الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 17 / 1 / 2015
في الدعوى رقم 30678 لسنة 63 ق

المقامة من /
شركة الدار الهندسية ويمثلها نصر محمد أحمد
ضد:
(1) وزير التجارة و الصناعة " بصفته "
(2) رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك " بصفته "
(3) سعود عبد العزيز زبيدى


الوقائع:

أقامت الشركة المدعية الدعوي الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 3/ 2009. وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 10/ 2/ 2009 ضد الشركة الطاعنة بكل ما يترتب عليه من آثار. مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى.أنه بتاريخ 10/ 2/ 2009 صدر قرار جهاز حماية المستهلك فى الشكوى المقدمة من المطعون ضده الثالث المقيدة برقم 9888 لسنة 2008. وجري نصه علي أولا: إلزام شركة الدار الهندسية باستبدال الوحدتين btu28000ccd .والوحدة btu32000ccd . بوحدة قدرة btu/ H 145. كما هو مثبت بالبند الأول من التعاقد وتركيبها. مع اضافة وحدات تكييف ليصل قدرتها الى 479000 و. ح. ب / س وفقًا للتعاقد المبرم فى 3/ 11/ 2007 أو رد قيمة البند الأول من العقد والبالغة 50000 جنيه. وكذلك توريد وتركيب أجهزة تكييف لتغطيه فارق تكلفة الأحمال المقدرة 77000 و.ح.ب./ س والتى تعادل 16% من إجمالى الأحمال بقيمه 33600 جنيه دون تكلفة إضافية على الشاكى. أو رد قيمتها بإجمالي مبلغ 83600 جنيه مصري على أن يكون ذلك في خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار ونفاذه. ثانيا: فى حالة عدم الالتزام بالبند السابق سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن مخالفة نصوص المواد (8، 9، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. ولما كان هذا القرار لم يلق قبولاً لدى الشركة المدعية. الأمر الذى دعاها لإقامة هذه الدعوى استنادًا إلى أن جهاز حماية المستهلك قد خالف حكم المادة رقم (17) من قانون حماية المستهلك والتى تقضي بان تشكل لجنة تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية.". وقد جاء القرار الطعين بناء على رأى اللجنة المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمخالفة لإحكام القانون. فضلا عما شابه من قصور وفساد في الاستدلال. واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات سالف الإشارة إليها.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الموضح بمحاضرها. حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات أهم ما طويت عليه صورة من محضر التسليم الابتدائى الموقع علية من الشركة ومن المقاول العام. وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على رد جهاز حماية المستهلك على موضوع الدعوى. وصورة حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى فى الجنحة رقم 115 لسنة 2009 جنح مستأنف. ورقم 1760 لسنة 2009 جنح اقتصادى القاهرة. ثم اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه. واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى لدى المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 13/ 12/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا.وبإلغاء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 10/ 2/ 2009 فيما تضمنه من إلزام شركة الدار الهندسية باستبدال الوحدتين btu28000ccd . والوحدة
btu32000ccd . بوحدة قدرة btu/ H 145. كما هو مثبت بالبند الأول من التعاقد وتركيبها. مع اضافة وحدات تكييف ليصل قدرتها الي 479000 و.ح.ب / س وفقا للتعاقد المبرم أو رد قيمة البند الأول من العقد والبالغة 50 ألف جنيه. وكذلك توريد وتركيب أجهزة تكييف لتغطية فارق تكلفة الاحمال المقدرة ب 77 ألف و.ج.ب / س. والتي تعادل 16% من اجمالى الاحمال بقيمة 33600 جنيه دون أية تكلفة اضافية علي الشاكى. أو رد قيمتها بإجمالي 83600 جنيه مصرى علي أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار. وفى حالة عدم الالتزام بالبند السابق سيتم إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المشكو فى حقه لمخالفته نصوص المواد (8، 9، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه. علي أساس أن المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك لم يتم اختصامه في الدعوى وهو وحده الذي يمثل الجهاز أمام القضاء. فإن الثابت بالإطلاع علي محاضر الجلسات أن هيئة قضايا الدولة. وهي النائبة عن الدولة فيما يقام منها أو عليها من أقضية. قد حضرت كافة الجلسات وأبدت دفاعها وأودعت حافظة مستندات حوت ضمن ما حوته مذكرة برد جهاز حماية المستهلك علي الدعوي. فإن الجهة المتصلة بالدعوى تكون قد مثلت تمثيلاً صحيحًا بما لا يقبل معه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه.
وحيث انه وعن شكل الدعوى. فإن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/ 2/ 2009. وأخطرت به الشركة المدعية بتاريخ 12/ 2/ 2009. وأقامت دعواها الماثلة بتاريخ 25/ 3/ 2009 فأنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى سيما وان القرارات الصادرة من جهاز حماية المستهلك مستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 عملا بحكم المادة (22) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006 ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى. فإن المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 تنص على أن" يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة. فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به. وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه.ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج . وفى هذه الأحوال يلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
فإذا حدث خلاف في تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة ".
وتنص المادة (8) من القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها. وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو
الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
وفى حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه ".
وتنص المادة (19) من ذات القانون على أنه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات ".
وتنص المادة (22) من ذات القانون على أن " القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري. وتستثنى القرارات الصادرة من الجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ".
وتنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006 على أن" تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة...............".
وتنص المادة (31) من ذات اللائحة على أن" يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من شكاوى سواء من المستهلك أو من جمعيات حماية المستهلك. وذلك على النحو المبين في المواد التالية ".
وتنص المادة (32) من اللائحة على أنه " يتم قيد الشكوى عند تقديمها للجهاز في سجل يعد لذلك على أن تدون فيه البيانات والإجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها ويعطى الشاكي إيصالا برقم وتاريخ قيد الشكوى. ويثبت في السجل بصفة منتظمة ما يتخذ من إجراءات في شأن الشكاوى المقيدة فيه وما يصدر في شأنها من قرارات أو أحكام ".
وتنص المادة (34) من اللائحة على أن " تتولى الإدارة المختصة بالجهاز فحص الشكوى المحالة إليها من المدير التنفيذي فور تلقيها. وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما. ويحرر محضرًا بجميع الإجراءات التي اتخذت حيالها ....".
وتنص المادة (42) من اللائحة على أن " تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات فحص الشكوى بإعداد تقرير بالرأي ورفعه إلى المدير التنفيذي للجهاز. ويعرض المدير التنفيذي التقرير مشفوعا برأيه على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذه من إجراء حياله وذلك في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تلقيه التقرير".
وتنص المادة (43) من اللائحة على أنه " لرئيس مجلس إدارة الجهاز بعد نظر التقرير الخاص بالحالة محل الشكوى المعروضة أن يصدر قرارا مسببا بإحالتها إلى الجهات المختصة أو بحفظها أو بإجراء مزيد من الفحص بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز. ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار الحفظ...................... ".
وتنص المادة (44) من ذات اللائحة على أنه " على مجلس الإدارة عند ثبوت مخالفة أي من أحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس.
ويتولى المدير التنفيذي إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وللمجلس إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يصدر قرارا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها.
ويتولى المدير التنفيذي إعلام المخالف والمستهلكين بالمخالفة. وبالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة في شأنها وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم. أن المشرع في قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 . قد ألزم المورد وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها. وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الالكترونية. وغيرها من وسائل التقنية الحديثة خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج ما. أن يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن هذا العيب وأضراره المحتملة. فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به. وأن يعلن توقفه عن إنتاجه إن كان هو المنتج لهذه السلعة أو يتوقف عن التعامل عليه وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج المعيب حفاظًا على سلامتهم. وقد أوجب المشرع في هذه الأحوال على المورد (بناء على طلب المستهلك) أن يقوم بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية. فإذا حدث خلاف بين المورد والمستهلك أحيل الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذا الشأن. وقد قرر المشرع حفاظًا على حقوق المستهلك أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها. وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك
بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية. و قد أوجب المشرع في حالة وجود خلاف بين المورد وبين المستهلك حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه.
ومن حيث إن من المقرر عملا بأحكام المادة (456) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (102) من قانون الإثبات
وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة له قوة الشيء المحكوم فيه أمام محاكم مجلس الدولة في الدعاوي الإدارية المتداولة أمامها. ولم يكن قد فصل فيها بحكم نهائي. وذلك فيما يتعلق بوقوع الفعل محل الجريمة المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والإدارية. وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. إلا أن نطاق هذه الحجية مقصور على منطوق الحكم الجنائي الصادر بالبراءة أو الإدانة والأسباب الجوهرية المرتبطة بهذا المنطوق والتي لا يقوم الحكم بدونها. ولا تمتد هذه الحجية إلى الأسباب غير الجوهرية التي لم تكن لازمة لقضائه. وعلى ذلك فإن الوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجنائية فصلاً لازمًا بالنسبة لوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. فإنه يمتنع على القاضي الإداري أن يعيد بحثها مرة أخرى. ويتعين عليه أن يعول عليها في بحث المركز القانوني المتنازع عليه حتى لا يصدر حكمًا مخالفًا لحكم جنائي سابق. " المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6577 لسنة 42 ق. ع جلسة 14 / 2 / 2004 ".
وترتيبًا على ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث قد تقدم بشكوى الى جهاز حماية المستهلك بتاريخ 9 / 11/ 2008 قيدت برقم 9888 لسنة 2008. يتضرر فيها من مخالفة الشركة المشكو في حقها (المدعية) لشروط التعاقد المبرم في 3 / 11/ 2007 علي توريد وتركيب وتشغيل وضمان تكييف مركزي للفيلا الكائنة في وادى النخيل بطريق الاسكندرية الصحراوى. وقد تضمن البند الاول من التعاقد توريد وتركيب وتشغيل وضمان وحدة تكييف مركزى تغذى (الاستقبال وغرفة المكتب) ماركة كاريير قدرة (BTU/ H 145000). إلا انه عند استلام الفيلا استبان له عدم قدرة التكييفات على تبريد الفيلا.فتم تشكيل لجنة فنية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لفحص ومعاينة اجهزة التكييف بالفيلا. وقد انتهت اللجنة في تقريرها إلى مسئولية الشركة المنفذه لأعمال تركيبات انظمة تكييف بالفيلا عن المخالفات الموجودة لما هو متعاقد عليه. حيث ان الاجهزة المركبة ليست هى المتعاقد عليها طبقا للعقد المبرم بين الطرفين من حيث القدرات البريدية. وبناء عليه فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره المطعون فيه بتاريخ 10/ 2/ 2009 متضمنا أولا: إلزام شركة الدار الهندسية باستبدال وحدات التكييف التى تم تركيبها بالوحدات المتعاقد عليها كما هو مثبت بالبند الاول من التعاقد وتركيبها. مع اضافة وحدات تكييف ليصل قدرتها الي 479000 و.ح.ب / س وفقا للتعاقد المبرم أو رد قيمة البند الأول من العقد والبالغة 50 ألف جنيه.وكذلك توريد وتركيب أجهزة تكييف لتغطية فارق تكلفة الاحمال المقدرة 77 ألف و.ج.ب/ س والتي تعادل 16% من اجمالى الاحمال بقيمة33600 جنيه مصرى دون أية تكلفة اضافية علي الشاكى أو رد قيمتها بإجمالي83600 جنيه مصرى علي أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
ثانيا: وفى حالة عدم الالتزام بالبند السابق سيتم إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المشكو فى حقه لمخالفته نصوص المواد 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
ومن حيث إن محكمة جنح اقتصادى القاهرة قد أصدرت حكمها بجلسة 29/ 10/ 2009 فى الجنحة رقم 1760 لسنة 2009 جنح إقتصادى القاهرة ضد / نصر محمد أحمد (ممثل شركة الدار الهندسية المدعية في الدعوى الماثلة) بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه.وقضت بنشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدنى (المدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة) مبلغ 501 جنيه تعويضا مؤقتا. وألزمته مصاريف الدعوي المدنية والجنائية ومقابل أتعاب المحاماة. وأسست المحكمة الجنائية حكمها سالف البيان استنادًا الى أن الثابت أن سعود عبد العزيز زبيدى قد تقدم لجهاز حماية المستهلك بشكوى ضد شركة الدار الهندسية يتضرر فيها من مخالفة الشركة لشروط التعاقد المبرم في 3 / 11 / 2007. علي توريد وتركيب وتشغيل وضمان تكييف مركزى للفيلا الخاصة به والكائنة بوادى النخيل. ونتيجة لفحص الشكوى واستنادًا الى تقرير اللجنة الفنية للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. والذي انتهي الي وجود فاقد في الاحمال بين المركب فعلا. والمتعاقد عليه قدره 77000 و.ح.ب/ س. والي مسئولية الشركة المنفذه عن تلك المخالفات. وقد صدر قرار ادارة الجهاز بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال الوحدتين المركبتين بالمتعاقد عليها أو رد قيمتهما خلال أسبوع من تاريخ الاخطار. والمعلن للشركة المدعية بتاريخ 12 / 2 / 2009. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة المدعية. فقد أقامت الاستئناف رقم 125 لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادى القاهرة. وبجلسة 6 / 12 / 2009 قضت الدائرة الاولى جنح مستأنف أقتصادى القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به.
وعلاوة علي ما تقدم. فأن اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون المشار اليه. تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون. ولم يلزم
المشرع مجلس إدارة الجهاز بعرض الشكاوى التي ترد إليه أو نوع منها على هذه اللجنة. إنما منح مجلس الإدارة عند ثبوت مخالفة أي من أحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس طبقا للمادة (44) من اللائحة التنفيذية المشار إليها. ومن ثم فلا إلزام على مجلس إدارة الجهاز اللجوء إلى هذه اللجنة.
ومن جماع ما تقدم. يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون قائما على سببه الصحيح فى الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء. وعليه تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بغير سند يؤيدها من الواقع أو القانون خليقة بالرفض. وهو ما يتعين القضاء به. وبالتالي يكون القضاء برفض الدعوى حتميا ً وأمرًا مقضيا.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. ورفضها موضوعًا. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.