي له مقابل الأداء العلني عن قيادته للأعمال الموسيقية التي قام بصياغتها خلال الفترة سالفة البيان ، ألا أن طلبه قوبل بالرفض ، مما حدا بالمدعي إلي اللجوء إلي لجنة التوفيق بالطلب الذي قيد برقم 116 لسنة 2011 والتي أصدرت فيه اللجنة توصيتها بجلسة 27/12/2011 برفض الطلب ، ثم أقام دعواه الماثلة بغية القضـاء لـه بطلباته سـالفة الذكر .

 

       وتدوولت الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، وقد قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات طويا علي :

·أصل التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق في الطلب رقم 116 لسنة 2011.

·صورة ضوئية من الفتوي الصادرة عن مجلس الدولة – إدارة الفتوي لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوي العاملة ، ملف رقم 27/1/963 .

·صورة ضوئية من التوصية الصادرة من لجنة حق المؤلف ، التابعة لجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية .

كما قدم مذكرة دفاع أصر فيها علي طلباته الواردة بصحيفة إفتتاح الدعوي ، بينما قدم الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي " دار الأوبرا المصرية " حافظتي مستندات طويتا علي :

·صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن اللجنة المشكلة لفحص قضايا دار الأوبرا .

·صورة ضوئية من حكم المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 52 لسنة 46 ق .

·صورة ضوئية من كتاب وزارة المالية – الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

·بطاقة وصف وظيفي لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي .

·صورة ضوئية من العقد المبرم بين الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي والمدعي بتاريخ 7/1/1996.

كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها " رفض الدعوي مع إلزام المدعي المصروفات " ، وقد أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول الدعوي شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوعها بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء متخصصين في مجال الأعمال الموسيقية ، من الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي " دار الأوبرا المصرية " ، لتكون مهمتهم تحديد الإختصاصات الوظيفية للمدعي في الفترة من 1988 وحتي 2008 والتي كان يعمل خلالها بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي " دار الأوبرا المصرية " ، وما إذ كان من ضمن إختصاصاته قيادة الأعمال الموسيقية ، سواء كانت خالصة من تأليفه أو أعمال مشتقة أو من تأليف الغير ، وكذا تحديد الأعمال الموسيقية التي عرضت بقيادته في الفترة المذكورة وعدد مرات عرضها ، والمبالغ المتحصلة من قبل الهيئة عن تلك الأعمال ، وكذا تحديد المقابل المادي الذي يتحصل عليه فنانوا الأداء عن قيادة الأعمال الموسيقية الشبيهة ، وبيان وجه الرأي في مدي كون الأعمال التي قدمها المدعي تحت قيادته في الفترة المذكورة من المصنفات المشتقة أو الجديدة أو من المصنفات المملوكة للغير أو الواقعة في الدومين العام ، وحال كونها من المصنفات الجديدة أو المشتقة ، فتقيم قيمتها الفنية والأدبية ويحدد المقابل الذي يستحقه عن تقديمها في الفترة المذكورة ، ولللجنة في سبيل إنجاز مهمتها الإطلاع على المستندات التي لدي الخصوم ، وللمحكمة أن تحدد قيم الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة علي أن يكلف بإيداعها الهيئة المدعي عليها ، وللمحكمة أن تحدد الجلسة التي تؤجل إليها الدعوى في حالة إيداع الأمانة ، والجلسة الأقرب منها التي تؤجل إليها الدعوى ، في حالة عدم إيداعها ، مع إبقاء الفصل في المصروفات ".

 

      وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 8/11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم  3/1/2015 ، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى                    لجلسة  10 /1/2015 إدارياً بمناسبة عطلة المولد النبوى الشريف ، ثم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

 

   المحكمة

   **********

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

       ومن حيث أن من المستقر عليه قضاءاً أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقاً لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، ولذلك فإنه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفوا إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

           " حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق عليا - جلسة 5/12/2006 "  .

 

        ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للمدعي مقابل الأداء العلني عن قيادته للأعمال الموسيقية التي قام بإعادة صياغتها خلال الفترة من 1988 حتي 2008 ، مع تعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .

 

       من حيث إنه عن شكل الدعوى :

      ************************************************

 فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الإستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ إستوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، لا سيما لجوء المدعي إلي لجنة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم 116 لسنة 2011 ، ولما كان المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 8/2/2012 ، فإنها تضحى مقامة فى المواعيد المحددة قانوناً ، ومن ثم تغدو مقبولة شكلاً .

ومن حيث أنه عن الموضوع :

**************************************

وحيث أن المادة ( 135 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، تنص على أن " للمحكمة عند الإقتضاء ، أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :

( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى إتخاذها .

( ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه ، والخصم الذى يكلف بإيداع هذه الأمانة ، والأجل الذى يجب فيه الإيداع ، والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .

( د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة ، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية ، فى حالة عدم إيداعها .

( ه وفى حالة دفع الأمانة ، لا تشطب الدعوى ، قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره ،                   طبقاً للإجراءات المبينه فى المادة 151 " .

        

           وحيث أن من المقرر أن الخبرة هي الإستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال إثبات المسائل التي لا تتوافر لدى علمه ، والتي ليس بإمكانه الحسم فيها ، سواء كانت طبية أو هندسية أو حسابية أو ما دون ذلك ، بخلاف المسائل القانونية التي تقع في نطاق إختصاصه وخبرته ، فلا يجوز إنتداب خبير بشأنها  ، وقد جرى قضاء مجلس الدولة منذ فجر أيامه على اللجوء إلى الخبرة ، مع إعتبار رأى الخبير في كافة الأحوال إستشارياً غير ملزم ، فللقاضي أخذه كلياً أو جزئياً أو رفضه برمته .

        ( المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1743 لسنة 26 ق . عليا – جلسة 18/4/1987) .

 

        وحيث أن من المقرر ، أن الإستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع ، وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة ، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ، ولها أن تطرح ما إنتهى إليه كله أو بعضه .

     

         ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4842 لسنة 43 ق . ع – بجلسة23 /6 /2001) .

 

        وحيث أن مفاد ما تقدم ، أن المشرع منح المحكمة مكنة الإستعانة بخبير أو ثلاثة خبراء لأداء ما تكلفه به ، مما يكون لازماً لإستجلاء وجه الحقيقة في الدعوى على أن تحدد له على وجه الدقة المأمورية المكلف بها ، والأمانة واجبة الإيداع ومن يكلف بها من الخصوم ، والأجل المحدد لإيداع التقرير وتاريخ الجلسة في حالة عدم إيداع الأمانة وفي حالة إيداعها 0

 

        وحيث أن الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة لا تكفي للفصل فيها ولتكوين عقيدة جازمة لدى المحكمة تؤدي لحسم النزاع ، بحسبان أنه يقتضى بحث مدي أحقيه المدعى فى إستحقاق مقابل مادي عن الأعمال الموسيقية التي قدمت بقيادته كفنان أداء ، ومدى إعتبار تلك الأعمال مصنفات مشتقة من عدمه ، وتحديد قيمتها الفنية والأدبية ، من الأمور الفنية وهى من المسائل الفنية المتخصصة التى لا سبيل لإستخلاصها من الأوراق بطريقة تمكن المحكمة من بسط رقابتها على عناصر المنازعة وصولاً لتكوين عقيدتها ، توطئة لإصدار حكمها فى الدعوى الماثلة ، ومن ثم فلا مناص من الإستعانة بأهل الخبرة والتخصص لتحقيق وبحث هذه المسائل الفنية .

       

      وحيث أنه إستجلاءاً لوجه الحق في الدعوى بدقائق تفاصيله وحقيقة كنهه ، فإن المحكمة إعمالاً لسلطتها المخولة بقانون الإثبات تقضي بإحالة الدعوي للمعهد العالى للموسيقى لإنتداب لجنة فنية ثلاثية من الأساتذة المتخصصين بالمعهد العالى للموسيقى ، تكون مهمتهم فحص ملف الدعوى بكامل مستنداته ، وذلك فى إطار ضوابط قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 ،                وللجنة الخبراء في سبيل  أداء مهمتها سماع أقوال أطراف النزاع ، وقبول ما يقدمونه من مستندات ومذكرات ، ولها حق الإنتقال للجهات التي تري لزوم الانتقال إليها ، وطلب ما تراه من مستندات وإجراء المعاينات اللازمة لأداء المهمة الموكلة إليها ، والإستعانه بأى من المختصين لإنجاز المهمة المطلوبة ، وتقديم تقرير رسمى بما تنتهي إليه من أعمال اللجنة من نتائج  .    

 

      ومن حيث أنه عن المصروفات ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم في الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

فلهذه الأسباب  *

***********************************

 

      حكمت المحكمة " بقبول الدعوي شكلاً ، وتمهيدياً وقبل الفصل في موضوعها ، بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء متخصصين من أساتذة المعهد العالي للموسيقى ، لتكون مهمتهم تحديد الإختصاصات الوظيفية للمدعي في الفترة من 1988 وحتي 2008 والتي كان يعمل خلالها بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي " دار الأوبرا المصرية " ، وما إذ كان من ضمن إختصاصاته قيادة الأعمال الموسيقية ، سواء كانت خالصة من تأليفه أو أعمال مشتقة أو من تأليف الغير ، وكذا تحديد الأعمال الموسيقية التي عرضت بقيادته في الفترة المذكورة وعدد مرات عرضها ، والمبالغ المتحصلة من قبل الهيئة عن تلك الأعمال ، وكذا تحديد المقابل المادي الذي يتحصل عليه فنانو الأداء عن قيادة الأعمال الموسيقية الشبيهة ، وبيان وجه الرأي في مدي كون الأعمال التي قدمها المدعي تحت قيادته في الفترة المذكورة من المصنفات المشتقة أو الجديدة أو من المصنفات المملوكة للغير أو الواقعة في الدومين العام ، وإذا كانت من المصنفات الجديدة أو المشتقة فتقيم قيمتها الفنية والأدبية ويحدد المقابل الذي يستحقه عن تقديمها في الفترة المذكورة ، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع خزينة المحكمة مبلغ خمسة آلاف جنيه أمانة لحساب مصروفات وأتعاب لجنة الخبراء ، وحددت جلسة21/3/ 2015 لنظر الدعوى في حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة16/5/ 2015 في حالة إيداعها ، وعلى لجنة الخبراء إيداع تقريرها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف ، وصرحت المحكمة للخصوم بالإطلاع عليه ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال كافة الأوراق لرئاسة المعهد العالي للموسيقى فور إيداع الأمانة " .