الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 2015
في الدعوى رقم 14115 لسنة 67 ق

المقامة من /
شركة فريندز للصرافة
ضد:
محافظ البنك المركزي " بصفته "


الوقائع:

بتاريخ 18 / 12 / 2012 أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبه في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظ البنك المركزي بتاريخ 12/ 11/ 2012 والخاص بإيقاف الترخيص الممنوح لشركة فريندز للصرافة لمدة شهر اعتبارًا من إقفال يوم الثلاثاء الموافق 13/ 11/ 2012وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 13/ 12/ 2012وكافة ما يترتب على ذلك من آثار،والحكم للشركة الطاعنة بالتعويض وقدرة مليون جنيه مصري لتوافر ركن الخطأ في إصدار القرار المطعون عليه ولما أصاب الشركة من ضرر بالغ من الناحيتين المادية والأدبية ولتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة بعد إحالة الدعوى إليها بقرار من المحكمة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه لما ورد به من أسباب الحكم بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى مع إلزامها المصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 10/ 5/ 2014 وتداولت على النحو المبين بمحاضر وبجلسة 7/ 2/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها الحكم لها بطلباتها سالفة البيان 0
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه:
" يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويًا في محضر الجلسة وإثباته في المحضر ".
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله .........." .
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " .
ومن حيث قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن أحكام المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 هي أحكام منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري. فيجوز طبقاَ لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة 42 ق ع. بجلسة 8/ 12/ 2001).
كما استقر قضاؤها أيضا على أن الطاعن إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة، واثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة، تعين على المحكمة إثبات ترك الخصومة في الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات .
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898 لسنة 50 ق.ع. بجلسة 3/ 3/ 2007) .
ومفاد ما تقدم أن ترك الخصومة في الدعوى يكون بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك، أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها . ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى .
ومن حيث إن الثابت أن وكيل الشركة المدعية قد أودع بجلسة 15/ 7/ 2013 (تحضير) أصل توكيل خاص صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية له بتاريخ 10/ 7/ 2013بإثبات تركها للخصومة في الدعوى رقم 14115 لسنة 67 ق. وأثبت الحاضر عن الشركة المدعية في محضر ذات الجلسة ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى. ولم يعترض الحاضر عن المدعى عليه على هذا الترك وقبل الترك الأمر الذي يفيد قبوله لترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى , ومن ثم يضحى هذا الترك قد استوفى شرائطه القانونية المقررة، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالاً لحكم المادة (143) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة في الدعوى، وألزمتها المصروفات .