الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2015
في الدعوى رقم 17994 لسنة 63 ق

المقامة من /
1 - ياسر صديق ثابت
2 - زينب سيد رزق السيسى
ضد
1 - ياسر صديق ثابت عامر
2 - رئيس مصلحة الشهر العقاري " بصفته"


الواقع:

أقام المدعيان دعواهما الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 31/ 8/ 2008، وطلبا في ختامها الحكم بإلغاء التوكيل رقم 1542لسنة 2008 توثيق الحوا مدية .
وذكرا شرحا لدعواهما أنه بتاريخ 15/ 3/ 2008 قاما بتوثيق التوكيل رقم 1542لسنه 2008 توثيق الحوا مدية إلى المدعى عليه الأول بغرض التعامل بالبيع والشراء والتنازل والتعامل مع المرور والبنوك وذلك بحسن نية،إلا أن المدعى عليه الأول استعمل التوكيل في غير ما اسند إليه وبغير المتفق علية وهم ما اضر بهما، الأمر الذي حدا بهما إلي إقامة هذه الدعوي بغية الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 25/ 11/ 2008 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى وأبقت الفصل في المصروفات،ونفاذا لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم عاليه 0
وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع، وأعدت الهيئة تقرير بالرأي القانوني فيها، إرتأت في ختامه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعيين المصروفات .
وتدوول نظر الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 3/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع، وانقضي الأجل دون تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه، بالإمتناع عن إلغاء التوكيل رقم 1542 لسنة 2008 توثيق الحوا مدية، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع الشكلية المطلوبة، وبحسبانها طعنا على قرار سلبي لا يتقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أن المادة رقم (147) من القانون المدني تنص علي أن " 1 - العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.........................................."......................................................
وتنص المادة (699) من ذات القانون علي أن " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل . "
وتنص المادة (715) من ذات القانون علي أنه "(1) يجوز للوكيل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ..............
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز لموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه . "
وحيث إن مفاد ما تقدم , أن ومن مفاد النصوص المتقدمة أن عقد الوكالة هو في الأصل من عقود التراضي التي يلزم لانعقادها توافق الإيجاب والقبول بين الموكل والوكيل على ماهية العقد والتصرف القانوني الذي يقوم به الوكيل، وهو عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصى، وقد تكون الوكالة عامة لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل، وقد تكون خاصة ليقوم الوكيل بأعمال التصرف، وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو بانقضاء أجلها أو وفاة أحد طرفيها، وللموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة، فتنتهي الوكالة بعزل الوكيل، إلا أنه لا يجوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة في صالحه هو أو في صالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة لصالحه، وقد يكون عزل الوكيل صريحًا وقد يكون ضمنيًا، وسواء كان العزل صريحًا أو ضمنيًا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل، طبقًا للقواعد العامة، وقبل علم الوكيل بالعزل تبقى وكالته قائمة.
وحيث إنه ولئن كان جواز عزل الموكل للوكيل من النظام العام، وأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، إلا أن المشرع قيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالة ما إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فإنه لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، وأن عزل الوكيل في هذه الحالة لا يكون صحيحًا ولا ينعزل الوكيل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل. (يراجع في هذا المعنى الوسيط في شرح القانون المدني - د / السنهوري - ج 7 المجلد الأول ص 660 وما بعدها)
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم, ولما كان الثابت من الأوراق, أنه بتاريخ1/ 3/ 2008 صدر توكيل رسمي عام رقم 1542 لسنة 2008 مكتب توثيق الحوا مدية من المدعيين لصالح المدعى عليه الأول وذلك بغية قيامه "بمباشرة البيع والتنازل لنفسه أو للغير في التركة المورثة لهم عن / صديق ثابت عامر والتعامل مع البنك والتعامل مع المرور والتأمينات والكهرباء وصرف واستلام المكافأة والبيع لنفسه وللغير في ما هو ثابت ومنقول والسيارات فيما يخص التركة فقط".
وحيث أن التوكيل على هذا النحو قد صدر لصالح الوكيل، فمن ثم لايجوز للموكلين إلغاء التوكيل إلا بحضور الوكيل وموافقته دون حاجة لوجود عبارة في التوكيل تنص على ذلك، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن إلغاء التوكيل دون حضور الوكيل متفقًا وأحكام القانون، وقائمًا على سبب صحيح، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح، وحقيق بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً, ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعيين المصروفات .