الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 17/ 1/ 2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة محمد أحمد حسنين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد حلمي عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين حسين مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أحمد محمود سليمان سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي/
فى الدعوى رقم 61855 لسنة 68 ق

المقامة من /
شركة عمرو حلمي ديزاينز ش م م
ضد:
1 محافظ القاهرة
2 شركة دجلة للاستثمار العقاري
3 - كبير محضري محكمة القضاء الاداري ومجلس الدولة
4 - كبير محضري محكمة الخليفة الجزئية
5 - رئيس حي المقطم
6 - مدير شرطة مرافق القاهرة


الوقائع:

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بتاريخ 12 / 6 / 2014 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 33198 لسنة 65ق لحين الفصل في الطعن رقم 22197 لسنة 95 ق ع وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر شرحا لدعواه أنه يستأجر من الشركة المدعي عليها الثانية وحدة تجارية بمشروع دجلة فيو، وبتاريخ 14/ 5/ 2011 أقامت تلك الشركة الدعوي رقم 33198 لسنة 65ق وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ القاهرة فيما تضمنه من مطالبتها بسداد مبلغ 90116700 جنيه (فقط تسعون مليونًا ومائة وستة عشر ألفًا و سبعمائة جنيه لا غير) وذلك نظير فرق تعديل استخدام قطعتي الأرض المخصصتين لها استثماري تعليمي وخدمي صحي إلى إسكاني استثماري خدمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار ووقف تنفيذ القرار الصادر باتخاذ إجراءات توقيع الحجز الإداري على الشركة المدعية استيفاءً للمبلغ المشار إليه، إلا أنها فوجئت بصدور حكم المحكمة بجلسة 11/ 5/ 2013 برفض الدعوى موضوعًا، وإلغاء قرارات التخصيص الصادرة للشركة المدعية من محافظ القاهرة، وخلصت المدعية الي طلب الحكم لها بما سلف من طلبات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوي امام المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا في
تابع الحكم فى الدعوى رقم 61855 لسنة 68 ق

الطعن رقم 22197 لسنة59 ق ع - المقام علي حكم محكمة القضاء الاداري المشار اليه - والمقضي فيه بجلسة 6/ 7/ 2014 بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من الغاء قرارات التخصيص، وببطلانه فيما قضي به من رفض الدعوي، وبإعادتها الي محكمة القضاء الاداري للفصل فيها بهيئة مغايرة، وبجلسة 13 / 12 / 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع، وانقضي الاجل دون تقديم مذكرات, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقة وأسبابه لدي النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الشركة المدعية تستهدف من الاشكال الماثل وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 33198 لسنة 65ق لحين الفصل في الطعن المقام عليه امام المحكمة الادارية العليا رقم 22197 لسنة 95 ق ع وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث أنه من المستقر عليه قضاءً، أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيًا بحسبان إن المصلحة هى شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها، فإن انتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامه وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة، فحيث لا مصلحة فلا دعوى، إذ ليس ثمة جدوى من الاستمرار فى خصومة تغيرت المراكز القانونية لأطرافها، وحتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها، كذلك فإن من المقرر إن دعوى الإلغاء إن هى إلا دعوى عينية تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم فإن حال دون ذلك حائل كانت الدعوى غير مقبولة .
ومن حيث أنه من المقرر قانونًا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرر إداري نهائي قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة 0
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الادارية العليا قضت في الطعن رقم 22197 لسنة59 ق ع بجلسة 6/ 7/ 2014 بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 33198 لسنة 65ق، فيما قضي به من الغاء قرارات التخصيص، وببطلانه فيما قضي به من رفض الدعوي، وبإعادتها الي محكمة القضاء الاداري للفصل فيها بهيئة مغايرة، ومن ثم فقد زالت مصلحة الشركة المدعية في الاستمرار في التداعي الماثل، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة, وألزمت الشركة المدعية المصروفات .