الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الحكم الصادر بجلسة 10/1/2015

في الدعوى رقم 8767 لسنة 67 ق

المقامة من / الشركة المصرية لتجارة الترانزيت –ايجيزون-

 ويمثلها احمد عبد الرحمن يوسف الدمرداش بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول والممثل القانوني

ضـــد

 1ـ وزير الاستثمار"بصفته"

2ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته"

الوقائع /أقامت الشركة المدعية دعواها ، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/11/2012 وطالبت في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوي شكلاً ، ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 48 الصادر في 4/2/2008 بشان ضوابط ومعايير مشروعات المناطق الحرة الخاصة لانعدام وبطلان القرار وعدم تحصينه قانونا منذ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها وقف قرار رئيس الهيئة السلبي بالامتناع عن تجديد مدة وترخيص مزاولة النشاط للمشروع ووقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 97لسنة 2010بشان إلغاء القرار رقم (8/خ)لسنة 2007 والصادر بتاريخ 22/8/2007 بالموافقة على تحول مشروع الشركة المصرية لتجارة الترانزيت (ايجيزون)شركة تضامن داخل الدائرة الجمركية لميناء بورسعيد بنظام المناطق الحرة العامة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بكافة أجزائه الواردة بالقرار.

 واحتياطيا : وقف تنفيذ وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن الهيئة والمتضمنة عدم تجديد مدة وترخيص مزاولة النشاط للمشروع بنظام المناطق الخاصة وتحويل نشاط المشروع للعمل بنظام الاستثمار الداخلي بإلغاء الموافقة النهائية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 8/خ في 22/8/2007 والصادر لمشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقا للقانون رقم 8لسنة 97مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تجديد المدة والترخيص لمدة عشر سنوات كحالات المثل من وقت صدورقرار المحكمة وبنفس شروط وأوضاع الترخيص رقم 16/خ المطلوب تجديده لانعدام تلك القرارات منذ صدورها وعدم تحصينها قانونا .

ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 48 لسنة 2004الصادر في 4/2/2008 بشان ضوابط ومعايير مشروعات المناطق الحرة الخاصة لانعدام وبطلان القرار وعدم تحصينه قانونا منذ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها وقف قرار رئيس الهيئة السلبي بالامتناع عن تجديد مدة وترخيص مزاولة النشاط للمشروع وإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 97لسنة 2010بشان إلغاء القرار رقم (8/خ)لسنة 2007 والصادر بتاريخ 22/8/2007 بالموافقة على تحول مشروع الشركة المصرية لتجارة الترانزيت (ايجيزون)شركة تضامن داخل الدائرة الجمركية لميناء بورسعيد بنظام المناطق الحرة العامة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بكافة أجزائه الواردة بالقرار وتجديد المدة والترخيص لمدة 10سنوات كحالات المثل من وقت صدورقرار المحكمة وبنفس شروط وأوضاع الترخيص رقم 16/خ المطلوب تجديده .

ثالثاً : بإلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن تؤدى للشركة المدعية تعويضاً قدره عشر ملايين جنيه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها ، مع حفظ كافة حقوق الشركة الأخرى ، مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات والأتعاب " .   

      وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها ، أنها شركة تضامن تعمل بنظام المناطق الحرة العامة لمزاولة نشاط التخزين وتجارة الترانزيت داخل الدائرة الجمركية لميناء بورسعيد البحري،وبتاريخ 22/8/2007 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 8/خ بشان الموافقة على تحويل مشروع الشركة المصرية لتجارة الترانزيت (ايجيزون) داخل الدائرة الجمركية لميناء بورسعيد بنظام المناطق الحرة العامة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ،وبتاريخ 2/10/2007 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 16لسنة 2007 بالترخيص لمشروع لشركة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة ،وان المادة الخامسة تنص على أن ترخيص مزاولة النشاط ينتهي في 12/9/2009 ،وبتاريخ 29/6/2009 قبل انتهاء مدة الترخيص تقدمت بطلب لتجديد الترخيص ،وبتاريخ 20/12/2009 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 97والمدعى بصدوره في 10/2/2010 بإلغاء قرار رئيس الهيئة رقم (8/خ) لسنة 2007 الصادر في 22/8/2007 بشان الموافقة على تحول مشروع الشركة المصرية لتجارة الترانزيت (ايجيزون)شركة تضامن داخل الدائرة الجمركية لميناء بورسعيد بنظام المناطق الحرة العامة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة والذي تضمن في صفحته الأولى على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 48لسنة 2008 الصادر بتاريخ 4/2/2008بشان ضوابط ومعايير مشروعات المناطق الحرة الخاصة ،ولما كان قرار الإلغاء رقم 97 للشركة المدعية برفع مظلة العمل عنها بنظام المناطق الحرة الخاصة قد صدر مؤسسا على قرار رئيس الهيئة رقم 48لسنة 2008 نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4/79-2008 بجلسة 4/1/2008 والصادر بالموافقة على تحديد المعايير والضوابط التي تحكم إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة فإنها تنعى علية بأنة قرار لا يرقى إلى مستوى التشريع القانوني أو الائحى وصدر ممن لا يملك سلطة إصدارة ومن ثم يكون صدر معدوما ،وليس جزء من نظام العمل داخل المناطق الحرة ،ولم تتبع بشأنه الإجراءات القانونية بالعرض على مجلس الدولة وكذلك النشر والإعلان ،فضلا عن الانعدام لاستبعاده مشروعات التخزين من اعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وأنة صدر مخالفا للقانون رقم 8لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ،وأنة قد اضر أضرار مادية ومعنوية بالشركة و لذا أقامت صحيفة دعواها بالطلبات السابقة البيان .

         وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها ،  ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني خلصت فيه لطلب الحكم " أولاً : أصلياً : بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، احتياطيا : برفض الدعوى موضوعا  وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، ثانياً : بقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات " .  

وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات ، ،وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه،وقدم الحاضر عن المدعى علية الثانى حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه،  وبجلسة 20 /12 / 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال  أسبوعين، وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .

المحكمـة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.

 وحيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقاً لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، ولذلك فإنه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني ، وليست بالألفاظ والمباني .

          ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006 ) .

         ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف من الدعويين الماثلتين لطلب الحكم " بقبول الدعويين شكلاً ، وفى الموضوع  أولاً : بإلغاء قراري رئيس الهيئة المدعى عليها رقمي 8/خ لسنة 2007 و 97 لسنة 2010  المؤرخين 22/8/2007 و 10/ 2 /2010 ، والمتضمنين رفض تجديد ترخيص مزاولة النشاط للشركة المدعية بنظام المناطق الحرة الخاصة ، وتحويلها للعمل بنظام الاستثمار الداخلي ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها سقوط كافة القرارات اللاحقة له والمترتبة عليه المتضمنة توجيه الشركة للتحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي , وثانياً : بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للشركة المدعية تعويضاً قدره عشرة مليون جنيه ، جبراً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها من منعها من مباشرة نشاطها ، وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات " .

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الاستثمار لرفعها بالنسبة له على غير ذي صفة ، فإنه ولما كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ورئيسها هو من يمثلها أمام القضاء وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ، وكانت هي من أصدر القرار المطعون فيه فإن اختصام وزير الاستثمار في الدعوى يكون اختصاماً لغير ذي صفة بما يتعين معه قبول هذا الدفع والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاستثمار،ويكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث أن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية. إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ".

ومن حيث أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة (101) من قانون الإثبات بأن يكون الحكم المعول على حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حتى يمتنع على الجهات القضائية الأخرى نظره مرة أخرى. تحقيقا لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. ومتى ثبتت هذه الحجية. فلا يجوز قبول دليل ينقضها. وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4095 لسنة 38 ق جلسة 10 / 12 / 1994) .

وحيث إنه من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التي تتصل اتصالا وثيقاً بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو " القرائن " ويسمى بقرينة الأمر المقضي المنصوص عليها في المادة(101/1) من قانون الإثبات سالف الذكر حيث أعتبر المشرع حجية الأمر المقضي قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية, إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها. أن يكون الحكم قد فصل في النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان. واستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم استقرارا مانعاً من إعادة طرحه من جديد في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين. أو مترتبة عليها والبت فيه بحكم ثان. وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي. فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل. ويعتبر عنواناً للحقيقة فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام. ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأه اتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات. وهى اعتبارات تتعلق بالنظام العام. وبالتالي فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام. وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة. ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع. ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتأسيساً على ما تقدم. ولما كان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن المدعى بجلسة 20 / 12 / 2014. إنها طويت على صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الادارى –دائرة الاستثمارـ الصادر في الدعويين رقمي 11156 لسنة 64 ق و42342لسنة 66ق . والمقامة من ذات الشركة المدعية بالدعوى الماثلة ضد ذات المطعون ضدهم بطلب الحكم وقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 16/خ لسنة 2007المؤرخ 22/8/2007،و97لسنة 2010االمؤرخ 10/2/2010 والمتضمنين رفض تجديد ترخيص مزاولة النشاط للشركة المدعية بنظام المناطق الحرة الخاصة ، وتحويلها للعمل بنظام الاستثمار الداخلي ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها سقوط كافة القرارات اللاحقة له والمترتبة عليه المتضمنة توجيه الشركة للتحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي  وثانياً : بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا للشركة المدعية تعويضاً قدره عشرة مليون جنيه ، جبراً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها من منعها من مباشرة نشاطها ، وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات " .

وحيث قضت تلك المحكمة بجلسة 1/11/2014 " أولاً : بعدم قبول الدعوى رقم 11156 لسنة 64 ق شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات .

 ثانياً : بقبول الدعوى رقم 42342 لسنة 66ق شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار - على النحو المفصل بالأسباب - ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الجهة الإدارية والشركة المدعية المصروفات مناصفة  " .

وحيث أن طلبات الشركة المدعية في الدعوي الماثلة (تجديد الترخيص والتعويض)هي ذات الطلبات التي فصل فيها الحكم المشار إليه. ومن ثم يكون الحكم السابق قد فصل في ذات الطلبات الماثلة وبين ذات الخصوم ولذات الأسباب. هذا ولما كان الحكم المشار إليه الصادر بجلسة 1 / 11 / 20114 حكماً باتا وقد فصل في النزاع موضوع الدعوى الماثلة محلاً وسببا وبين ذات الخصوم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.