الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة                                

محكمة القضاء الإداري                                                                                      

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة .

الحكم الصادر بجلسة10/1/2015

في الدعوى رقم 7401 لسنة 65 ق .

                                                             المقامة من /

                                               الممثل القانوني لشركة ارتكس اباريل

                                                                      ضـد:-

                                                                                                                                                                   ·وزير المالية "بصفته "

                                                                                                                                                   ·رئيس مصلحة الجمارك " بصفته"

                                       3- رئيس الإدارة المركزية لجمارك المناطق الحرة الخاصة"بصفته"

الوقائع:

           أقام المدعي  دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/2010 ،  وطلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الإدارة الجمركية بالقاهرة –المناطق الحرة الخاصة- بانشغال ذمة الطاعن بمبلغ الضريبة والغرامة عن كمية الأقمشة المدعى بها كعجز ناتج عن إجراء الجرد بموجب القرار الصادر من هيئة الاستثمار رقم 37بتاريخ 26/5/2010،والجرد السنوي لعام 2009 وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به الإجمالي 209772(مائتين وتسعة آلاف وسبعمائة واثنين وسبعون جنيها).

          وذكرا لمدعى شرحاً لدعواها، إنه فى عام2005 تأسست ارتكس اباريل –منشاة فردية- طبقا للقانون رقم 8لسنة 1997وتم قيدها برقم 647سجل تجارى الإسماعيلية ،وتم الترخيص للمشروع بإقامة مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة –منطقة حرة خاصة-،وبتاريخ 31/7/2010صدر قرار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بمدينة نصر لاجراء جرد مفاجئ على الموجودات واصول وخصوم المنشاة الفردية ارتكس اباريل وتحقق هذا الجرد مستنديا وفعليا ،وقد ظهرت نتيجة الجرد عجز وزيادة وقد رفضت إدارة المنطقة الحرة بمدينة نصر التبريرات التي ساقتها الشركة ورفضت حساب التشغيل لدى الغير باعتباره أرصدة لم تصدر،وبتاريخ17/8/2010 أخطرت ا لشركة بالكتاب رقم 729 من الجمارك بضرورة سداد مبلغ وقدرة 124372(مائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة واثنين وسبعون جنيها)،وأضاف المدعى أن أعمال الجرد والمطابقة المستندية مخالف للأصول المتبعة حيث تم استبعاد أوزان العجز والخاصة بالتشغيل الخارجي ،وعدم الأخذ في الاعتبار كمية الهالك (استهلاك القماش والفائض من عملية التشغيل لقص القماش )والتي تم التنازل عنها خلال الأعوام السابقة والناتجة عن عمليات التشغيل ، وبتاريخ 26/5/2010 صدر قرار رقم 37لسنة 2010 من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بإجراء جرد مفاجئ على موجودات وأصول الشركة ارتكس اباريل ونتج عن الجرد المفاجئ عجز وزيادة وأخطرت إدارة المنطقة الحرة وبناء على ذلك تم حساب  قيمة الغرامات والرسوم الجمركية وبلغت 85400(خمسة وثمانون ألف وأربعمائة جنية) ،ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم خضوع المشروعات المقامة طيقا لنظام المناطق الحرة لقانون الجمارك أو ضريبة المبيعات وعدم دستورية نصوص قانون الجمارك الخاصة بتوقيع غرامة على العجز أو الزيادة غير المبررة،واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة البيان.

 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها على النحو الموضح بمحاضر جلساتها ، ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني خلصت فيه لطلب الحكم"بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وبإلزام المدعي بصفته المصروفات "

         وتد وولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 3/1/2015ومذكرات في أسبوعين ،وخلال الأجل قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه،ثم قررت المحكمة مد اجل الحكم إلى جلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا.

     وحيث أن المدعي يهدف إلى طلب الحكم "بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بمطالبة الجهة الإدارية بسداد مبلغ مائتين وتسعه آلاف وسبعمائة واثنين وسبعون جنيها،الناتج عن قيمة الضريبة والغرامة عن كمية الأقمشة ، وذلك لعدم وجود عجز أو زيادة بموجودات الشركة نتيجة أعمال لجنة الجرد بموجب القرار رقم 37لسنة 2010 والجرد السنوي لعام 2009 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .

     ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء،إذ لجاء المدعى إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 1430لسنة 2010 وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، فمن ثم تضحى الدعوى مقبولة شكلاً .

 وحيث إنه عن الموضوع : فإن المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن" يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون ، و تنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني .

ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك ، كما يجوز للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ..  " .

  و تنص المادة (30) من ذات القانون على أن" تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله وعلى الأخص:

(أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة.

(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها وفحص المستندات والمراجعة............... "

 وتنص المادة " 63 " من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 على أنه " في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار ، فإذا أنقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .... " .

   و تنص الفقرة الثانية من المادة ( 40) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 على أن " لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة ، اتخاذ أياً من الإجراءات التالية ، بعد التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقاً لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها :

( أ ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز .

( ب ) تقصير تمتع المشروع  بالضمانات والحوافز .

( ج ) إنهاء تمتع المشروع  بالضمانات والحوافز ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع " . 

 وتنص المادة ( 47 ) من ذات اللائحة والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 769 لسنة 2005 ،على أن " تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة ، وفقاً لما يرخص به من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص ... " .

وتنص المادة (56) من ذات اللائحة على أن " يصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة ترخيص مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة العامة ويتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات ،وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ". 

و تنص المادة (68) من ذات اللائحة على أن " يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها في المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير في البضائع والمنتجات سواء في صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين ، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث فجائي،ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلا عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات وذلك وفقا للقواعد وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقا للنسب الفنية المعمول بها في هذا الشأن".

وتنص المادة ( 69 ) من  ذات اللائحة على أن تلتزم المشروعات بجرد محتوياتها سنوياً بحضور مندوبي المنطقة الحرة ، ومن ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية ، ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما إقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلى مفاجئ أو جرد جزئي لصنف من الأصناف ، وفى حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك ، يوضح به الصنف والكمية والوزن تفصيلاً وتاريخ الجرد ، ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التي تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة ، وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة الحرة لإجراء عمليات الفحص والمعاينة والمطابقة ، وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك ، وذلك في حالة العجز أو الزيادة غير المبررة " .

   و تنص المادة (88) من ذات اللائحة على أن " يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي ،وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة " .

  و من حيث إن مفاد ما تقدم أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قد أفرد فصلاً خاصاً للمناطق الحرة أبان فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها والسياسة التي تسير عليها هذه المناطق في عملها، فقرر أن إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة ،فقد جعل أمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الجهة الإدارية المختصة ،وذلك بغرض إقامة المشروعات التي يرخص بها من جهات الاختصاص أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المناطق ،و أعطى الهيئة العامة للاستثمار سلطة إنشاء مناطق حرة خاصة بقرار يصدر منها ، على أن يقتصر قرار إنشاء المنطقة الحرة الخاصة على مشروع واحد شريطة أن تقتضى طبيعة المشروع كونه في شكل منطقة حرة ، كما أوجب المشرع أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة سواء كانت عامة أو خاصة ، بيانً بموقعها وحدودها .

    وقد أوجب المشرع على المشروعات التي تعمل بنظام المنطقة الحرة أن تقوم بجرد ومجوداتها سنوياً ، وذلك بحضور مندوبي المنطقة الحرة المختصة ومن ترى المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية ، كما أجاز المشرع للجهات المنوط بها منح الترخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام ذلك القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام  التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه بتلك التشريعات ، وذلك ضماناً لحسن سير العمل بهذه المشروعات وفقاً للشروط والإجراءات والضوابط الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية ، وأوجب على إدارة المنطقة الحرة في حالة اكتشافها وجود  عجز أو زيادة ، أن تحرر محضراً يوضح ذلك موضحاً به بعض البيانات المتعلقة بالصنف والكمية والوزن تفصيلاً وتاريخ الجرد ، كما أوجب المشرع توقيع الجرد من مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التي استعانت بها إدارة المنطقة ، وذلك من أجل ضمان إجراء الجرد طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، كما أوجب المشرع على إدارة المشروع القيام بوضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة أثناء إجراء الجرد ، للقيام بعمليات الفحص والمعاينة والمطابقة ، وفى حالة وجود مخالفات من المشروع سواء بالعجز أو بالزيادة غير المبررين ، فيتعين على إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك ، ."

        ( حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34542 لسنة 64 ق – بجلسة 16/4/2011 ) .

        وتأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من عيون الأوراق ، أنه تم إجراء جرد سنوي على الشركة التي يمثلها المدعى بناء على القرار رقم 37لسنة 2010باجراء جرد مفاجئ على موجودات وأصول الشركة نتج عنة وجود عجز في موجودات وبضائع الشركة يستحق عنة ضرائب ورسوم جمركية عن العجز قرت بمبلغ اجمالى 85400(خمسة وثمانون ألف وأربعمائة جنية) وقد قامت إدارة الجمارك بمخاطبة الشركة لسداد تلك المبالغ بكتابها رقم 692المؤرخ 8/8/2010،وبناء على قرار الهيئة بدون رقم لسنة 2010(جرد سنوي)على موجودات وأصول وخصوم شركة ارتكس ابارتل منطقة حرة خاصة وتحقق وجود عجز وزيادة في أرصدة الشركة يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وغرامات ناتجة عن العجز والزيادة قدرت بمبلغ 124372(مائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثة مائة واثنين وسبعون جنيها) وقد قامت إدارة الجمارك بمخاطبة الشركة لسداد تلك المبالغ بكتابها رقم 729المؤرخ 17/8/2010  إلا أن الشركة لم تسدد تلك المبالغ ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .

        وحيث أنه بمطالعة الأحكام المنظمة لإنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة سواء تلك التي وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو في لائحته التنفيذية ، يتبين أنها قد حددت الإجراءات والجزاءات التي يمكن أن تقوم بها وتوقعها الهيئة العامة للاستثمار ، بحسبانها القوامة على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية ،وذلك في حالة ارتكاب أياً من المشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة لأي مخالفة تثبت عقب إجراء أعمال الجرد والمعاينة لمجوداتها من خلال محضر رسمي يوضح به الصنف والكمية والوزن وتاريخ الجرد ، فضلاً عن إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك في حالة وجود عجز أو زيادة غير مبررة طبقاً للمادة " 69 " من اللائحة التنفيذية سالفة البيان .

        وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق وجود مخالفات في حق الشركة المدعية تمثلت في وجود عجز وزيادة بموجودات و أرصدة الشركة مقارنة بأرصدة المشروع بسجلات كل من هيئة الاستثمار وجمارك المناطق الحرة ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والقرارات الصادرة بمنح الشركة المدعية ترخيص عملها بنظام المناطق الحرة ، ولما كانت لجنة الجرد قد أوصت بتحصيل ضرائب ورسوم جمركية وغرامات عن العجز والزيادة، ثم أخطرت مصلحة الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك طبقاً للمادة " 69 "من اللائحة التنفيذية،وعلى إثر ذلك طالبت مصلحة الجمارك الشركة المدعية بسداد مبلغ " 209772مائتين وتسعة آلاف وسبعمائة واثنين وسبعون جنيها" قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المستحقة عن كميات العجز والزيادة بالأقمشة طبقاً لمحاضر الجرد ومما تقدم يتبين أن مسلك جهة الإدارة تجاه الشركة المدعية قد وافق صحيح حكم القانون مستخلصاً من أصول تنتجها الأوراق ، ويغدو الطعن الماثل عليه مفتقداً لسنده حرياً بالرفض،وهو ما يتعين القضاء به . ولا ينال من صحة القضاء المتقدم ما أوردته الشركة المدعية بصحيفة دعواها ، من عدم خضوع المشروعات المقامة طبقا لنظام المناطق الحرة لقانون الجمارك أو ضريبة المبيعات إذ أن ذلك مردود عليه بأن إعفاء الشركة من تطبيق قانون الجمارك أو ضريبة المبيعات يرتبط بالتزامها بالقانون وعدم وجود عجز في موجودات وأصول الشركة للأقمشة التي تم استيرادها لمزاولة نشاطها ولم يتم تصديرها

       ومن حيث أن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة ( 184 /1) مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات "