الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

     بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار

الدائرة السابعة .

*******************

 الحكم الصادر في الدعوى  رقم 45581 لسنة 64 ق – بجلسة 13/ 12/ 2014

المقامـــــة مــــــن /  

   " الممثل القانوني لشركة اوتكو شوجر للإستيراد والتصدير ( ش. م. م. ) " .

ضـــــــــــــد /

 

                                                                   ·وزير التجارة والصناعة ................................................................................. " بصفته " .

                                                          ·رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس لجنة متابعة تداول السكر الحر " بصفته " .

                                                               ·الممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات الغذائية .................................................." بصفته " .

                                                                ·الممثل القانونى لشركة الدلتا للسكر ........................................................- بصفته خصم مدخل –

                                                               ·الممثل القانونى لشركة السكر والصناعات التكاملية .................................... - بصفته خصم مدخل –

                                                                  ·الممثل القانونى لشركة الدقهلية للسكر .................................................. - بصفته خصم مدخل –

                                                                 ·الممثل القانونى لشركة الفيوم للسكر ..................................................... - بصفته خصم مدخل –

الوقائع :

************

           أقام المدعي – بصفته - دعواه الماثلة بتاريخ 16/ 8/ 2010، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ،     وطلب في ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلا ً، ثانياً : بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من إمتناع الجهة الإدارية عن سداد المستحقات المقررة للشركة المدعية ، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من إمتناع الجهة الإدارية عن سداد مستحقات الشركة المدعية ، وإلزام المدعي عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للشركة مبلغاً مقداره 6534090 ( ستة مليون وخمسمائة أربعة وثلاثين ألف وتسعين جنيها مصريا ) ،                       والفوائد القانونية المقررة من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغاً مقداره مليون جنية كتعويض جابر لحق الشركة المدعية من الأضرار جراء ذلك ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب ".

 

          وذكر المدعي – بصفته - شرحا لدعواه ، أنه أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 98 لسنة 2006م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر الحر ومن أهم مهامها ( أولاً : وضع البرامج والآليات التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج وإحتياجات الإستهلاك من السكر ، ثانياً : متابعة أسعار ما يتم إستيراده من السكر الأبيض أو السكر الخام وتكلفته الإستيرادية، ثالثاُ : وضع نظام لموازنة أسعار السكر بما يكفل توحيد أسعار تداول السكر لكل من السكر المحلي والمستورد ) ، وقد إلتزمت الشركة التي يمثلها المدعي بكافة ما إتخذته اللجنة من قرارات بشان سد الفجوة الموجودة في سوق تداول السكر الحر علي أكمل وجه سواء بقيامها بإستيراد الكميات المطلوبة منها في المواعيد المقررة بمعرفة اللجنة أو بقيامها بإبرام تعاقدات تكرير السكر الخام مع الشركات الوطنية المنتجة للسكر – علي الرغم من أنها كانت عقود إذعان - ،              وكل ما قامت به الشركة هو تنفيذ قرارات اللجنة بغية خدمة السياسة الإقتصادية للدولة وحتى لا يتعرض سوق تداول السكر الحر والمستهلك إلي هزات عنيفة – على حد قوله - تؤدي إلي كارثة غذائية طاحنة .

 

         وأضاف المدعي ، أنه في إجتماع اللجنة المشار إليها بتاريخ 11/ 4/ 2007م تم تكليف شركات السكر ومن ضمنهم الشركة التي يمثلها بإستيراد الحصص المحددة لكل شركة وكان مقرراً لها الوصول تباعاً في تواريخ تبدأ من النصف الثاني لشهر يونيو 2007م وحتى نهاية العام وتم الإتفاق أيضاً أن يكون السعر المعلن من شركات الإنتاج 2600 جنية للطن تسليم باب المصنع لكل الشركات بما فيها شركات الجملة ، وقد تعاقدت الشركات المتعاملة مع اللجنة ومن بينها الشركة التي يمثلها علي هذا الأساس وفق الكميات والأسعار والمواعيد المحددة ، إلا أنه وفي إجتماع اللجنة بتاريخ 7/ 6/ 2007م أصدرت اللجنة قرارات ومن بينها ( أولاً : تعهدت الشركات بالبيع بسعر 2500 جنيهاً للطن ، ثانياً : الموافقة علي رد ما تم تحصيله لحساب موازنة الأسعار للشركات التي تعاقدت علي 2600 جنيها للطن وباعت بأقل من 2600 جنيها للطن بشرط تقديم فواتير البيع والأرصدة الموجودة في ارض المصانع في تاريخ 7/ 6/ 2007م للشركات المتعاقدة تحاسب علي سعر 2500 جنيها للطن ) .

 

         وقد أوضح المدعي ، أن الشركة التى يمثلها قامت بتنفيذ كافة التزاماتها وفقا لما تم الاتفاق عليه باللجنة وقامت بالتعاقد علي شراء السكر من الخارج لتوريده في مواعيده المحددة من قبل اللجنة فأصبحت هذه التعاقدات ( بضاعة الطريق ) في حكم المخزون لديها ، كما إرتأت الشركة أحقيتها فى صرف التعويض المقرر نتيجة خفض سعر السكر من 2600 جنيهاً للطن إلي 2500 جنيها للطن كما هو الحال بالنسبة للأرصدة الفعلية الموجودة بالمخازن ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة ، وخلص إلى طلباته سالفة البيان .

 

      وقد قامت المحكمة بنظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 13/ 11/ 2010م ، وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاه بغلافها ومنها :

·قرار وزير التجارة والصناعة رقم 98 لسنة 2006م بتاريخ 15/ 2/ 2006م بتشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر .

·محضر لجنة متابعة تداول السكر بتاريخ 11/ 4/ 2007م وقد إنتهي إلي إتخاذ قرارات من بينها أن يكون سعر البيع 2600 جنية للطن تسليم باب المصنع لكل الشركات بما فيها شركتي الجملة .

·محضر لجنة متابعة تداول السكر بتاريخ 7/ 6/ 2007م وقد إنتهي إلي إصدار قرارات من بينها : أولاً : تعهد الشركات بالبيع بسعر 2500 جنية للطن ، ثانياً : الموافقة علي رد ما تم تحصيله لحساب موازنة الأسعار للشركات التي تعاقدت علي 2600 جنية للطن وباعت بأقل من 2600 جنية للطن بشرط تقديم فواتير البيع والأرصدة الموجودة في ارض المصانع في تاريخ 7/ 6/ 2007م للشركات المتعاقدة تحسب علي سعر 2500 جنية للطن ".

 

     وبذات الجلسة تقرر إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها علي أن يودع التقرير قبل جلسة 15/ 1/ 2011م ، حيث تدوول نظر الدعوي بهيئة مفوضي الدولة بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات ، وبجلسة 17/ 1/ 2011م قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت علي التظلم المقدم من الشركة إلي وزير التجارة والصناعة ، وبجلسة 18/ 4/ 2011م قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات ،             وبجلسة 20/ 6/ 2011م قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعي عليها مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتي مستندات طويتا علي صور من العقود المبرمة بين الشركة والمورد الخارجي ( خلال شهري مايو وأغسطس 2007م ) والفواتير التي قامت الشركة بسدادها ، ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم                    " بقبول الدعوي شكلاً ، وبأحقية الشركة المدعية في إسترداد ما تم تحصيله لحساب موازنة الأسعار عن عقودها المبرمة قبل تاريخ 7/ 6/ 2007م علي النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الشركة المدعية والجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات مناصفة " .

 

       وقد جرى نظر الدعوى مجدداً أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 2/ 3/ 2013 قدم الحاضر عن الشركة القابضة صحيفة إدخال خصوم جدد وهم المدعى عليهم الثلاثة المشار إليهم بصدر الحكم الماثل إضافة للممثل القانونى لشركة الدلتا للسكر ثم الممثل القانونى لشركة السكر والصناعات التكاملية ثم الممثل القانونى لشركة الدقهلية للسكر  وأخيراً الممثل القانونى لشركة الفيوم للسكر ، وبجلسة 12/ 10/ 2013 قدم الحاضر عن المدعى بصفته صحيفة معلنة بتعديل طلباته لتضحى بطلبه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية الشركة المدعية بإسترداد مبلغ ستة ملايين وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعون جنيهاً مصرياً ، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ، وحتى تمام السداد ، مع إ لزام المعلن إليهم متضامنين بدفع مبلغ قدره مليون جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التى إصابت الشركة المدعية ،                     مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة " ، وبجلسة 1 / 11 /  2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به

        المحكمة

            **************

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

 

        وحيث أن حقيقة طلبات الشركة المدعية - وفقاً لطلباتها المعدلة - تتمثل في طلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ،                  وفى الموضوع أولاً : أحقية الشركة المدعية في إسترداد ما تم تحصيله لحساب موازنة الأسعار للشركات التي تعاقدت علي 2600 جنيها للطن والتى تم بيعها بأقل من ذلك عن بضاعة الطريق التي تعاقدت عليها الشركة ولم تكن بالمخازن في تاريخ 7/ 6/ 2007م وكذا بالفوائد القانونية عن ذلك إعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ،                                        وثانياً : أن يؤدي المدعي عليهم متضامنين إلي الشركة المدعية مبلغ مقداره مليون جنية كتعويض عن هذا القرار ،              مع ما يترتب على ذلك من آثار، و بإلزام الجهة الإدارية المصروفات  ".

 

       وحيث أنه عن شكل الدعوى ،فانها تعد من قبيل طلبات الإسترداد والمطالبات المالية لتي لا تتقيد بمواعيد دعوى  الإلغاء ، وحيث إقترنت طلبات الشركة بداية بطلب وقف تنفيذالقرار الطعين ، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من وجوب العرض على لجان فض المنازعات عملاً بحكم المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000م ، وإذ إستوفي هذا الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فإنه يضحى مقبولاً شكلاً .

        

    وحيث أن المادة (2) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 98 لسنة 2006م في شان تشكيل لجنة متابعة تداول السكر الحر تنص علي أن " تختص لجنة متابعة تداول السكر بما يلي :

1 - وضع البرامج التي تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك من السكر .

2 - متابعة أسعار ما يتم استيراده من السكر الأبيض أو السكر الخام وتكلفته الاستيرادية .

3 - وضع برامج تسليمات السكر من الإنتاج المحلي ومتابعة تنفيذها .

4 - وضع نظام لموازنة أسعار السكر بما يكفل توحيد أسعار تداول السكر لكل من السكر المحلي والسكر المستورد .

4 - تلقي إخطارات شركات الإنتاج والمستوردين وشركات الجملة وشركات التعبئة وأسعار البيع                                       في كل حلقة من حلقات التداول . .......... " .

 

       وتنص المادة (3) من ذات القرار علي أن " تلتزم شركات الإنتاج والاستيراد بإخطار لجنة تداول السكر الحر ببيان أسبوعي بالمخزون لديها والكميات المنتجة أو المستوردة وكذا الكميات المسلمة لشركات الجملة وشركات التعبئة والمصانع وأسعار البيع لكل منها ........... " .

 

       وتنص المادة (4) من ذات القرار علي أن " تقوم لجنة تداول السكر بوضع مؤشرات سعر البيع للمستهلك بصفة دورية والإعلان عنها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة " .

 

       وحيث أن المادة ( 135 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ، تنص على أن " للمحكمة عند الإقتضاء ، أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ،            ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :

( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى إتخاذها .

( ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه ، والخصم الذى يكلف بإيداع هذه الأمانة ، والأجل الذى يجب فيه الإيداع ، والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .

( د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة ، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية ، فى حالة عدم إيداعها .

( هـ وفى حالة دفع الأمانة ، لا تشطب الدعوى ، قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره ،                   طبقاً للإجراءات المبينه فى المادة 151 " .

        

 وحيث أن من المقرر ، أن الإستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع ، وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة ، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ، ولها أن تطرح ما إنتهى إليه كله أو بعضه .

     

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4842 لسنة 43 ق . ع – بجلسة23 / 6 / 2001) .

 

        وحيث أن مفاد ما تقدم ، أن المشرع منح المحكمة مكنة الإستعانة بخبير أو ثلاثة خبراء لأداء ما تكلفه به ، مما يكون لازماً لإستجلاء وجه الحقيقة في الدعوى على أن تحدد له على وجه الدقة المأمورية المكلف بها ، والأمانة واجبة الإيداع ومن يكلف بها من الخصوم والأجل المحدد لإيداع التقرير وتاريخ الجلسة في حالة عدم إيداع الأمانة وفي حالة إيداعها 0

 

وحيث أنه وقر فى وجدان المحكمة أن الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة لا تكفي للفصل فيها ولتكوين عقيدة جازمة لدى المحكمة تؤدي لحسم النزاع ، بحسبان أن الفصل فى الدعوى الماثلة يقتضى بحث تفصيلى للمبالغ المطالب بها  والمبالغ المسددة ، وبحث كافة مستندات أطراف المنازعة ، إستجلاءً لحقيقتها بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها ، وهى من المسائل الفنية الدقيقة التى لاسبيل لإستخلاصها من الأوراق وعناصر الدعوى بحالتها الراهنة ، وذلك بطريقة تمكن المحكمة من بسط رقابتها على عناصر المنازعة وصولاً لتكوين عقيدتها حتى يتسنى لها إصدار حكمها فى الدعوى الماثلة ، ومن ثم فلا مناص من الإستعانة بأهل الخبرة والتخصص لتحقيق وبحث هذه المسائل الفنية .

وحيث أنه إستجلاءً لوجه الحق في الدعوى بدقائق تفاصيله وحقيقة كنهه ،   فإن المحكمة إعمالاً لسلطتها المخولة بقانون الإثبات تقضي بإحالة الدعوي لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لينتدب بدوره أحد خبرائه المتخصصين ، تكون مهمته الإطلاع على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدم إليه من الخصوم فيها من مذكرات ومستندات مع تمحيص وفحص العلاقة بين أطراف المنازعة وما إذا كانت الشركة المدعية قد قامت بالفعل بتوريد أى كميات من السكر للخصوم المدخلين طبقاً لقرارات تداول السكر من عدمه ، وبيان تلك الكميات وسعر توريدها والجهة المورد إليها وتاريخ التوريد وما إذا كانت الشركة المدعية قد تسلمت مقابل التوريد من عدمه وبيان ذلك المقابل وما إذا كان للشركة المدعية أى مبالغ متبقية لدى الشركات المورد إليها من عدمه ، والقائم بسداد ذلك المقابل إن وجد ، على أن تتم مطابقة ومناظرة الفواتير الرسمية وكافة المستندات المحررة باللغة العربية من قبل الشركة المدعية ، وكذلك بيان ما إذا كانت لجنة تداول السكر الحر قد وضعت قواعد محددة يتعين إتباعها لتوريد السكر والجهة المورد إليها وتاريخ التوريد ومدى إلتزام الشركة المدعية بالقواعد التى وضعتها لجنة تداول السكر الحر من عدمه ، وإجمالاً تحقيق كافة أوجه دفاع ودفوع كافة أطراف المنازعة الماثلة ، وللخبير حق الإنتقال للجهات التي يري لزوم الانتقال إليها ، وطلب ما يراه من مستندات وإجراء المعاينات اللازمة لأداء المهمة الموكلة إليه ، والإستعانه بأى من المختصين لإنجاز المهمة المطلوبة ، وتقديم تقرير رسمى بما تنتهي إليه أعمال الخبير المنتدب من نتائج تفصح عن الحقيقة ، وذلك بغية حسم النزاع الماثل .                                                                                                

ومن حيث أنه عن المصروفات ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم في الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب  *

*************************************

 

       حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع ،  بإحالة الدعوي إلي مكتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل لينتدب بدوره أحد الخبراء المتخصصين ، لأداء المأمورية المبينة بالأسباب ، وكلفت المحكمة الشركة المدعية بإيداع خزينة المحكمة مبلغ  ثلاثة آلاف جنيه أمانة لحساب مصروفات وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة21/ 2/  2015 لنظر الدعوى في حالة عدم إيداع الأمانة ،                وجلسة  23/ 5/  2015 في حالة إيداعها ، وعلى الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف ، وصرحت المحكمة للخصوم بالإطلاع عليه ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال كافة الأوراق  لمصلحة الخبراء بوزارة العدل فور إيداع الأمانة " .