الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

             مجلس الدولة

   محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

            الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة 10 /  1 /  2015

في الدعوى رقم 42952 لسنة 67 ق

المقامة من ورثة /  شعبان عباس شلقاني وهم:

1ـ صبره شعبان عباس       2ـ أمير شعبان عباس

3ـ عماد شعبان عباس       4ـ سحر شعبان عباس

    5ـ يوسف شعبان عباس    6ـ مصطفي شعبان عباس

                                 7ـ سنية علي عبد الجواد

ضــــــــد:

1ـ وزير العدل                                     بصفته

2ـ رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق              " بصفته "

3ـ أمين عام مكتب الجيزة للشهر العقاري التوثيق      " بصفته "

4ـ رئيس مكتب مأمورية الشهر العقاري بأوسيم         " بصفته "

5ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " بصفته "

6ـ رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى              " بصفته "

 الواقعات:

**********

أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 4/ 2013 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وفي الشق المستعجل وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل حكم الصحة والنفاذ الرقيم 1289 لسنة 2000 م. ك شمال الجيزة. وما يترتب علي ذلك من آثار. وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي موضوع الدعوى. واعتباره كأن لم يكن. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والإتعاب.

 

وذكر المدعون شرحا لدعواهم. أنه تحصل مورثهم علي الحكم الرقيم 1289 لسنة 2000 مدنى كلي شمال الجيزة القاضي أولا: بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1 /  9 /  1980. والمتضمن بيع مورث المدعي عليهم من الاول للرابع (نجدي محمد أبو باشا) ما هو مساحة 12 س.21 ط.8 ف بحوض المقابر رقم (2) زمام كرداسة أوسيم

 ـ القطعة رقم (61) ـ والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 17 / 12/ 1957 والمتضمن بيع المدعي عليه الخامس (حسنى مورو صالح) لمورث المدعي عليهم من الاول للرابع نفس العقار. وألزمت المدعي عليهم المصروفات. وقد زيل الحكم بالصيغة التنفيذية. وأنه أصبح حكماً نهائياً باتاً لعدم استئنافه أو الطعن عليه بالنقض.كما تم شهر صحيفة الدعوى الخاصة به تحت رقم 3349 لسنة2000 شهر عقاري الجيزة.وأنهم تقدموا إلى شهر عقاري أوسيم لتسجيل هذا الحكم بالطلب رقم 396 لسنة 2012 شخصى ثم حول الي سجل عينى بناء علي قرار ادارى برقم 145 / 2012 سجل عينى أوسيم. وقاموا بسداد الرسوم المقررة قانونا لذلك. إلا أنهم فوجئوا بإيقاف السير في اجراءات تسجيل الحكم وذلك بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعى تضمن إيقاف التعامل علي قطعة الارض المراد تسجيل الحكم الصادر بشأنها.

 

وأضافوا القول. بأن قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 هو القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة وإذ لم يقدم بنك ناصر الاجتماعي أسبابا حقيقية لطلبه بإيقاف التعامل. وكل ما أورده بمكاتباته من أسباب لا تعدو ان تكون مجرد أقوال مرسلة لا يدعمها دليل مادى. فإن امتناع الشهر العقاري عن استكمال إجراءات التسجيل يكون غير قائم علي سند من القانون. وأنه يمثل إهداراً لحجية الحكم المراد تسجيله. وخلصوا في ختام عريضة دعواهم الي طلباتهم سالفة البيان.

وتداول نظر الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.حيث قدم الحاضر عن المدعين خمس حوافظ مستندات من أهم ما طويت عليه صورة رسمية للحكم الصادر في الدعوي رقم 1289 لسنة 200 مدني كلى شمال الجيزة المراد تسجيله. وشهادة رسمية بعدم حصول استئناف في الحكم المشار إليه. وأخرى تفيد بعدم الطعن بالنقض

 

في الحكم. وأصل الطلب المقدم منهم الي مأمورية شهر عقاري أوسيم لتسجيل ذلك الحكم. وصورة عقد بيع مبرم بين مصلحة الأملاك الاميرية وبين المدعو /  حسني مورو صالح بتاريخ 21/ 2/ 1949 بشراء الاخير لقطعة الارض محل التداعى. وصورة خطاب مأمورية الشهر العقاري باوسيم الي بنك ناصر الاجتماعى لبيان ما اذا كان للبنك أي حقوق علي قطعة الارض محل التداعي من عدمه. وصورة اعلام وراثة شرعى لمورث المدعين. وشهادة سلبية بعدم وجود تسجيلات أو قيود موقعة لصالح بنك ناصر الاجتماعى عن المدة ابتداء من عام 2012 وحتى16/ 6/ 2013. كما قدم الحاضر عن المدعين مذكرتى دفاع اختتمهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر في الطلب رقم 369 لسنة 2012 شخصي والمقيد 145 لسنة 2012 سجل عينى أوسيم بالامتناع عن تسجيل حكم الصحة والنفاذ رقم 1289 لسنة2000 م. ك. شمال الجيزة. وقدم الحاضر عن بنك ناصر الاجتماعى مذكرتى دفاع طلب فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى للتجهيل. وبعدم قبولها لعدم سابقة التظلم. وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. ولرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000. وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى اذا كان الهدف منها هو منازعة البنك في الملكية. وبسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل. وبرفض الدعوى موضوعا لافتقادها للأساس القانونى السليم. كما قدم حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها. وبجلسة 3 /  7 / 2013 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى. والذي ارتأت فيه الهيئة الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وبإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

 

وتد وول نظر الدعوي بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. حيث قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع. وقدم الحاضر عن بنك ناصر الاجتماعى مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها

وبجلسة 8/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين. وخلال هذا الاجل أودع بنك ناصر الاجتماعى مذكرة دفاع. وأودع نائب الدولة مذكرة وحافظة مستندات طويت علي رد مصلحة الشهر العقاري علي الدعوى واختتم بطلب اخراجها من الدعوى بلا مصروفات. وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة علي منطوقة وأسبابه عند النطق به.

المحكمة

***********

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. وبعد المداولة قانونا.

من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مكتب الشهر العقاري بأوسيم بإيقاف السير في إجراءات تسجيل الحكم الصادر لصالح مورثهم في الدعوي رقم 1289 لسنة 2000 مدني كلى شمال الجيزة. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

ومن حيث أن الدعوى الماثلة تتعلق بالطعن في قرار مكتب الشهر العقاري بأوسيم بإيقاف السير في إجراءات تسجيل الحكم الصادر لصالح مورث المدعين.ومن ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملا بنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة بحسبان أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية النهائية ، والتي ناط المشرع الدستوري والقانوني مجلس الدولة وحده ودون غيره من جهات القضاء الأخرى الاختصاص بنظر الطعون الموجهة إليها. باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي. الأمر الذي يضحى معه الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم علي سند من القانون حريا بالرفض. وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب عوضا عن المنطوق.

 

ومن حيث إن المحكمة ليست ملزمة بالرد علي كل أوجه الدفاع أو الدفوع المبدأه بحسبان أن في التفاتها عن الرد ما يشير ضمنا الي عدم قبول تلك الدفوع.

 

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى. فإن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/ 3/ 2013. وأقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 22/ 4/ 2013. ومن ثم فإنها تكون مقامة خلال الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء. وإذ أقترن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف التنفيذ فضلاً عن أن الدعوى متعلقة بحق عيني عقاري ، فإن الدعوى تكون مستثناة من اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى. فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى.فإن المادة (5) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص

 

على أن " يختص كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه ".

 

وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه "جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتـصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.....".

 

وتنص المادة (10) من القانون ذاته على أنه " جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها. ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق. لا تكــون حجة على الغير.

ويسري هذا الحكم علي القسمة العقارية ولو كان محلها اموالا موروثة.................. ".

 

ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 تنص على أن " يسرى نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى. وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق ".

وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار على أن " 1 ـ يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى.ويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ منه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل.

2ـ ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التى لم يطبق نظام السجل العينى فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة ".

 

وتنص المادة (1) من قانون السجل العينى المشار إليه على أن " السجل العينى هو مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار ، وتبين حالته القانونية ، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه ، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به ". 

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن " تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون ".

وتنص المادة (4) من القانون على أن " (1) يخصص سجل عينى لكل قسم مساحى. وتفرد فى هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل. (2) ............".

 

وتنص المادة (8) من ذات القانون علي أن " (1) تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون :

أولاً : كل قطعة من الارض تقع في قسم مساحى واحد. وتكون مملوكة لشخص واحد أو اشخاص علي الشيوع دون ان يفصل جزء منها عن سائر الاجزاء فاصل من ملك عام أو خاص ، أو دون ان يكون لجزء منها او عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الاخرى او عليها ".

 

وتنص المادة (11) من القانون على أن " لا تثبت الحقوق في صحائف السجل. إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية. وإذا كان هذا السبب تصرفاً أو حكماً وجب أن يكون قد سبق شهره ".

 

وتنص المادة (26) من ذات القانون علي أن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني. ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب علي عدم القيد أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الي غيرهم. ولا تكون للتصرفات غير المقيدة من الاثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ".

 

تنص المادة (27) منه علي أنه " يجب كذلك قيد جميع التصرفات والإحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية. ويترتب علي عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم. ويسري هذا الحكم علي القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ".

 

وتنص المادة (32) من ذات القانون علي أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها. يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني. ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة علي حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ".

 

وتنص المادة (34) من القانون علي أن " يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المواد السابقة ".

وتنص المادة (35) من القانون علي أنه " يترتب علي التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلي الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ".

 

وتنص المادة (46) من القانون المذكور علي أنه " تقدم طلبات القيد إلي مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا للإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة التنفيذية ". 

وتنص  المادة (47) من القانون على أنه " يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما تطلبه القانون في أحوال خاصة علي البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقا لما توضحه اللائحة.............".

 

وتنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني الصادرة بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 علي أن " تتولى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته أعمال السجل العيني طبقا للقانون والقرارات المنفذة له وذلك في الأقسام المساحية التي يصدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني عليها. وتعتبر بالنسبة إلي هذه الأعمال مكاتب ومأموريات للسجل العيني ".

 

وتنص المادة (5) من ذات اللائحة علي أن " تقوم مكاتب السجل العيني بما يأتي:

(1) إجراء القيد الأول في السجل العيني.................(2)..................... (3)................. (4)................

 (7) إثبات مضمون المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها في صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها.

(8) حفظ المحررات التي يتم القيد أو التأشير بمقتضاها في صحائف السجل. ............. ".

 

وتنص المادة (85) من ذات اللائحة على أنه " يجب أن يشتمل طلب القيد فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة علي ما يأتي:

(1) اسم كل طرف ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وديانته وأسم أبيه وجده لأبيه.

البيانات الدالة علي شخصية كل طرف وعلي الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه.

(2) ........................... (5) أصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف. وذلك في العقود والإشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت وعلي الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته. وأحكام توثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.

(6)..................... ويجب أن يرفق بالطلب مشروع المحرر المراد قيده وصحيفة الوحدة العقارية أو شهادة بالقيود الواردة في السجل عن الوحدة العقارية محل الطلب مرفقا بها شهادة بمطابقتها للسجل العيني وكذلك المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة في البند (2) ".

 

وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية. إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ".

 

وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد نظم عملية وإجراءات تقديم وقيد طلبات شهر التصرفات الناقلة للملكية علي

 

العقارات والتي يقدمها ذوو الشأن لمأموريات الشهر العقاري المختلفة. كما أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله.وكذلك الأحكام المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل. كما أوجب تسجيل دعاوي صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية. والتأشير بمنطوق الحكم النهائي في ذيل التأشير بالدعوي أو علي هامش تسجيلها. ورتب علي قيام صاحب الشأن بشهر الحكم النهائي بصحة التعاقد خلال الخمس سنوات من صيرورته نهائياً أن يصبح لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوي صحة التعاقد أو التأشير بها علي أن تلتزم مصلحة الشهر العقاري بإجراء الشهر متي توافرت شروطه طبقا لإحكام القانون هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فان مؤدي النص في الفقرة الأولي من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني والمادتين رقمي (32،33) من ذات القانون. وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن نظام السجل العيني لا يطبق دفعة واحدة علي كافة أنحاء الجمهورية. بل سيجري تطبيقه تباعا في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها.فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام وتحقيقا لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولي من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام السجل العيني. ومن ثم فان دلالة عبارة " وقت العمل بهذا القانون الواردة بالمادة (33) منها تنصرف إلي الوقت الذي يحدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني علي منطقة مساحية معينة. ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد.ومفاد ذلك أن هذه الدعوي إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العيني بالمفهوم سالف الذكر.فان المشرع في المادة رقم 32 منه اوجب علي المدعي فيها اتخاذ إجراء عيني هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوي طلبا إضافيا هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل علي حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات. ولكن إذا كانت هذه الدعوي مرفوعة قبل العمل بهذا القانون وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به.ولم تسجل صحيفتها فانه عملا بالمادة رقم(33) من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها. إلا بعد قيام المدعي فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون أي من التاريخ الذي حدده قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني علي المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع. فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوي.

 

وحيث ان المشرع في قانون السجل العينى أوجب قيد جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. وذلك بطريقة التسجيل. ويترتب علي عدم تسجيل هذه التصرفات أنها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن انفسهم ولا بين غيرهم. ولا تكون للتصرفات غير المقيدة من الاثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن. وتجري عملية التسجيل بعد استيفاء الاجراءات المرسومة وأداء الرسم النسبي المقرر. وقد قام المشرع بإجراء تخفيض علي الرسم النسبي للنصف تشجيعا منه علي شهر المحررات العقارية ". 

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 9848 لسنة 47 ق. جلسة.   (14/6 / 2003)

ومن حيث أن المشرع في قانون تنظيم الشهر العقاري أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية او نقله او تقييده او زواله.وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك بطريق التسجيل. كما أوجب تسجيل دعاوي صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية. والتأشير بمنطوق الحكم النهائي في ذيل تأشير الدعوي. او علي هامش تسجيلها. ورتب علي قيام صاحب الشأن بشهر الحكم النهائي بصحة التعاقد خلال خمس سنوات من صيرورته نهائيا أن يصبح لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوي صحة التعاقد أو التأشير بها. وتلتزم مصلحة الشهر العقاري بإجراء الشهر متي توافرت شروطه طبقا لإحكام القانون.

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 2644  لسنة 29 ق ع جلسة (16/ 11/ 1985)

 

ومن حيث أنه ولئن كانت الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها. ويفترض في القرار المسبب أنه قام علي سببه الصحيح وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك. إلا انها اذا ذكرت اسبابا له. فأنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مدي مطابقتها للقانون. واثر ذلك في النتيجة الذي انتهي اليها القرار. وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت مستخلصة من اصول تنتجها ماديا و قانونيا فإذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة أو كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها أو كان تكييف الواقع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 5453 لسنة 41 ق. بجلسة  (9/5/2000)

 

ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي مقطع النزاع في الدعوى الماثلة. ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين شعبان عباس شلقاني قام بشراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 12س 21 ط 8 ف كائنة بحوض المقابر رقم (2) زمام كرداسة مركز أوسيم محافظة الجيزة القطعة رقم (61) مبينة الحدود والمعالم بالأوراق. وذلك بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 9/ 1980 وذلك من المرحوم /  نجدي محمد أبو باشا. والذي قام هذا الأخير بشرائها من المدعو /  حسنى مورو صالح بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 17/ 12/ 1957 والتي آلت إليه ملكيتها بموجب عقد بيع ابتدائي مبرم بينه وبين الأملاك الأميرية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 21/ 2/ 1940 مشهر بمكتب الشهر العقاري بالجيزة تحت رقم 196 لسنة 1950 بتاريخ 24/ 1/ 1950. ثم أقام مورث المدعين الدعوى رقم 1289 لسنة 2000 مدني كلي شمال الجيزة ملتمسا القضاء بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 1/ 9/ 1980. 17/ 12/ 1957 سالفي الذكر.وبجلسة 19/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكما بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي الصادر لمورث المدعين من مورث المدعي عليهم من الأول للرابع (نجدي محمد أبو باشا). وبصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 17/ 12/ 1957 من المدعو /  حسنى مورو صالح إلي مورث المدعي عليهم من الأول للرابع. وقد خلت الأوراق مما يشير إلي حصول استئناف علي هذا الحكم ليصبح نهائيا. وقد تقدم المدعون لمكتب شهر عقاري أوسيم بالطلب  رقم 369 لسنة 2012 شخصي. ثم قيد برقم 145 لسنة 2012 سجل عيني أوسيم لتسجيل هذا الحكم وأرفقوا به أصل الصورة التنفيذية لحكم الصحة والنفاذ المشار إليه وإعلام شرعي بتحقق وفاة والدهم وكذا كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن بالسجل العينى. إلا أن الجهة الإدارية أوقفت السير في إجراءات قيد الحكم بالسجل العيني وذلك استنادا إلى كتاب الإدارة العامة للتركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي رقم 9731 في 15/ 8/ 2005 بإيقاف التعامل علي قطعة الأرض محل التداعي حفاظا علي المال العام علي سند من وفاة المدعو /  حسنى مورو صالح ـ المالك الأصلي ـ بدون وارث ظاهر. الأمر الذي يترتب عليه أيلولة قطعة الأرض للدولة طبقا لنص المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.  

ومن حيث إنه إزاء حصول مورث المدعين علي حكم نهائي بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائي سالفي الذكر.فمن ثم يتعين على الجهة الإدارية تسجيل هذا الحكم دون تعليق قرارها علي ما أورده بنك ناصر الاجتماعي في مكاتباته لها بزعم وفاة المدعو /  حسنى مورو صالح المالك الأصلي ودون وارث ظاهر. لا سيما وأن البنك قد تقاعس عن تقديم شهادة وفاته أو أي مستند رسمي يفيد ذلك علي  نحو تغدو معه ادعاءات البنك والحال كذلك مجر أقوال مرسلة لا يدعمها دليل مادي من الأوراق . خاصة وقد خلت الصحيفة الخاصة بقطعة الأرض بالسجل العيني بالجيزة من أي قيود أو تأشيرات لصالح بنك ناصر أو لأي شخص أو جهة أخرى. وإضافة إلي ذلك إذا كان الحكم المراد تسجيله حكم نهائي مثبت لحق الملكية فيكون دور الشهر العقاري ـ حينذاك ـ التأكد فحسب من أن الحكم نهائي دون مناقشة ما قضي به الحكم لتعارض ذلك مع مبدأ حجية الأحكام القضائية. الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه مخالفا لإحكام القانون وفاقدا لسببه المبرر له قانونا. متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك أثار.

ولا ينال مما تقدم ما أثاره البنك المدعي عليه بأن مورث المدعين أتهم بتزوير العقد  المشهر رقم196 لسنة 1950 والذي تملكه بموجبه المدعو /  حسني مورو صالح المالك الأصلي لقطعة الأرض محل النزاع. وقدم سند لذلك صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 6264 لسنة 1994. الهرم بمعاقبة مورث المدعين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات المزورة. إذ أن ذلك مردود عليه بأنه باستقراء حيثيات ذلك الحكم سالف البيان. فإنه يتبين أنه ينصب علي واقعة قيام مورث المدعين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم 435 لسنة 1994. والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة النموذجي. وذلك بوضع إمضاءات وأختام مزورة. فضلا عن قيامة بواسطة غيره بتقليد أختام بعض الجهات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري (مكتب توثيق الجيزة) والخاتم الكودي لوزارة العدل ونيابة الجيزة الكلية وخاتم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (تفتيش أملاك الجيزة) واستعمل الخاتمين الأولين بأن بصم بهما علي المحرر المزور (التوكيل) مع علمه بتقليدهما. وهو ما ليس له علاقة بما نسبه بنك ناصر الاجتماعي إلي مورث المدعين من تهمة تزوير العقد المشار إليه علي نحو تضحي معه ادعاءات بنك ناصر مجرد أقوال مرسلة لا يصح الأخذ أو التسليم بها.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1)  من  قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

***********

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.