الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

      بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة .

محكمة القضاء الإداري .

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار .

الدائرة السابعة  .

*******************

     الحكم الصادر بجلسة  13 /12/2014

       فى الدعــــوى رقـــــم  10116  لسنة 64 ق .

المقــامــــة مـــــن /

  "   رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة " – بصفته -  .

ضد  /

  " إبراهيم محمد إبراهيم " بصفته ولياً شرعياً على القاصرين

1 ) محمد محمود إبراهيم 2 ) رندا محمود إبراهيم – ورثة الشريك المتضامن

   والممثل القانونى لشركة أمكم للتجارة – منطقة حرة عامة  .

الوقائع :

*******

          أقامت الهيئة المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2009 ،                  وطلبت في ختامها الحكم" بإلزام الممثل القانونى للشركة بأن يؤدى إلى الهيئة المدعية مبلغ 68 , 113486 دولاراً أمريكياً قيمة المستحق على الشركة عن الفترة من 1/1/97 وحتى 31/3/2005 ، فضلاً عما يستجد من فوائد التأخير ،                  مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة " .

 

          وذكرت الهيئة المدعية شرحاً لدعواها ، أنه بتاريخ 28/1/1980 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالأسكندرية رقم 4/19/1980 بالموافقة على إقامة المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة ، وبتاريخ 13/3/1980صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالأسكندرية رقم 7 لسنة 1980 بالترخيص لشركة كومبسكان ش . م . م بمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية ، وبتاريخ 15/3/1983 إستلمت شركة أمكم للتجارة والإستثمارات الدولية              ( محمود محمد إبراهيم وشركاه ) بمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة بالأسكندرية ، وبتاريخ 27/2/1980 إستلمت شركة أمكم مساحة قدرها ( 2000 ) متر مربع بموجب محضر التسليم المؤرخ 27/2/1980 بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية ، والمحددة الأبعاد والمعالم بصحيفة الدعوى ، وبتاريخ 19/8/1987 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالأسكندرية رقم 31/35 – 87 بالموافقة على إلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع ، وبتاريخ 26/4/1997 صدر الحكم رقم 20 لسنة 97 من محكمة الأسكندرية الإبتدائية – إستثمار ضد الشركة سالفة الذكر والقاضى منطوقه                         " حكمت المحكمة فى مادة تجارية ، بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للهيئة المدعية مبلغ 87 ، 102230 دولاراً            أو ما يعادلها بالجنيه المصرى ، ومنها السداد وإخلاء الأرض المخصصة لشركة الإستثمار الدولية ، وتسليمها للهيئة المدعية ، والمصاريف ، وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة ، ورفضها ما عدا ذلك من طلبات " .

 

          وأضافت الهيئة المدعية ، أن الشركة المذكورة ظلت مستمرة فى شغل مساحة الأرض التى كانت مخصصة لها بالمنطقة الحرة العامة بالأسكندرية بعد صدور الحكم الصادر من المحكمة ، ومن ثم فقد إرتأت الهيئة المدعية أحقيتها فى إستيداء مستحقاتها قبل الشركة بعد صدور الحكم ضدها بمبلغ (68 , 113486 دولار) فى الفترة من باقى قسط 1/1/97  وحتى 31/3/2005 بخلاف ما يستجد من فوائد التأخير ، ثم لجأت الهيئة إلى لجنة التوفيق ، وقد إختتمت الشركة المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان .

 

           وقد أحيلت الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ،                     وجري تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبتاريخى 23/11/2011 و 31/12/2011  19/12/2011 قدم الحاضر عن الهيئة المدعية صحيفتين بتعديل طلباته بإضافة طلب إحتياطى هو ( بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للهيئة المدعية مبلغ 68 , 113486 دولاراً أمريكياً قيمة المستحق على الشركة عن الفترة من 1/1/1997 حتى 31/3/2005 فضلاً عن فوائد التأخير القانونية وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حتى صدور الحكم وتمام تنفيذه ، مع إلزامه  المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة " ، وبتاريخ 7/11/2012 قدم الحاضر عن الهيئة المدعية صحيفة بتعديل طلباته بإضافة الطلب الإحتياطى المنوه عنه سابقاً عقب إعلانه للشركة المدعى عليها فى مواجهة النيابة العامة ،                           ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى إرتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ،            ورفضها موضوعاً ، وإلزام الهيئة المدعية المصروفات " .

 

         وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 18/1/2014 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/3/2014 لتصحيح شكل الدعوى ، وبتاريخ 19/2/2014 قام الحاضر عن الهيئة المدعية بعمل إعلان بتصحيح شكل الدعوى الماثلة( لإختصام" محمد محمود محمد إبراهيم" و"رندا محمود محمد إبراهيم " بصفتهم الورثة الشرعيين للمتوفى / " محمود محمد إبراهيم " ) ، وبجلسة 1/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

 

المحكمة

**************

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا ً .

 

         ومن حيث أن الهيئة المدعية تطلب الحكم - وفقاً لطلباتها الختامية المعدلة - " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع                      : أصلياً : بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للهيئة المدعية مقابل الإنتفاع المستحق لها عن المساحة التي شغلتها الشركة التي يمثلاها وقدره 68 , 113486 $ دولاراً أمريكياً , مضافاً إليه فوائد التأخير المستحقة عنه وفقاً لسعر الليبور مضافاً إليه 2% وحتى تمام تنفيذ الحكم , وذلك عن الفترة من 1/1/1997 حتى 31/3/2005 ، وإلزام المدعى عليه المصروفات " .

        وإحتياطياً : بإلزام المدعى عليه بصفته بأداء مبلغ وقدره 68 , 113486 $ دولاراً أمريكياً  قيمة مقابل الإنتفاع المستحق للهيئة المدعية عن الفترة من 1/1/1997 حتى 31/3/2005  ، تاريخ إعتبار الأرض فى حوزة الهيئة ،             فضلاً عن فوائد التأخير القانونية ، وفقاً لحكم المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حتى تمام تنفيذ الحكم ، وإلزام المدعى عليه المصروفات " .

 

      وحيث أنه عن شكل الدعوى :

      ***********************************************

                                        فإنها تعد من دعاوى القضاء الكامل التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ،                  وإذ إستوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة ، لاسيما و قد لجأت الهيئة المدعية إلي لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 323 لسنة 2009 ، فمن ثم تضحى الدعوى مقبولة شكلاً .

      وحيث أنه عن الموضوع :

        *******************************************

                                    فإن المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن           " يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون ، و تنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أياً كان شكلها القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا إقتضت طبيعته ذلك. ........................................................" .

 

          و تنص المادة (30) من ذات القانون على أن" تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله وعلى الأخص :

 (أ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .

(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها وفحص المستندات والمراجعة...............  "

 

        و تنص المادة (31) من ذات القانون على أن " يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة، ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له............ " .

 

        و تنص المادة (35) من ذات القانون على أن " لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره ( 1 % واحد في المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة ، وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره  1 % (واحد في المائة ) من إجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين ، وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون  " .             

 

         و من حيث إن الفقرة الثانية من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار المشار إليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 تنص على أن  " يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات القيمة الإيجارية السنوية للمتر المربع للأراضي المؤجرة للمشروعات في المناطق الحرة العامة ، وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقاً للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة ، ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في هذه الفئات عند الإقتضاء " .

 

         و تنص المادة (81) من ذات اللائحة على أن " تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الإستثمارية للمشروع، بحد أدنى مائة دولار أمريكي وبحد أقصى ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الحرة ، ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة ، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميلادية " .

  

        و تنص المادة (88) من ذات اللائحة على أن " يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة........"

 

        و تنص المادة (89) من ذات اللائحة على أن " يلتزم أصحاب المشروع في حالة إلغاء الموافقة الصادرة به بإتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي له، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة " .

         

         و حيث إن المادة (7) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة العامة الصادرة بقرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 تنص على أن " تعرض المواقع المتاحة بالمنطقة الحرة على صاحب المشروع أو من يمثله لإختيار الموقع المناسب منها لتنفيذ المشروع، ويحرر ترخيص شغل الأراضي على النموذج المعد بمعرفة الهيئة ويوقع عليه من صاحب الشأن أو من يمثله ورئيس المنطقة الحرة العامة المختص بعد أداء مقابل الشغل المستحق عن السنة الأولى مقدماً ، ويستحق مقابل الشغل المحدد من تاريخ التسليم الفعلي للأراضي المخصصة وتوقيع صاحب المشروع أو من يمثله على محضر التسليم، ويكون سداد مقابل الشغل للمساحة المسلمة للمشروع بعد السنة الأولى دفعة واحدة أو على أقساط ربع سنوية و يوقف إستحقاق هذا المقابل من تاريخ قيام صاحب المشروع بتسليم الأراضي إلى إدارة المنطقة المختصة " .

 

         و تنص المادة (13) من ذات القرار على أن " تلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة في حالة إلغاء الترخيص الصادر لها بإزالة المباني والمنشآت على نفقتها وتسليم الأرض لإدارة المنطقة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، ولمجلس إدارة المنطقة قبول تنازل المشروع عن المباني والمنشآت المشار إليها لإدارة المنطقة ، وللمنطقة الحرة العامة الحق في إستغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الإلتزام بإخلائها خلال المهلة المحددة وذلك بعد تجنيب  ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة ، ولا يخل ذلك بحقها في إستئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض " .

 

       و من حيث أن مفاد ما تقدم ، أن قانون ضمانات وحوافز الإستثمار قد أفرد فصلاً خاصاً للمناطق الحرة أبان فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها والسياسة التي تسير عليها هذه المناطق في عملها ، فقرر أن إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة             فقد جعل أمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على إقتراح من الجهة الإدارية المختصة ، وذلك بغرض إقامة المشروعات التي يرخص بها من جهات الإختصاص أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المناطق ، فالقانون قد أناط بالهيئة العامة للإستثمار وضع السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ من أجله ، وعلى الأخص وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات ، كما أناط القانون بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ، على أن يصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة ، وأوجب المشرع أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذى يؤديه المرخص له , وقد ألزمت المادة (63) من القانون الجهات الإدارية فى حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات بإتخاذ إجراء إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة ، وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار ،                             فإذا إنقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة ، كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .                             

 

           وحيث أنه دعماً لهذا التوجه الإستثماري فقد أعفى المشرع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من الخضوع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم و ألزمها - في ذات الوقت - برسم سنوي مقداره ( 1 % واحد في المائة ) من قيمة السلع أو من إجمالي الإيرادات بحسب الأحوال فضلاً عن مقابل سنوي للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الإستثمارية للمشروع، بحد أدنى مائة دولار أمريكي وبحد أقصى ألف دولار أمريكي ، و قد خولت الهيئة العامة للإستثمار          و المناطق الحرة الحق في وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص حال مخالفة المشروع لأحكام القانون أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها الهيئة، على أن تلتزم المشروعات حال إلغاء الموافقة الصادرة لها إتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة .

 

        وقد نظمت لائحة العمل داخل المناطق الحرة العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار رقم 2365 لسنة 2004 الترخيص بشغل الأراضي الواقعة بالمناطق الحرة ، وحددت تاريخ إستحقاق مقابل شغل هذه الأراضي إعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي للأرض المخصصة و توقيع صاحب المشروع أو من يمثله على محضر التسليم، و بينت طريقة سداد مقابل الشغل ، و أوقفت إستحقاق هذا المقابل إعتباراً من قيام صاحب المشروع بتسليم الأرض المخصصة إلى المنطقة الحرة، وألزمت المشروعات في حالة إلغاء الترخيص بإزالة المباني والمنشأت المقامة منها على الأراضي المخصصة لها على نفقتها وتسليم هذه الأراضي لإدارة المنطقة، وخولت مجلس إدارة المنطقة حق قبول تنازل المشروع عن المباني والمنشأت المشار إليها لإدارة المنطقة، فضلاً عن الحق في إستغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الإلتزام بإخلائها خلال المهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع ، على ألا يخل ذلك بحقها في إستيداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض .

 

         وحيث أن من المقرر أن الترخيص للأفراد بالإنتفاع بالمال العام يختلف في مداه وفيما يخوله من حقوق علي المال العام بحسب ما إذا كان هذا الإنتفاع عادياً أو غير عادي، ويكون الإنتفاع عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله، كما هو الشأن بالنسبة إلى أراضى الجبانات وأراضى الأسواق العامة وما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الشاليهات، ويكون الإنتفاع غير عادي إذا لم يكن متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصص له المال العام، كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك ، ففي الإنتفاع غير العادي يكون الترخيص للأفراد بإستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على التسامح، وتتمتع جهة الإدارة بالنسبة إلي هذا النوع من الإنتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت بحسب ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة، بإعتبار أن المال لم يخصص في الأصل لمثل هذا النوع من الإنتفاع، ومن ثم فهو قابل للإلغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي المصلحة العامة ،                  وحيث أن المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد إنتفاعاً خاصاً بصفة مستقرة وبشروط معينة فإن الترخيص به يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام، ويصطبغ الترخيص في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة به والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الإنتفاع ، وهي ترتب للمنتفع علي المال العام حقوقاً تختلف في مداها بحسب طبيعة الإنتفاع وطبيعة المال المقررة عليه ، وفي نطاق المدة المحددة في الترخيص ، أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فإن هذه الحقوق تبقي ما بقي المال العام مخصصاً للمنفعة العامة ، وبشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالإلتزامات الملقاة علي عاتقه، وتلتزم الإدارة بإحترام حقوق المرخص له في الإنتفاع فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً طالما كان المنتفع قائماً بتنفيذ إلتزاماته ، وذلك ما لم تقم إعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي إنهاء تخصيص المال العام بهذا النوع من الإنتفاع ، ومن ثم فإن ترتيب هذه الحقوق لصالح المنتفعين بالنسبة إلي هذا النوع من الإنتفاع مرده إلي أن الإنتفاع في هذه الحالة يكون متفقاً مع ما خصص له المال العام فيتحقق النفع العام عن طريق تحقق النفع الخاص ، وتتمثل حدود سلطة جهة الإدارة في هذا الشأن في إجراء الموازنة بين النفع العام والنفع الخاص فيجري السماح بالإنتفاع الخاص في إطار من قواعد عامة حاكمة تطبق علي من هم في ذات المركز القانوني رغبة في تحقيق النفع العام من وراء ممارسة النشاط الخاص ،   وفي المقابل يتم إلغاء النشاط أو الترخيص وعدم السماح بالإنتفاع الخاص في إطار من هذه القواعد العامة الحاكمة ،               ومن ثم فلا يتصور أن تمتنع الإدارة عن الترخيص بالإنتفاع بالمال العام لمجرد المنع دون قيام إعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي ذلك ، و إلا كانت الإدارة قد عطلت الإنتفاع بالمال العام وتحقيق الصالح العام لمجرد التذرع بسلطتها التقديرية في هذا الشأن، إلا إنه في مقابل ذلك يكون لها إلغاء الترخيص إذا إقتضت الضرورة وموجبات الصالح العام ذلك وفقاً لقواعد عامة يقررها المشرع في هذا الشأن وتحدد في العقود التي تبرم نفاذاً لذلك .

         ( حكم المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 6619 لسنة 43 ق ـ جلسة 29 / 5 / 2002 و الطعن رقم 7516 لسنة 45 ق . جلسة 2/3/2002) .

         

         و حيث أنه من المستقر عليه أن أراضى المناطق الحـرة - بإعتبارها من الأموال العامة -                   فقد إستقر العمل على الإنتفاع بها لإقامة مشروعات من طبيعة صناعية أو تجارية أو مالية أو خدمية ،              و يمثل هذا النوع من الإنتفاع طريقة الإنتفاع العادي بهذه الأراضي ، ويعد متفقاً مع الغرض الأصلي الذي خصصت هذه الأراضي من أجله ، وبهـذه المثابة فإن الترخيص بالإنتفاع بأراضي المناطق الحرة يتسم بطابع العقود الإدارية.

      

     ( حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة  في الدعوى رقم 37787 لسنة 61 ق جلسة 18/4/2009 ) .

 

      ومن حيث أن قرار رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  رقم 8 لسنة 1992 بإصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة قد قرر فى المادة(11) منه أن تعرض المواقع المتاحة بالمناطق الحرة العامة على ممثل المشروع ليتم إختيار الموقع المناسب منها لتنفيذ المشروع ، وأن يحرر ترخيص شغل الأراضي على النموذج المعد لذلك بمعرفة الهيئة ،            ويوقع عليه من صاحب الشأن أو من يمثله ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة المختصة ، بعد سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن السنة الأولى مقدماً , وجعل إستحقاق القيمة الإيجارية المحددة من تاريخ الإستلام الفعلي للأراضي المخصصة وتوقيع صاحب المشروع أو من يمثله على محضر الإستلام ، كما قرر أن يوقف إستحقاق القيمة الإيجارية من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة المختص بإلغاء الموافقة الصادرة للمشروع ، أو من تاريخ قيام أصحاب المشروع بالتسليم الإختياري الفعلي للأرض إلى إدارة المنطقة ، وقد قرر المشرع أنه فى حال إستمرار شغل المشروع لهذه المساحات بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالإلغاء يلزم المشروع بتعويض يعادل القيمة الإيجارية المستحقة عن هذه المساحة.

         ( حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 35524 لسنة 60 ق جلسة 30/10/2010 ) .

 

         وحيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن الشركة المدعى عليها قد حصلت على ترخيص إقامة مشروع للعمل بنظام المنطقة الحرة بالأسكندرية بتاريخ 28/1/80 وبتاريخ 27/2/80 تسلمت الشركة مساحة قدرها 2000 متر مربع وقد صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بالأسكندرية رقم 31/35- 87 بتاريخ 19/8/1987 بإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع ، ونظراً لإمتناع الشركة المدعى عليها عن سداد مقابل الإنتفاع وإخلاء الأرض المخصصة لها بالمنطقة الحرة بالعامرية عقب إلغاء الموافقة على مشروع الشركة ، فقد أقامت الهيئة المدعية الدعوى رقم 20 لسنة 97 تجارى إستثمارى أمام محكمة إسكندرية الإبتدائية – د / 21 إستثمارى – والتى قضت لما فصلته بالأسباب للحكم " حكمت المحكمة فى مادة تجارية ، بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للهيئة المدعية مبلغ 87 ، 102230 دولاراً أو ما يعادلها بالجنيه المصرى ،              وقت السداد ، وإخلاء الأرض المخصصة لشركة الإستثمارات الدولية ، وتسليمها للهيئة المدعية ، والمصاريف ،            وعشرة جنيهات أتعاب المحاماة ، ورفضها ما عدا ذلك من طلبات " .

 

      وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تنازع فى إدعاء الهيئة المدعية بإستمرارها لشغل الموقع الذى كان مخصصاً لها عقب صدور حكم المحكمة الإبتدائية بجلسة 26/4/97 بإلزامها بسداد مقابل الإنتفاع عن الفترة من 1/8/87 حتى 31/12/1996 وإخلاء الموقع المخصص لها ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد الطعن على ذلك الحكم مما يجعله نهائياً وباتاً ، وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن الهيئة المدعية بجلسة 25/2/2013 أن الهيئة المدعية قامت بإعلان الممثل القانونى للشركة المدعى عليها بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه ، كما تم تحرير عدة محاضر إثبات حالة فى 25/10/2003 بشأن عدم تمكن محضر محكمة الدخيلة وقوة الشرطة من تسليم الموقع للهيئة المدعية وهو ما تحرره عنه محضر آخر بتاريخ 8/11/2003 وبتاريخ 17/5/ 2005 تم تحرير محضر بإخلاء الموقع من خلال قوة الشرطة وحضور محضر المحكمة المختص بالتنفيذ ، وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تقدم ما يجحد ما ذكرته الهيئة المدعية من إستمرار شغلها للموقع المخصص لها حتى تاريخ إخلائه بالفعل فى 17/5/2005 ، وكان يتعين عليها إخلاء الموقع وتسليمه فور إخطارها بالصيغة التنفيذية للحكم الإبتدائى بإخلاء الموقع بدلاً من إستمرار شغله حتى لا يتراكم عليها مقابل إنتفاعها بذلك الموقع وفوائد التأخير المستحقه عليها حتى تاريخ الإخلاء فى عام 2005 فلا تلومن إلا نفسها على خطئها فى ذلك ،                        ومن ثم يتعين القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ (6 , 113486 دولاراً) فى الفترة من باقى قسط 1/1/97 – وهى الفترة التالية للفترة المحكوم بها بحكم المحكمة الإبتدائية - وحتى 31/3/2005- الفترة المطالب بها بصحيفة الدعوى الماثلة وطلباتها المعدلة .

 

      ومن حيث أنه عن فوائد التأخير ، فإن المادة (41) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة العامة التي تنص على أنه " في حالة عدم قيام المشروع بأداء الرسوم وغيرها من المستحقات المقررة خلال    (90) يوماً من تاريخ إستحقاقها وكذا عدم سداد مقابل الإنتفاع في خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاقه تحسب فوائد تأخير وفقاً لسعر الخصم على الدولار الأمريكي بواسطة البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوارد من البنك المركزي المصري مضافاً إليه 2% عن المبالغ المستحقة إعتباراً من تاريخ إنتهاء هذه المدة " .

     

      ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد فوائد التأخير المستحقة عليها ضمن المبلغ سالف البيان ـ وليست خلافه ـ وذلك بحسبان أن المبلغ المحكوم به المتقدم قائم على أسس ثابتة وواجب السداد ، وخلو الأوراق مما يفيد مخالفة الحد الأقصى لسعر الفائدة المنصوص عليها بالمادة ( 227 ) مدني - بحسبانه متعلق بالنظام العام - وذلك حال تطبيق معيار سعر الخصم على الدولار الأمريكي بواسطة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مضافاً إليه 2% ، و من ثم تستحق الفوائد التأخيرية المقررة بموجب المادة (41) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة العامة ، على النحو المتقدم .

 

     وحيث أنه عن المصروفات ، فإنه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بحكم المادة 184 / 1 مرافعات .

 

 *  فلهذه الأسباب  *

*****************

       حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ، وألزمت الشركة المدعى عليها بأداء مقابل الإنتفاع للهيئة المدعية بقيمة (6 , 113486 $) ( مائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون دولاراً و6 سنت)           عن  الفترة من باقي قسط 1/1/97 حتى 31/5/2005 ، إضافة لفوائد التأخير المستحقة طبقاً للمادة 41 من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة وفقاً لسعر الليبور مضافاً إليه 2% من تاريخ استحقاقها  حتى تاريخ السداد ، - على النحو المفصل بالأسباب - وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات ".