الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

***************

الحكم الصادر بجلسة 13/ 12/ 2014 في الدعوى رقم 28949 لسنة 60 ق

 

المقامة من / 1 - محمد رضا محمد حسن

2 - مصطفى محمد رشادمحمد حسن

3 - فهمى محمد رشاد محمد حسن

4 - سامية محمدرشادمحمد حسن

5 - هناء محمد رشاد محمد حسن

6 - حميدة رشاد محمد حسن

 

ضد:

1 - وزير المالية 2 - وزير الأقتصاد

3 - وزير التموين

4 - رئيس مجلس ادارة شركة مضارب شمال الدقهلية

 

الوقائع:

*********

 بتاريخ 5/ 6/ 2006 أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلبوا في ختامها الحكم بالغاء القرار السلبى المتمثل فى امتناع جهة الادارة عن أداء التعويض المناسب والجابر لكافة الآضرارالمادية والمعنوية التى لحقت بهم جراء تأميم المنشأة التجارية التى كانت ملكا لمورثهم المرحوم / محمد رشاد محمد حسن وشهرته / محمد حسن والمؤممة قانونا، والأمتناع عن آداء ما زاد على ما كان مقدرا بالقانون رقم 134لسنة 1964والمحكوم بعدم دستوريته، والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 000

 وأبدى المدعون شرحا لدعواهم: أن مورثهم كان يملك حصة مقدارها 50فى المائة فى كامل مقومات مضرب الارز الكائن بناحية دكرنس / دقهلية وقد آلت ملكيته عملا بالقانونين رقمى 42لسنة 1962، 50لسنة 1963اذ تم أدراجه فى الجداول المرافقة للقانونين رقمى 117/ 1961،118لسنة 1961 بتأميم بعض المنشآت، وأن اللجنة الوزارية المشكلة لتحديد رأس مال تلك المنشأة وأصولها وخصومها عام 1962 خلصت إلى تقييم المنشأة بمراعاة الحد الآقصى المنصوص عليه بالقانون رقم 134لسنة 1964 والذى قضى بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 1/ 1ق بجلسة 2/ 3/ 1985وهو الأمر الذى يستوجب أعادة النظر فى قرارت لجان التقييم ومن ثم تقرير الحق فى التعويض المناسب عن تأميم المنشأة المذكورة 0

 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم " أصليًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بالمخالفة للقانون رقم 7لسنة2000، وإلزام المدعين المصروفات،، واحتياطيا:بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل 00وعلى سبيل الاحتياط: بأحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه لآداء المأمورية المبينة بالتقرير00

 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة الدائرة التاسعة، على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى،و قدم الحاضر عن الحكومة حافظتى مستندات وبجلسة 23/ 2/ 2014 قررت المحكمة احالة الدعوى لهذه الدائرة ولديها أودع الحاضر عن الحكومة مذكرة ثم بجلسة 8/ 11/ 2014قررت إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وبهاصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

**********

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .

 من حيث إن المدعين يطلبون - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتهم - الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع: - بإلغاء قرار لجنة تقييم المجموعة الثامنة للمضارب بالدقهلية الصادر بشأن تقييم أصول وخصوم مضرب أخوان أبو الحسن بعد تأميمه وأحقيتهم فى إستئداء التعويض المناسب لحصة مورثهم فيه،والفوائد القانونية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد: فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام محكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. .................. ".

 وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى بأن " لجان التقييم المنصوص على تشكيلها بمقتضى أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (38) لسنة 1963 هى لجان إدارية خولها القانون إختصاصًا قضائيًا واختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن فى قراراتها طبقًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ... وأن المدعين يقيمون دعواهم الماثلة بعد أُن فتح لهم طريق الطعن على قرار لجنة التقييم المطعون فيه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 1 لسنة 1ق دستورية والصادر بجلسة 2/ 3/ 1985 بعدم دستورية القانون رقم 134 لسنة 1964 فيما تضمنه من تحديد حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الآسهم فى الشركات والمنشآت المؤممة بأحكام القوانين أرقام 117، 118.،119لسنة 1961.. وأن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الصادر فى 2/ 3/ 1985 أن يقيم المدعون دعواهم خلال ستين يومًا من التاريخ المذكور ما دام أن القرار الصادر من اللجنة لم تتجاوز في إصداره ولايتها واختصاصها الذى حدده القانون ولم يشتمل فحصه على عيب جسيم يعدمه قانونًا بأن تكون قد أدخلت أو أخرجت أصولاً أو خصومًا لا صلة لها على الإطلاق بالمنشأة المؤممة.

(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 897 لسنة 34ق.ع - الصادر بجلسة 4/ 4/ 1993) .

 وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المودعة فى الدعوى الماثلة أن قرار التقييم الطعين لم ينزل إلى مرتبة العدم، وأن التقييم وفقًا للأوضاع القائمة وقت التقييم فى حينه، وأن سند المدعين في الدعوى الماثلة هو حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، وأن طريق الطعن على هذا القرار كان قد اتضح أمام المدعين اعتبارا من تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى مارس سنة 1985، إلا أنهم لم يرفعوا دعواهم إلى هذه المحكمة إلا فى 5/ 6/ 2006 وبعد فوات الميعاد المقرر قانونًا للطعن على القرارات الإدارية، فمن ثم تكون دعواهم غير مقبولة شكلاً، لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونًا.

 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة " بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وألزمت المدعين المصروفات ".