الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 20/ 12 / 2014
في الدعوى رقم 19358 لسنة 67ق

المقامة من:
سامى ذكى محمد الملط بصفته الممثل القانونى لمكتب الصديق للاستيراد
ضد
رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بصفته


الوقائع

أقام المدعي بصفته الدعوي الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 1/ 2013 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بعدم الإكتفاء بالفحص الظاهري للرسالة الواردة للمدعى يوم 24/ 11/ 2012والإفراج عن البضاعة المستوردة بمعرفته تبعًا لنتيجة الفحص، مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحا لدعواه، إنه قام باستيراد شحنة من صنف عود ثقاب، إنتاج شركة أشرف باكستان،وبتاريخ 18/ 11/ 2012 تقدم بطلب لمعاينة الرسالة موضوع الشهادة الجمركية رقم 7561، وبتاريخ 24/ 11/ 2012 قامت اللجنة بالمعاينة وشرعت فى سحب عينات من الرسالة لفحصها فنيًا وتحليلها معمليًا،فأبدى المدعى تمسكه بإجراء الفحص الظاهري على الرسالة إعمالاً للقرارات الوزارية التي صدرت تنفيذًا لقانون الاستيراد والتصدير ومنها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 374/ 2006، فما كان من اللجنة إلا أن توقفت عن إجراء الفحص، وأنصرف أعضاء اللجنة دون إجراءه، وهو ما أدى إلى عدم استفادة المدعى من الرسالة وتكبده نفقات و مصاريف وجود الرسالة مكانها، بل وحررت اللجنة تقريرًا على خلاف الحقيقة أدعت فيه قيام المدعي بمنع أعضائها من سحب عينة من الرسالة، وبررت مسلكها بأنه تم إلغاء القرار الذي يكتفي بالفحص الظاهري بالنسبة للبضاعة محل الاستيراد وقد قدم المدعى تظلما للمدعى عليه بصفته الا أنه لم يتم الرد عليه ما دعاه الى توجيه انذار على يد محضر للهيئة ثم أقام هذه الدعوى بغية القضاء بطلباته سالفة البيان ناعيا على القرار السلبى مخالفتة للقانون رقم 118لسنة 1995 والقرار الوزارى رقم 770لسنة 2005 واختتم المدعى عريضة دعواها بطلباته أنفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث حضر المدعى بشخصه بجلسات التحضير وأودع ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه، ثم أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بالنسبة للطلب الاول بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام المدعي المصروفات , وبالنسبة للطلب الثانى: أصليا بعدم قبوله لعدم اتباع الطريق المقرر قانونا ........... وأحتياطيا بالغاء قرار لجنة الفحص بالإمتناع عن اجراء الفحص الظاهرى للرسالة موضوع النزاع ................... والزام المدعى عليه المصروفات .
وتدول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها, وبجلسة 8 / 11 / 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5 / 12 / 2006).
وحيث إن المدعي يستهدف الحكم بقبول الدعوي شكلا, وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن اجراء الفحص الظاهرى للرسالة موضوع الشهادة الجمركية رقم 7561 والاكتفاء بفحصها ظاهريا والافراج عنها فى ضوء نتيحة الفحص، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الدعوي: فإن القرار المطعون فيه يعد من القرارات السلبية التي لا يتقيد الطعن عليها بمواعيد دعوى الإلغاء،، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.
وحيث انه عن موضوع الدعوى، فان المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير تنص علي أنه " يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ........ ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد ............ " .
وتنص المادة (9)من ذات القانون على انة "تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات "
وتنص المادة (11) من ذات القانون علي انه" لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط و المواصفات "0
وتنص المادة (13) من ذات القانون علي أنه " تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة، والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص، وكيفية البحث فيه، والجهات التي تصدر شهادات الفحص و المراجعة المنصوص عليها في المادتين 9، 10 ".
وتنص المادة (20) من ذات القانون على انه " على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون "0
وتنفيذا لهذا النص صدرت عدة قرارات وزارية متعاقبة باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، أخرها قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص و رقابة السلع المستوردة والمصدرة .
وحيث إن المادة (74) من القرار 770 لسنة 2005 المشار إليه تنص على أنه " يتم فحص ورقابة السلع المستوردة و المصدرة وفقا لأحكام القانون .............. ".
وتنص المادة (75) من ذات القرار علي أنه " يقصد بالهيئة أينما وردت في هذا القسم " الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات "0
وتنص المادة(79)من ذات القانون على انة"على مصلحة الجمارك ان تعتد بما تقررة الهيئة بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة ............"
وتنص المادة (82) من ذات القانون عاى انه "يجوز لمستوردى السلع التى تختص الهيئة بفحصها وفقا لاحكام المادة (76) ان يطلبوا بفحصها داخل او خارج الدائرة الجمركية،على ان يلتزموا بسداد مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة ............"
وتنص المادة (85) من ذات القرار علي أنه " يتم التصرف في الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقا للقواعد الآتية:
1 بالنسبة للسلع التي يكتفي بالفحص الظاهري تصدر شهادة المطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح0
2 بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص الظاهري ويلزم فحصها معمليا يراعي الأتي:
( أ ) أن يتم نقل وتخزين هذه السلع تحت تحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة خلال48 ساعة علي ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة ".
وتنص المادة (86) من ذات القرار علي أنه " يشترط للنقل والتخزين تحت التحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة ما يلي: 1 ..........2 ألا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي رسالة أخري سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال 12شهرا السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ أوتم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة. 3 ......4 أن يقدم المستورد تعهدا بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلها وتخزينها وحتى إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كاف لاستيعاب الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار في شأنها ............".
وتنص المادة (89) من القرار علي انه " تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع للفحص وإجراء الاختبارات عليها بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة، ولا يجوز أن يختار اختبارات من أكثر من مواصفة قياسية "0
وتنص المادة (91) من القرار علي أنه"فيما عدا رسائل السلع الغذائية التي يثبت من السحب الأول تأثيرها علي الصحة العامة نتيجة وجود إصابات ميكروبية أو طفيليات أو سموم لا يجوز رفض الرسائل الواردة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات، إلا بعد إعادة سحب عينات مماثلة للرسائل، وفقا لما تضمنه نظام الفحص الظاهري وسحب العينات واتخاذ إجراءات الفحص والرقابة عليها، ويتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني علي أن يلتزم بتمكين فرع الهيئة بإجراءات السحب الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول ".
وتنص المادة (97) من القرار على أنه " يخطر المستورد كتابيا بالنتائج النهائية للفحص علي العنوان المسجل بالبطاقة الاستيرادية أومستندات الرسالة وفي حالة رد الخطاب تعلق بلوحة الإعلانات بفرع الهيئة لمدة 6 أيام ويعتبر ذلك إخطارا رسميا، وفي حالة الإخطار برفض الرسالة يراعي الأتي:
( أ ) إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه وفقا للإحكام المنظمة لهذا الشأن .
(ب) إذا كانت الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة علي التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو الإعدام " .
وتنص المادة (117) من القرار ذاته علي انه " يجوز للمصدر أو المستورد التظلم من نتائج الفحص النهائية خلال أسبوع من تاريخ علمه به، ويقدم صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه التظلم إلي أمانة لجنة التظلمات المشكلة بقرار وزير التجارة الخارجية، وفقا لإحكام المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المشار إليه، علي أن يرفق بالتظلم ما يفيد سداد تامين نقدي قدره خمسة جنيهات يرد إليه في حالة قبول التظلم، علي أن يعرض التظلم علي اللجنة خلال أسبوع من تقديمه للجنة لفحص المستندات المقدمة من الإطراف المعنية موضوع التظلم لتقرير ما تراه بما في ذلك من اعتماد النتائج أو تعديلها أو إلغائها أو إعادة الفحص ويعتبر قرار اللجنة نهائيا، ويخطر به الإطراف
المعنية، وعلي اللجنة إذا ما انتهي رأيها إلي إعادة الفحص أن تحدد معمل الفحص المختص وإتاحة الفرصة للمتظلم لحضور إجراءات الفحص، وتعتبر هذه النتائج نهائية ولا يجوز التظلم منها ".
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن المشرع في قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 قد حظر استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات، إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة، أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أومراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005 " الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات " باعتبارها الهيئة المختصة بإجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة والمصدرة،ووضعت اللائحة نظاما لفحص البضائع الغذائية وغير الغذائية بأخذ عينات وتحليلها بالمعامل أوالإكتفاء بالفحص الظاهري، واشترطت اللائحة بالنسبة للنقل والتخزين تحت التحفظ وبإشراف الجهات الرقابية المختصة شروطا أهمها ألا يكون قد سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي رسالة أخري سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ، وذلك خلال 12 شهرا السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ،، أو تم إحالتها إلى القضاء وما زالت القضية منظورة.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية أستوردت رسالة عبارة عن صنف عود ثقاب بمشمول الشهادة الجمركية رقم 7561 والصنف إنتاج شركة أشرف باكستان، وبتاريخ 18/ 11/ 2012 تقدم بطلب لمعاينة الرسالة موضوع الشهادة الجمركية رقم 7561، وبتاريخ 24/ 11/ 2012 قامت اللجنة بالمعاينة وشرعت فى سحب عينات من الرسالة لفحصها فنيًا وتحليلها معمليًا،فأبدى المدعى تمسكه بإجراء الفحص الظاهري على الرسالة إعمالاً للقرارات الوزارية التي صدرت تنفيذًا لقانون الاستيراد واللتصدير ومنها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 374/ 2006 فما كان من اللجنة الا أن توقفت عن اجراء الفحص وأنصرف أعضاء اللجنة دون اجراءه وبررت مسلكها بأنه تم إلغاء القرار الذي يكتفي بالفحص الظاهري بالنسبة للبضاعة محل الاستيراد، وذلك استنادا لصدور تعليمات من رئيس الادارة المركزية للواردات الهندسية والسلع الصناعية المؤرخ 26/ 3/ 2012 بأن يتم ايقاف العمل بالقرارات الوزارية بالفحص الظاهرى اعتبارًا من تاريخه بالنسبة للشركات منتجة صنف ثقاب الأمان لحين صدور تعليمات أخرى . ومن حيث أن الثابت أن الصنف المستورد انتاج شركة ashraf match باكستان وهى إحدى الشركات المدرجة بالقائمة رقم 16 المرفقة بالقرار الوزارى رقم 374/ 2006 بشأن المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية والمعمول به اعتبارا من 23/ 5/ 2006 والذى لم يتم الغاؤه أو وقف العمل به من وزير التجارة والصناعة مصدر القرار. ومن ثم يغدو قرار الجهة الإدارية المطعون عليه بالامتناع عن اجراء الفحص الظاهرى للرسالة الواردة للشركة المدعية والمبينة سلفا مخالفا لحكم القانون، ويضحى الطعن عليه قائمًا على سنده من الواقع و القانون،مما تقضى معه المحكمة بإلغاء هذا القرار0
ومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروقات.