الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 22 / 11 / 2014 م
في الدعوى رقم 33164 لسنة 66 ق

المقامة من /
شركة كيما تاك
ضد:
(1) وزير التموين والتجارة الداخلية " بصفته "
(2) رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته "
(3) مدير إدارة التصميمات والنماذج الصناعية " بصفته "
(4) احمد مصطفي عبد الباقي البكري بصفته الممثل القانوني لشركة بلوك الصناعية


الوقائع

أقام الاستاذ / بهاء الدين عبد المنعم طه هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5 / 4 / 2012. بصفته وكيلا عن الشركة المدعية. وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوي شكلاً. وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بتسجيل النموذجين رقمي 35607 و 35375 لسنة 2011. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا للدعوى. أنها شركة متخصصة في إنتاج الفوم. وقد فوجئت بتسجيل النموذجين رقمي 35607 و 35375 لسنة 2011 باسم الشركة المدعي عليها رابعًا وهما عبارة عن صندوق من الفوم لحفظ الأسماك بالفئة (9/ 3). وشتالة من الفوم لحفظ التقاوي الزراعية بذات الفئة. وحيث أن التسجيلين سالفى البيان يؤثران علي مستقبل عمل الشركة. مما حدا بها إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها. وخلالها أودع نائب الدولة مذكرة دفاع. وأودع جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها. ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا. ورفضها موضوعا. وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها. وبجلسة 22 / 11 / 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث ان الأستاذ / بهاء الدين عبد المنعم طه المحامى قد أقام الدعوي الماثلة باسم الشركة المدعية بالطلبات سالف الاشارة اليها.
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (3) من مواد الإصدار على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص...".
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه" يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة،وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب، وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم، وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ......... " .

وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه"يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر " .
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " .
وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى، أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما نتيجة ذلك للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20 / 4 / 2002 ".
وحيث إنه على هدى ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستاذ / بهاء الدين عبد المنعم طه المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم الشركة المدعية بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة، ولم يتم ذلك بموجب توكيل من المدعية وإنما تعهد المحامى في محضر الإيداع بتقديم سند وكالته في أول جلسة. إلا أنه لم يفعل،كما أنه لم يقدم سند وكالته طوال مرحلة تحضير الدعوى. وكذلك لم يقدمه أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة رغم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة ولكن دون جدوى. كما لم يحضر ممثل الشركة المدعية بشخصه .
ومتى كان ذلك. وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعية للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنها. ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى. أو أن يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في المطالبة به دون رضائه. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها المصروفات .