الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة 13/ 12/ 2014

في الدعوى رقم 36415 لسنة 66 ق

المقامة من/  الممثل القانونى لشركة السويس للصلب ش.م.م

ضـد

1ـ رئيس مجلس الوزراء بصفته

2- وزير الصناعة بصفته

3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفته.

                                                                    

الوقائع                                                                  

أقامت الشركة المدعية الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/ 4/ 2012 بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعي عليها رقم 397/ 1/ ص بتاريخ 8/ 3/ 2012 بإلغاء الرخصة السابق صدورها لها عام 2008 لمصانع الحديد الأسفنجي والبليت،  وإلزام الشركة بسداد 368 مليون جنيه  ونسبة 15% تكاليف استثماريه للكهرباء و 5% من المقومات المادية والمعنوية كتكاليف معيارية، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة المدعي عليها بتجديد رخصة الشركة المدعية رقم 22304/ ب، مع احتفاظ الشركة بكامل حقها فى المطالبة بالتعويضات الجابرة لكافة الأضرار التى لحقت بالشركة المدعية لحصرها وعرضها على محكمة الموضوع، وإلزام المدعي عليهم المصروفات .            

 

وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها إنها شركة مساهمة مصرية مؤسسة وقائمة منذ3/ 4/ 1997وفقا لأحكام قانون الإستثمار رقم230لسنة1989وخاضعة لأحكام هذا القانون وضماناته وحوافزه وصادر بشأنها قرار وزير الإقتصاد والتعاون الدولى والمناطق الحرة رقم230لسنة1997ومن أغراضها(1)إقامة وحدة لصهر الصلب بإستخدام الفرن الكهربائى لإنتاج عروق الصلب البليت.(2)إنشاء وحدات لإنتاج الحديد الأسفنجى.(3)إنشاء خطوط لدرفلة الحديد.

وأضافت الشركة المدعية أنه فى غضون عام2006قام بنك القاهرة بصفته المساهم الرئيسى فى رأسمال الشركة المدعية مفوضا عن شركات القطاع العام المساهمة فيها ببيع حصة المال العام فى أسهم الشركة لمستثمر إستراتيجى أو مجموعة من المستثمرين،وتم البيع فى مزايدة فازت بها شركة مصر الوطنية التى إشترت كافة الأسهم بعد ذلك بنسبــــــــة100%، وأنها تقدمت بتاريخ 12/ 3/ 2007م إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية برغبتها في الحصول علي ترخيص بتوسعات لشركة السويس للصلب وذلك لإنتاج حديد التسليح والحديد الأسفنجي في منطقة شمال غرب خليج السويس – عتاقة علي مساحة قدرها 600 ألف متر مربع ، وان الهيئة المدعي عليها أعلنت بنهاية عام 2007م عن إجراء مزايدة لطرح مستندات التأهيل لإقامة مصنع الحديد الأسفنجي والبليت، وان الجهة الإدارية المدعي عليها قامت باستبعاد الشركة المدعية من الدخول إلي المزايدة ومنحتها الترخيص وفقا لإجراءات قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958م ( ضمن أربع شركات مصرية حصلت علي مثل هذا الترخيص ) وذلك بناء علي قرار لجنة البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنة 2007م دون اللجوء إلي نظام التأهيل والمزايدة علي منح الترخيص ، إلا انه قد صدر حكم محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 1372 لسنة 2011م جنايات قصر النيل المقيدة برقم 49 لسنة 2011م – كلي وقد جاء بمنطوق الحكم ثانيا رد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح وشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب وشركة السويس للصلب- الشركة المدعية- وشركة طيبة للحديد، وعليه فقد أصدرت الهيئة المدعي عليها قرارها الطعين بإلغاء الموافقة السابق صدورها لشركة السويس للصلب في عام 2008 وإلزامها بتقديم طلب جديد للحصول علي رخصة جديدة وإلزامها بسداد نسبة 15% من قيمة الرخصة الجديدة المؤقتة البالغ قيمتها 368 مليون جنية ونسبة 15% تكاليف استثمارية للكهرباء ونسبة 5% من المقومات المادية والمعنوية كتكاليف معيارية، ونعت الشركة المدعية علي هذا القرار مخالفته للدستور والقانون، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

 

وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وخلالها قدم الحاضر عن الشركة المدعية ست حوافظ مستندات طويت علي ما هو معلي بأغلفتها، كما قدم الحاضر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حافظة مستندات طويت من بينما طويت عليه صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1372 لسنة 2011م جنايات قصر النيل، صورة ضوئية من مذكرة هيئة المستشارين بمجلس الوزراء بخصوص كيفية تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة المشار اليه، وبجلسة 4/ 9/ 2012 قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه لأسبابه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر طلب الغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم، ومذكرات في اسبوع، وانقضي الاجل المضروب دون ايداع مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا0

وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

 

ومن حيث إن الشركة المدعية تهدف الى طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة الطعين الصادر بإلغاء الرخصة الممنوحة لها رقم19600 عام 2008 لمصانع الحديد الأسفنجى، وإلزام الشركة بسداد 368 مليون جنيها  ونسبة 15% تكاليف استثماريه للكهرباء و 5% من المقومات المادية والمعنوية كتكاليف معيارية، وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إلزام الهيئة المدعي عليها بتجديد رخصة الشركة المدعية رقم 22304/ ب، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

ومن حيث  إن القرار الإدارى ــ على ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ــ هو إفصاح الإدارة فى الشكل الذى تطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ,وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين يكون ممكنا ًوجائزاً قانوناً إبتغاء تحقيق مصلحة عامة,وغنى عن البيان أن مجرد صدور القرا من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم الزوم وصف القرار الإدارى بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه و فحواه . وأن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين إن يكون القرار قائماً منتجاً أثاره عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة.

 

كما أن من المستقر عليه أن القرار الصادر بتنفيذ حكم ليس قراراً إدارياً ولا يعدو أن يكون مجرد اجراء تنفيذى للحكم ولا يرتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التى تفصح ارادة جهة الإدارة عنها بقصد انشاء مراكز قانونية لمن صدرت فى شأنهم ,ومن ثم لايقبل الطعن فيه بالإلغاء . (فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 807لسنة 31ق جلسة 4/ 1/ 1986)

 

وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت أن الشركة المدعية (شركة السويس للصلب) شركة مساهمة مصرية،وقد  تحصلت على رخصة حديد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برقم (19600) في 19/ 8/ 2008، وبجلسة 15/ 9/ 2011صدر حكم محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم1362لسنة2011جنايات قصر النيل متضمنا الحكم  برد تلك الرخصة مع رخص أخرى, وتنفيذاً لهذا الحكم أصدرت الجهة الإدارية قرارها  المطعون فيه بإلغاء الرخصة رقم19600السابق صدورها عام2008 لمصانع الحديد الأسفنجى والبليت، وما ترتب علي ذلك من آثار كمقتضي لتنفيذ هذا الحكم، ومن بينها إلزام الشركة بسداد 368 مليون جنيه  ونسبة 15% تكاليف استثماريه للكهرباء و 5% من المقومات المادية والمعنوية كتكاليف معيارية، وإصدار رخصة مؤقتة للشركة المدعية برقم 22304/ ب.

ومن حيث إن القرار المطعون فيه هو من قبيل القرارات التنفيذية التى لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية التى تفصح إرادة جهة الإدارة عنها بقصد انشاء مراكز قانونية لمن صدرت فى شأنهم, وإنما هو فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إجراءً تنفيذياً للحكم الصادر في القضية رقم1362لسنة2011جنايات قصر النيل والذى قضى برد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب وشركة السويس للصلب (الشركة المدعية) وشركة طيبة للحديد, ومن ثم لايقبل الطعن فيه بالإلغاء وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى بالمعنى القانونى الدقيق,الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ,وإلزام الشركة المدعية المصروفات عملاً بحكم المادة 184من قانون المرافعات .

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت الشركة المدعية المصروفات .