الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 مجلس الدولة

 محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

 الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة 10/ 1/ 2015

فى الدعوى رقم 43430 لســـنة 65 ق

المقامة من/ ورثة عبد الراضى محمد عباس وهم:ـ

1 - أشرف عبد الراضى محمد عباس

2 - صبرى عبد الراضى محمد عباس

3 - عمرو عبد الراضى محمد عباس

4 - صابر عبد الراضى محمد عباس

5 - بثينة عبد الراضى محمد عباس

6 - نعمات أمين عجايبى عوض

ضـد:

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات

 

 الوقائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 7/ 2011. وطلبوا فى ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلاً. ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتسليم العقار رقم (48) شارع عادل السيد الطالبيه محطة الإريزونا - الهرم قسم العمرانية لجهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية ورده للمدعين بالحالة التى كان عليها وقت التسليم. مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب.

وذكر المدعون شرحًا لدعواهم.أن مورثهم كان يمتلك العقار الكائن (48) شارع عادل السيد الطالبيه محطة الإريزونا - الهرم - قسم العمرانية - والذى آلت اليه الملكية بشرائه من السيد/ عبد العال حسين أبو طالب شلتوت بموجب عقد البيع المؤرخ 4/ 9/ 1972. والمحكوم بصحته ونفاذه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1499 لسنة 1972 مدنى كلى الجيزة. إلا أنه بتاريخ 15/ 10/ 1994 صدر حكم محكمة القيم فى الدعوى رقم 5 لسنة24 ق قيم حراسات المرفوعة من المدعى العام الاشتراكى ضد ورثة حسين يوسف صالح. والذى قضى فيه بفرض الحراسة على أموال المدعى عليهم المبينة بالمركز المالى المؤرخ 9/ 10/ 1991. وبتاريخ 1/ 7/ 1995 صدر حكم محكمة القيم فى الدعوى رقم 77 لسنة 21 ق قيم حراسات بين ذات الخصوم أنفى البيان بقبول طلب المصادرة شكلاً. وفى الموضوع بمصادرة أموال المدعى عليهم المبينة بأسباب الحكم لصالح الشعب. وكان من ضمن الممتلكات المذكورة فى الحكم العقار محل الدعوى. وحيث إن المدعين ليس لهم آية علاقة بالخاضع للحراسة وورثته.وأن الأول كان مجرد مستأجر لشقة بالدور الأرضى بالعقار المذكور. فتقدم المدعون بطلب لوزير المالية لرد العقار. وبتاريخ 22/ 5/ 2011 ورد للمدعين رد الوزارة بخطابها المقيد برقم (2345). بعدم جواز رد العقار للمدعين. إلا بصدور حكم قضائى نهائى لصالحهم باستبعاد هذا العقار من نطاق المصادرة، مما حدا بالمدعين إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق بالطلب الذى قيد برقم 1025 لسنة 2011. والتى أصدرت توصيتها بعدم اختصاصها بنظر الطلب. فأقاموا هذه الدعوى بغية القضـاء لهم بطلباتهم سـالف الإشارة إليها.

ونظرت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.حيث قدم الحاضر عن المدعين خمس حوافظ مستندات طووا على صورة من إعلام الوراثة الخاص بمورث المدعين. وأصل التوصية الصادرة من لجنة فض المنازعات فى الطلب رقم 1025 لسنة 2011. وصورة من الطلب المقدم الى وزير المالية. وأصل رد وزارة المالية بخطابها المؤرخ 22/ 5/ 2011 والمقيد برقم 2345. وصورة من عقد بيع للعقار محل الدعوى بتاريخ 4/ 9/ 1974. محرر بين مورث المدعين والسيد/ عبد العال حسين. وصورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1499 لسنة 1972 مدنى كلى الجيزة بصحة ونفاذ عقد البيع. وإيصال صادر من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن العقار محل الدعوى. وصورة من عقد إيجار شقة بالعقار محل الدعوى إلى السيد/ يوسف حسين صالح. وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 24 ق. قيم حراسات.وكذا الحكم الصادر فى الدعوى رقم 77 لسنة 21 ق قيم حراسات. ثم أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ينظر الدعوى. وإحالتها بحالتها الى محكمة القيم العليا للاختصاص. مع ابقاء الفصل فى المصروفات.

وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها. وأودع الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع. وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القيم العليا للاختصاص. وبجلسة 8/ 11/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 1/ 2015. ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم اداريا لجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضى الإدارى يهيمن على الدعوى الإدارية. وله فيها دور ايجابى يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون. ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها. وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التى تستخدم فى إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى.

" حـكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006 ".

 

وحيث إنه ولئن كان المدعين قد طلبوا فى ختام عريضة دعواهم الحكم بإلغاء القرار الصادر بتسليم العقار رقم (48) شارع عادل السيد الطالبيه محطة الإريزونا -  الهرم - قسم العمرانية الى جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية ورده للمدعين بالحالة التى كان عليها وقت التسليم. إلا أن صحيح تكييف الدعوى واستكناها لنية المدعين ومبتغاهم من ورائها هو أنها طعن على الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 77 لسنة 21 ق قيم حراسة وذلك فيما تضمنه من إدخال العقار رقم (48) شارع عادل السيد الطالبيه محطة الإريزونا -الهرم قسم العمرانية ضمن ممتلكات ورثة حسين يوسف صالح ومصادرته. مع ما يترتب عليه من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إن من المستقر عليه قضاءً أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادى والإدارى من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائى الذى بُسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة، لذلك كانت قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتى القضاء العادى والإدارى من النظام العام، ومن ثم تعين على القضاء بحسبانه أمينا على النظام العام أمينًا على النظام العام أأن أن يتصدى له من تلقاء ذاته حتى ولو أغفل ذوو الشأن عن الدفع به وذلك قبل أن يتصدى للفصل فى أى دفع شكلى أو موضوعى ومن باب أولى من قبل تصديه بالفصل فى موضوع النزاع، إذ لا يستمد القضاء ولاية الفصل فى موضوع النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية وموضوعية إلا من إسناد ولاية الفصل فى الموضوع إليه بمقتضى الدستور.

" يراجع فى المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12111 لسنة 48 ق. عليا ـ جلسة 20/ 3/ 2010".

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مجلس الدولة أضحى بما عقد له من اختصاصات بموجب نص الدستور. والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى بحيث لا تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص فى القانون. وأن اختصاص مجلس الدولة بصريح نص الدستور يكون موازيا لاختصاص القضاء العادى وفق قانون السلطة القضائية وليس استثناء من اختصاص المحاكم العادية. وكذلك فإن اختصاص القضاء العادى لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة إقحام نفسها فيه ومد ولايتها إليه حتى ولو كان ذلك فى مسألة أولية فى دعوى إدارية أو تأديبية تختص بها مادامت المسألة الأولية تستلزم بحثا تمحيصيا ودفاعا خلال خصومة كاملة أمام المحكمة المختصة للتوصل إلى صحيح حكم القانون فيها بناء على حقيقة الواقع.

" المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 382 لسنة 34 ق جلسة 20/ 6/ 1994. و الطعن رقم 1597 لسنة 30 ق جلسة 8/ 6/ 1991 ".

وحيث إن المادة (1) من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 1971 ـ والملغى بموجب القانون رقم 194 لسنة 2008 ـ كانت تنص على أنه " لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى. وفى الأحوال الواردة فى هذا القانون ووفقًا للضوابط المنصوص عليها فيه ".

وتنص المادة (2) من القانون على أنه " يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع إذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح

الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر ".

 وتنص المادة (3) من القانون ذاته على أنه " يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله. أو الأموال المنصوص عليها فى المادة (18 فقرة أخيرة) من هذا القانون. قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية: ......... (ثالثا): تهريب المخدرات أو الاتجار فيها .............".

وتنص المادة (22) من ذات القانون على أنه " الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون نهائية ولا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا لأحكام هذا القانون ولكل ذى شأن بعد مرور سنه من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من هذا الحكم أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويكون التظلم بطلب يقدم إلى المدعى العام.

وعلى المدعى العام أن يقدم هذا التظلم إلى المحكمة مشفوعا برأيه كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه. وعلى المحكمة أن تحدد جلسة يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم إليها.

وتفصل المحكمة فى التظلم إما برفضه واستمرار الحراسة. وإما برفع الحراسة عن كل أو بعض المال المفروضة عليه. كما تفصل المحكمة فى التظلم من تحديد مقدار النفقة. وللمفروض عليه الحراسة ولكل ذى شأن إذا رفض تظلمه. أن يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنه من تاريخ الحكم بالرفض. ويسرى فى شأن هذا التظلم حكم الفقرة السابقة. وتنقضى الحراسة فى جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها. كما تنقضى الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضى المدة المذكورة.

وللمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الحكم برفع الحراسة أو بأن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التى آلت إلى الشخص المفروضة عليه الحراسة بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

ويقدم الطلب للمحكمة من المدعى العام وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد المحكمة الإجراءات التى تتبع فى نظر الطلب ".

وحيث إن المادة (34 من الباب الثالث) من قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 ـ الملغى بالقانون رقم 194 لسنة 2008 ـ كانت تنص على أنه " تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى:

(أولاً) الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة (16) من هذا القانون.

 (ثانيًا) كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور.

 (ثالثًا) الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقا لأحكام هذا القانون.

 (رابعًا) الفصل فى الحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات ".

وتنص المادة (35) من ذات القانون على أنه " لا يجوز الادعاء المدنى أمام محكمة القيم ".

وتنص المادة (38) من ذات القانون على أنه " تتبع فى المحاكمة أمام محكمة القيم القواعد والإجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية. ويكون لها الاختصاصات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق".

وتنص المادة (39) من ذات القانون على أنه " تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر فى الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ويحصل الطعن من المحكوم عليه أو المدعى العام الاشتراكى أو من ينيبه من معاونيه بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل, بتقرير فى قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضورى. ويترتب على الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع فى الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو الصادرة فى المسائل الفرعية. ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة فى الاختصاص يجوز الطعن فيها استقلالا ".

وتنص المادة (41) من ذات القانون على أنه " يترتب على الطعن إعادة نظر الدعوى بالنسبة للطاعن أمام المحكمة العليا للقيم ".

وتنص المادة (44) من ذات القانون على أنه " تسرى على الطعن القواعد المقررة أمام محكمة القيم سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ".

وتنص المادة (51) منه على أنه " يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة من محكمة القيم فى الأحوال الآتية:

إذا صدر حكم من محكمة القيم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم منها على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

 إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة من المحكمة الجنائية المختصة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أوإذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم الصادر من محكمة القيم.

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع. أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ".

وتنص المادة (52) من القانون المشار إليه على أنه " يكون لكل من المدعى العام الاشتراكى والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير المدعى العام الاشتراكى فعليه تقديم الطلب إلى المدعى العام الاشتراكى بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع المدعى العام الاشتراكى الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى إجراءها إلى المحكمة المختصة التى أصدرت الحكم بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها. ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الستين يوما التالية لتقديمه ".

وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون.يلغى القانون رقم 34 لسنة1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 ".

وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن " تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى. والتى لم يتم التصرف النهائى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. لتتولى التصرف فيها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ".

وتنص المادة (4) من القانون على أن" تستمر محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها. ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع ".

وتنص المادة (5) من القانون على أنه " استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل فى الدعاوى المشار إليها فى المادة الرابعة. وتختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إعادة النظر المنصوص عليه فى الفصل الخامس من هذا الباب. كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب ".

وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة. أن المشرع كان قد أجاز فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 فرض الحراسة بموجب حكم قضائى يصدر من محكمة القيم على أموال الشخص الطبيعى كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله يرجع إلى أى سبب من الأسباب التى أوردها والتى ـ من بينها تهريب المخدرات أو الاتجار فيها ـ ويكون للمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة الحق فى أن يطلب من محكمة القيم الحكم برفعها أو مصادرة كل أو بعض أموال الخاضع للحراسة لصالح الشعب، وأن المشرع أناط بمحكمة القيم العليا دون غيرها النظر فى الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة القيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم الحضورى مرتبًا جزاء عدم قبول الطعن إذا قدم بعد الميعاد المقرر له. وحيث أرتئى المشرع إلغاء القانونين سالفى البيان. فأصدر القانون رقم 194 لسنة 2008 والذى نص فى المادة (2) منه على إلغائهما وأحال الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى لتنظرها إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل على أن تستمر محكمة القيم ومحكمة القيم العليا فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولهما إلى حين الفصل فيها. ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع وللمحكمة المذكورة بدرجتيها.أن تستند إلى أحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب وحتى الانتهاء من الفصل فى الدعاوى المنظورة أمامها. على أن يؤول اختصاص الفصل فى طلب إعادة النظر إلى محكمة النقض. وتخول إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى هذا الطلب.

وحيث إنه وفى ضوء ما تقدم. ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين قد أقاموا دعواهم الماثلة مستهدفين الطعن على الحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 77 لسنة 21ق قيم حراسات. وذلك فيما تضمنه من إدخال العقار رقم (48) شارع عادل السيد الطالبيه محطة الإريزونا ـ الهرم ـ قسم العمرانية ضمن ممتلكات ورثة حسين يوسف صالح ومصادرته. ولما كان البين من استعراض نصوص القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب. والقانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن إلغاء القانونين سالفى البيان. أن المشرع قد فرق فى اختصاص نظر دعاوى المصادرة وفرض الحراسة والمصادرة بين حالتين الأولى. أن تكون الدعوى منظورة أمام محكمة القيم أو محكمة القيم العليا وتكون المحكمة ملزمة بالفصل فيها على أن يعقد اختصاص الفصل فى طلب إعادة النظر لمحكمة النقض. والثانية: حالة عدم تحريك الدعوى أو التصرف فيها بشكل نهائى. فتؤول التحقيقات والشكاوى لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لتتولى التصرف فيها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.وحيث إن البين من الأوراق صدور الحكم النهائى البات فى الدعوى رقم 77 لسنة 21 ق قيم حراسة من محكمة القيم بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 7/ 1995. ونفاذًا لهذا الحكم آلت ملكية العقار المذكور. وكذا باقى ممتلكات (ورثة حسين يوسف صالح) إلى الدولة ممثلة فى جهاز تصفية الحراسات. وحيث إن ضم العقار محل التداعى صدر بموجب حكم قضائى واجب النفاذ. والذى لا يعد من قبيل القرارات الإدارية. ومن ثم ينعقد لواء الاختصاص بنظر الطعن فى هذا الحكم لمحكمة القيم العليا، وينحسر من ثم عن هذه المحكمة. مما يتعين معه القضاء بذلك مع إحالة الدعوى إلى محكمة القيم العليا للفصل فيها من حيث الشكل والموضوع والصفة والمواعيد طبقًا للمادة (39) من القانون رقم 95 لسنة 1980 سالفة البيان باعتبارها المحكمة المختصة وفقًا لما حدده القانون.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى. فإنه يتعين إرجاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (148/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة القيم العليا للاختصاص. وأبقت الفصل فى المصروفات.