الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2015
فى الدعوى رقم 25952 لسنة 64 ق

المقامة من /
" عواطف سالم محمد أمين "
ضد /
• وزير الصحة .............................................. - بصفته -
• رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - بصفته -
• مدير المعهد القومى للتغذية ............................. - بصفته -


الوقائع:

أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 4/ 2010، وطلبت فى ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من مدير المعهد القومى للتغذية بالإمتناع عن قبول التنازل المؤرخ فى 24/ 4/ 2007 والمصدق عليه برقم 3210 لسنة 2007 مكتب تصديق الجيزة، وقبول إحلال شركة (بست فارما) ممثلة فى المدعية محل شركة (أوبتيموم نيو تريشن)، مع ما يترتب على ذلك من آثار " .
وذكرت المدعية شرحًا لدعواها، أنه تم التصديق على تنازل بمعرفة الشهر العقارى (مكتب تصديق الجيزة) تحت رقم 3210 لسنة 2007 بتاريخ 24/ 4/ 2007 حيث تنازل كل من(سيد محمد إبراهيم عليم) و (بثينة على حنفى) وهما المديران والشركاء المتضامنين ولهما حق الإدارة والتوقيع لشركة(أوبتيموم نيو تريشن) إلى شركة (بست فارما)
ممثلة فى صاحبتها ومديرتها المدعية، وذلك عن المستحضرات الطبية الثلاثة الآتية:
• أوبتيموم نيتروتك، والمسجل بالمعهد القومى للتغذية برقم 3446 لسنة 2003 بتاريخ 17 ديسمبر 2003 .
• أوبتيموم سيل تك، والمسجل بالمعهد القومى للتغذية برقم 3447 لسنة 2003 بتاريخ 17 ديسمبر 2003 .
• هاى بروتين، والمسجل بالمعهد القومى للتغذية برقم 3448 لسنة 2003 بتاريخ 17 ديسمبر 2003 .
وأضافت المدعية، أن التنازل تم عقب قيام الشهر العقارى بالإطلاع على كافة المستندات المؤيدة لقيامهم بالتنازل بالشكل القانونى، وعقب ذلك تقدمت شركة بست فارما والتى تمثلها المدعية بطلب للمعهد القومى للتغذية بقبول هذا التنازل ولإحلال شركتها محل الشركة المتنازله (أوبتيموم نيو تريشن)، ولكن المعهد القومى للتغذية لم يقم بالرد سواءً إيجابيًا أو سلبيًا .
وأوضحت المدعية، أن رفض المعهد القومى للتغذية قبول هذا التنازل وإحلال شركة بست فارما محل شركة أوبتيموم نيوتريشن للمستحضرات الطبية الثلاثة المتنازل عنها، تسبب بتراخيه وإهماله - على حد قولها - إلى إنتهاء مدة ترخيص المستحضرات الطبية، مما تسبب فى فوات كسب مادى لإنتاج تلك المستحضرات، وتعطيل موظفى شركتها عن العمل مما ألحق بها خسارة، لذا لجأت المدعية إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 432 لسنة 2009، ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 12/ 6/ 2010 قررت إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها 0
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الدعوى، إرتأت فى ختامه الحكم "بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة فى رفعها، وبإلزام المدعية - بصفتها المصروفات " .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 1/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
من حيث أن المدعية تهدف من دعواها لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع المعهد القومى للتغذية عن إثبات التنازل المؤرخ فى 24/ 4/ 2007 والمصدق عليه برقم 3210 لسنة 2007 مكتب تصديق الجيزة، والمبرم بين شركة (أوبتيموم نيو تريشن) وبين الشركة المدعية، بشأن تسجيل تراخيص المستحضرات الغذائية الموضحة بصحيفة الدعوى لصالح الشركة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات " .
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لوزير الصحة - بصفته - ، فإن الثابت من الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 1002 لسنة 1975 بشأن إنشاء وتنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن تلك الهيئة لها شخصية إعتبارية عامة ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى دون مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
وحيث أن المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على أنه (لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع إستنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............ وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ".
وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه: (لا تقبل الطلبات الآتية:
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية . (ب) ...........".
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يتوافر في رفعها شرط المصلحة ويتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوى لحين الفصل فيها 0 الدفع بإنتفاء المصلحة لا يؤثر فيه التأخير في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع، وأساس ذلك أنه ليس من الدفوع التي تسقط بالتكلم في الموضوع، وبالتالى يجوز الدفع بإنتفاء المصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم1915لسنة 31 ق عليا جلسة14/ 4/ 1987 س32 - ج2 - ص1118) .
كما أن من المقرر، أن شرط المصلحة هو شرط لازم لقبول الدعوى، ويتعين أن يتوافر وقت رفع الدعوى، وأن يستمر حتى الفصل فيها نهائيًا، حيث أن مناط قبول الدعوى كشرط عام سواء في شقها المستعجل أو الموضوعى، وسواء كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء، أو من دعاوى القضاء الكامل، أو تتوافر مصلحة المدعى في إقامتها من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيًا .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2125 لسنة 36 ق عليا - جلسة 25/ 1/ 1992 - المكتب الفني بالجزء الأول ص607) .
وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيًا، بحسبان إن المصلحة هي شرط مباشرة الدعوى وأساس قبولها فإن إنتفت من بادئ الأمر أو زالت بعد قيامه وأثناء سير الدعوى كانت غير مقبولة، فحيث لا مصلحة فلا دعوى إذ ليس ثمة جدوى من الإستمرار في خصومة تغيرت المراكز القانونية لأطرافها، وحتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، كذلك فإن من المقرر إن دعوى الإلغاء إن هي إلا دعوى عينية تستهدف إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المخاصم، فإن حال دون ذلك حائل كانت الدعوى غير مقبولة .
وحيث أنه من المستقر عليه أيضًا أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء، أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء، يجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى اقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائيًا، غير أن نطاق المصلحة فى اقامتها يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها، أن تجعل هذا القرار مؤثرًا فى مصلحة جدية له، هذا الإتساع لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة، ولا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق فى القرار المطعون فيه يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أم أدبية . بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيرًا مباشرا عليه.
(حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3069 - لسنة 45 ق. بجلسة 12 / 1 / 2002) .
وحيث أن حكم الإلغاء تحكمه قاعدة عامة مقتضاها أن يعود الحال إلي ما كان عليه وأن يعود للطاعن مركزه القانونى قبل صدور القرار الملغى علي إعتبار أنه لم يصدر أصلاً، وقد يتطلب الأمر في كثير من الإحيان بعد صدور حكم الإلغاء أن تتدخل الإدارة ليس فقط لإلغاء ما صدر مترتبًا علي القرار المحكوم بإلغائه أو لإصدار قرار جديد يحل محله بل لإصدار قرارات لإعادة الحال الي ما كان عليه أو من الواجب أن يكون عليه لو لم يصدر القرار المحكوم بإلغائه، فإذا ما طرأت أمور أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن تجعل إعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدور الحكم المطعون فيه غير ذات جدوى، فإن مصلحة الطاعن في الإستمرار في الطعن تضحى منتفية، إذ أن الحكم الصادر في هذه الحالة سوف يرد علي غير محل، ولا جدوى ترجى من الإستمرار في النزاع .
(يراجع في المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 831 لسنة 42 ق.ع جلسة 15/ 3 / 2002، وكذا حكمها في الطعن رقم 3055 لسنة 54 ق.ع بجلسة 16 / 5 / 2009) .
وتأسيسًا على ما تقدم، وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة حوافظ المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن المدعية - بصفتها - أنها طويت على أصول ترخيص المستحضرات الغذائية الآتية:
• - أوبتيموم نيتروتك، والمسجل بالمعهد القومى للتغذية برقم 3446 لسنة 2003 بتاريخ 17 ديسمبر 2003 .
• - أوبتيموم سيل تك، والمسجل بالمعهد القومى للتغذية برقم 3447 لسنة 2003 بتاريخ 17 ديسمبر 2003 .
• - هاى بروتين، والمسجل بالمعهد القومى للتغذية برقم 3448 لسنة 2003 بتاريخ 17 ديسمبر 2003 .
وقد دون فى نهاية تلك التراخيص أن مدتها خمس سنوات تنتهى فى 16 / ديسمبر / 2008، وأن إسم الشركة المنتجة والقائمة بالتعبئة هى (شركة سيجما للصناعات الدوائية) وأن طالب التسجيل هى (شركة أوبتيموم نيوتريشن - سامح محمد عبد الرحمن محمد) .
كما تضمنت الأوراق صورة ضوئية للتنازل عن تلك المستحضرات الثلاث والمؤرخ 24/ 4/ 2007 والصادر من شركة أوبتيموم نيوتريشن لصالح شركة بست فارما لصاحبتها (عواطف سالم محمد أمين) - المدعية بصفتها بالدعوى الماثلة - وتم توثيق ذلك التنازل برقم 3210 لسنة 2007 مكتب تصديق الجيزة .
وحيث أن الترخيص مؤقت بطبيعته، وقد انتهى ترخيص المستحضرات الغذائية محل المنازعة بتاريخ 16/ 12/ 2008،أي قبل رفع الدعوى الماثلة، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعية بصفتها بتجديدها، الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعية في الإستمرار في دعواها الماثلة لعدم جدواها، وذلك عقب إستنفاد هذا الطلب أغراضه وأصبح من غير الممكن قانونًا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، بحسبان أن المدعية تباطأت فى إقامة دعواها الماثلة بتاريخ 6/ 4/ 2010 عقب انتهاء مدة التراخيص دون أن تبادر بولوج سبيل التقاضى بشأنها خلال مدة سريان التراخيص أو تبادر بتجديدها لفترة تالية وتباشر دعواها عقب ذلك، وحيث أن المركز القانوني للمدعية قد تغير فى ضوء ما تقدم، علي نحو يقطع بزوال مصلحتها في الإستمرار في دعواها، مما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فيها .
وحيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وألزمت المدعية - بصفتها - المصروفات.