الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2015
في الدعوى رقم 31964 لسنة 65 ق
80 لسنة 2011 ق

المقامة من /
عزيزة باشا عبد المنعم
ضد:
1- رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور " بصفته "2 - محافظ القاهرة"بصفته"
3- عزيزة احمد معوض 4 - محسن باشا عبد المنعم
5- مجدي باشا عبد المنعم 6 - محمود باشا عبد المنعم
7- فاطمة باشا عبد المنعم 8 - منى باشا عبد المنعم
9- عزيزة باشا عبد المنعم 10 - أمينة باشا عبد المنعم
11- مهجة باشا عبد المنعم 12 - محمد باشا عبد المنعم
13 - محمود جابر السيد


الوقائع:

بتاريخ 8 / 5 / 2011 أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبه في ختامها الحكم: أولاً: بصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21727لسنة 57 ق إداري القاهرة لحين الفصل في موضوع الدعوى،ثانيا: وفى الموضوع بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 21727لسنة 57ق لصدوره في غير خصومة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها زوال ما قد يكون قد تم من إجراءات تنفيذ لذلك الحكم مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة بعد إحالة الدعوى إليها بقرار من المحكمة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه لما ورد به من أسباب الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى دون إحالة وإلزام المدعية المصروفات 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 10/ 5/ 2014 وتداولت على النحو المبين بمحاضر وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها الحكم لها بطلباتها سالفة البيان 0
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه:
" يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في محضر الجلسة وإثباته في المحضر ".
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله .........." .
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " .
ومن حيث قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 هي أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري. فيجوز طبقاَ لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع. بجلسة 8/ 12/ 2001).
كما استقر قضاؤها أيضا على أن الطاعن إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة، واثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة، تعين على المحكمة إثبات ترك الخصومة في الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق.ع. بجلسة 3/ 3/ 2007) .
ومفاد ما تقدم أن ترك الخصومة في الدعوى يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك، أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها . ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى .
ومن حيث إن الثابت أن وكيل المدعية قد أودع بجلسة 18/ 10/ 2014 أصل توكيل خاص صادر من المدعية له بتاريخ 25/ 9/ 2014بإثبات تنازلها عن الدعوى رقم 31964 لسنة 65 ق. وأثبت الحاضر عن المدعية في محضر ذات الجلسة تنازل المدعية عن الخصومة في الدعوى. ولم يعترض الحاضر عن المدعى عليه على هذا الترك وقبل الترك الأمر الذي يفيد قبوله لترك المدعية للخصومة في الدعوى , ومن ثم يضحى هذا الترك قد استوفى شرائطه القانونية المقررة، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعية للخصومة في الدعوى .
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة (143) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى، وألزمتها المصروفات .