الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4 / 2015
فى الدعوى رقم 26235 لسنة 62 قضائية

المقامة من /
" زينب عواد أحمد أبو جبل " .
ضد /
• وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى - بصفته -
• - محافظ الجيزة ................................................... - بصفته -
• - رئيس حى الدقى ............................................... - بصفته -
• - رئيس مأمورية الشهر العقارى بالدقى ...................... - بصفته -


الوقائع:

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 3/ 2008، وطلبت فى ختامها الحكم "بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بطلبات الشهر المقدمة لمأمورية الشهر العقارى عن العقار المملوك لها والكائن ب 4 ميدان الصحابة بقسم الدقى بمحافظة الجيزة لمخالفته للقانون، وبإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بإصدار ترخيص بالهدم لذلك العقار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب " .
وذكرت شرحًا لدعواها، أنها تمتلك العقار الكائن ب4 ميدان الصحابة بقسم الدقى بمحافظة الجيزة بموجب العقد المسجل رقم 523 بمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة بتاريخ 31/ 5/ 1973، ثم فوجئت المدعية بتقديم الغير لطلبات لمكتب الشهر العقارى بالدقى لنقل ملكية العقار المملوك لها، ولم تشتمل تلك الطلبات على بيان لأصل حق الملكية، لذا فقد تقدمت المدعية بطلبات للمدعى عليهما الثانى والثالث لإصدار ترخيص بهدم العقار المملوك لها، ولكن طلبها قوبل بالرفض، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، والتى أعدت تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم " أصليًا: بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وبإلزام رافعها المصروفات، وإحتياطيًا: وفى الطلب الأول: بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا، وفى الطلب الثانى: أصليًا: بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإحتياطيًا: بعدم قبوله لإنتفاء القرار الإدارى، وإلزام المدعية المصروفات " .
- وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ولم يقم المدعى بتقديم سند الوكالة طوال جلسات نظر الدعوى، وبجلسة 7/ 3/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أنه عن شكل الدعوى، فان المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1972 تنص على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ".
وتنص المادة (57) من قانون المحاماه رقم17|1983على أنه " لايلتزم المحامى الذى يحضرعن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهه المحرر أمامها بمحضرالجلسة " .
ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم13|1968تنص على أنه " يجب على الوكيل ان يقررحضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه،وللمحكمة عند الضروره أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثر" .
وتنص المادة (75) من ذات القانون على أنه " التوكيل بالخصومه يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمه لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها..." .
ومن حيث أنه من المقرر إنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامى إثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أو الطعن، أما إذا كان التوكيل عامًا فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها محضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند توكيل المحامى فى الدعوى أو الطعن مودع أو ثابت بمرفقاته، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها بالمصروفات .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق.عليا جلسة 14/ 12/ 1985) .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب على الوكيل أن يثبت حضوره عن موكله وأجاز عند الضروره للمحكمة أن تسمح للوكيل أن يثبت وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثرباعتبار أن التوكيل بالخصومه هو الذى يخول للوكيل سلطة تمثيل موكله فى النزاع والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة بداية من رفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والى أن يصدر الحكم بشأنها، واكتفى المشرع لمن يحضر عن موكله بتوكيل عام أن تطلع عليه المحكمة وتثبت رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسه، ومن المقرر وفقا لما إنتهت اليه المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى إلا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة وإثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاص أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا0
(حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ - فى الطعن رقم4761|35ق - بجلسة5|2|1996م) .
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى، أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما، ونتيجة ذلك للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً 0
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20 / 4 / 2002 ".
وحيث إنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على ألأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته أو توكيله، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به، أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفه، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها0
وتأسيسًا على ماتقدم، و لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من قبل الأساتذة / " إسماعيل على محمود " و " إبراهيم عيسى " و " عماد الدين فتحى " " المحاميين بصفتهم وكلاء عن المدعية بعريضة موقعة منهم بهذه الصفة، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه، بينما ورد بمحضر إيداع العريضة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المؤرخ 24/ 3/ 2008 أن المحامى/ " إسماعيل على محمود " قد تعهد بتقديم التوكيل، وبالرجوع إلى محاضر الجلسات تبين أنه لم يحضرأي من جلسات التحضير أو المرافعة، ولم يقدم ما يثبت سند وكالتهم عن المدعية، ومتى كان ذلك وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعية للمحاميين المذكورين لرفع الدعوى نيابة عنها، ومن ثم فليس لهؤلاء المحاميين المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع بإسمها الدعوى أو أن يحلوا محلها في هذه الإرادة بتنصيب أنفسهم مكانها في المطالبة به دون رضائها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
وحيث أنه عن المصروفات، فإنه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بأحكام المادة (184 / 1) مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وألزمت رافعيها المصروفات " .