الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

              مجلس الدولة

         محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

              الدائرة السابعة

 الحكم الصادر بجلسة 10 / 1 / 2015

في الدعوى رقم 37254 لســـنة 65 ق

المقامة من / الممثل القانوني لشركة جولدن كوست للفنادق

والقري السياحية والمشروعات الترفيهية ش.م.م.

ضــــــــــــــد:

(1) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية " بصفته "

(2) وزير السياحة                                              " بصفته "

  الوقائع:ـ

*********

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5  / 6 / 2011. طالبه الحكم أولا : وبصفة مستعجلة 1ـ بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 7 /4 /2011 بخطابها رقم (565) بتحديد مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار للالتزام برفع معدلات التنفيذ والوصول بالتنفيذ العيني من المشروع الرائد شاملا البنية الأساسية إلي 40%. والصادر له قرار التخصيص رقم (30) المؤرخ 25 / 5 / 2008 بمساحة 9888990.29 م2 بمركز شمال سفاجا ـ قطاع البحر الأحمر.

2ـ وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الهندسة المتخصصين تكون مأموريتهم الانتقال إلي موقع مشروع الشركة الرائد لإثبات حالته وبيان أسباب تأخير التنفيذ والمعوقات التي حالت وتحول دونه والأعمال التي قامت بها الشركة المدعية والتي تعذر عليها القيام بها سبب هذا التعذر وآثر هذه المعوقات علي تنفيذ المشروع وعلي ضوء ذلك بيان مدي كفاية مهلة الستة أشهر التي تبدأ من تاريخ 7 / 4 / 2011 من عدمه. وفي حالة عدم كفايتها تحديد المهلة الكافية وحساب التكلفة والخسائر التي تكبدتها الشركة المدعية من جراء ذلك.

ثانياً: وفي الموضوع 1ـ بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتنمية السياحية بمد مهلة الستة أشهر المحددة بخطابها رقم (565) المؤرخ 7 /4/2011 لتنفيذ نسبة 40% من مشروع الشركة الرائد لتكون إلي المهلة التي ينتهي إليها تقرير الخبراء التي تبدأ مدتها من تاريخ إصدار موافقة القوات المسلحة علي البدء في التنفيذ. مع إلزام المدعي عليهما المصروفات.

2ـ بتأجيل الدفعات المتفق عليها لمدة مساوية للمدة التي يتعذر علي الشركة المدعية فيها تنفيذ الأعمال بسبب عدم حصولها علي موافقة القوات المسلحة. مع حفظ الحق في المطالبة بالتعويض.

 

وذكرت الشركة المدعية شرحاً للدعوى. أنها شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار وغرضها أقامة وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية . وفي إطار هذا الغرض وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة المذكورة والمعدل بالقرار 1026 لسنة 2005 أصدرت الهيئة المدعي عليها بتاريخ 4/9/2006 موافقتها المبدئية علي تخصيص موقع للشركة العربية للتنمية السياحية ـ تحت التأسيس ـ بمركز شمال سفاجا بنمط التنمية المتكاملة بمساحة 20 مليون متر مربع نصفهم بغرض البيع والآخر للإيجار.وتطبيقا لشروط الهيئة لاستكمال الإجراءات. فقد قامت الشركة سالفة الذكر بسداد مبلغ 2.7 مليون دولار من قيمة المساحة المخصصة بغرض البيع شاملا مصروفات التخصيص والتعاقد. ونظراً لطول إجراءات تأسيس الشركة العربية للتنمية السياحية. فاستكملت شركتها الشقيقة "الشركة المصرية للإنشاءات والخدمات (إسسكو)" إجراءات التخصيص مع الهيئة. واستلمت الأرض بموجب محضر المعاينة المؤرخ 5 / 4 / 2007. وبتاريخ 20/9/2007 خاطبت شركة إسسكو الهيئة بشأن تعديل تخصيص قطعة الأرض المخصصة بغرض الإيجار لتكون هي الأخرى بغرض البيع. وبتاريخ 8 / 5 / 2008 خاطبت الشركة المدعية الهيئة لنقل التخصيص المبدئي الصادر لشركة إسسكو ليصبح باسم جولدن كوست نظراً لاستحواذها علي نسبة 74% من أسهم إسسكو. وبتاريخ 22/5/2008 ورد رد الهيئة بأن ليس لديها مانع علي أن تستكمل الشركة المدعية الإجراءات المقررة لاستصدار التخصيص النهائي للموقع المخصص بغرض البيع بمساحة 9888990.2 م2. وبعد استكمال الإجراءات ومعاينة الأرض واستلامها من قبل الشركة المدعية. صدر بتاريخ 25/5/2008 باسم الشركة المدعية قرار التخصيص النهائي رقم (30) بغرض البيع للمساحة المذكورة. وبتاريخ

 

1/6/2008 خاطبت الشركة الهيئة بشأن تعديل غرض التخصيص بالنسبة للمساحة المخصصة للإيجار لتكون بطريق البيع. وبتاريخ 15 / 7 / 2008 صدرت الموافقة المبدئية من الهيئة بتعديل موافقتها المبدئية الصادرة في 4/9/2006 بالنسبة لمساحة الأرض المذكورة لتكون من غرض الإيجار إلي غرض البيع. وتسلمت الشركة المدعية إجمالي المساحة البالغة 20694964.748 م2 بموجب محضر المعاينة المؤرخ 9/11/2008.

إلا أنه وأثناء قيام الشركة بالعمل بالموقع لتنفيذ مشروع الرائد. فوجئت بحضور مندوب من إدارة حرس الحدود وقام بإيقاف العمل لحين تقديم صورة من محاضر التنسيق التي أجريت مع الجهات المختصة. فضلاً عن امتناع وزارة الدفاع عن إصدار التراخيص اللازمة لاستكمال المشروع. مما ترتب عليه التأخر في تنفيذه. إلا أن الهيئة المدعي عليها لم تراعي ذلك وأصدرت قرارها الطعين. الأمر الذي حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سـالفة البيان.

وتحدد لنظر الشق العاجل أمام المحكمة جلسة 3 / 7 / 2011. وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 / 12/2011 لتقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأعداد تقريراً بالرأي القانوني فيها. وإثناء تحضيرها أودع الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها. وأودع الحاضر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من خطاب الهيئة رقم (3828) المؤرخ 22 / 11 /2011 والموجه إلي الشركة المدعية. وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته وإخراجه من الدعوي بلا مصروفات. ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم باعتبار الخصومة منتهية. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.

 

ثم عاودت المحكمة نظر الدعوى وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 8 /11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3 /1/2015 مع ايداع مذكرات خلال أسبوعين. انقضيا دون ايداع أى مذكرات. ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم اداريا لجلسة اليوم. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به. 

المحكمة

************

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.

ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية. وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون. ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها. وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.

" حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5 / 12 / 2006 ".

 

ومن حيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها ـ وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها ـ الحكم: بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية والوارد بكتابه رقم (565) بتاريخ 7 / 4 /2011 والموجه الى الشركة المدعية فيما تضمنه من تحديد مهلة ستة أشهر من تاريخه لرفع معدلات التنفيذ والوصول بالتنفيذ العيني من المشروع الرائد شاملا البنية الأساسية إلي 40%. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الثانى ( وزير السياحة). فان ذلك مردود علية بان المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 19991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية نصت على أن الهيئة العامة للتنمية السياحية هيئة عامة اقتصادية. وتتبع وزير السياحة فضلا عن أن المادة الثالثة من ذات القرار تقضى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة. ومن ثم يكون الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة جدير بالرفض. ويكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.

 

ومن حيث إنه من المقرر قضاءً أنه " متى ثبت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت إلى طلب المدعى في تاريخ لاحق لرفع الدعوى. فإن الخصومة تعتبر بذلك غير ذات موضوع. ويتعين ـ من ثم ـ الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب. مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ".

" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 381 لسنة 37 ق.ع. جلسة 8 / 3 / 1997 ".

 

 

 

كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن " إلغاء الجهة الإدارية للقرار المطعون فيه أمام قاضي المشروعية لا يترتب عليه انتهاء الخصومة .إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيبا لكامل طلب رافع دعوى الإلغاء أي آن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحبا للقرار. متي كان ذلك جائزاً قانوناً بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون عليه. فبذاك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء. إذ آن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشرع من تاريخ صدوره. مع ما يترتب علي ذلك من آثار".  " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2656 لسنة 45 ق.ع. جلسة 12 / 5 / 2001 ".

 

وبالبناء على ما تقدم. وكان الثابت بالأوراق المرفقة بملف الدعوى أن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية وجه كتابه رقم (3828) المؤرخ 22/11/2011 للشركة المدعية. والذي تضمن أنه يرجى الإحاطة بأن الهيئة العامة للتنمية السياحية تخطركم فيما يتعلق بمشروعكم بمركز شمال سفاجا بالبحر الأحمر بالموافقة علي بدء احتساب البرامج الزمنية لتنفيذ المشروع الرائد ومتطلباته ومشتملاته وفقاً لقرار التخصيص النهائي رقم (30) المؤرخ 25 / 5 / 2008 اعتبارا من تاريخ الحصول علي كافة التراخيص والموافقات النهائية من النواحي الفنية والأمنية. ومن كافة الجهات المعنية وفقاً للرسومات الهندسية المعتمدة. الأمر الذى يستفاد منه أن الجهة الادارية قد استجابت لطلب الشركة المدعية في تاريخ لاحق علي رفع الدعوى.بأن قامت بسحب القرار الطعين الوارد بكتابها رقم (565) في 7/4/2011. فيما تضمنه من تحديد مهلة ستة أشهر لرفع معدلات التنفيذ والوصول بالتنفيذ العيني من المشروع الرائد شاملا البنية الأساسية إلي 40%. مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوي. وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات باعتبارها المتسببة في رفع الدعوى.

فلهذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية. وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.