الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الإشكال
رقم 73210 لسنة 68 ق بجلسة 18/4/2015 .

المقام من /
رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير – بصفته –
ضد /
أولاً : "حمدى الدسوقى محمد الفخرانى " .........................
ثانياً: " رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان " ...................................................– بصفته –
ثالثاً : " رئيس مجلس الوزراء " ..............................................................................– بصفته –
رابعاً : " وزير قطاع الأعمال العام " ........................................................................– بصفته –
خامساً: السادة كل من :
• " صباح محمود مهران محمد " 2- " عبد السلام ياسين كرنازى " 3 – " أحمد سعيد السيد " 4-"عبد الله عبد الرحمن عبد الله " 5 – " إيهاب سعد محمود " 6 – زغلول ناجى محمد إبراهيم " 7 – " فانوس عبد النور فانوس " 8 – " على محمد حسانين " 9 – " عصام ناجى محمد فارس " 10 – " كمال رشدى وهبة " 11- محمد يحيى أنور عبد الغنى " 12- " محمد أحمد حافظ " 13 – " عطية صابر سيد "14- " حسن مرسى أحمد " 15- " محمد كامل أحمد منصور " 16- " عبد النبى مرزوق محمد روبى " 17 – " جمال محمد عبد الرحيم " 18 – " أحمد محمد المرسى " 19- " محمد حبشى على حسن " 20 – " نبيل محمد رشاد " 21- " محمد رجب مرسى على " 22- محمد عبد الوهاب محمد حسانين " 23- " محمد دسوقى محمد إسماعيل " 24- " حبيب محمد عبد الرحمن الأزهرى " 25- " نبيل على حسن " 26- "أمير أبو العزايم محمد حسن " 27- "عادل عبد العاطى جاد " 28- " إسماعيل سعد محمد شحات " 29- "سعد السعيد شعبان " 30- " عبد السلام مروان مصطفى " 31- " الشحات محمد عبد الحميد " 32- " جمال عبد السلام إبراهيم 33- " أحمد كامل عبد الجواد " 34- " صلاح عبد الموجود عبد الواحد " 35- " طارق عبد العزيز سليمان " 36 – " جابر عبد الرازق محمد " 37- " ممدوح سعد على " 38- " عبد العزيز أحمد صالح " 39 – " إيهاب السيد الجنيدى 40- " عبد الفتاح محروس شلش " 41 – " عبد المنعم إبراهيم الكومى " 42 – " كمال مصطفى عبد اللطيف " 43 – " محمد ياسر محمد " 44- " شريف عادل ترك " 45- " كمال السيد عبد الرازق " .
سادساً: محضر أول محكمة النزهة ..........................................................– بصفته –
سابعاً: معاون تنفيذ محكمة النزهة ........................................................ – بصفته-


الوقائع :

أقام المستشكل بصفته إشكاله الماثل بموجب صحيفة معلنة قانوناً أودعت بداية قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية – د2تنفيذ شمال القاهرة وقيدت بجدولها برقم 912 لسنة 2012 بتاريخ 3/6/2012، و طلب في ختامه الحكم " أولاً : بقبول الإشكال شكلاً ، ثانياً : بوقف تنفيذ الحكم رقم 37542 لسنة65 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 17/12/2011 ، ثالثاً: بعدم الإعتداد بالحكم رقم 37542 لسنة 65 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 17/12/2012 " .
وذكرالمستشكل بصفته شرحاً للإشكال الماثل ، أن المدعى عليه الأول إستصدر بتاريخ 17/12/2011 حكماً فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق من محكمة القضاء الإدارى والقاضى ( رابعاً : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية ، نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل لحليج الأقطان التابعة لها ، بما يزيد على 50% من رأسمالها ، للشركات وصناديق الإستثمار والجمهور ، وذلك من خلال الإكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذى تم بتاريخ 6/2/1997 ببيع 900، 28، 30
وبتاريخ 9/10/1997 ببيع 001، 270، 2 وبتاريخ 5/2/1998 ببيع 299 سهماً بالإضافة لتخصيص 800 ، 58 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لإتحاد المساهمين وإسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات ، على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم عدا الثامن والخصوم المتدخلين من المصروفات " .
وأوضح المستشكل ، أن الحكم المستشكل فيه صدر من جهة لا ولاية لها فى إصداره مما يصل به لحد الإنعدام ، ولإستحالة تنفيذه ، فضلاً عن كون الحكم المستشكل فيه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومقيد بأرقام 8816 لسنة 58 ق إدارية عليا و 8263 لسنة 58 ق إدارية عليا ، 8818 لسنة 58 ق إدارية عليا ، وقد إرتأى المستشكل بصفته أن الحكم المستشكل فى تنفيذه مرجح الإلغاء عند البت فى الطعن المقام بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهو ما حدا بالمستشكل – بصفته - لإقامة الإشكال الماثل بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الإشكال أمام تلك المحكمة والتى قضت بجلسة 30/4/2014 " بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فى الموضوع وحددت جلسة 6/7/2014 لنظرها أمامها ، وأبقت الفصل فى المصاريف ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بهذا القضاء " .
وعلى إثر ذلك ورد الإشكال الماثل لقلم كتاب هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المسطر بعاليه ، وتدوول نظره أمامها على النحو الموضح بمحاضرها ، والتى قررت بجلسة 7/3/2015 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
وحيث أن المستشكل بصفته يطلب الحكم " " بقبول الإشكال شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى– دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار فى الدعوى رقم37542 لسنة 65 ق بجلسة 17/12/2012، مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات ".
وحيث أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .... ".
وحيث أن من المقرر ، أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالإستمرار في تنفيذه - أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ إنه بإعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ ، فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقه للحكم إستجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال إتباع طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً .
( يراجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق بجلسة 24/6/ 90، وحكمها فى الطعن رقم 4637 لسنة 40 ق– جلسة 17/5/1998و حكمها فى الطعن رقم 3223 لسنة 45 القضائية عليا – جلسة 6/7/2003، و حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 35413 لسنة 64 قضائية – جلسة 2/10/2010 ، وكذا حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – فى الدعوى رقم 231 لسنة 2011 بجلسة 19/4/2014 ) .
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم ، ولما كان البين من مطالعة صحيفة الإشكال ومذكرة المستشكل – بصفته - ، تتهاوى كافة الأسباب التي قام عليها الإشكال الماثل ، وأنه لاصلة لها بالأسباب التي حددها القانون لقبول الإشكال في تنفيذ الأحكام القضائية ، وأنها ولئن كانت قد تصلح لأن تكون أسباباً للطعن على الحكم المستشكل في تنفيذه ، إلا أنها لا تصلح ، بأي حال من الأحوال ، لأن تكـون أسباباً لوقف تنفيذ هــذا الحكم لأنه لا توجد ثمة وقائع جديدة إستجدت وحدثت عقب صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه من شأنها أن تشكل معوقات لتنفيذ الحكم فهى لا تتعلق بوقائع وأحداث لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه و تثير صعوبات أو عوائق تحول دون تنفيذ هذا الحكم, ، وإنما يستهدف المستشكل – بصفته - من خلال إشكال إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم وهو ما يتعارض مع ما لهذا الحكم من حجية الأمر المقضى به ، فضلاً عن أن مجرد الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم مالم تصدر محكمة الطعن حكماً بذلك ، فضلاً على أن الطعن على الحكم ليس سبباً لاحقا لصدوره ، بل يعد طريقاً ومسلكاً إختيارياً يجوز للمستشكل ولوجه من عدمه ، ولم تكشف الأوراق عن صدور مثل هذا الحكم ، ولامندوحة والحال كذلك من التأكيد على إنتفاء شروط قبول الإشكال في التنفيذ ، مما يستوجب القضاء بعدم قبول الإشكال الماثل وتغريم المستشكل بمبلغ ثمانمائة جنيه عملاً بحكم المادة (315) من قانون المرافعات لمسلكه غير المبرر بإقامة هذا الإشكال بهدف إضاعة الوقت ، مما يؤدى إلى إهدار طاقات القضاء والجهات المعاونة له .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بعدم قبول الإشكال ، وغرمت المستشكل – بصفته - ثمانمائة جنيها ، وألزمته المصروفات ".