الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 20 / 12 / 2014
في الدعوى رقم 19501 لسنة 65 ق

المقامة من /
بنك مصر (شركة مساهمة مصرية)
ضد:
(1) وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للمستشفي التخصصي لجامعة عين شمس
(2) الممثل القانوني للمستشفي التخصصي لجامعة عين شمس.
(3) رئيس جامعة عين شمس " بصفته خصم مدخل ".


الوقائع

أقام البنك المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ26/ 8/ 2009 طالبا الحكم: بقبول الدعوي شكلاً، وبإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغًا مقداره 43604,20 جنيهات (ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهات وعشرون قرشًا) حق 27 / 6/ 1998 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد بواقع 5 % ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد. مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وذكر المدعي شرحا للدعوى. انه بموجب عقد اعتماد بضمان تنازل عن حق مؤرخ 25/ 3/ 1997 منح بنك مصر اكستريور المدمج في بنك مصر الشركة المصرية النمساوية للتجارة والتوكيلات تسهيلاً ائتمانيا وضمانا لهذا التسهيل قامت الشركة النمساوية بتحويل حقوقها الناشئة عن عملية توريد قطع غيار التكييف المركزي للمستشفي التخصصي لجامعة عين شمس (المدعي عليها الثانية) والتي أقرت بقبول الحوالة بالخطاب المؤرخ 29/ 3/ 1997.وقد أسفر عقد فتح الاعتماد عن رصيد مدين قدره201482,30 جنيه حق 26/ 2/ 2009. ولما كانت المستشفي التخصصي لجامعة عين شمس لم تلتزم بالاتفاق والإقرار المقدم منها بقبول الحوالة بتحويل مستحقات الشركة النمساوية لديها الى بنك مصر. إذ أنها أقرت بوجود مبلغًا وقدره 43604.20 جنيهات لم تقم بتسليمه لبنك مصر. ووضعت هذا المبلغ في حساب مريض طرفها. الأمر الذى حدا بالبنك المدعى إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالف الاشارة اليها.
وتد وول نظر الدعوى أمام المحكمة المدنية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وأودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها ومن بينها أصل توصية لجنة فض المنازعات في الطلب رقم 373/ 2009 بإلزام المدعي عليه الثالث بان يدفع للمدعي مبلغ 43604,20 جنيهات . وصورة من عقد فتح اعتماد بضمان تنازل عن حق مبرم بين بنك مصر اكستريور والشركة المصرية النمساوية للتجارة والتوكيلات بتاريخ 25/ 3/ 1997. وصورة كتاب المستشفي التخصصي لجامعة عين شمس الذي يفيد بوجود رصيد مقداره43604,20 جنيهات، وقامت المستشفى بتحويله لحساب مريض. وصورة من الوقائع المصرية بشأن قيام البنك المركزي بإدماج بنك مصر اكستريور في بنك مصر. كما أودع نائب الدولة مذكرة دفاع. وأودع الحاضر عن المدعي عليه الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اولا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه مع الزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 28 / 1 / 2010 حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي إحدي الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإقتصادية المختصة بدائرة استئناف القاهرة للاختصاص.
وأحيلت الدعوى لمحكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الخامسة وقيدت برقم1040 لسنة 2010. وجرى نظرها علي النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 30 / 11 / 2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص. وأبقت البت في المصروفات.
ونفاذا لذلك فقد وردت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت برقمها الحالى. وتد وول نظرها بجلسات التحضير علي النحو
الثابت بمحاضرها. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا. وإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا مبلغًا مقداره 43604,20 جنيهات لصالح البنك المدعي. وما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزامهم المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وأودع الحاضر عن الدولة مذكرتى دفاع طلب فيهما الحكم: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته (وزير الصحة). ثانبا: بطلان اعلان المدعي عليهما الثانى والثالث بهيئة قضايا الدولة. وبجلسة 8/ 11/ 2014 قررت المحكمة اصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوي شكلا. وبإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا إليه مبلغًا مقداره 43604,20 (ثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وأربعة جنيهات وعشرون قرشا). فضلا عن الفوائد القانونية حتى تمام السداد. وإلزامهم بالمصروفات والأتعاب.
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة لوزير الصحة(المدعي عليه الاول بصفته) فانه وفقا لإحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات. فان الجامعات هيئات ذات طابع علمى لكل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة ورئيسها هو الذي يمثلها امام القضاء وفي صلاتها بالغير. ولما كان النزاع يتعلق ببنك مصر والمستشفي التخصصي لجامعة عين شمس ويمثلها المدعي عليهما الثانى والثالث بصفتهما.وأنه لا صله لوزير الصحة بالموضوع. ومن ثم فان اختصامه في الدعوى الماثلة هو اختصام لغير ذي صفه. مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها بالنسبة له لرفعها علي غير ذي صفه. وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات والاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن شكل الدعوى. فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء. وإذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا. بما في ذلك اللجوء للجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بالطلب رقم 373 لسنة 2009. وذلك قبل إقامة الدعوى. ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
وحيث انه عن موضوع الدعوي: فإن المادة (303) من القانون المدني تنص علي انه " يجوز للدائن ان يحول حقه إلي شخص آخر. إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلي رضاء المدين ".
وتنص المادة (304) من ذات القانون علي انه " لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز ".
كما تنص المادة (305) من ذات القانون علي انه " لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ".
وحيث أن مفاد ما تقدم. فإن حوالة الحق لا تنشئ إلتزاما جديدا في ذمة المدين وإنما هي تنقل الإلتزام الثابت أصله في ذمته من الدائن إلي دائن آخر بإعتبار هذا الإلتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الإلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه. وينبني علي ذلك ان يظل هذا الإلتزام بعد حوالته محكوما بذات القانون الذي نشأ في ظله من حيث طبيعته وصفاته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك. (حكم محكمة النقض بجلسة 23 / 12 / 1967).
وبالبناء على ما تقدم. ولما كان الثابت بالأوراق انه بموجب عقد اعتماد بضمان تنازل عن حق مؤرخ 25 / 3/ 1997 منح بنك مصر اكستريور المدمج في بنك مصر الشركة المصرية النمساوية للتجارة والتوكيلات تسهيلا إئتمانيا وضمانا لهذا التسهيل قامت الشركة النمساوية بتحويل حقوقها الناشئة عن عملية توريد قطع غيار التكييف المركزي للمستشفي التخصصي لجامعة عين شمس بمبلغ 610180,35 جنيهًا. وقد أقر المستشفي بقبول هذه الحوالة بموجب الخطاب المؤرخ 29/ 3/ 1997. وقد أسفر عقد فتح الاعتماد عن رصيد مدين مقداره 201482,30 جنيهًا. حق 26/ 2 / 2009. وحيث أقرت المستشفي التخصصي لجامعة عين شمس (المدعي عليه الثاني) بوجود مبلغ مقداره 43604,20 جنيهات لم تقم بتسليمه للبنك رغم قبولها الحوالة ووضعت هذا المبلغ في حساب مدين طرفها.وهو ما حدا بالمدعي إلي إقامة دعواه الراهنة.
وحيث انه لما كانت المنازعة المطروحة تقوم علي طلب بنك مصر اقتضاء مبلغ مقداره 43604,20 جنيهات . بناءً علي إحالة أصل الدين من الشركة النمساوية إليه وقبوله. وكان الثابت أن المدعي عليه الثاني (المستشفي التخصصي لجامعة عين شمس). قد وافق أيضا علي إحالة هذا الدين لصالح البنك. إلا انه لم يقم بتحويل مبلغ 43604,20 جنيهات علي الرغم من إقراره بثبوت الحق حافظة المستندات المقدمة من المدعى بل ذكر انه قام بتحويل المبلغ الي حساب أحد المرضي بالمستشفي لحاجته للعلاج دون سند من القانون. وإذ لم ينازع المدعي عليه الثاني في استحقاق هذا المبلغ. كما أنه لم يدفع هذه المطالبة بثمة دفاع أو دفوع. ومن ثم تغدو الدعوى والحال كذلك قائمة على سندها الصحيح من الواقع والقانون. مما يتعين معه القضاء بإلزام المدعي عليهما الثانى والثالث بصفتهما بأن يؤديا المبلغ المذكور للبنك المدعى.
وحيث أنه عن المطالبة بالفوائد القانونية. فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن فوائد القانون المدني جعلت لتحكم روابط القانون الخاص وهي روابط تختلف عن روابط القانون العام. وأن القضاء الإداري لا يلتزم بتطبيق القواعد المدنية بحالتها التي هي عليها. إلا إذا أوجد نص خاص يقضي بذلك. وإنما تكون له السلطة في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشا في مجال القانون العام بين الإدارة القائمة علي المرافق العامة وبين الأفراد. فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها. وله أن يطورها بما يتفق وطبيعة روابط القانون العام".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6884 لسنه 49 ق. عليا جلسة 7 / 6 / 2004)
وبناءً على ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا يكون طلب الفوائد القانونية عن المبلغ المستحق للبنك المدعي جراء الاستجابة إلي طلبه السابق لا يتفق مع طبيعة الدعوي الإدارية. الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث إن كل من الطرفين قد أخفق في بعض طلباته. فمن ثم يلزم بنصف المصروفات عملا بحكم المادة (185) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. وبإلزام المدعي عليهما الثانى والثالث بصفتهما بأن يؤديا لبنك مصر مبلغًا وقدره 43604,20 جنيهات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والمدعى عليهما المصروفات مناصفة.