الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
الدعوى رقم 48057 لسنة 66 ق - بجلسة 17/ 1/ 2015 .

المقامة من /
1 - " أحمد على عبد الراضي ".
2 - " ناصر على شلقامي موسى ".
ضد /
• وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري - بصفته -
• محافظ الجيزة .................................................. - بصفته -
• وكيل وزارة مصلحة الشهر العقاري لمحافظة الجيزة ...... - بصفته -
• رئيس مأمورية شهر عقاري الجيزة ......................... - بصفته -
• مدير مديرية الأملاك بالجيزة .................................. - بصفته -
• مدير إدارة الأملاك بمجلس مدينة الجيزة .................... - بصفته -
• رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ...................... - بصفته -
• مدير إدارة المساحة بالجيزة .................................. - بصفته -


الوقائع:

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - الدائرة الرابعة - بتاريخ 26/ 12/ 2012، وطلبا في ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلا ً، ثانيًا: وفى الموضوع بمحو وشطب ما هو وارد بسجلات الشهر العقاري والمساحة والأملاك بأن الأرض ضمن أملاك الدولة برك، وإلغاء كتاب الشهر العقاري رقم 2481 لسنة 1982، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات " .
وذكر المدعيان شرحا لدعواهما، أنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 12/ 2011 قام المدعيان بشراء كامل أرض وبناء العقار رقم 3 شارع عبد الونيس عفيفي - التعاون - الطالبية - بحري ثالث الهرم، والعقار مقام على قطعة أرض مساحتها 95، 285 م تقع بالقطعة رقم 426 من 409 من 242 من 209 من 145 من 67 كدستر بحوض الشروة وإبن داود رقم 1 الطالبية - إستمارة تغيير رقم 591 / 1962 والتعامل أرض فضاء حسب المعاينة فى 9/ 1/ 2012 تعادل 95، 285 م والمحددة بالحدود المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى، وقد ورد بالعقد أن تسلسل الملكية لهذه القطعة قد آلت إبتداءًا للبائعين بموجب العقود المشهرة رقم 1452 لسنة 70 وأيضًا العقد الموضح تفصيلاً بمشروع التقسيم المشهر رقم 269 بتاريخ 11/ 1/ 60، وقد آلت الملكية بعقود عرفية مؤرخة 1/ 5/ 88 للسيد / " عمر حافظ محمد "، وقضى فى تلك العقود بالدعوى رقم 7725 لسنة 88 بصحة ونفاذ العقد ولم يتم شهره، وحيث أنه تم وضع اليد على الأرض والعقار من الملاك السابقين والحاليين دون أى منازعة من أحد، وأن العقار تم حصره بالضرائب العقارية بإسم المالكة الأصلية / " سعدية عبد العزيز الجبالى "، ثم قام المدعيان بإتخاذ الإجراءات الرسمية لإستصدار الترخيص لهدم العقار وإزالته حتى سطح الأرض، ثم صدر لهما الترخيص رقم 5 لسنة 2012 حى العمرانية، وتم إزالة العقار حتى سطح الأرض، ثم قام المدعيان بتقديم الطلب رقم 25 لسنة 2012 شهر عقارى الجيزة قسم العمرانية لإتخاذ إجراءات التسجيل برفع دعوى صحة ونفاذ العقد سالف الذكر، إلا أن المدعيان قد فوجئا بأن الإستمارة المساحية معلاة عليها " أن الأرض ضمن أملاك الدولة برك " ويتلاحظ كتاب الشهر العقارى رقم 2481 لسنة 82 والمتضمن أن القطعة محل التعامل ضمن أملاك الدولة برك، وبموجب عقد مؤرخ 18/ 9/ 2011 إشترى المدعيان كامل وبناء العقار رقم 16 شارع المواردى - التعاون - فيصل - محافظة الجيزة وقطعة أرض كائنة بحوض الشروة وإبن داود رقم 1 ناصية الطالبية - مركز ومحافظة الجيزة والعقار يقع على القطعة رقم 408 من 242 من 209 من 145 من 67 كدستر إستمارة تغيير 44/ 1962 م/ 18 حسب المعاينة فى 9/ 1/ 2012 والأرض المقام عليها العقار مساحتها46، 241 م والمحددة بالحدود المبينة تفصيلاً بعريضة الدعوى، وقد ورد بالعقد أن تسلسل الملكية آلت للبائعين عن طريق الشراء من السيدة / " رفيقة مصطفى ثابت "، بموجب عقد البيع النهائي المؤرخ 5/ 4/ 93 الصادر بشأنه الحكم في الدعوى رقم 484 صحة توقيع الجيزة، وقد آلت الملكية إلى الأخيرة بموجب إشهار حق إرث وبيع حصة قدرها 16 س و 22 ط من 24 قيراط والمشهر برقم 188 في 17/ 1/ 72 مكتب شهر عقاري الجيزة وبموجب بيع حصة قدرها 8 س و ا ط بموجب العقد المشهر 1915 بتاريخ 25/ 5/ 1982 مكتب شهر عقاري الجيزة، وقد اتخذ المدعيان كافة الإجراءات الرسمية لاستصدار ترخيص هدم للعقار وإزالته حتى سطح الأرض، وقد صدر لهما الترخيص رقم 12 لسنة 2011 حي العمرانية بإزالة العقار حتى سطح الأرض، ثم تقدم المدعيان بطلب لمحافظ الجيزة لاستصدار أمر بالموفقة على استخراج رخصة بناء خاصة بقطعة الأرض الأخيرة، ولكنهما فوجئا بأن قطعة الأرض الأخير ة ضمن أملاك الدولة برك، مما حدا بهما لإقامة دعواهما الماثلة .
وقد تدوول نظر الدعوي بهيئة مفوضي الدولة بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضرالجلسات، ثم أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " تمهيديًا وقبل الفصل في شكل وموضوع الدعوى، بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل.
وقد جرى نظر الدعوى أمام الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبتاريخ 20/ 10/ 2014 قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى لهذه الدائرة للإختصاص .
ونفاذًا لذلك وردت الدعوى لسكرتارية هذه الدائرة، ثم تدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 6/ 12/ 2014 طلب الحاضر عن المدعيين حجز الدعوى للحكم، " وصمم على إحالة الدعوى للخبراء بناءً على ما انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين "، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .
وحيث أن حقيقة طلبات المدعيين تتمثل في طلبهما الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ الجيزة فيما تضمنه من تعليه أرضهما بسجلات الشهر العقارى بإعتبارها أملاك دولة خاصة (برك) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو ما ورد بسجلات الشهر العقارى والمساحة والأملاك وكذا إلغاء كتاب الشهر العقارى رقم 2481 لسنة 1982، و بإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وحيث أنه عن شكل الدعوى، وحيث أن الأرض قد خلت من تاريخ علم المدعيين بصدور القرار الطعين في تاريخ سابق على إقامتهما لدعواهما الماثلة في 26/ 12/ 2012 - وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تضحى مقبولة شكلاً .
وحيث أن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، تنص على أن " للمحكمة عند الإقتضاء، أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها:
( أ ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .
(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذى يكلف بإيداع هذه الأمانة، والأجل الذى يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
(د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية، فى حالة عدم إيداعها .
(هـ) وفى حالة دفع الأمانة، لا تشطب الدعوى، قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره، طبقًا للإجراءات المبينة في المادة "151 " .
وحيث أن من المقرر، أن الإستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقًا وعدلاً من رأى أهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أن تطرح ما إنتهى إليه كله أو بعضه .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4842 لسنة 43 ق . ع - بجلسة23 / 6 / 2001، وكذا حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 13664 لسنة 61ق جلسة 18/ 4/ 2009) .
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن المشرع منح المحكمة مكنة الإستعانة بخبير أو ثلاثة خبراء لأداء ما تكلفه به، مما يكون لازمًا لإستجلاء وجه الحقيقة في الدعوى على أن تحدد له على وجه الدقة المأمورية المكلف بها، والأمانة واجبة الإيداع ومن يكلف بها من الخصوم والأجل المحدد لإيداع التقرير وتاريخ الجلسة في حالة عدم إيداع الأمانة وفي حالة إيداعها 0
وحيث أنه وقر فى وجدان المحكمة أن الدعوى الماثلة بحالتها الراهنة لا تكفي للفصل فيها ولتكوين عقيدة جازمة لدى المحكمة تؤدي لحسم النزاع، بحسبان أن الفصل فى الدعوى الماثلة يقتضى معاينة على الطبيعة لقطعتى الأرض محل المنازعة المبينة بالحدود المفصلة بعريضة الدعوى بغية التثبت من مدى صحة الإدعاء بكون قطعتى الأرض داخلة فى أملاك الدولة (برك) بحسبانها ضمن الأراضى المملوكة لمصلحة الأملاك الأميرية أم أنها ضمن الأراضى الداخلة فى أملاك الأهالى الخاصة، وهو أمر يتطلب إجراء معاينة والإطلاع على عقود ملكيتها ومدى توثيقها وسندات الملكية أو سند الحيازة إن وجد، فضلاً عن الإنتقال لمعاينة العقارات المقامة على قطعتى الأرض محل التنازع وتحديد مواصفات العقار وحدوده تفصيلاً ومدى دخوله فى ملكية الدولة من عدمه، والتثبت من صحة سبب رفض جهة الإدارة لمنح المدعيين ترخيص بناء قطعتى الأرض سالفتي الذكر، وإجمالاً بحث كافة مستندات أطراف المنازعة، إستجلاءً لحقيقتها بدقائق تفاصيلها، وهى من المسائل الفنية الدقيقة التى لاسبيل لإستخلاصها من الأوراق وعناصر الدعوى بحالتها الراهنة، وذلك بطريقة تمكن المحكمة من بسط رقابتها على عناصر المنازعة وصولاً لتكوين عقيدتها حتى يتسنى لها إصدار حكمها فى الدعوى الماثلة، ومن ثم فلا مناص من الإستعانة بأهل الخبرة والتخصص لتحقيق وبحث هذه المسائل الفنية .
وحيث أنه إستجلاءً لوجه الحق في الدعوى بدقائق تفاصيله وحقيقة كنهه، فإن المحكمة إعمالاً لسلطتها المخولة بقانون الإثبات تقضي بإحالة الدعوي لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لتنتدب بدورها أحد خبرائها المتخصصين، تكون مهمته الإطلاع على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدم إليه من الخصوم فيها من مذكرات ومستندات وشهود ومن يرى لزومًا لسماع أقواله بدون حلف يمين، فضلاً عن تمحيص وفحص العلاقة بين أطراف المنازعة وما إذا كان المدعيان لهما حيازة ظاهرة أو سند ملكية وبيان ما إذا وجدت عقود ملكية موثقة أو إقتصر إثبات ملكيتهما على عقود إبتدائية فحسب دون توثيق، والرجوع لكافة السجلات والملفات فى أى جهة حكومية أو غير حكومية بغية التثبت من صحة مستندات طرفى المنازعة، وإجمالاً تحقيق كافة أوجه دفاع ودفوع كافة أطراف المنازعة الماثلة، وللخبير حق الإنتقال للجهات التي يري لزوم الانتقال إليها، وطلب ما يراه من مستندات وإجراء المعاينات اللازمة لأداء المهمة الموكلة إليه، والإستعانة بأي من المختصين لإنجاز المهمة المطلوبة، وتقديم تقرير رسمى بما تنتهي إليه أعمال الخبير المنتدب من نتائج تفصح عن الحقيقة، وذلك بغية كشف اللثام عن حقيقة النزاع الماثل بدقائقه وكنهه .
ومن حيث أنه عن المصروفات، فإن المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم في الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وتمهيديًا وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوي إلي مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتنتدب بدورها أحد الخبراء المتخصصين، لأداء المأمورية المبينة بالأسباب، وكلفت المحكمة المدعيين بإيداع خزينة المحكمة مبلغ عشرة آلاف جنيه أمانة لحساب مصروفات وأتعاب الخبير المنتدب،على أن يتم صرفها للخبير فور إيداعه للتقرير، وحددت جلسة21/ 3/ 2015 لنظر الدعوى في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة13/ 6/ 2015 في حالة إيداعها، وعلى لجنة الخبراء إيداع تقريرها قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف، وصرحت المحكمة للخصوم بالإطلاع عليه، وأبقت الفصل في المصروفات، وعلى قلم كتاب المحكمة إرسال كافة الأوراق لمصلحة الخبراء بوزارة العدل فور إيداع الأمانة " .