الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة .
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر فى الدعوى  رقم 13840 لسنة 67 ق
 بجلسة 18 / 4 / 2015

المقامة من /
" شركة أوليمبك جروب للإستثمارات المالية " ويمثلها رئيس مجلس الإدارة .
ضد /
• وزير التموين والتجارة الداخلية ..............................." بصفته " .
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية..........................." بصفته " .
• رئيس لجنة الإعتراضات بالإدارة العامة للعلامات التجارية ." بصفته ".
• رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ........................... " بصفته " .
• اللجنة الأوليمبية الدولية ......................................" بصفته " .


الوقائع:

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/ 12/ 2012، وطلبت في ختامها الحكم " أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارى لجنة الإعتراضات بالإدارة العامة للعلامات التجارية الصادرين فى الإعتراضين رقمى 11922 و 11933، مع أحقية الشركة فى إستعمال العلامة رقم 223720 حتى الفصل نهائيًا فى موضوع الدعوى على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان، ثالثًا: وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وإعتبارهما كأن لم يكونا، والقضاء مجددًا بتسجيل العلامة رقم 223720 وذلك فى مواجهة المدعى عليهم جميعًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب " .
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أنها تمتلك الإسم التجارى وهو (أوليمبك) إضافة لتسجيلها العلامة التجارية (أوليمبك إليكتريك) على فئات عديدة، وبتاريخ 13/ 11/ 2008 تقدمت الشركة بالطلب رقم 223720 لتسجيل العلامة التجارية (أوليمبك إليكتريك) على الفئة (20) وبعد الفحص تم قبول الطلب وتم النشر عنه بالعدد850 من جريدة العلامات التجارية فى 11/ 7/ 2012، بيد أن المدعى عليه الرابع (رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية) وكذا المدعى عليه الخامس (اللجنة الأوليمبية الدولية) بالإعتراض على قرار تسجيل تلك العلامة، وقد قررت لجنة الإعتراضات (قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع بقبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 223720)، وقد ارتأت الشركة المدعية خطأ مسلك جهة الإدارة تجاهها، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وفيها قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظتي مستندات ومذكرتي دفاع، كما قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، ثم أعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني خلصت فيه - لما ارتأته من أسباب - لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسجيل العلامة رقم 223720، وبإلزام المدعى عليهم المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف إلي الحكم " بقبول الدعوي شكلاً، وبوقف تنفيذ و إلغاء قراري لجنة الإعتراضات بالإدارة العامة للعلامات التجارية المطعون فيه في المعارضتين رقمي 11922 و 11933 فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 223720، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بتسجيل العلامة المشار إليها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول بصفته (وزير التموين والتجارة الداخلية)، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم354لسنة2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة، ويمثله رئيسه أمام القضاء، وفى مواجهة الغير، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن الإجتماعى، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم يغدو إختصام المدعى عليه الأول إختصامًا لغير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى:
فإن القرارين المطعون فيهما صدرا بتاريخ 11/ 10/ 2012، وقد أعلنت بهما الشركة المدعية فى12/ 11/ 2012 - وهو ما لم تجحده جهة لإدارة أو تثبت خلافه - ، ثم أقيمت الدعوى الماثلة في 17/ 12/ 2012، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى - لاسيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقًا للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000، و ذلك بحسبان أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد أفرد نظامًا خاصًا لنظر التظلمات المتعلقة به - فإنها تضحى مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن من المقرر أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث هذا الطلب .
ومن حيث أنه عن الموضوع:
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن" العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " .
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي: 1 العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2 العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أي تقليد لها.
4 العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5 رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لها .
6 صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
7 البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8 العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان إسم تجاري وهمي مقلد أو مزور " .
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... " .
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر استخدامها علي الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها " .
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة . ......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ " .
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقًا للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وتنص المادة (60) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولوائح الإتحادات الرياضية والأندية، على أن" اللجنة الأوليمبية هيئة رياضية .... ويرخص لها بحمل وإستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصو ص عليها فى القانون الأوليمبى الدولى، ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى بإسم اللجنة الأوليمبية الدولية، ويحظر إستعمال إسمها أو شاراتها فى تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو وضع شاراتها أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن منها وفق القانون الأولمبى الدولى " .
وتنص المادة الثانية من الميثاق الأوليمبى لللجنة الأوليمبية الدولية على أن" تعتبر كل لجنة أوليمبية أهلية مسئولة أمام اللجنة الأوليمبية الدولية عن مراقبة ومراعاة المواد 12، 13،14،15،16،17 وملحقاتها داخل أراضيها، كما تقوم كل لجنة أوليمبية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع إستخدام الرمز أو العلم أو الشعار أو النشيد الأوليمبى بطريقة تخالف ما نصت عليه المواد المشار إليها بعاليه وملحقاتها، كما يتعين على كل لجنة أوليمبية حماية المصطلحين " أوليمبى أو أوليمبك " و " أوليمباد " ليعود بالنفع على اللجنة الأوليمبية الدولية " .
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهو الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس عنها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثرمما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17 / 3 / 2007) .
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ماكلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءًا على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
" في هذا المعنى: حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17 / 1/ 2009 " .
ومن المقررأن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو إستغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه.
وتأسيسًا على ما تقدم؛ ولما كان الثابت من الأوراق، أن الشركة المدعية تمتلك الإسم التجارى وهو (أوليمبك) إضافة لتسجيلها العلامة التجارية (أوليمبك إليكتريك) على فئات عديدة، وبتاريخ 13/ 11/ 2008 تقدمت الشركة بالطلب رقم 223720 لتسجيل العلامة التجارية (أوليمبك إليكتريك) على الفئة (20) وبعد الفحص تم قبول الطلب وتم النشر عنه بالعدد850 من جريدة العلامات التجارية فى 11/ 7/ 2012، بيد أن المدعى عليه الرابع (رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية) وكذا المدعى عليه الخامس (اللجنة الأوليمبية الدولية) بالإعتراض على قرار تسجيل تلك العلامة، وقد قررت لجنة الإعتراضات (قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع بقبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة التجارية رقم 223720)، وقد ارتأت الشركة المدعية خطأ مسلك جهة الإدارة تجاهها، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 16/ 9/ 2013، فإنها طويت على العلامة المطلوب تسجيلها الخاصة بالشركة المدعية والتى قيدت تحت رقم 223720، يتبين أنها عبارة عن كلمة أوليمبك إليكتريك elecTRIC OLYMPIC بالفئة (20) وقد طلبت تسجيلها بتاريخ 13/ 11/ 2008، إلا أن المدعى عليهما الرابع والخامس اعترضا على تسجيل هذه العلامة، فقبلت جهة الإدارة الإعتراض ورفضت تسجيل العلامة.
ولما كانت اتفاقية نيروبي بشأن حماية الرمز ألاولمبيي والمنضمة اليها جمهورية مصر العربية اعتبارا من أول أكتوبر 1982. قد ألقت علي عاتق كل دولة طرف في المعاهدة أن تلتزم برفض أي إشارة تتكون من الرمز الاولمبي أو تتضمن ذلك الرمز فقط. وكان الرمز الاوليمبي حسبما ورد بالإحكام النموذجية بشأن حماية الرمز الاوليمبي يتكون من خمس حلقات متشابكة سواء كانت مرسومة بلون واحد أو بالألوان مختلفة. وكانت الأحكام النموذجية قد نوهت إلى أن حماية الرمز الاوليمبي لا تمتد إلى كلمة " اوليمبيك Olympic ". أو كلمة " أولمبيا Olympia " لكونهما غير مشمولتين بالحماية علي اعتبار أن هاتين الكلمتين توحيان معنى أوسع من الألعاب الاوليمبية حسبما ورد بالأحكام النموذجية هذا من جهة.
وحيث أنه بفحص علامة الشركة المدعية والمقدم عنها الطلب رقم (223720) من واقع ما حوته حافظة المستندات المقدمة من جهاز تنمية التجارة الداخلية.يتبين أنها عبارة عن كلمة أوليمبيك إليكتريك electric Olympic ومن ثم فإن العلامة بشكلها العام لا تنطوي علي الرمز الأوليمبي المشمول بالحماية علي النحو السالف بيانه. فضلاً عن أن للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها لأنها طويت على أسم الشركة المدعية. وتتشابه مع العلامات الأخرى المسجلة باسمها. وهى خاصة بمنتجات صناعية تنتجها الشركة. وبالتالي لا محل للقول باختلاطها بعلامة اللجنة الأوليمبية التي تعبر عن نشاط مختلف. فالعبرة بالمظاهر الأساسية للعلامة أو الصورة العامة لها التي تنطبع في ذهن الشخص المتعامل معها لا بتفاصيلها الجزئية. وبالتالي يتوافر في شأنها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف. بما من شأنه عدم إحداث خلط ولبس وتضليل وخداع لدى المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه. الأمر الذي يضحي معه قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية رقم223720 باسم الشركة المدعية غير قائم على سند صحيح من القانون. الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه. مع ما يترتب على ذلك من آثار. أخصها الاستمرار في إجراءات تسجيل العلامة.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. وبإلغاء القرار المطعون فيه. مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب. وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.