الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 17/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة محمد أحمد حسنين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد حلمي عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين حسين مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أحمد محمود سليمان سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي/
في الدعوى رقم 28321 لسنة 66 ق

المقامة من/
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بصفته)
ضد
الممثل القانوني لشركة اللوتس للمحاصيل الزراعية


الوقائع:

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/ 3/ 2012 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا, و في الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بإخلاء الارض محل الترخيص السابق صدوره للشركة المدعي عليها رقم 46 لسنة 2005، وتسليمها بما عليها من مباني وانشاءات، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي بصفته شرحا لدعواه أنه بموجب الترخيص رقم 46 لسنة 2005 الصادر للشركة المدعي عليها لشغل قطعة ارض رقم 15/ 4 و 16/ 5 بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، فقد تسلمت الشركة الارض بتاريخ 17/ 7/ 2005، وبتاريخ 5/ 9/ 2010 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة المدعي عليها لاقامة مشروع صناعي عليها، وتم ابلاغها بهذا القرار، إلا أن الشركة امتنعت عن إخلاء الموقع وتسليم الارض للهيئة المدعية، مما حدا بالهيئة الي عرض الموضوع على لجنة فض المنازعات المختصة بوزارة الاستثمار بموجب الطلب رقم 2721 لسنة 2011، وصدرت التوصية في 31/ 1/ 2012 بحفظ الطلب لعدم حضور احد عن الشركة المدعي عليها، واختتم صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، واعدت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بإخلاء الارض السابق تخصيصها لها وتسليمها للهيئة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات .
وتدوولت الدعوي بجلسات المرافعة أمام المحكمة، علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، وقدم الحاضر عن الهيئة مذكرة بدفاعه، وبجلسة 6/ 12/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
تابع الحكم في الدعوى رقم 28321 لسنة66ق.
من حيث إن الهيئة المدعية تطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بإخلاء الارض محل الترخيص السابق صدوره للشركة المدعي عليها رقم 46 لسنة 2005، وتسليمها بما عليها من مباني وانشاءات، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل المنازعات الادارية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومنها العرض على لجنة التوفيق المختصة - فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنة عن الموضوع فان المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 تنص على أن:
" يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.و تنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني.
ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك. ........................................................"
و تنص المادة (30) من ذات القانون على أن: -
" تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله وعلى الأخص:
( أ ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة.
(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها وفحص المستندات والمراجعة............... "
و تنص المادة (31) من ذات القانون على أن: -
" يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له............ "
و تنص المادة (36) من ذات القانون على أن: - " في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع ".
وتنص المادة (40) من قرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على أن "لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة المشروع لإحكام قانون ضمانات وحوافر الاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أيا من الإجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب المشروع للمخالفة وفقا لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها: -
• إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز (ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز .
(ج) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز مع ما يترتب على ذلك من اثأر بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع .
وتنص المادة (50) من ذات اللائحة على أن: - " .......... ويلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليًا , وفى حالة وجود مباني أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنطقة و وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل, وفى حالة عدم
تابع الحكم في الدعوى رقم 28321لسنة66ق.
الالتزام من جانب أصحاب المشروع بما سبق يعتبر ذلك تنازلاً منهم عن الموقع بما عليه من مباني ومنشآت لإدارة المنطقة مستحق الإزالة ........................... ".
وتنص المادة (88) من ذات اللائحة على أن:
" يجوز للهيئة في حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة........"
وتنص المادة (89) من ذات اللائحة على أن:
" يلتزم أصحاب المشروع في حالة إلغاء الموافقة الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي له، وذلك وفقًا للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة."
وتنص المادة (13) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة العامة الصادرة بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 على أن:
" تلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة في حالة إلغاء الترخيص الصادر لها بإزالة المباني والمنشآت على نفقتها وتسليم الأرض لإدارة المنطقة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، ولمجلس إدارة المنطقة قبول تنازل المشروع عن المباني والمنشآت المشار إليها لإدارة المنطقة.
وللمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة، ولا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قد أفرد فصلاً خاصًا للمناطق الحرة أبان فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها والسياسة التي تسير عليها هذه المناطق في عملها، فقرر أن إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة فقد جعل أمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الجهة الإدارية المختصة وذلك بغرض إقامة المشروعات التي يرخص بها من جهات الاختصاص أيًا كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المناطق، و أعطى الهيئة العامة للاستثمار سلطة إنشاء مناطق حرة خاصة بقرار يصدر منها.
وقد أنيط بالهيئة العامة للاستثمار وضع السياسة التي تسير عليها المناطق الحرة و اتخاذ ما تراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله وعلى الأخص وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات بما في ذلك تحديد فئات القيمة الايجارية السنوية للمتر المربع المؤجرة للمشروعات في المناطق الحرة العامة، كما خول مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الترخيص في إقامة المشروعات على أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه،و قد خولت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة الحق في وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص حال مخالفة المشروع لأحكام القانون أو شروط الترخيص أو القرارات التي تصدرها الهيئة، على أن تلتزم المشروعات حال إلغاء الموافقة الصادرة لها اتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادي، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة.
وقد نظمت لائحة العمل داخل المناطق الحرة العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 2365 لسنة 2004 الترخيص بشغل الأراضي الواقعة بالمناطق الحرة، وحددت تاريخ استحقاق مقابل شغل هذه الأراضي اعتبارًا من تاريخ التسليم الفعلي للأرض المخصصة و توقيع صاحب المشروع أو من يمثله على محضر التسليم، و بينت طريقة سداد مقابل الشغل، و أوقفت استحقاق هذا المقابل اعتبارًا من قيام صاحب المشروع بتسليم الأرض المخصصة إلى المنطقة الحرة، وألزمت المشروعات في حالة إلغاء الترخيص بإزالة المباني والمنشآت المقامة منها على الأراضي المخصصة لها على نفقتها وتسليم هذه الأراضي لإدارة المنطقة، وخولت مجلس إدارة المنطقة حق قبول تنازل المشروع عن المباني والمنشآت
تابع الحكم في الدعوى رقم 28321لسنة66ق.
المشار إليها لإدارة المنطقة، فضلاً عن الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع، على ألا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض.
ومن حيث إنه هديًا علي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بناء علي طلب الشركة المدعي عليها وتوصية اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة رقم 3/ 593 - 2005 بتاريخ 3/ 5/ 2005 فقد صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بدمياط رقم 5/ 33 - 2005 بتاريخ 13/ 6/ 2005 بالموافقة على اقامة مشروع ابو النصر للحاصلات الزراعية، وتم تخصيص قطعتي الارض رقمتي 4/ 15و 4/ 16 بمساحتي 2835 و 1573 متر مربع للمشروع وتسليمهما للشركة المدعي عليها، بعد الترخيص لها بشغلهما بموجب الترخيص رقم 46/ 2005، وبتاريخ 5/ 9/ 2010 صدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة المدعي عليها لاقامة مشروع صناعي عليها، بناء علي قرار مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بدمياط رقم 3/ 44 - 2010 بجلسته المنعقدة في 14/ 4/ 2010، وتم ابلاغ الشركة المدعي عليها بهذا القرار بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول في 15/ 12/ 2010، إلا أن الشركة امتنعت عن إخلاء الموقع وتسليم الارض للهيئة المدعية، فتم انذارها في 23/ 10/ 2011 دون جدوي.
ومتى كان ما تقدم، وإزاء عدم قيام الشركة المدعي عليها بتسليم المساحة من الأرض السابق تسليمها لها، رغم إلغاء الترخيص الصادر لها بمزاولة العمل داخل المنطقة الحرة، فمن ثم يتعين إلزامها بإخلاء قطعتي الارض رقمي 4/ 15و 4/ 16 بمساحتي 2835 و 1573 متر مربع بمساحة إجمالية قدرها 4408 متر مربع وتسليمها للهيئة المدعية، مع أحقية الهيئة المدعية في إزالة المباني والإنشاءات المقامة عليها على نفقة الشركة المدعى عليها حال استمرار امتناعها عن إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كان عليها عند استلامه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بإخلاء الارض المرخص لها في شغلها بالمنطقة الحرة العامة بدمياط بموجب الترخيص رقم 46/ 2005 بمساحة اجمالية قدرها 4408 متر مربع، وتسليمها إلى الهيئة المدعية على النحو الوارد بالأسباب، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات .