الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

                                                            بسم الله الرحمن الرحيم

                مجلس الدولة                                                           

         محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

               الدائرة السابعة                                                  

                                                         الحكم الصادر بجلسة 13/12/2014                                                           

في الدعوى رقم 85741 لسنة68 ق

المقامـــة من :

إسلام محمد السيد على حسنين

ضــــد

                                        رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  "بصفته"                   

                 

الوقائــــــــع :

  بتاريخ 4/12/2010 أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة ، وطلب في ختامها الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً ، ثانياً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق المدعى بسائر أنواعها وعلى الأخص المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي إصابته من جراء القرار الطعين الذي صدر بالمخالفة للقانون.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ25/8/2014 ورد إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب رئيس البورصة في شان الورقة المالية "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية"عن الفترة من 13/8/2014الى 20/8/2014 حيث تلاحظ للقطاع ارتفاع سعر الورقة المذكورة بنسبة وصلت إلى 36,54%رغم إفادة الشركة المصدرة بعدم وجود خبر أو أحداث جوهرية تبرر الارتفاع حتى انتهاء جلسة تداول 19/8/2014 ،وقد تلاحظ لقطاع الرقابة أنه بعد انتهاء جلسة تداول 19/8/2014أعلنت الشركة المصدرة عن دعوة مجلس إدارتها للاجتماع في ذات اليوم لبحث عرض بشراء قطعة أرض بطريق الإسماعيلية الصحراوي ،وقبل جلسة تداول يوم 20/8/2014 نشرت الشركة قرار مجلس الإدارة بالموافقة على شراء الأرض حيث تبين إنها مخصصة مباني مما سيؤدى إلى أرباح تقدر ب (600) مليون جنيه ،واعتبرت إدارة البورصة أن مسلك الشركة يشكل إخفاءً لخبر جوهري من خلال ردها يوم 19/8/2014الأمر الذي يفسر الارتفاع في نسبة الورقة في الفترة السابقة ،وبتاريخ 20/8/2014 بادرت إدارة البورصة بمجازاة الشركة بالتزام مالي قدرة خمسون ألف جنيه مع إحالتها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وإيقاف التعامل مع الشركة على الورقة المالية لمدة عشر دقائق مع تعليق العروض ،وبتاريخ 20/8/2014 تم إعداد مذكرة من لجنة مراقبة عمليات التداول بإلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية خلال جلسة 19/8/2014وجلسة 20/8/2014،وقد تلاحظ لقطاع الرقابة المالية بالبورصة خلال جلسة تداول21/8/2014تسجيل عدد كبير جداً من أوامر الشراء يشتبه في تعمد تسجيلها للتأثير على سعر الورقة وأن هناك ثلاثة مساهمين رئيسيين بالشركة منهم المتظلم مرتبطين بهم يقومون بالبيع المكثف للورقة المالية ، ونسبت للمتظلم وجود توكلين من الإثنين سالفي الذكر ،وبتاريخ 24/8/2014فإن إدارة البورصة قررت إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة بجلستي 21،24/8/2014 وإيقاف الورقة المالية وتعليق جميع العروض والطلبات اعتباراً من التاريخ عاليه ولحين ورود رد الشركة على الاستفسار الخاص بأرض طريق الإسماعيلية ، وأن مذكرة البورصة قد انتهت إلى تحديد المجموعة المرتبطة ليس من ضمنهم المتظلم ،وبتاريخ 28/8/2014 اقترح مدير الإدارة العامة لأسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية باستمرار إيقاف الورقة المالية مع إلزام المجموعة المرتبطة بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 100%من أسهم الشركة وبحد أقصى يوم الاثنين 1/9/2014وفى حالة عدم الالتزام يتم تجميد الحصص الخاصة بأشخاص المجموعة المرتبطة والذين حددتهم الهيئة على النحو التالي :

على أبو زيد (شقيق)محمد أبو زيد ممثلاً عن الشركة الدولية للمقاولات ، كريم أبو زيد (ابن شقيق ) محمد أبو زيد ، محمد أبو السعود (ابن شقيقة ) محمد أبو زيد ، عدلي أبو السعود ، مصطفى أبو السعود(ابنا شقيقة )محمد أبو زيد ،وإسلام محمد حسنين (وكيل )عدلي مصطفى أبو السعود منذ عام 2012 بالإضافة إلى عملاء آخرين مشتبه في ارتباطهم بشراء على الورقة المالية ، وبتاريخ 2/9/2014 صدر بيان من الهيئة وتم نشره على الموقع بتنفيذ المقترح سالف البيان .ونعى المدعى على القرار المطعون فيه ببطلان القرار لانتفاء ركن السبب ولصدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ولمخالفته للقانون ، وأضاف أن ركني طلب وقف التنفيذ متوافره ، واختتم المدعي عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان .

     وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/10/2014 ، وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ،وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانتفاء شروطه،ورفض الدعوى موضوعا . وبجلسة 8/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع ، حيث أودع الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

                                                                         المحكمـــة

                     بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

    ومن حيث أن المدعي يستهدف بدعواه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 690لسنة 2014 قيما تضمنه من تجميد كامل حصته المملوكة له - ضمن حصص عملاء آخرين - في أسهم الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ، ومنعه من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعية العمومية وذلك لحين تقديم عرض شراء إجباري لشراء (100%) من أسهم  الورقة المالية (الشركة العقارية للبنوك الوطنية) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

   وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن القرار المطعون فيه رقم 690لسنة 2014قد صدر بتاريخ 2/9/2014 ، وتظلم منه المدعى بتاريخ 8/9/2014 ، وأقام دعواه الماثلة بتاريخ 4/12/2014 ، ومن ثم تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا. وإذ تضمنت صحيفتها طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ القرار الطعين ، فإن الدعوى تكون مستثناة من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات وفقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد حكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء توافر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية يرجح معها إصدار الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر طلب الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مستقبلاً فيما لو قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ..

       وحيث إنه وعن ركن الجدية فإن البادي من ظاهر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى دون مساس بأصل طلب الإلغاء ، أن المنازعة الماثلة تتحدد في أن مقطع النزاع ينحصر في بيان عما إذا كان المدعى يربطه بالمجموعة المالكة لبعض الحصص في شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على أسهم هذه الشركة أيا كان هذا الاتفاق مكتوبا أو غير مكتوب وهو ما يعرف بالأشخاص المرتبطة ومن ثم يكون القرار مشروعاً ، أم لا يوجد ثمة علاقات أو تعاملات على الإطلاق مع هؤلاء المساهمين ولا ارتباط له بهم ومن ثم يكون القرار غير مشروع بالنسبة له.

      ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تنص على أن " تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية"، ...... " .

 ونصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على أن " تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة".

     كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن " تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ....... كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أي قوانين أو قرارات أخرى ..... " .

   ونصت المادة الرابعة من القانون على أن " تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها ، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها ....... " .

      وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنــة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 تنص على أن :"يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 باب جديد بعنوان "الباب الثاني عشر" المرفق بهذا القرار تحت عنوان "عروض الشراء بقصد الاستحواذ" ويبدأ بالمادة رقم (325) وينتهي بالمادة رقم (358)"، وقد ألغى قرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 المشار إليه المواد (59) و (60) و (61) و (61 مكرراً "1") و (61 مكرراً "2") و (61 مكرراً "3") و (61 مكرراً "4") و (61 مكرراً "5") و (62) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وحلت محلهم مواد الباب الثاني عشر المشار إليه.

وتنص المادة (93)من اللائحة التنفيذية للقات\نون رقم 95لسنة 1992الصادر بإصدار قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993على أنة:

      "تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وان عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربة الوهمية "

كما تنص المادة (319)من ذات ألائحة على أنة "يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها

(و) المجموعة المرتبطة

"كل مجموعة من المتعاملين أو غيرهم من الأشخاص تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين أو يجمع بينهما اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العامة للشركة المصدرة للورقة المالية أو مجالس إدارتها"

ونصت المادة (326 ـ تعريفات) على أن " يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : ...."

فعرفت (عرض الشراء) بأنه " العرض المطروح على مالكي الأوراق المالية محل العرض سواء كان مقابل الشراء نقدياً أو مبادلة بأوراق مالية أخرى أو عرضاً مختلطاً، وسواء كان العرض إجبارياً أو اختيارياً "

وعرفت (السيطرة الفعلية) بأنها هي " كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية " .

وعرفت (الأشخاص المرتبطة) بأنهم " الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب سواء كان هذا الاتفاق مكتوباً أو غير مكتوب. ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصاً واحداً. كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر  ".

وعرفت (العمليات (بأنها "  ـ شراء الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

ـ ترتيب أية حقوق على الأسهم أو السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بما في ذلك عمليات خيار الشراء والبيع، وإجراء أية تعديلات عليها.

ـ الاكتتاب أو التنازل عن حق الاكتتاب في أية أسهم أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم

ـ ممارسة حق تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.

ـ مبادلة الأسهم بأوراق مالية أو مديونيات. 

ـ أية عمليات أخرى قد تؤدى إلى زيادة أو تخفيض نسبة ملكية الأسهم في الشركة المستهدفة بالعرض " .   

كما عرفت (مقدم العرض) بأنه " كل شخص يتقدم بعرض شراء وفقاً لأحكام هذا الباب". وعرفت (الشركة المستهدفة بالعرض) بأنها "الشركة المصدرة للأوراق المالية محل عرض الشراء " .

وعرفت (الأشخاص المعنية بالعرض) بأنها هي "مقدم العرض والشركة المستهدفة بالعرض والمستشارون المستقلون والمرتبطون والأشخاص المرتبطة ومديروهم وأعضاء مجالس إداراتهم بحسب الأحوال" .

ونصت الفقرة الرابعة من المادة (326) ذاتها على أنه " وتسرى أية التزامات أو قيود على الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الباب على الأشخاص المرتبطة ما لم يقتض سياق النص غير ذلك. كما يعتد بالأشخاص المرتبطة في احتساب نسب التملك الموجبة لعروض الشراء الإجباري أو أية التزامات أخرى لأغراض هذا الباب ما لم يقتض سياق النص غير ذلك" . 

    وحيث إن الفصل السادس من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها قد نظم (عروض الشراء الإجبارية) ، فنصت المادة (353 ـ حالات الالتزام بشراء جميع أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم) على أنه "يجب على كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ ـ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ـ على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية أن يقوم بإخطار الهيئة ، وتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءاً من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التي تخول حائزها الحق في تملك جزء منه.

    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (330) ، يجب تقديم عرض الشراء الإجباري خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاستحواذ على ثلث رأس المال أو حقوق التصويت بحسب الأحوال.

    ويجوز للهيئة بصفة مؤقتة إعفاء من تجاوزت ملكيته في رأس المال أو حقوق التصويت الثلث من تقديم عرض الشراء الإجباري، شريطة ألا تزيد نسبة التجاوز على 3%، وأن يقوم بالتصرف في الزيادة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاستحواذ عليها. ولاتخول الأسهم محل التجاوز لصاحبها حقوقاً في التصويت خلال المدة المشار إليها.

  ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز نصف رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال اثني عشر شهراً متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما يتجاوز 2% على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري عليه إذا زادت نسبة ما يمتلكه في أي وقت على نصف رأس المال أو حقوق التصويت. ويسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري على كل شخص يستحوذ بمفرده أو من خلال أشخاص مرتبطة على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت إذا قام خلال اثني عشر شهراً متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية بما يتجاوز 2% على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ومع ذلك يسرى الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري عليه إذا زادت نسبة ما يمتلكه في أي وقت على ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت.

     ونصت المادة (354 ـ مضمون عرض الشراء الإجباري وشروط صحته) على أنه " لا يجوز أن يقـــل سعر عرض الشراء الإجباري عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض أو أحد الأشخاص المرتبطة في عرض شراء سابق خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تقديم عرض الشراء المعنى.

    ويجب أن يكون عرض الشراء الإجباري باتاً غير معلق على شرط ، ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسباباً جدية وبما لايتعارض مع أهداف هذا الباب والمبادئ العامة المبينة في المادتين (327) و(328) أن توافق على أن يكون إتمام عرض الشراء الإجباري معلقاً على شرط تملك 75 % من رأس المال أو حقوق التصويت في حالات الاستحواذ بقصد الاندماج ، أو 51% من رأس المال أو حقوق التصويت في غير ذلك من الحالات .....".

     ومن حيث أن مفاد ما تقدم فان المشرع كفل للهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ ما تراه كفيلا من إجراءات لمنع التلاعب في أسعار الورقة المالية التي يتعامل عليها كما يجوز لها أن تطلب من الشركة المقيدة بالبورصة الإفصاح عن البيانات والمعلومات والأحداث الجوهرية غير المعلنة المتعلقة بنشاط الشركة حتى يمكن إتاحتها للمساهمين بها أو للجمهور ،وكذلك فهي مسئولة عن مراقبة سوق التداول للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة دون أن يكون مشوبا بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية وذلك حماية للمساهمين ولجمهور المتعاملين ولها في سبيل تحقيق ذلك إيقاف وتجميد التعامل على الورقة المالية التي يشوب التعامل بشأنها اى من هذه المخالفات ولها حق إلغاء العمليات التي تتم بالمخالفة لقانون واللائحة وذلك لحماية لسوق التداول والمساهمين وجمهور المنتفعين.

     ومن حيث أن المشرع قد تناول تعريف بعض المصطلحات والعبارات الواردة باللائحة سالفة البيان ومنها عبارة المجموعة المرتبطة والأشخاص المرتبطة حسبما ورد تعريفها بنص المادتين 319،326سالفتى الذكر.    

كما اوجب على كل  شخص يستحوذ أو يرغب في الاستحواذ ـ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ـ على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية أن يتقدم بمشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءاً من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات التي تخول حائزها الحق في تملك جزء منه بعد إخطاره للهيئة بنسبة الاستحواذ

  كما اوجب على كل شخص يستحوذ ـ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ـ على أكثر من ثلث رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز نصف رأس المال أو حقوق التصويت ، إذا قام خلال اثني عشر شهراً متتالية بزيادة النسبة التي يملكها في الشركة المعنية بما لا يتجاوز (2%) على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت.

    ويستهدف المشرع من تقرير هذه الحالة بإلزام الشخص بتقديم عرض شراء إجباري الحيلولة بينه وبين طريق تجميع الأسهم من البورصة بموجب عمليات السوق المفتوحة حماية للأقلية من المساهمين ومنعاً للإضرار بهم ودفعاً لإهدار مبدأ المساواة فيما بين المساهمين في الشركة المستهدفة.

  كما اوجب على كل شخص يستحوذ ـ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة ـ على أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت ولا يتجاوز ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت ، إذا قام خلال اثني عشر شهراً متتالية بزيادة النسبة التي يمتلكها في الشركة المعنية بما لا يتجاوز (2%) على الأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت. ويسري ذات الالتزام إذا زادت نسبة ما يمتلكه الشخص في أي وقت على ثلاثة أرباع رأس المال أو حقوق التصويت،وأن يقدم عرض الشراء الإجباري خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاستحواذ على ثلث رأس المال أو حقوق التصويت بحسب الأحوال .

     (حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 12149 لسنة 64 ق جلسة 13/1/2010) .

ــ ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى مساهم في الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 7.53% وتوجد علاقة ارتباط واتفاق بينة وبين كل من مصطفى أبو السعود خميس محمد والذي يمتلك نسبة 41 .% وهو شقيق محمد أبو السعود خميس محمد والذي يمتلك نسبة 5.89% ، و عدلي أبو السعود خميس محمد الذي يمتلك نسبة 43.%  ويعد تجمعات مالية وتجمعات أشخاص للمدعو محمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثلا للشركة الدولية للمقاولات العمومية ومساهم بنسبة 2.49% ويوجد تجمعات أشخاص من كل من على أبو زيد محمد والمساهم بنسبة 24.42%(شقيق السابق)، فضلا عن أنه يوجد اتفاق مكتوب مع كل من مصطفى،عدلي أبو السعود خميس بموجب التوكيلات الرسمية العامة الصادرة منهما له في الحضور أمام شركات السمسرة والبورصة المصرية وشركات المقاصة وشركات التداول وبيع وشراء الأسهم والسندات ،ومن ثم فإن هؤلاء يمثلون وفقا للتعريفات الواردة بنص المادة 326سالفة البيان تجمعات مالية وتجمعات أشخاص، وأشخاص مرتبطة ويقومون بالسيطرة على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ويستحوذون على ما يقرب من 41%من أسهم الشركة وان اشتراكهم في نمط التعامل شراءً وبيعاً على الورقة المالية في ذات التاريخ إنما يمثل دليلاً على وجود ارتباط بينهم يؤدى إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة والقرارات الصادرة منه أومن الجمعيات العامة للشركة المذكورة ، ومن ثم يتوافر في جانب المدعى الارتباط بينه وبين الأشخاص الواردة أسماؤهم بقرار التجميد المطعون عليه ، مما يضحى معه القرار المطعون عليه والحال هذه قائماً على أسبابه المبررة قانوناً ، ومتفقاً وصحيح أحكام القانون ، ويكون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع .

ولا ينال مما تقد ما مورد بصحيفة الدعوى من أن المدعى لم يستخدم التوكيلات المحررة له من كل من (عدلي ومصطفى أبو السعود) حيث خلت الأوراق مما يؤيد ما جاء بصحيفة الدعوى ولم يقدم ما يفيد إلغاء التوكيلات، ومن ثم يكون ما جاء بصحيفة الدعوى ما هو إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق .

وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم جميعه، يكون القرار المطعون فيه متفقاً – حسب الظاهر من الأوراق -  وصحيح أحكام القانون ، ولا يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم لا يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار ، مما يوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الإستعجال ،

وحيث إنه ترتيباً على ماتقدم فإن المحكمة تقضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 690لسنة 2014 بتجميد كامل الحصة المملوكة للمدعى وعملاء آخرين في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ومنعه من التصرف فيها والتصويت بها ، وذلك لحين تقديم عرض شراء إجباري بنسبة 100%من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ،مع ما يترتب على ذلك من آثار.

          وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

                                                              فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 690لسنة 2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة

لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.