الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 22/ 11/ 2014
في الدعوى رقم 36171 لسنة 63 قضائية

المقامة من / شركة النحاس جروب
ويمثلها / عبد الحميد محمد عبد الحميد
ضد:
(1) وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته "
(2) مدير مصلحة التسجيل التجاري " بصفته "
(3) مدير إدارة العلامات التجارية " بصفته "
(4) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "بصفته خصم مدخل"


الوقائع

أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 / 4 / 2009 وطلبت في ختامها الحكم: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار. اخصها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم (207245). وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات والأتعاب.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا للدعوى.أنها تقدمت للإدارة العامة للعلامات التجارية بطلب لتسجيل علامتها التجارية رقم (207245) على المنتجات الواردة بالفئة (35) عن كلمة (LCD NOKIA EYGPT) باللغة الاجنبية مكتوبة بشكل مميز ومبتكر. اسفلها كلمة (ال سى دى نوكيا) باللغة العربية. وأسفلها كلمة النحاس جروب لصناعة الالكترونيات مكتوبة بشكل مميز ومبتكر. وقد قررت ادارة العلاقات التجارية فى 14 / 4 / 2008 رفض طلب تسجيل علامة الشركة محل الطلب للتعارض مع العلامة الاجنبية (NOKIA) ارقام (140827). (68635)، (72424) على الفئة (9). والعلامة الاجنبية (NOKIA) رقم (125879) على الفئة (11). والعلامة المحلية (نوكيا ايجبت NOKIA EYGPT) رقم (190650) على الفئة (9). وبتاريخ 15 / 6 / 2008 تم التظلم من هذا القرار امام اللجنة المختصة. والتى اصدرت قرارها بتاريخ 5 / 3 / 2009 بقبول التظلم شكلا. وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار جهة الادارة.
ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لكون العلامات المتعارضة عبارة عن كلمة (NOKIA) وهى تختلف عن علامة الشركة المدعية من حيث المظهر العام. والجرس الصوتي. فضلا على أن العلامة المتعارضة عبارة عن كلمة (NOKIA) باللغة الأجنبية دون أية إضافات. مما ينتفي معه أية التباس على جمهور المستهلكين. الأمر الذي يتضح معه وجود اختلاف بين علامة الشركة المدعية والعلامات المتعارضة معها فضلا عن شطب العلامة رقم (72424). بالإضافة إلى توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بسابق طلباتها.
وتد وولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 23 / 1/ 2010 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.ولدى تحضير الدعوى قدمت الشركة الدعية صحيفة معلنة باختصام وزير التموين بدلا من وزير التجارة والصناعة. وصحيفة أخري بإدخال رئيس جهاز تنمية التجارة خصما في الدعوى. كما قدمت مذكرة دفاع وست حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي اغلفتها. وقدم جهاز تنمية التجارة حافظتى مستندات طويتا علي أصل مذكرة ادارة العلامات التجارية بشأن الرد علي الدعوى. وصورة من العلامة التجارية محل التداعى رقم (207245) والعلامات المتعارضة معها أرقام (140827، 68635، 72424، 125879، 190650). وقدم نائب الدولة مذكرتى دفاع. ثم أعدت الهيئة تقريرًا رأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً. ورفضها موضوعا. وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وأعيدت الدعوى للمحكمة حيث جرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 22 / 11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم أخر الجلسة. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. والمداولة قانونا.
وحيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً. وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتأييد قرار ادارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة الشركة المدعية رقم (207245). مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها قبول تسجيل العلامة المشار اليها. وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته (وزير التموين والتجارة الداخلية).فان الثابت من الإطلاع على القرار الجمهورى رقم 354 لسنة2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة. ويمثله رئيسه أمام القضاء. وفى مواجهة الغير. وقد تم دمج مصلحة التسجيل التجارى فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها. ومن ثم تنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس الجهاز المذكور المدعي عليه الرابع بصفته دون باقى المدعى عليهم ليضحي اختصامهم والحال كذلك لغير ذى صفه. مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لهم. وإخراجهم من الدعوى دون مصاريف. مع الاكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن شكل الدعوى.فان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21 / 5 / 2008. وتظلمت منه الشركة المدعية بتاريخ 15 / 6 / 2008. وصدر قرار لجنة التظلمات بتاريخ 5 / 3 / 2009. وإذ أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 26 / 4 / 2009. ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد القانونية المقررة لدعوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى. فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث ان الفصل في موضوع الدعوي يغنى بحسب الأصل عن الفصل في شقها العاجل.
وحيث إنه عن الموضوع: فان المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه" العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا، والإمضاءات والكلمات، والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر "0
وتنص المادة (66) من ذات القانون على انه " مع عدم الاخلال بإحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لإحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية .
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
( أ ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 "
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1 العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .2 العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أي تقليد لها. 4 العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6 صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها .
7 البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8 العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور".
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أنه" يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..... ويجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك .
وتنص المادة (77) من القانون سالف الذكر على أنه" يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة، على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها، لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أوتقديم طلب بذلك ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة
من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من ذات القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة ............ ".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي
واجب النفاذ ".
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا سلعةً كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص، الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمعات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزا وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وأوجب في جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية، فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، ولا قيد على حريته في هذا الخصوص وتلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، إلا إذا كانت العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر في المادة (67) من القانون المشار إليه، حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان أسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.
وقد نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري. وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون. وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار
مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار. كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه. ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ. إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
(في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 ق جلسة 17 / 1 / 2009).
وحيث أن المستقر عليه قضاء أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات. إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة. وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها. وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية. فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة. وهي الحماية عن طريق تسجيلها. ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف. بحيث يرتفع اللبس بينها. ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل . ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها.فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى. وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها. وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين، هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه .
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17 / 3 / 2007).
وحيث انه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز واضحة التشخيص ظاهرة التعريف. وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل. بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الاتفاق أو الاختلاف بين العلامات المعروضة. النظر في مدى تطابقها التام، أو تماثلها البين، أو تشابهها الواضح. وذلك في ضوء اعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته والشكل وتفصيلاته. والرسم وألوانه. والنطق وسماعه. والفئة ومنتجاته. وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس أو ينحدر به إلى هاوية التضليل .
وحيث أنه على هدي ما تقدم فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.
وحيث إن من المقرر أن العلامة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في جذب المستهلكين أو العملاء إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، ذلك أن الوظيفة الأساسية (Primary Function) للعلامة التجارية، هي تحديد مصدر المنتج، حيث تضمن العلامة التجارية نوعية البضاعة أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئنًا لما يشتريه، فالعلامة التجارية تساعد المستهلكين على معرفة البضاعة أو الخدمة التي يرغبون بها وتسهل للعميل معرفة المنتجات بمجرد النظر إلى علامتها التي تعكس في نفسه مقدار جودتها ومدى ملاءمتها وإشباعها لحاجاته ورغباته حسب ما تعود عليها، إذا كان قد سبق له شراءها أو تعامل معها أو قرأ عن مواصفاتها أو مميزاتها بإحدى النشرات أو الإعلانات , ولذلك فإن الهدف من توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية هو مواجهة تضليل المستهلك (Consumer Confusion). كما أن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة، أو الذي يجيز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيلها. هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة سواء كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة. وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر. فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة.

وحيث أنه بتطبيق ما تقدم علي مقطع النزاع في الدعوى الماثلة.ولما كان الثابت بالأوراق ان الشركة المدعية تقدمت لمصلحة التسجيل التجارى لتسجيل علامتها رقم (207245) وهى عبارة عن كلمة (LCD NOKIA EYGPT) باللغة الاجنبية مكتوبة على شكل شبه مستطيل بشكل مميز ومبتكر. اسفلها عبارة (ال سى دى نوكيا ايجيبت) باللغة العربية. وأسفلها عبارة النحاس جروب لصناعة الالكترونيات مكتوبة بشكل مميز ومبتكر على المنتجات الواردة بالفئة (35). وقد اعترضت ادارة العلاقات التجارية على تسجيل هذه العلامة لتعارضها مع العلامة التجارية الاجنبية (NOKIA) ارقام (140827). (68635). (72424) على الفئة (9). والعلامة الاجنبية (NOKIA) رقم (125879) على الفئة (11).والعلامة المحلية (نوكيا ايجبت NOKIA EYGPT) رقم (190650) بالفئة (9).
ومن حيث انه بمقارنة ومحاكاة علامة الشركة المدعية ومضاهاتها مع العلامات المدعى بتعارضها المشار اليها انفا نجد ان علامة الشركة المدعية عبارة عن (ال سى دى نوكيا ايجيبت). (LCD NOKIA EYGPT) باللغتين العربية واللاتينية وعن الفئة رقم (35). وان العلامات المتعارضة عبارة عن (NOKIA) باللغة اللاتينية. وعن الفئتين رقمى (9) و (11) تتطابق فى المقطع الجوهرى من العلامة (NOKIA) تطابقا كاملا. وهو ما يثير اللبث والخلط لدى المستهلك. فضلا على ان علامة (NOKIA) هى من العلامات المشهورة عالميا. وفى جمهورية مصر العربية. وهو ما يؤدى الى الاعتقاد بان ثمة علاقة بين الشركة المدعية والشركات الاخرى. وذلك بشان مصدر المنتجات. سيما وان العلامة محل الدعوى تتضمن ما يفيد انها تتعلق بصناعة الالكترونيات، وهى ذات فئة المنتجات التى تشتهر بها العلامة (NOKIA). ومن ثم يغدو قرار الجهة الادارية المطعون فيه برفض تسجيل علامة الشركة المدعية للتعارض مع العلامات الاخرى المشار اليها انفا قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون. وتضحى معه الدعوى الماثلة مفتقدة لسندها القانونى خليقة بالرفض.
هذا ولا ينال من ذلك احتواء العلامة محل الدعوى على عناصر أخرى إذ ان العنصر المميز فى العلامةهى كلمة نوكيا (NOKIA) حتى اذ تضمنت عناصر اخرى. اذ من شان ذلك الايهام بوجود ارتباط بينها وبين العلامة المشهورة.
كما لا ينال مما تقدم ادعاء الشركة المدعية من أن العلامة التجارية رقم (72424) المتعارضة معها قد تم شطبها، لكون أن العلامات المتعارضة الباقية والتي مازالت تتمتع بالحماية القانونية تحمل ذات العلامة المتعارضة مع الشركة المدعية، ومن ثم تعد سببا للتعارض، ومبررا لعدم تسجيل علامة الشركة المدعية.
وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا. ورفضها موضوعا. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.