الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

         بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة                                                           محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

   

الحكم الصادر بجلسة13/ 12/ 2014

فى الدعوى رقم30791 لسنة 66 ق

المقامة من/ شركة الصفا للاستيراد والتصدير
ويمثلها السيد/ ابراهيم ابراهيم أحمد العكية

ضد

(1) وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

(2) وزير الصناعه والتجاره       "بصفته"

 

  الوقائع / أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 / 3 / 2012، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة رقم 736لسنة 2011وفى الموضوع إلغاء القرار وإلزام المدعى عليه الأول بصفته برد مبلغ مقداره مليونًا وسبعة وأربعون ألف جنيه قيمة رسوم الإغراق التى سددها المدعى عن شهادات الإفراج الجمركى ارقام 82،83، 64والفوائد القانونية اعتبارًا من تاريخ السدا د وحتى تمامه ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

  وذكر المدعى شرحا لدعواه؛ أنه بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية فرض المدعى عليه الثانى رسم إغراق على البضائع المستوردة من الخارج وذلك بموجب قرار منه، والذى اضطر معه المدعى إلى سداد مبلغ مليون وسبعة وأربعين ألف جنيه بتاريخ 2/ 1/ 2012 عن شهادات الإفراج الجمركى أرقام 82،83 / 64،وارد بورسعيد الخاصة باستيراد سلع من الخارج عبارة عن خيوط قطن 0ّالأمر الذى حدا بالمدعى الى إقامة دعواه الماثلة بطلب الحكم بطلباته سالفة البيان.

 وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى صحيفة بتعديل طلباته للحكم ببراءة ذمته من قيمة رسوم الاغراق التى سددها بشهادات الافراج سالفة البيان وقدم الحاضر عن جهه الاداره حافظه مستندات،واعدت الهيئة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فية الحكم:أصليا:بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد00واحتياطيا:بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 00

 وتدوولت الدعوي بالجلسات أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/ 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به

             المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونا 0

من حيث إن المدعي يهدف بدعواه الماثلة الحكم: بقبول الدعوى شكلا، و بأحقيته في استرداد مبلغ مقداره مليون وسبعة واربعون الف جنيها قيمة رسوم الإغراق التي سددها عن مشمول شهادات الإفراج الجمركي ارقام 82، 83،64 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن المنازعة الماثلة تعد من دعاوي الاستحقاق والتي لا تتقيد الدعوى بشأنها بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا

 ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن بحث الشق العاجل منها0

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية تنص على أن" تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وذلك في نطاق ما حددته الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 وتكون الوزارة هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:
( أ ) توفير الدراسات والمعلومات والبيانات
اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات. (ب) تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في الحالات المشار إليها في البند السابق

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن"لوزير التجارة والتموين طلب المعلومات والبيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات من أية جهة كانت، وعلى الجهة المطلوب منها المعلومات والبيانات تقديمها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها " .

وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن " يصدر وزير التجارة والتموين قرارا بالتدابير التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون لمواجهة حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة، وذلك وفقا للضوابط وفى الحدود التي قررتها هذه الاتفاقات "

وحيث أن المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادرة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 549 لسنة 1998 تنص علي أنه في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: ..............

"اتفاق التدابير الوقائية" الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم (1) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن تطبيق المادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات 1994، والذي يتضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة من الواردات التي تتسبب في حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو تهدد بحدوثه ...... ".

وتنص المادة (46) من ذات اللائحة على أن " لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار النهائي بفرضها في الوقائع المصرية " وتنص المادة (77) من اللائحة على أن " يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية القيام بمراجعة مدى ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك، أو بناءً على طلب مبرر من أي من الأطراف المعنية. فإذا أسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها تعين إنهاء العمل بها على الفور . أما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم نهائية يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة. ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعى ذلك0

ولما كان ماتقدم، وكان لا خلاف بين طرفي النزاع الماثل على أنه لما ثبت لسلطة التحقيق (قطاع التجارة الخارجية) من وجود زيادة غير مبررة في الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة، فقد صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 736 لسنة 2011بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة، والذي عمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية بالعدد (296 تابع) في 31/ 12/ 2011، ونص في المادة الأولى منه على أن " تخضع الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة والتي تندرج تحت البنود الجمركية أرقام 5205،5206،5207 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتةقدره333قرشا لكل كيلو جرام ولمدة 200يوم00

وحيث أنه بتاريخ خلال سريان هذا القرار من حيث الزمان قام المدعي باستيراد رسالة من صنف خيوط القطن الخاضعة لأحكام القرار وذلك بموجب الشهاددات الجمركية أرقام 82،83 / 64، وارد بتاريخ 2\1/ 2012 بورسعيد، وهو ما أدى إلى قيام مصلحة الجمارك بفرض مبلغ مقداره مليون وسبعة وأربعين الف جنيه قيمة رسوم الإغراق التي قام المدعى بسدادها عند الافراج عن مشمول الشهادات الخاصة به 0

ومن حيث إن المدعي يبتغى من دعواه الماثلة استرداد قيمة الرسوم التي قام بسدادها كرسوم إغراق عن الشهادات المذكورة ومشمولها استيراد صنف من الخيوط القطنية الخاضعة لأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم736 لسنة2011 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة، ولما كان الثابت بالأوراق أن وزير التجارة والصناعة أصدر القرار المذكور إنطلاقًا من سلطته المقررة قانونا، ومن أجل تحقيق الهدف المنشود بوقف إغراق السوق المصرية جراء زيادة الواردات الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقة بالرفض .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .

  فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات.