الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة .
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 5909 لسنة 66 ق - بجلسة 18/ 4 / 2015 .

المقامة من /
" الممثل القانونى لشركة الأهرام للمشروبات ش . م . م "
ضد /
• وزير التضامن الإجتماعى والعدالة الإجتماعية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته " .
• رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ..................................................................... " بصفته " .
• مدير عام ادارة التصميمات والنماذج الصناعية ............................................................ - بصفته " .
• - الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات ..........................(خصم متدخل إنضماميًا).


الوقائع:

أقام المدعي - بصفته - دعواه الماثلة بتاريخ 3/ 11/ 2011 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة " .
وذكر المدعي - بصفته - شرحًا لدعواه، أنه تقدم بالطلب رقم 985 لسنة 2006 لتسجيل نموذج صناعى عبارة عن زجاجة مصنوعة من الزجاج ذات قاعدة عريضة وتضيق عن فوهتها، وهى مخصصة لتعبئة منتجات الشركة من المشروبات الكحولية وغير الكحولية وتصنع بمختلف الألوان والأحجام، وعقب فحص الطلب تقرر قبوله وتم النشر عنه بالعدد 715 بجريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية الصادرة فى 16/ 5/ 2011، وبتاريخ 29/ 5/ 2011 قدمت الشركة العالمية للمشروبات بإخطار بالمعارضة فى تسجيل النموذج محل المنازعة، وبتاريخ 2/ 10/ 2011 صدر قرار مسبب من جهاز تنمية التجارة الداخلية (إدارة التصميمات والنماذج الصناعية) برفض تسجيل النموذج رقم 985 / 2006 الخاص بالشركة المدعية، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار دون جدوى، لذا أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و بجلسة 2/ 4 / 2012 قدمت الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات صحيفة تدخل إنضمامى للمدعى عليهم بشأن (سقوط حق الشركة المدعية فى التمسك بالطعن لفوات الميعاد القانونى وفقًا للمادة (124) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وبتأييد قرار جهة الإدارة والقضاء برفض دعوى الشركة المدعية المبتدأة)، وبجلسة 1/ 4/ 2013 قدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل للملف رقم 985 لسنة 2006 بشأن الدعوى الماثلة، وقد أعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " أولاً: بقبول التدخل الإنضمامى المبدى من الشركة المصرية العالمية للمستلزمات السياحية والمشروبات، ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28 / 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا .
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات برفض تسجيل النموذج الصناعى رقم 985 لسنة 2006 المملوك للشركة المدعية، وما يترتب على ذلك من آثار، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وحيث أنه عن طلب التدخل الإنضمامى، وحيث أنه عن طلب التدخل، فإن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا، قبل التطرق لبحث الدعوي بإستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا خلوصًا إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول، وقد تنفذ إلي الموضوع وقبول التدخل في الدعوي إبتداءً يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاه ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ، حتي لا يأتي رجمًا بآجل أو مصادرة لعاجل، ومن ثم فإن المحكمة تنظر التدخل في الصدارة تحديدًا للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكلاً وموضوعًا .
وحيث أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية: أ الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. ب ........................ "
وحيث أن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " .
وحيث أن من المستقر عليه أن نطاق التدخل الإنضمامي مقصور على الإنضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصدًا المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن، في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلي ولكن مرتبطًا به قاصدًا من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى، لذا فإن التدخل الهجومي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضى، كما أن العبرة في إعتبار التدخل إختصاميًا أو إنضماميًا إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل، فمناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة وفقًا للمادة 126 مرافعات المشار إليها سلفًا أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة أو محتملة، و حيث إن إستخلاص توافر المصلحة لطالب التدخل من وراء تدخله أو عدم توافرها يعتبر من قبيل المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع طبقًا لما تقتنع به من الأدلة المقدمة إليها من طالب التدخل و بإعتبار أن تلك المسألة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به بما لا معقب عليها من محكمة الطعن بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله .
(حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 8034 لسنة 47 القضائية عليا - بجلسة 21/ 6/ 2003) .
وحيث أن من المقرر أن التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه وهو أما تدخل إنضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما أو تدخل هجومى يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتى يطلب فيه فى مواجهة طرفى الخصومة، وأن العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى وليس بالوصف الذى يصبغه عليه الخصوم، وفى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الإلتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل وإلا قضى بعدم قبول تدخله .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1244 لسنة 30 ق جلسة 17/ 10/ 1988 الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 33 ص 322) .
ومن حيث أن المستقر عليه أن للتدخل فى الدعوى وسيلتان الأولى: الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، الثانية: الطلب شفاهة فى الجلسة بحضور الخصم فإذا كان أحد الأطراف غائبًا فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومخالفة ذلك يرتب البطلان، وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام لإرتباطه بأسس التقاضى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذى مصلحة أن يتمسك به ولا يصح بمجرد حضور الخصم الذى كان غائبا فى جلسات تالية .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1244 لسنة 30 ق جلسة 17/ 10/ 1987 الموسوعة الإدارية الحديثة الجزء 33 ص 312) .
وحيث أن من المقرر أن نطاق التدخل ألانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الخصومة فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتفصل فيه بل يظل عملها مقصورا على الفصل في الموضوع الأصلي المثار بين طرفي الدعوى، وعلى ذلك فإن التدخل نوعان: تدخل انضمامى ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه. وتدخل هجومي أو خصامي يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى.ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان: الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل. ويتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرًا في مصلحة جدية له بحسبان أن هذه الدعوى تتصل بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام. والثاني أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق الإرتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معًا لتحقيقهما، والفصل فيهما بحكم واحد تلافيًا لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها. ويتعين أن يتم التدخل بأحد وسيلتين: الأولى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة، والثانية بطلبه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن التدخل نوعان: تدخل انضمامي أو تبعي ويقصد به المتدخل المحافظة علي حقوقه، وتدخل هجومي يبغي منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفي الدعوى، ويشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان أولهما: أن تكون لطالب التدخل مصلحه في التدخل، وثانيهما: أن يكون هناك ارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، ويتحقق الارتباط بوجود صله تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا لتحقيقها والفصل فيها بحكم واحد تلافيا لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها .
" في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين أرقام 3998 و 4057 لسنه 45 ق. عليا - جلسة 31/ 3/ 2001م "
ومن حيث أن الشركة المتدخلة سبق لها تقديم معارضة بتاريخ 29/ 5/ 2011 فى تسجيل النموذج محل المنازعة بحسبان أنها تمتلك نماذج صناعية مسجلة بذات الشكل بتاريخ أسبق من النموذج محل المنازعة، وبناء على تلك المعارضة قامت جهة الإدارة برفض تسجيل النموذج محل المعارضة، ومن ثم يغدو للشركة المتدخلة صفة ومصلحة فى طلبها التدخل حتى يمكن تنفيذ الحكم الماثل فى مواجهتها، وإذ تم التدخل بالإجراءات العادية لرفع الدعوى فمن ثم فإنه يضحي مستوفيًا لسائر شرائطه القانونية، مما يستوجب القضاء بقبول التدخل، ويكتفى بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق منعًا للتكرار .
(يراجع فى ذلك: حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم 30305 لسنة 64 ق - بجلسة 4/ 5/ 2013 - وحكمها فى الدعوى رقم 21053 لسنة 65 ق - بجلسة 23 / 3/ 2013) .
ومن حيث أنه عن إختصام وزير التضامن والعدالة الإجتماعية بصفته، فإن الثابت بالإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة 2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية إعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير ودمج فيه مصلحة التسجيل التجارى بجميع سلطاتها وإختصاصاتها وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة التضامن، ثم بعدها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن ثم فإن إختصام المدعى عليه الأول يكون إختصامًا لغير ذى صفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإخراجه من الدعوى دون مصاريف مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق0
وحيث أنه عن شكل الدعوى، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار الطعين صدر بتاريخ 3/ 10/ 2011، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الشركة المدعية بتاريخ صدور القرار فى وقت سابق على إقامتها لدعواها الماثلة فى 3/ 11/ 2011 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ومن ثم تضحى الدعوى مقامة خلال المواعيد المقررة قانونًا، وإذ إستوفت الدعوي سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانونًا لاسيما وأنها مستثناة من وجوب العرض على لجنة فض المنازعات بحكم المادتين 4 و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000م حيث وسد القانون طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري فضلاً عن إقترانها بشق عاجل، فمن ثم تضحى مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن التعرض لموضوع الدعوي يغني بحسب الأصل عن التعرض لنظر الشق العاجل منها .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى:
فإن المادة (119) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن " يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى " .
وتنص المادة (120) من ذات القانون على أن: - " يفقد التصميم أو النموذج الصناعى وصف الجدة إذا:
(1) تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله................ .
(2) إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ".
وتنص المادة (124) من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز تسجيل أى تصميم أو نموذج صناعى من التصميمات أو النماذج الصناعية الآتية:
التصميم أو النموذج الذى تستلزمه عادة الإعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج .
التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموز دينية أو أختامآ أو أعلامآ خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذى ينشأ عن إستخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة مسجلة أو علامة مشهورة .......".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم؛ أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلآ للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا، أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة , ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم (82) لسنة 2002 المشار إليه، ومن قبله القانون رقم (132) لسنة 1949، شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لا يكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولا يشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل , فبهذا إستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكام محكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 981 لسنة 36ق.ع - الصادر بجلسة 25/ 7/ 1993 وأيضًا حكمها بالطعن رقم 3534 لسنة 51 ق.ع الصادر بجلسة 9 / 12 / 2006 - مكتب فني 52 س - الجزء 1 الصفحة 185) .
ومن حيث إن من المستقر عليه، أنه يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديدآ فى ذاته، وألا يكون نقلآ لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن، ويكفى فى هذا الصدد لكى يعتبر الرسم أو النموذج مقلدآ أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز كلآ منهما عن الآخر، وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقآ للأثر الذى يتركه كل من الرسمين أو النموذجين فى الذهن متى نظر إليهما على التوالى، فإذا كانت الصورة التى يتركها الرسم أو النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلى، فالتقليد قائم، أما إذا إنعدم هذا التداعى فالرسمين أو النموذجين مختلفين، ومن هنا فالعبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط أو كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 403 لسنة 41 ق . جلسة 14/ 1/ 2001).
وإن من المقرر، أن الرسم أو النموذج لكى يكون محلاً للحماية التشريعية على النحو الذى قرره القانون يتعين أن يكون جديدًا أى غير ذائع الإنتشار وغير متداول للكافة، ويعتبر شرط الجدة الذي جعله القانون رقم 82 لسنة 2002 المشارإليه شرطًا لإضفاء الحماية على النموذج الصناعي هو شرط موضوعى لايكاد يخلو منه تشريع من التشريعات الأجنبية المنظمة للنماذج الصناعية، والقصد منه هو التحقق من أن النموذج الصناعي المطلوب إسباغ الحماية عليه جديدًا فى ذاته ولايشبه نموذجًا آخر تم إبتكاره أو شاع تداوله فى وقت سابق على طلب التسجيل طبقًا لأحكام لمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي إستلزمت أن يكون النموذج جديدًا فى ذاته وألا يكون نقلاً لنموذج سابق 0
(يراجع في ذلك: المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 352 لسنة 36 ق جلسة 24/ 2/ 2007 وحكمها بالطعن رقم 3534 لسنة 51 ق جلسة 9/ 12/ 2006) .
وحيث أنه يستفاد مما تقدم، أن النموذج الصناعى عبارة عن كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان إذا إتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلاً للإستخدام الصناعى، ويفقد النموذج الصناعى وصف الجدة إذا تم عرضه على الجمهور، و وصفه أو عرض إستخداماته قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل، أو إذا إشتمل على إختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أونموذج صناعى سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله ويكون لكل شخص طبيعى أو إعتبارى الحق فى التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعى لمصلحة التسجيل التجارى ومايترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون، وقد ألزم المشرع مصلحة التسجيل التجارى عند رفضها طلب تسجيل النموذج الصناعى أن تخطر طالب التسجيل بقرارها مسببًا بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأجاز لطالب التسجيل التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان به .
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 27941 لسنة 60ق جلسة 25/ 10/ 2008).
وتأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، فإنه المدعى بصفته تقدم بالطلب رقم 985 لسنة 2006 لتسجيل نموذج صناعى عبارة عن زجاجة مصنوعة من الزجاج ذات قاعدة عريضة وتضيق عن فوهتها، وهى مخصصة لتعبئة منتجات الشركة من المشروبات الكحولية وغير الكحولية وتصنع بمختلف الألوان والأحجام، وعقب فحص الطلب تقرر قبوله وتم النشر عنه بالعدد 715 بجريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية الصادرة فى 16/ 5/ 2011، وبتاريخ 29/ 5/ 2011 قدمت الشركة العالمية للمشروبات بإخطار بالمعارضة فى تسجيل النموذج محل المنازعة، وبتاريخ 2/ 10/ 2011 صدر قرار مسبب من جهاز تنمية التجارة الداخلية (إدارة التصميمات والنماذج الصناعية) برفض تسجيل النموذج رقم 985 / 2006 الخاص بالشركة المدعية، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار دون جدوى، لذا أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضرعن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 1/ 4/ 2013، فإنها طويت على صورة طبق الأصل للنموذج المطلوب تسجيله والنموذج المتعارضة معه .
وحيث أنه بمطالعة النموذج المملوك للشركة المدعية فهو برقم 985 لسنة 2006، وهو عبارة عن زجاجة مصنوعة من الزجاج ذات قاعدة عريضة وتضيق عند فمها، وهى مخصصة لتعبئة منتجات الشركة من المشروبات الكحولية وغير الكحولية ، وهى تصنع بمختلف الألوان والأحجام، ومطلوب تسجيلها بالفئة (9 / 1) .
فى حين أنه بالإطلاع على النماذج المتعارضة والمتشابهه معها فهى أرقام 2668 - 2669 / 2002، 1511 / 1996، وجميعها خاصة بزجاجات مصنوعة من الزجاج مختلفة الأحجام والمقاسات والألوان بالفئة (9/ 1)، وجميعها الأسبق فى إستخدامها وتسجيلها .
وحيث أنه بالمقارنة بين النموذج المطلوب تسجيله مقارنة بالنماذج الصناعية المتعارضة معها يتبين وجود تقارب وتشابه بينها، مما يفقد نموذج الشركة المدعية أى مظهر من مظاهر الجدة والإبتكار والتميز و الحداثة، فضلاً عن كون شكل العبوة وغطائها ككل هو الشكل المألوف والشائع والمتداول والمتعارف علي إستخدامه فى الزجاجات المصنوعة من الزجاج بأحجام وأشكال وألوان مختلفة، مما يفقدها عنصر التميز كشرط لإضفاء الحماية القانونية عليه بحسبانه يعتبر نقلاً من النماذج محل المعارضة المشار إليها ويخلوان من الجدة والإبتكار، فضلاً عن شيوع وتداول إستخدامها، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المدعى عليها بقبول المعارضة و رفض تسجيل نموذج الشركة المدعية، قد صدر صحيحًا مبرءً من العوار مطابقًا لصحيح حكم القانون مستخلصًا من أصول تنتجها عيون الأوراق، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى موضوعًا .
وحيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ".