الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 20 / 12/ 2014
في الدعوى رقم 23541 لسنة 65 ق

المقامة من / محمد عبد المحسن شتا
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية
ضد:
(1) رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
(2) وزير الاستثمار " بصفته "
(3) محافظ الجيزة " بصفته "
(4) رئيس مركز ومدينة أبو النمرس " بصفته "
(5) رئيس الوحدة المحلية لمدينة منيل شيحه " بصفته "


الوقائع

بتاريخ 20/ 3/ 2011 أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبةً في ختامها الحكم أولاَ: قبول الدعوى شكلاً، ثانياَ: وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الاستثمار السلبي المتمثل في امتناعه عن إصدار قراره بشأن الطلب المقدم من الشركة المدعية بتاريخ 19/ 1/ 2011 بشأن السماح للشركة بتغيير نشاط قطعة الأرض المملوكة لها. والكائنة بمنيل شيحه طريق مصر أسيوط الزراعى محافظة 6 اكتوبر من نشاط صناعي إلى نشاط سياحي وخدمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها الترخيص للشركة المدعية في اتخاذ إجراءات إقامة المشروع السياحي الخدمي علي قطعة الأرض سالفة البيان. مع تحميل جهة الادارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحًا لدعواها. أنه بعد تصفية شركة النصر للمراجل البخارية (الغلايات) فى عام 1994. تم بيع أصول الشركة الي شركة بابكوك ويلكوكس مصر ش.م.م. وبتاريخ 8/ 10/ 1997 تم تحرير عقد بيع نهائى بين الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر التابعة لها. وبموجبه تم بيع قطعة الارض الكائنه بمنيل شيحه طريق مصر اسيوط الزراعى الى شركة بابكوك ويلكوكس مصر ش.م.م. وتم اشهار العقد بالشهر العقارى برقم 4115 / أ .
وبتاريخ 14/ 11/ 2000 ساهمت مجموعة من المستثمرين المصريين بشراء حصة حاكمة فى شركة بابكوك ويلكوكس مصر. وتم تعديل اسم الشركة الى الشركة الدولية لتصنيع المراجل والإعمال المعدنية. وتم تعين احد المساهمين وهو السيد / خالد محمد شتا رئيسا لمجلس الادارة. وبتاريخ 7 / 12 / 2005 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة الى شركتين مساهمتين. وصدر قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1184/ 2/ 2006 بالموافقة على تقسيم الشركة وفصل نشاط التصنيع المتمثل فى مصنع المراجل عن النشاط العقاري والسياحي المتمثل في الأرض والمباني. وإعمالاً لهذا التقسيم تم التصرف في الأرض من شركة المراجل إلى شركة الخلود بموجب عقد تنازل مؤرخ 23 / 9 / 2007. والمسجل برقم 563 لسنة 2007 سجل عينى الجيزة.وتقدمت شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية بطلبات الى الجهات المختصة للترخيص لها بهدم بعض المبانى والقيام بتطوير الارض لإقامة مشروع سياحى بما يليق بالموقع. إلا ان وزير الاستثمار لم يوافق علي اقامة هذا المشروع. ثم صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز تغيير النشاط باعتبار أن التقييم الذى تم وقت البيع من قبل الدولة كان على اساس استمرار النشاط الصناعى.وان تغيير النشاط يخالف شروط عقد البيع. ونعت المدعية علي هذا القرار بمخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة. وخلصت في صحيفة دعواها الي طلب الحكم لها بطلباتها أنفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات. حيث أودع الحاضر عن الشركة المدعية ثلاث حوافظ مستندات طوت على ما هو معلي بأغلفتهم. ومن بينها صورة رسمية من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 922/ 4 لسنة 2006 بتأسيس شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية. وصورة عقد تنازل نهائي
بين الشركة الدولية لتصنيع المراجل البخارية وبين الشركة المدعية. والذي بموجبه آلت ملكية الأرض بما عليها لها. كما أودع صحيفة معلنة باختصام محافظ الجيزة ورئيس الوحدة المحلية لمنيل شيحه بدلا من محافظ 6 اكتوبر. ورئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو النمرس. وأودع نائب الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها. ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا رأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. وإلزام المدعية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 8 / 11/ 2014 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين. وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات. وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
من حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى. وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقًا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية. وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون. ولذلك فإنه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها. أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه. والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5 / 12 / 2006).
ومن حيث أن حقيقة ما تهدف إليه الشركة المدعية وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها هو الحكم بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص بتغيير استخدام الارض محل النزاع. وما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإن المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية:
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. ب) .................................".
ومن حيث إنه من المقرر أن المصلحة هى المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوى الموضوعية أو الاعتداء على حقه الذاتي في الدعوى الذاتية. أما الصفة في الدعوى فهى قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدعي أو كمدعى عليه. فهي بالنسبة للفرد كونه أصيلاً أو وكيلاً. ممثلاً أو وصيًا أو قيمًا. وهى بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص الاعتباري العام المدعى عليه في الدعوى والمتصل بها موضوعا. والذي تكون له القدرة الواقعية على مواجهتها قانونًا بالرد وبتقديم المستندات. وماليًا ‬بالتنفيذ. وبينما الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى. فإن المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى فيها. ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تاليًا للتعرض للصفة. فالمصلحة شرط لقبول الدعوى. بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء ‬دفاع ‬فيها. ‬ذلك ‬أنه ‬قد ‬يكون ‬الشخص ‬صاحب ‬مصلحة ‬تجيز ‬له ‬طلب ‬إلغاء ‬القرار. ‬ومع ‬ذلك ‬لا ‬يجوز ‬له ‬مزاولة ‬هذه ‬الدعوى ‬بنفسه ‬لقيام ‬سبب ‬من ‬أسباب ‬عدم ‬الأهلية. ومن المسلم أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى. كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائي فيها. وأنه على القاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات. ومدى جواز الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها.وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها كما أن دعوى الإلغاء دعوى عينيه تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته. وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه. فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى. ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
(حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 12915 لسنة 52 ق. جلسة 11 / 11 / 2006. وحكمها في الطعن رقم 9122 لسنة 48 ق. جلسة 25/ 11/ 2006)
ومن حيث إن المستقر عليه أن الصفة تندمج في المصلحة في الدعاوى الإدارية وبخاصة دعاوى المشروعية. وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة في التقاضي. وهو ما أوجبته الطبيعة القانونية لهذه الدعاوى. كما فرضه هدفها الأسمى الذي استنت من أجله هذه الوسيلة القضائية لتكون ضمانًا لمبدأ المشروعية الذي يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة. والذي يؤسس عليه البنية التحتية التي يؤسس عليها بناء الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا ودوليًا. الأمر الذي لا يجوز معه تطبيق نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم (81) لسنة 1996 في النزاع الماثل وعلى النحو الذي يطبق بالدعاوى لما يمثله في ذلك من تعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية. وهو ما يفقد النص المشار إليه شرط انطباقه حرفيًا على روابط القانون العام.
(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة المشكلة طبقًا للمادة (54) مكررً من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 1522/ 27 ق. جلسة 9/ 4/ 2007 . وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين 5546 و 6013/ 55 ق جلسة 27/ 2/ 2010).
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري سبق لها أن قضت بجلسة 21/ 9/ 2011 في الدعوى رقم 40510 لسنة 65 ق:............" سابعًا: بقبول الدعوى شكلاً. وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة بابكوك آند ولكوكس انترناشيونال انفستمنت إنكBABCOCK & WILCOX INTERNATYONAL INVESTMENTS C . INK) وخلفائها وما لحقه من تصفية للشركة المباعة.ومن بيوع وتصرفات في تلك الأصول إلى الغير وما يتصل بذلك من دمج أو انقسام أدى إلى توقف أو تصفية الأصول محل البيع أو نقل عمالها أو تفكيك معداتها وأدواتها.وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط من جهة (كبائع). وبين شركة بابكوك آند ولكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك وخلفائها من جهة أخرى (كمشتري). وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه وبطلان التعامل على أرض الشركة لكونها منافع عامة وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني بما فيها الطلبين رقم 525 في 12/ 11/ 1996 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9/ 10/ 1997 لصالح شركة بابكوك و ويلكوكس مصر، ورقم 69 في 4/ 2/ 2007 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 563 في 4/ 2/ 2007 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية. وبطلان جميع الإجراءات والتصرفات التي قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية (إحدى مجموعة شركات أوراسكوم)(المدعى عليها السابعة) شاملة بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير. وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية على خدمات كافة العاملين بالشركة في تاريخ الشراء. واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والرهون وأى التزامات يكون قد أجراها المشتري وخلفه وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحه. وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم. وإلزام الجهة الإدارية والمشترين المدعى عليهم المصروفات. "
وكانت هذه الدعوى مقامة متكئة على طلبات قوامها " الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كافة الأصول الثابتة والمخزون السلعي لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلى شركة بابكوك آند ولكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك. وما لحقه من تصفية للشركة المباعة. ومن بيوع وتصرفات في تلك الأصول إلى الغير. وما يتصل بذلك من دمج أو انقسام أدى إلى توقف أو تصفية الأصول محل البيع أو نقل عمالها أو تفكيك معداتها وأدواتها. وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط كنائبة عن الدولة بتفويض من وزير قطاع الأعمال العام (كبائع). وبين شركة بابكوك آند ولكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك (كمشتري). وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه. وبطلان التعامل على أرض الشركة لكونها منافع عامة. وبطلان أية تسجيلات بالشهر العقاري أو بالسجل العيني بما فيها الطلبين رقم 525 في 12 / 11 / 1996
المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 264 في 9 / 10/ 1997 لصالح شركة بابكوك ويلكوكس مصر. ورقم 69 في 4/ 2/ 2007 المقيد بالسجل العيني بالجيزة برقم 563 في 4/ 2/ 2007 لصالح شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية
واسترداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والرهون. وأى التزامات يكون قد أجراها المشتري وخلفه. وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحه وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم. وإلزام الجهة الإدارية والمشترين المدعى عليهم المصروفات. ".
ومن حيث إن " مقتضى تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام هذا القرار. ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص وفي المدى الذي عينه الحكم ".
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 228 لسنة 38 ق.ع بجلسة 16 / 5 / 1998).
لما كان ذلك. وكان من شأن ما قضت به محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 40510 لسنة 65 ق. والذي تأيد بحكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 17 / 12/ 2012. ببطلان عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط من جهة (كبائع) وبين شركة بابكوك آند ويلكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك وخلفائها من جهة أخرى (كمشتري). وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداده ونفاذه. ومنها عقد التنازل النهائي رقم 69 لسنة 2007 سجل عيني الأهرام المبرم بين الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية (كطرف أول متنازل) بابكوك آند ويلكوكس انترناشيونال انفستمنت إنك سابقًا وشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية (كطرف ثان متنازل إليه) والذي بموجبه آلت إلى الثانية الشركة المدعية في الدعوى الماثلة ملكية قطع الأراضي أرقام 436، 123، 142 الكائنة بطريق مصر أسيوط الزراعي مدينة منيل شيحه محافظة القاهرة. مما مؤداه خروج تلك الأراضي من زمام ملكية الشركة المدعية لتعود بمقتضى الحكم سالف الذكر إلى ملكية شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط. وتنتفي بذلك صفة الشركة المدعية في الطعن على القرار المطعون فيه. الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.