الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

    بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة .

محكمة القضاء الإداري .

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار .

الدائرة السابعة  .

******************

الحكم الصادر بجلسة 13/12/2014

        فى الدعــــوى رقـــــم  19304 لسنة  65 ق .

المقــامــــة مـــــن  /

 

1 – " وجيه صاروفيم عبد الملاك " – بصفته الشريك المتضامن بالمركز الهندسي للصيانة والتوكيلات التجارية -.

2 – " عصام رمزي حلمي " – بصفته الشريك بذات الشركة .............................................................

3 – " أشرف سمير سدراك " – بصفته الشريك بذات الشركة.............................................................

ضد  /

                                                                                                                                   ·وزير التجارة والصناعة .................................." بصفته "  .

                                                                                                                              ·رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات " بصفته "  .

                                                                                                                                ·رئيس إدارة مركزية للشئون الفنية والهندسية ........." بصفته "  .

الوقائع   :

*****************

              أقام المدعون دعواهم الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/2/2011 ، وطلبوا في ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن إصدار الإعتماد للماركات العالمية ( كلفنيتور – وايت وستنجهاوس – جنرال إليكتريك – فريجيدير – أدميرال ) المذكورة بالإستمارة 14 س رقم 7615 توكيلات تجارية ، ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون عليه من إمتناع المدعى عليهم عن :                   1 – إعتماد الشركة المدعية كوكيل للماركات العالمية المسجلة بالإستمارة 14 س المقيدة برقم 7615 توكيلات تجارية ، والممتد صلاحيتها للإستعمال حتى20/11/2011 ،2- إعتماد عقد الوكالة الصادر من شركة C . L. L CROUP elators   R E . . H   بالولايات المتحدة الأمريكية بإعتماد الشركة المدعية كوكيل للشركة بجمهورية مصر العربية لأغراض بيع المنتجات العالمية المذكورة بالعقد محل الطلب والإستمارة 14 س المقيدة برقم 7615 توكيلات تجارية وهى ( كلفنيتور – وايت وستنجهاوس – جنرال إليكتريك – فريجيدير – أدميرال ) والمسجلة بسجلات الوكلاء التجاريين كما هو ثابت بالإستمارة سالفة البيان ، وإعتماد الشركة المدعية كوكيل للشركة بجمهورية مصر العربية لأغراض الصيانة وخدمة ما بعد البيع للماركات المذكورة المذكورة بعقد الوكالة والإستمارة 14 س المقيدة برقم 7615 توكيلات تجارية كلفنيتور – وايت وستنجهاوس – جنرال إليكتريك – فريجيدير – أدميرال ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة " .

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم ، أنهم جميعاً شركاء بالمركز الهندسي للصيانة والتوكيلات التجارية والوكيل الأصلي لصيانة " كلفنيتور " للثلاجات والغسالات المسجلة بسجل الوكلاء التجاريين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رقم 7615 قبل تعديل إسم الشركة لاسم المركز الهندسي للصيانة والتوكيلات التجارية ، وقد تم التسجيل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات  والواردات ، وتم تجديد التسجيل عن الفترة من 21/11/2006 طبقاً لبطاقة التجديد للإستمارة 14 س المرفقة ، إلا أن الهيئة رفضت إعطاء المدعين ملحق التوكيلات المسجلة المرفقة بهذا التجديد ، على سند من أن الأمر معروض على إدارة الفتوى بوزارة التجارة والصناعة بسبب تزايد الشكاوى بشأن الموضوع الماثل ، وقد تم تجديد اعتماد صلاحية المركز المذكور عن نشاط إصلاح وصيانة الثلاجات والغسالات حتى 23/ 3 /2011 عقب تقديم المستندات المطلوبة ، وبتاريخ 25/3/2008 تقدم المدعون بطلب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب لتسجيل العقد المبرم مع الشركة الأمريكية والصادر من الشركة للمدعى عليه الأول بصفته الممثل القانوني للمركز لأغراض بيع الماركات الخاصة بالشركة وهى ( كلفنيتور – وايت وستنجهاوس – جنرال إليكتريك – فريجيدير – أدميرال ) موثقاً من وزارة الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بأمريكا ، إلا أن الهيئة رفضت ذلك ، وهو ما ارتآه المدعون مخالفاً للقانون ، مما حدا بهم لإقامة دعواهم سالفة البيان .

وقد أحيلت الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ،  وجري تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الإمتناع عن إصدار شهادة إعتماد الشركة التى يمثلها المدعون بصفتهم بالنسبة للماركات المذكورة ،                 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات " .

 

 وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر،   وبجلسة 15/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

       المحكمة

              ******************

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .

 

            ومن حيث أن المدعين بصفتهم يهدفون من دعواهم لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ،    وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إصدار شهادات إعتماد للماركات العالمية ( كلفنيتور –  وايت وستنجهاوس – جنرال إليكتريك – فريجيدير – أدميرال ) المذكورة بالإستمارة 14 س برقم 7615 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات " .

 

          وحيث أنه عن شكل الدعوى :

          **************************************************                                                             

 فإن الدعوى الماثلة تتعلق بالطعن على القرارات السلبية التي لا تتقيد بالمواعيد المقررة في دعوي الإلغاء ، طالما بقيت حالة الامتناع مستمرة ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً .

 ومن حيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل .

 ومن حيث أنه عن الموضوع :

           *******************************************

 فإن المادة الأولى من قرار وزير الصناعة رقم 84 لسنة 2004 تنص على أن " تلتزم كافة مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة بالحصول على شهادة اعتماد من مصلحة الرقابة الصناعية قبل مزاولة نشاطها "

 

          وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يقدم طلب الحصول على شهادة اعتماد صلاحية مركز الخدمة والصيانة على النموذج المعد لذلك ، والذي يمكن الحصول عليه من مصلحة الرقابة الصناعية بمقرها الرئيسي وفروعها بالمحافظات أو عن طريق الوسائل الإليكترونية مصحوباً بالمستندات التالية داخل حافظة موضح عليها إسم المركز وعنوانه وإسم المدير المسئول ونوع النشاط ، مع مراعاة أن تكون بيانات كل مستند مكتوبة بخط يقرأ بوضوح وخالية من أي تصحيح أو كشط :

1 – إستمارة 14 وكلاء تجاريين صادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ( بالنسبة لمراكز الخدمة والصيانة بالسلع المعمرة والمستوردة ) .

2 – شهادة من المصانع والشركات المحلية المنتجة للسلع المعمرة أو الوكلاء التجاريين للسلع المعمرة والمستوردة ،            تفيد الموافقة لمركز الخدمة على إجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها ، مع تعهدها بإمداد المركز بقطع الغيار الأصلية اللازمة لصيانة هذه السلع .

·- بيان بالمعدات والأجهزة التي يتضمنها المركز لصيانة وإصلاح السلع المعمرة المصرح للمركز بصيانتها " .

      

      وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن " يشترط لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتي :

1 ـ تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال ، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري ، ومسئولية أطراف العقد ، ونسبة العمولة المقررة ، وشروط تقاضيها ، وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها ........" .

 

       وحيث أن مفاد ما سبق عرضه من نصوص القانون رقم 120 لسنة 1982م بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية  ، أن المشرع فيه قد عُنى ببيان ماهية الوكيل التجاري وهو شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو بإسمه ولحساب أحد هؤلاء بحيث يفتقد من يتعامل مع غير الفئات الثلاث (المنتج، التاجر، الموزع) ووكلائهم لصفة الوكيل التجاري، وحظر المشرع مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية لغير المقيدة أسماؤهم بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، ثم حدد شروط القيد في السجل المشار إليه ، وقد اشترط تقديم عقد الوكالة لقبول طلب القيد في السجل المشار إليه بما مفاده أنه حتى يتم التسجيل في سجل الوكلاء التجاريين يتعين أن يكون عقد الوكالة قائماً لم تنته مدته , فإذا انتهت مدته دون تجديد فكأنه غير موجود ، ويتعين على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التحقق من قيام عقد الوكالة التجارية , فإذا استبان لها عند الفحص إنتهاء مدة عقد الوكالة , فهنا يجب عليها عدم قيد الوكيل المنتهى عقده في سجل الوكلاء التجاريين , فإن تم هذا القيد رغم انتهاء مدة عقد الوكالة ، فإن هذا القيد يكون قد تم بالمخالفة لصحيح حكم القانون , ويتعين عليها متى طلب منها شطب هذا القيد وإلغاءه المخالف للقانون المبادرة إلى شطبه وإلغائه , كما أن من شروط قيد عقد الوكالة أن يتضمن هذا العقد طبيعة عمل الوكيل ومسئولية أطراف العقد ونسبة العمولة المقررة شروط تقاضيها وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها ،           كما يلزم لقيد الوكالة في السجل تقديم عقد الوكالة المطلوب قيده أن يقدم ما يثبت صحة البيانات الواردة بالطلب وبصفة خاصة ما يثبت صفة من تصدر عنه الوكالة ، وأن ذلك من الأمور البديهية التي تتماشى ،              والقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الفرع لابد أن يكون من أصل يتعين تحققه بداءة ، فإذا ما كان من يطلب قيد عقد الوكالة بصفته وكيلاً عن إحدى الشركات الأجنبية ولم يقدم سند وكالته الذي خوله الحق في توكيل غيره ، فإنه لا يجوز إجابته إلى طلبه قيد هذه الوكالة .

     ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 540/1/450 جلسة 18/2/2009 ،     صادرة برقم 124 بتاريخ 4/3 /2009 م).

 

       وحيث أن من المستقر عليه ، أنه يتعين موافقة الوكيل التجاري ـ للسلع المعمرة المستوردة ـ               لمراكز الخدمة على إجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها ، وذلك حماية للمستهلكين من عمليات الإستغلال التي قد يتعرضون لها نتيجة التصريح لمراكز صيانة ليست مصرح لها من شركات الإنتاج بإجراء عمليات الصيانة علي أجهزتها .

     ( حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – في الدعوى رقم 14556 لسنة 62 ق - بجلسة 13 / 4 / 2013 ) .

 

     وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم ،  ولما كان المدعون جميعاً شركاء بالمركز الهندسي للصيانة والتوكيلات التجارية والوكيل الأصلي لصيانة " كلفنيتور " للثلاجات والغسالات المسجلة بجل الوكلاء التجاريين لدى الهيئة العمة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رقم 7615 قبل تعديل إسم الشركة لإسم المركز الهندسي للصيانة والتوكيلات التجارية ، وقد تم التسجيل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات  والواردات ،                      وتم تجديد التسجيل عن الفترة من 21/11/2006 طبقاً لبطاقة التجديد للإستمارة 14 س المرفقة ، إلا أن الهيئة رفضت إعطاء المدعين ملحق التوكيلات المسجلة المرفقة بهذا التجديد ، على سند أن الأمر معروض على إدارة الفتوى بوزارة التجارة والصناعة بسبب تزايد الشكاوى بشأن الموضوع الماثل ، وقد تم تجديد إعتماد صلاحية المركز المذكور عن نشاط إصلاح وصيانة الثلاجات والغسالات حتى 23/ 3 /2011 عقب تقديم المستندات المطلوبة ، وبتاريخ 25/3/2008 تقدم المدعون بطلب للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب لتسجيل العقد المبرم مع الشركة الأمريكية والصادر من الشركة للمدعى عليه الأول بصفته الممثل القانونى للمركز لأغراض بيع الماركات الخاصة بالشركة وهى ( كلفنيتور – وايت وستنجهاوس – جنرال إليكتريك – فريجيدير – أدميرال ) موثقاً من وزارة الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بأمريكا ،   إلا أن الهيئة رفضت ذلك ، وهو ما ارتآه المدعون مخالفاً للقانون ، مما حدا بهم لإقامة دعواهم سالفة البيان .

 

      وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن الدولة بجلسة التحضير بتاريخ 24/9/2012 ، فإنها طويت على كتاب الإدارة الهندسية بمصلحة الرقابة الصناعية المؤرخ 4/5/2011 متضمناً رداً على موضوع الدعوى وجاء فيه أن ( مركز الخدمة المدعى قد تقدم بأكثر من طلب لتجديد الإعتماد لنشاط وصيانة وإصلاح الغسالات والثلاجات ولم تتضمن ذكر أى من الماركات العالمية            وذلك بتاريخى بتاريخ 24/ 3/2010 و 22/3/2011 ، وعليه فقد أصدرت المصلحة خطابات لتجديد الإعتماد لنشاط المركز لصيانة الغسالات والثلاجات بدون الماركات ، ولا مانع لدى المصلحة من الموافقة على إعتماد نشاط ذكر منتجات تحمل علامة بعينها ، فى حالة ما إذا تقدم المركز بطلب مقدم للمصلحة يفيد ذلك ، ومرفق معه شهادة من الشركة المنتجة أو صاحبة العلامة وأيضاً يكون مستوفياً لما ورد بالقرار رقم 84 لسنة 2008 ).

 

       كما أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجلسة المرافعة بتاريخ 15/11/2014 ، أنها طويت على كتاب الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية – سجل الوكلاء التجاريين المرسل للمدعيين الثانى والثالث برقم 2 بتاريخ 1/11/2009 متضمنا مطالبتهما ( بإحضار مستند رسمى موثق من الشركات مالكة العلامات التجارية المقيدة لديكم يفيد بأن : 1) المركز الأمريكى  للتوكيلات التجارية ( ج . م . ع ) ، 2 ) الشركة المصرية للتوكيلات التجارية الدولية ( ج . م . ع ) ، سميح تكستيل سناى فى إى ديس تيكارت ليمتد سيركيتى – تركيا ) ، وكيلاً لهم ولهم حق توكيل الغير ، وذلك خلال شهر من تاريخه ، وفى حالة عدم إستيفاء المستند المطلوب تعتبر إستمارة ( 14س وكلاء ) الخاصة بهذا العقد لاغية ، وإستخدامكم لها يعرضكم للمساءلة القانونية ).            

 

      وبتاريخ 16/12/2009 أرسلت الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية – سجل الوكلاء التجاريين كتاباً ثانياً للمدعيين الثانى والثالث تضمن ذات العبارات الواردة بالكتاب الأول المشار اليه بعاليه .

 

     وبتاريخ 2/11/2010 أرسلت الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية – سجل الوكلاء التجاريين كتاباً ثالثاً للمدعيين الثاني والثالث تضمن أن ( الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى إلزام أصحاب عقود الوكالة ذات العلامات التجارية من منشأ غير منشأ الأم ، بتقديم مستند رسمي موثق من الشركات مالكة العلامات التجارية ، بأنها وكلت هذه الشركات ولها حق توكيل الغير ، لذا يرجى التكرم بإحضار هذا المستند وذلك خلال مهلة أقصاها شهرين من تاريخه ، وإلا سوف تضطر الهيئة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية بشطب هذه العقود ، مع اعتبار ذلك الإخطار نهائياً ) .

 

      وعلى هدى ما تقدم ، وحيث أن قرار وزير الصناعة رقم 84 لسنة 2004 – المشار إليه سلفاً – تضمن في مادته الثانية اشتراط تقديم شهادة من المصانع والشركات المحلية المنتجة للسلع المعمرة أو الوكلاء التجاريين للسلع المعمرة والمستوردة ،             تفيد الموافقة لمركز الخدمة على إجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها ، مع تعهدها بإمداد المركز بقطع الغيار الأصلية اللازمة لصيانة هذه السلع ،               وحيث أنه إعمالاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع سالفة البيان ، يشترط تقديم عقد الوكالة لقبول طلب القيد في السجل المشار إليه ، بما مفاده أنه حتى يتم التسجيل في سجل الوكلاء التجاريين يتعين أن يكون عقد الوكالة قائماً لم تنته مدته , فإذا انتهت مدته دون تجديد فكأنه غير موجود ، ويتعين على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التحقق من قيام عقد الوكالة التجارية , فإذا إستبان لها عند الفحص إنتهاء مدة عقد الوكالة ,  فهنا يجب عليها عدم قيد الوكيل المنتهى عقده في سجل الوكلاء التجاريين , فإن تم هذا القيد رغم انتهاء مدة عقد الوكالة ، فإن هذا القيد يكون قد تم بالمخالفة لصحيح حكم القانون , ويتعين عليها متى طلب منها شطب هذا القيد وإلغاءه المخالف للقانون المبادرة إلى شطبه وإلغائه  .

 

         وحيث أنه وقر في وجدان المحكمة بجلاء لا مراء فيه قيام جهة الإدارة بمخاطبة المدعين لتقديم مستند رسمي موثق من الشركات مالكة العلامات التجارية ، بأنها وكلت المركز المدعى  وله حق توكيل الغير ، وقد ضربت لهم عدة آجال بغية تقديم ذلك المستند دون أن يحرك المدعون ساكناً ، مما يقطع بمخالفتهم للقواعد المنظمة للعمل بمراكز الخدمة والصيانة ، وينفى توافر أدنى شبهة لإساءة جهة الإدارة  في مسلكها تجاه المدعين لصحيح حكم القانون ، فضلاً عن خلو عيون الأوراق من الإفصاح عن إثبات تحامل أو تجنى أو تعسف جهة الإدارة تجاه  المدعين الذين لم يقدموا دليلاً دامغاً على استيفائهم للأوراق والمستندات المفصلة بقرار وزير الصناعة سالف البيان ، خاصة تقديم عقد موثق رسمي ومعتمد مع الشركات العالمية ليصبح المركز المدعى بموجبه وكيل معتمد لها للصيانة وخدمة ما بعد البيع ، رغم كونه سند صحة دعواهم ،                 وبالتالي تتهاوى المنازعة الماثلة ، فلا مناص والحال كذلك من القضاء برفض الدعوى موضوعاً .  

 

         و لا يوهن من القضاء المتقدم ، ما تضمنته حافظة مستندات المدعين من إرفاق عدة صور لشهادات وكالة وتمثيل للمدعين صادرة عن بعض الشركات العالمية ، وذلك بحسبان أن تلك الشهادات هي عبارة عن صور ضوئية وليست أصول مستندات موثقة ،                                       ومن ثم فإن وجدان المحكمة لا يطمئن لصحة صور تلك المستندات الصادرة في عام 2008 ،              إذ لو كانت صور تلك المستندات صحيحة لسارع المدعون بتقديم أصولها لجهة الإدارة عقب  مطالبتهم بتقديمها في عامي 2009 و 2010 دون جدوى ، بيد أنهم إحتفظوا بها لديهم دون مسوغ يبرر ذلك ، في حين أن صور المستندات المدعى بصحتها صدرت منذ عام 2008 قبل إخطارهم  وإنذارهم بشطب وإلغاء عقود الوكالة في تاريخ لاحق لحيازة المدعين لتلك المستندات ،                 لاسيما وقد خلت الأوراق من اتصال علم جهة الإدارة بوجود تلك المستندات المزعوم صحتها ، وكان على المدعين تسليم أصول تلك المستندات – إن وجدت - برقم صادر ووارد لجهة الإدارة أو إرسالها بموجب إنذار على يد محضر لجهة الإدارة بالوسائل القانونية أو تقديم أصولها للمحكمة عقب ولوجهم سبيل التقاضي ، مما يثير ظلالاً كثيفة من الشكوك حول صحة تلك الصور وسبب عدم تقديم أصولها في وقت تؤكد جهة الإدارة عدم تقديم تلك المستندات إليها ولم يثبت المدعون خلاف ذلك ، إذ لو قدمت أصول تلك المستندات               لكان لزاماً على جهة الإدارة الرد على ما حوته ، ومن ثم تلتفت المحكمة                    عما حوته صور تلك المستندات ، والقضاء بما تقدم .

 

    وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات .

 

   فلهذه الأسباب

     *************************

  حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعين المصروفات ".