الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

                                                            بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة                                                                         

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

       الدائرة السابعة

    الحكم الصادر بجلسة 13/ 12/ 2014

      في الدعوى رقم 13906 لسنة 64 ق

المقامة من / الممثل القانوني لشركة تريديمبكس إيجيبت للتوكيلات التجارية .

ضد/

1-    رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية"بصفته"

2-    مديرعام الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.."بصفته"

3-    وزير الزراعة"بصفته"

4-    شركة أكسيس إيجينسي سيرفسيس "خصم متدخل إنضمامياً"

الوقائع:

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة  بتاريخ 17/ 1/ 2010 ، وطلبت في ختامها الحكم:  أولاً: بقبول الدعوى شكلاً لرفعها وفقاً للقانون، وثانياً: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 11969 لسنة 2009 والمؤرخ  17/ 11/ 2009 والمسلم للشركة المدعية بتاريخ 23/ 11/ 2009 الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفته ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان،وثالثاً: وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورابعاً: القضاء وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته والمسلم لها بتاريخ 23/ 12/ 2009 فيما تضمنه من قصر حق الوكالة الحصريه للشركة المدعية على ثلاثة منتجات فقط وإثبات إقرار إعطاء الوكالة الحصرية لشركة أكسيس ايجينسى سيرفسيس ليمتد فى الوكالة الحصرية لإستيراد وتوزيع جميع منتجات شركة بايوميون – أمريكا ما عدا منتجات (resbimune – bursimune - poximune).، وخامساً: وفي الموضوع: بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته الغير مؤرخ والمسلم إليها بتاريخ 23/ 12/ 2009 فيما تضمنه من قصر حق الوكالة الحصرية للشركة المدعية على ثلاثة منتجات فقط وإثبات إقرار إعطاء الوكالة الحصرية لشركة أكسيس إيجينسى سيرفسيس ليمتد فى الوكالة الحصرية لإستيراد وتوزيع جميع منتجات شركة بايوميون – أمريكا ما عدا منتجات (resbimune – bursimune - poximune) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتحميل المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة،وسادساً: القضاء بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلى الشركة المدعية مبلغاً وقدره عشرة ملايين جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة خطئهم المشترك جميعاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته ، مع تحميل المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات وأتعاب المحاماة ، وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها أنها تعمل في مجال استيراد وتوزيع منتجات صحة الحيوان داخل جمهورية مصر العربية ، وهي الوكيل الوحيد والحصري لجميع منتجات شركة بايوميون الأمريكية من المستحضرات البيوليوجية للإستخدام البيطري داخل جمهورية مصر العربية بموجب عقد وكالة غير محدد المدة إُبرم بتاريخ 10/ 4/ 2001 ومصدق عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية بواشنطن بتاريخ 16/ 4/ 2001 تحت رقم 3111 ، وبموجب هذا العقد تم تسجيل الشركة المدعية كوكيل حصري ووحيد عن شركة بايوميون الأمريكية بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 21/ 4/ 2001 إستناداً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 ، وتم تسجيل الشركة المدعية بسجل مستوردي المستحضرات البيولوجية تحت رقم bp20 طرف المدعى عليهم الأول والثاني كوكيل حصري ووحيد لكافة منتجات شركة بايوميون الأمريكية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 81لسنة 1997 والقرارات الوزارية المنظمة لذلك أرقام  797لسنة 1997 و 798 لسنة 1997 و 1843لسنة 2000،      واستمر الوضع على هذ النحو من استيراد كافة المنتجات البيولوجية (اللقاحات) التى تحمل علامة بايوميون الأمريكية منذ عام 2001 وحتى الآن عن طريق تقديم خطط استيرادية سنوية يصدر بشأنها الموافقة من قبل الإدارة العامة للخدمات والإرشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأضافت الشركة المدعية ؛ بأنه نما إلى علمها قيام شركة تسمى أكسيس للتوكيلات بإستيراد اللقاح السالف ذكره ، وذلك عن طريق تزوير بعض الأوراق لدى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية مما أدى لصدور خطة وموافقة إستيرادية للقاح المسمى layermun new k ونتج عن ذلك التزوير بالأوراق الرسمية إستخدام المحرر للإستيراد مما أدى لدخول شحنه إلى مصر و إستعمالها من قبل شركة أكسيس للتوكيلات رغم أن هذا المستحضر مسجل من قبل شركة انيمال لصالح شركة بايوميون الولايات المتحدة الأمريكية ، والذي تعد الشركة المدعية الوكيل الوحيد والحصري لمنتجات تلك الشركة وعلية لا يجوز منح موافقة استيرادية إلا لصالح الشركة المدعية ، إلا أن المدعى عليه الثاني أصدر موافقة إستيرادية لذلك المنتج لصالح شركة أكسيس للتوكيلات التجارية بالمخالفة لأحكام القانون ، ولذلك تقدمت الشركة المدعية بكتاب موجه للإدارة العامة للخدمات والإرشاد المدعى عليها الثانية بتاريخ 30/ 8/ 2009 بغرض اتخاذ إجراءات التحفظ على الكمية الواردة والمستوردة بمعرفة شركة أكسيس للتوكيلات للعقار layermun new k ، و بتاريخ 19/ 9/ 2009 أرسلت كتاب موجه لذات الإدارة للتأكيد على مضمون ما جاء بالخطاب الأول ، وبتاريخ 7/ 10/ 2009 تقدمت الشركة المدعية بطلب استصدار الخطة الإستيرادية لعام 2009-2010 للقاح يسمى circomune w إلا أن الإدارة العامة للخدمات والإرشاد رفضت إستلام طلب الخطة متعللة شفاهة بأن موضوع الشكوى المشار إليها ضد شركة أكسيس للتوكيلات والخاصة باللقاح layermun new k قيد البحث والتحقيق لدى إدارة الشئون القانونية بالهيئة المدعى عليها الأولى ، وأنها أوقفت أية خطط إستيرادية للشركة المدعية حتى يتم التحقيق ، وبالتوجه والإستعلام من قبل الشركة المدعية لإدارة الشئون القانونية أفادت شفاهة أيضاً بأنها لم تصدر أية توصيات بشأن وقف الخطط الإستيرادية للشركة المدعية وأنها تبحث فقط موضوع الشكوى ، ونتيجة لذلك وجهت الشركة المدعية إنذار رسمي على يد محضر للهيئة المدعى عليها تحت رقم 25401 لحفظ حقوقها في حالة عدم إصدار الخطة الإستيراداية وإنذارها بعدم منح أية موافقات أو خطط استيرادية لصالح شركة أكسيس للتوكيلات أو أية شركة أخرى ، إلا أنه بتاريخ 23/ 11/ 2009  فوجئت بورود خطاب صادر من الهيئة العامة المدعى عليها تحت رقم صادر 11969 ومؤرخ بتاريخ 17/ 11/ 2009 يفيد صدور قرار من رئيس الهيئة المدعى عليها منتهياً إلى قصر حق الوكالة على ثلاث منتجات فقط من منتجات شركة بايوميون ، ثم فوجئت بتاريخ 13/ 12/ 2009 بخطاب من مدير عام الإدارة العامة للخدمات والإرشاد جاء فيه وبعد الرأي القانوني للإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة والمؤرخ 4/ 11/ 2009 أولاً: ثبوت حق شركة أكسيس إايجينسي سيرفسيس ليمتد (المتدخلة هجومياً) في الوكالة الحصرية لإستيراد وتوزيع جميع منتجات شركة بايوميون أمريكا ما عدا ثلاث منتجات هي (resbimune – bursimune - poximune) ، ثانياً: قصر حق الوكالة الحصرية للشركة المدعية على استيراد وتوزيع المنتجات الثلاثة المشار إليها ، وأنتهى إلى ضرورة تسليم الهيئة المدعى عليها أصل سجل المستوردين للقاحات وذلك لاتمام التغيير بناء على رأي الشئون القانونية،ونعت الشركة المدعية على القرارين المطعون عليهما صدورهما بالمخالفة لأحكام القانون وبعدم أختصاص مصدرهما ، وأفتقار القرار لمشروعيته والغاية من استصداره .مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة القضاء الإداري ، وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الهيئة العامة المدعى عليها الأولى مذكره بدفاعه وثلاث حوافظ مستندات طويت على:

أولاً: صورة من عقد وكالة وتوزيع منتجات بيوميون في ألأقليم المصري مبرم بين شركة بيوميون و الشركة المدعية.

ثانياً: صورة من كتاب الأدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة المدعى عليها الأولى لإستيفاء مستندات الشركة المدعية.

ثالثاً: صورة ضوئية من كتاب الشركة المدعية إلى الهيئة المدعى عليها يتضمن إقراراها أنها لازالت الوكيل الحصري والوحيد لشركة بايوميون وكافة منتجاتها.

رابعاً: صورة من كتاب شركة بايوميون إلى الشركة المدعية مفاده قصر حق الوكالة على ثلاث منتجات فقط ، أستناداً لأحكام المادة أ/ 2،5 من العقد المبرم بينهما.

خامساً: صورة ضوئية من عقد وكالة مبرم بين شركة بايوميون وشركة أكسيس المحدودة لخدمات الوكالة.

سادساً: صورة ضوئية من توكيل خاص بالإستيراد والتوزيع صادر من شركة بايوميون لصالح شركة أكسيس إيجينسي(المتدخلة هجومياً).

وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات من أهم ما طويت عليه:

أولاً: صورة ضوئية من بطاقة القيد في سجل الوكلاء و التجاريون ، ثابت منها أن الشركة المدعية هى الوكيل الحصري والوحيد لكافة منتجات شركة بايوميون الأمريكية.

ثانياً: صورة ضوئية من الموافقة الإستيرادية لصادرة من قبل المدعى عليهم بصفاتهم للشركة المدعية بإستيراد العقار layermun new k ثابت منها أنه تم وفقاً للقيد بسجل المستوردين.

ثالثاً: صورة ضوئية من خطاب صادر من المدعى عليهما الأول والثاني إلى الشركة المدعية بقصر حق الوكالة على ثلاثة منتجات فقط.

و قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، ونفاذاً لذلك جري تحضير الدعوى على النحو المُبين بمحاضر الجلسات ، قدم خلالها الحاضرعن شركة أكسيس إيجينسي سيرفسيس صحيفة معلنة بالتدخل في الدعوى طلب في ختامها الحكم:

اولاً: قبول تدخلها في الدعوي هجومياً.

ثانياً: عدم قبول طلب وقف التنفيذ المبدى من الشركة المدعية لعدم توافر أركانه.

ثالثاً: ثبوت أحقية الشركة المتدخلة هجومياً في الوكالة الحصرية لأستيراد وتوزيع جميع منتجات شركة Biomune Co فيما عدا منتجات (resbimune – bursimune - poximune) ، وتأييد القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار.

رابعاً: قصر حق الوكالة الحصرية للشركة المدعية على استيراد المنتجات الثلاثة فقط وما يترتب على ذلك من آثار.

خامساً: عدم أحقية الشركة المدعية في استيراد لقاح layermun new k أعتباراً من 27 أكتوبر 2009.

سادساً: إلزام الشركة المدعية بالتعويض عما أصابها من أضرار مادية وأدبية تقدرها بعشرة ملايين جنيهاً مصرياً ، على سند من القول قوامة ما جاء في صحيفة الدعوى من عبارات وألفاظ في حق الشركة المتدخلة والتي جاء نصها ".........ولقد نما إلى علم الشركة المدعية قيام شركة أكسيس للتوكيلات بإستيراد اللقاح السالف ذكره وذلك عن طريق تزوير بعض الأوراق لدى الإدارة العامة للخدمات والارشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية مما أدى لصدور خطة وموافقة استيرادية للقاح المسمي layermun new k ونتج عن ذلك التزوير بالإوراق الرسمية استخدام ذلك المحرر للاستيراد مما أدى لدخول شحنة إلى مصر واستعمالها من قبل شركة أكسيس للتوكيلات....." ونعت الشركة المتدخلة هجومياً على هذه العبارات والألفاظ وأنها تمثل اتهامات جنائية خطيرة لم تثبت في حقها ، و أضافت ان هذه الاتهامات كانت محلاً للتحقيق من قبل النيابة العامة وتم حفظها جميعاً لعدم صحة الواقعة ، وإزاء استمرار الشركة المدعية في قذفها ونعتها بهذه الأتهامات الخطيرة برغم حفظ البلاغات من قبل النيابة العامة ، وأنتهت إلى طلب التعويض.

وخلال جلسات التحضير قدم الحاضرعن الشركة المتدخلة هجومياً إحدى عشر حافظة مستندات طووا على المستندات المعلاة على أغلفتها ، وأعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم  أولاً: بقبول طلب تدخل شركة أكسيس سيرفسيس خصماً إنضمامياً في الدعوى.

  ثانياً: بعدم الإختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة بطلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة دون إحالة.

 ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً وتعويضاً ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.

           وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 18/ 1/ 2014قررالحاضر عن الشركة المتدخلة بالتنازل عن طلب التعويض في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية ،وبجلسة 1/ 11/ 2014 قرر الحاضر عن الشركة المدعية بالتنازل عن طلب التعويض في مواجهة الحاضر عن الشركة المدعية وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة،وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال أسبوع ، وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات ،  وبجلسة اليوم  صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

" المحكمـة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.

بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .

ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها ، وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ، ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

" حـكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5 /  12 /  2006 ".

    ومن حيث ان الشركة المدعية تهدف بدعواها (بحسب التكييف القانوني الصحيح لطلباتها الختامية بعد أن تنازلت الشركتين المدعية والمتدخلة عن طلب التعويض) الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارين المطعون فيهما - الأول صادر من المدعى عليه الأول بصفته برقم 11969 والثاني عبارة عن خطاب مرسل إليها من المدعى عليه الثاني بصفته والغير مؤرخ - فإنه وبالإطلاع عليهما تبين أنهم قراراً واحداً تضمنا ذات الموضوع ، ولذلك فإن صحيح تكييف الدعوى ، هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، و في الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليهم بصفاتهم بشأن قصر حق الشركة المدعية في الوكالة الحصرية على استيراد وتوزيع المنتجات الثلاثة التالية من منتجات شركة بايوميون – أمريكا وهى : بوكسيميون poximune ، بورسيميون  Bursimune، ريسبيميون Respimune  اعتباراً من 27/ 10/ 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

     ومن حيث إنه وعن طلب التدخل المقدم من شركة أكسيس إيجينسي سيرفسيس  - وبإعتبار أن بحث طلبات التدخل تأتى فى الصدارة تحديدا للخصوم فى الدعوى- ؛ فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المنطبقة على المنازعات الإدارية فيما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وبشرط عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة هذه المنازعات -  تنص على أن " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

 ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها .... ".

    و لما كان ذلك ، و كان التدخل ينقسم إلى نوعين :

 أولهما: التدخل الانضمامى ( منضما لأحد الخصوم) ؛ ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته ، فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة علي حقوقه عن طريق الانضمام ، ويقصد به تأييد لأحد الخصوم دفاعا عن حقوقه في الدعوى ، والنوع الثاني: هو التدخل الهجومي ( طالبا لنفسه القضاء فى مواجهة طرفى الدعوى) ؛ ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقا بطلب الحكم له فيه ، ويشترط لقبوله شرطان :

   (1) أن يدعى طالب التدخل لنفسه حقا، ومن ثم يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة.

  (2) قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب ، فمناط التدخل فى الدعوى قيام المصلحة ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة.

(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 993 لسنة 38 ق.عليا – جلسة 26/ 3/ 1994)

و قد حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم .

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 209 لسنة 41 ق.عليا - جلسة5/ 11/ 2000)  

 و من حيث إن من المستقر عليه قضاء؛ أن التدخل الانضمامي مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصداً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة ، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن - في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلي ولكن مرتبط به قاصداً من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى ، لذا فإن التدخل الهجومي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي.

     ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المتدخلة قد طلبت تدخلها في الدعوى بحسبان أنها الوكيل الحصري لإستيراد جميع منتجات شركة بايوميون الأمريكية ما عدا ثلاثة منتجات والتي تطلب أيضاً الشركة المدعية بأحقيتها بالوكالة الحصرية لإستيراد هذه المنتجات ، وكذلك ما سيلحقها من ضرر جراء طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه ، وكذلك طلب الحكم بأحقيتها في استيراد لقاح layermun new k بإعتبار أنه لا يعد من منتجات شركة بايوميون، إلى جانب طلبها التعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء إتهامات الشركة المدعية لها في صحيفة الدعوى(والذي تنازلت عنه)  ، فمن ثم فإن تدخلها يعد تدخلاً انضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ، وعليه وإذ تدخلت الشركة بموجب صحيفة معلنة ، وبعد سداد الرسم المقرر قانوناً، فمن ثم فإن تدخلها يكون قد تم من ذى صفة ومصلحة، وبالإجراءات المقررة قانوناً، ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول تدخلها انضمامياً إلى الهيئة المدعى عليها.    

ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه:

ومن حيث إنه شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرارالمطعون فيه قد صُدر إلى الشركة المدعية بتاريخ 17/ 11/ 2009 بالكتاب رقم 11969، وإذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 17/ 1/ 2010 فإنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المنصوص عليه قانونا ، وإذ جاء طلب الإلغاء مقترنا بطلب وقف التنفيذ ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية _فإنه تضحى مقبول شكلاً .

وحيث إن الفصل في موضوع الدعوي يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها.

ومن حيث إنه وعن موضوع طلب الإلغاء:

  فإن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن:

 "(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون .    

 (2) ..................................... " .

 وتنص المادة (148) من ذات القانون على أن:

 "(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

   (2) .................... " .

ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية تنص على أنه:

 " يقصد بالوكيل التجاري في مجال تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة ـ دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ـ بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء .. ".    

ومن حيث إن المادة ( 13 مكرراً ـ 1) المضافة بالقرار الوزاري رقم 362 لسنة 2005 إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية  الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 342 لسنة 1982 ينص في على أنه:

" يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت وفقاً للإجراءات المتفق عليها في العقد . ومع ذلك لا يستحق التعويض إلا إذا تم إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة يستحق التعويض إلا إذا استند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول ".

وتنص المادة (13 مكررا ـ2) المضافة بذات القرار على أن: " لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل في تنفيذ العقد ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا تنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ".

وتنص المادة ( 13 مكرراً ـ3) المضافة بذات القرار على أنه:

 " في حالة امتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة ، كان الموكل ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء " .

ومن حيث إن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 2978 لسنة 2003 بشأن تنظيم استيراد المستحضرات البيولوجية البيطرية والرقابة على إنتاجها نص فى مادتة الأولى على أنه:

"لا يجوز إنتاج أو استيراد المستحضرات البيولوجية البيطرية إلا إذا كانت مسجلة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 797 لسنة 1997....."

ومن حيث إن المادة الرابعة من ذات القرار تنص على أن:

"يتقدم المستورد بطلب إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لأخذ الموافقة على استيراد المستحضرات البيولوجية ، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

 (أ) فاتورة الشراء المبدئية.

(ب) النشرة الفنية للمستحضر المطلوب استيراده.

(ج) صورة من شهادة تسجيل المستحضر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

(د) صورة من الحصة الاستيرادية."

ومن حيث إن المادة الخامسة من ذات القرار تنص على أن:

"تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية مراجعة طلبات الاستيراد فإذا كانت مستوفاة تصدر للمستورد موافقة استيراد للمستحضر"

ومن حيث إن نص البند أ/ 1 من عقد الوكالة والتوزريع_المقدم صوره ضوئية منهُ من الشركة المدعية_  المبرم بين شركة بيوميون الأمريكية والشركة المدعية بشأن التوزيع داخل مصر على أنه:

"تتعهد شركة بيوميون أن منتجاتها يتم إنتاجها وسيتم إنتاجها في المستقبل وفقاً لأي لوائح تحكم عمل وزارة الزراعة الأمريكية (  USDA ) تكون واجبة التطبيق على تصنيع وبيع منتجاتها كما تتعهد بأن المنتجات سيتم تصنيعها وفقاً للوائح ممارسات التصنيع الجيدة واجبة التطبيق التي يحكمها قانون 9CFR وهو أحد القوانين الفيدرالية التي تطبقها وزارة الخارجية الأمريكية".

كما ينص البند أ/ 2 من عقد الوكالة والتوزريع_المقدم صوره ضوئية منهُ من الشركة المدعية - المبرم بين شركة بيوميون الأمريكية والشركة المدعية بشأن التوزيع داخل مصر على أن:

"أن تبيع المنتجات_شركة بيوميون_  لشركة تريديمبكس بالأسعار الموضحة في قائمة أسعار شركة بيوميون أو حسب ما يتفق فيما بين تريديمبكس وبيوميون لكل حالة على حدة( في ملحق إضافي يتعلق بقائمة الأسعار وحجم المبيعات) ، ومن المتفق عليه أن يكون لشركة بيوميون الحق في أن تضيف إلى أو تحذف من أو تغير أياً من وكافة منتجاتها وفى أن تغير الأسعار ، ويتعين إخطار شركة تريديمبكس إيجيبت خلال ثلاثة شهور مسبقاً بنوعية التغييرات ، ويتفق كل من بيوميون وتريديمبكس على تاريخ بدء سريان تغييرا الأسعار".

وينص البند أ/ 5 من عقد الوكالة والتوزريع_المقدم صوره ضوئية منهُ من الشركة المدعية - المبرم بين شركة بيوميون الأمريكية والشركة المدعية بشأن التوزيع داخل مصر على أن:

"تقر شركة بيوميون أن شركة تريديمبكس هي الموزع الوحيد لمنتجات بيوميون في الأقليم المصري طوال مدة العقد ، وتعتمد حقوق الموزع الوحيد على توصل الطرفين لأي اتفاق لاحق حول حجم وأسعار مبيعات كل منتج يتم تسويقه".

و المستفاد من نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بشأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، والقرار الوزاري رقم 2978 لسنة 2003 بشأن تنظيم استيراد المستحضرات البيولوجية البيطرية والرقابة على إنتاجها ، أن المشرع قد أوكل للهيئة العامة للخدمات البيطرية حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية وعلاج الحالات العاجلة و العارضة وعلاج حالات العقم التى تؤدى إلى قلة الإنتاج ، كما ان المشرع منحها أختصاص الموافقة على منح طلب الإستيراد للمنتجات البيولوجية البيطرية وتقوم بمراجعة هذه الطلبات لبيان مدى توافر شروط الإستيراد من عدمه ، فأصبح إلزاماً على أى مستورد للمستحضرات البيولوجية البيطرية أن يتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لأخذ  موافقتها على طلب الاستيراد.

ومن حيث إن المستقر عيه إفتاءً  ، أنه يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة إنهاء العقد وذلك طبقا للإجراءات المتفق عليها في العقد ولا يستحق تعويضاً إلا إذا تم إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وبالنسبة للعقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ أو تقصير من الوكيل في تنفيذ العقد وإلا إلتزم بتعويضه عن إنهاء العقد ، أما بالنسبة للعقد محدد المدة فإذا امتنع الموكل عن تجديد العقد دون خطا أو تقصير من الوكيل التزم بتعويضه عما لحقه من ضرر إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح في ترويج السلعة ، وإذا تم إلغاء الوكالة أو شطبها لانتهاء المدة دون تجديد أو قبل انتهاء المدة فإنه يتعين لقيد وكالة جديدة تقديم ما يثبت تسوية التعويضات المستحقة للموكل أو الوكيل الناشئة عن عقد الوكالة على النحو المشار إليه ، أو أن تمضي مدة ستون يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوى أو طلب التحكيم للمطالبة بالتعويضات .( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 974 بتاريخ 26/ 12/ 2004 جلسة 24/ 11/ 2004 ملف رقم 7/ 1/ 121)

ومن حيث إن مفاد ما تقدم ، ولما كان ذلك وكان الثابت أنه بتاريخ 10/ 4/ 2001 أبرم عقد وكالة وتوزيع منتجات بين شركة بايوميون الأمريكية والشركة المدعية لتكون وكيلاً حصرياً لمنتجات شركة بايوميون في مصر، وبتاريخ 28/ 7/ 2009 أرسلت شركة بايوميون الأمريكية كتاباً للشركة المدعية تخطرها بقصر عقد الوكالة المبرم بينهما بتاريخ 10/ 4/ 2001 على ثلاث منتجات فقط من منتجاتها وهي resbimune – bursimune – poximune ، وذلك إستناداً لحقها في ذلك والمنصوص عليه فى المادة أ/ 2 من العقد المبرم بينهما ، وبتاريخ 1/ 8/ 2009 أبرم عقد وكالة بين شركة بايوميون الأمريكية وشركة أكسيس سرفسيس (المتدخلة فى الدعوى) بمقتضاه أصبحت الأخيرة هي الوكيل الحصري في مصر لكافة منتجات شركة بايوميون فيما عدا المنتجات الثلاثة السابق ذكرها لصالح الشركة المدعية ، وبناءً على ذلك قامت الشركة المتدخلة بإستخراج بطاقة التوكيلات التجارية(س14) وتم قيدها في سجل الوكلاء التجاريين برقم 8549 بأحقيتها في الوكالة الحصرية لمنتجات شركة بايوميون فيما عدا المنتجات الثلاثة السابق ذكرها ، وبتاريخ 7/ 10/ 2009 تقدمت الشركة المدعية بطلب استصدار الخطة الإستيرادية لعام 2009/ 2010 للقاح يسمي circomune W إلا أن الإدارة العامة للخدمات والإرشاد التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية رفضت استلام طلب الخطة الإستيرادية معللة ذلك بأنه لم يتم الأنتهاء من الشكوى المتعلقة بإستيراد اللقاح  layermun new k  ، مما حدا بها إلى إنذار الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بضرور إعتماد الخطة الإستيرادية لعام 2009 / 2010 للعقار circomune W ، إلا أنه بتاريخ 23/ 11/ 2009 أرسل خطاباً للشركة المدعية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية برقم صادر 11969 يفيد بإنتهاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبعد أخذ الرأي القانوني للإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة إلى قصر حق الوكالة للشركة المدعية على المنتجات الثلاثة السالفة الذكر ، وبأحقية شركة أكسيس إيجينسي سيرفسيس بالوكالة الحصرية لإستيراد وتوزيع جميع منتجات شركة بايوميون الأمريكية ما عدا المنتجات الثلاثة resbimune – bursimune – poximune ، وأسست الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارها بأحكام العقد المبرم بين الشركة المدعية وشركة بايوميون الأمريكية ، وكذلك العقد الجديد المبرم بين شركة بايوميون وشركة أكسيس سيرفسيس(المتدخلة فى الدعوى) ، وكذلك التوكيل الصادر عن شركة بايوميون الأمريكية لصالح الشركة المتدخلة بالإستيراد والتوزيع لجميع منتجاتها ما عدا المنتجات الثلاثة سالفة الذكر.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم جميعه، وكان الثابت أن شركة بايوميون الأمريكية قد استعملت حقها  المنصوص عليه في العقد المبرم بينها وبين الشركة المدعية بقصر حقها في التوزيع والوكالة الحصرية لمنتجات الشركة الثلاثة resbimune – bursimune – poximune دون غيرها ،ثم منحت حق الوكالة الحصرية لكافة منتجاتها في مصر لشركة أكسيس سيرفسيس (المتدخلة هجوميا) فيما عدا المنتجات الثلاث الثابت أحقيتها للشركة المدعية ، وتم إخطار الشركة المدعية بهذا التعديل بخطاب موجه من شركة بايوميون بتاريخ 28/ 7/ 2009 ويسرى هذا الخطاب في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الأستلام ، ثم قامت الشركة المتدخلة بقيدها في سجل الوكلاء التجاريين برقم 8549 بأحقيتها في الوكالة الحصرية لمنتجات شركة بايوميون ، مما يكون معه ومن تاريخ 27/ 10/ 2009 لم يعد للشركة المدعية الحق في الوكالة الحصرية لمنتجات شركة بايوميون سوى المنتجات الثلاثة آنفة الذكر ، وأصبح الحق الحصري لكافة منتجات شركة بايوميون في مصر لشركة أكسيس سيرفسيس بما في ذلك لقاح layermun new k  ما عدا المنتجات الثلاثة المشار إليها ، وإزاء ذلك قامت الشركة المتدخلة بتقديم عقد الوكالة الجديد للمدعى عليهم بصفاتهم وكذلك تقديم التوكيل الخاص بالإستيراد والتوزيع الصادر لها من شركة بايوميون الأمريكية وذلك لإثبات احقيتها في الوكالة الحصرية لهذه المنتجات فيما عدا المنتجات الثلاثة سالفة الذكر ، ومن ثم يكون إصدار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 17/ 11/ 2009 قرارها بقصر حق الوكالة الحصرية لإستيراد وتوزيع منتجات شركة بايوميون على المنتجات الثلاثة سالفة الذكر دون غيرها ، ورفضها منح الشركة المدعية إعتماداً بإستيراد الخطة الإستيرادية بإعتبارها صاحبة الأختصاص في ذلك قد جاء صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون ، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 

                                                             فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  أولاً: بقبول طلب تدخل شركة أكسيس سيرفسيس خصماً منضماً إلى جهة الإدارة في الدعوى.

  ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.