الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 20 / 12/ 2014
في الدعوى رقم 24019 لسنة 64 ق

المقامة من /
شركة الأمل للتجارة الخارجية
ويمثلها حسن احمد سليمان بصفته رئيس مجلس الادارة
ضد:
(1) وزير التجارة والصناعة " بصفته "
(2) وزير المالية " بصفته "
(3) رئيس مصلحة الجمارك " بصفته "
(4) شركة اندستريال اكسبورت ديفيلوبمنت L.E.D
(5) الشركة الايرانية لتصنيع السيارات (سايبا)


الوقائع

أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 8 / 10 / 2009 وقيدت بجدولها برقم 1745 لسنة 1 ق. اقتصادية القاهرة. وطلبت في ختامها الحكم: بإلزام المدعى عليهم من الاول وحتى الثالث بعدم السماح بدخول ووقف الافراج عن أي سيارات أو قطع غيار تحمل ماركة سايبا سابا وسايبا نسيم (كيا برايد سابقا) بغرض الوكالة أو التجارة، والمستقدمة عبر المنافذ الجمركية والموانئ المصرية من غير الشركة المدعية طبقا لإحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005. وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991. وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 362 لسنة 2005 لحين الفصل نهائيا في الدعوى رقم (1) لسنة 2009 المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة. مع الزام المدعي عليهم المصروفات والإتعاب. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها. إنها وكيل حصري توزيع وتسويق وبيع منتجات شركة اندستريال من سيارات ماركة (سايبا نسيم / هيتش باك. وسابا سيدان) وموديلات سيارات من نوع سايبا شاملة قطع الغيار وتقديم خدمات ما بعد البيع. وإنها تقوم بخدمات ما بعد البيع لعدد (506) سيارة سلمت اليها من الشركة الايرانية لتصنيع السيارات (سايبا) بناء علي عقد الوكالة المشار اليه سلفا. وقامت بإنشاء مكاتب ومبانى ادارية ومراكز للصيانة وأخرى لتقديم الخدمات وخلافه. إلا انه بتاريخ 19 / 10 / 2008 فوجئت بقيام احدى الشركات باستيراد مجموعة من السيارات ماركة سايبا (كيا برايد سابقا) من الشركة الايرانية لتصنيع السيارات. وقد تم الافراج عنها جمركيا. ثم توالى بعد ذلك استيراد عدد كبير من تلك السيارات منذ عام 2009 لصالح ذات الشركة التي صرحت في وسائل الاعلام انها الوكيل الحصري عن الشركة الآم بإيران. وهو ما الحق بالمدعية إضرارا جسيمة. فتوجهت بإنذار الى لهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لإيقاف اصدار الاستمارة (14) سجل وكلاء ووسطاء تجاريين لأي شركة داخل جمهورية مصر العربية تقوم باستيراد سيارات من شركة اندستريال. وذلك لحين الانتهاء من تسوية كافة المنازعات المالية القائمة بينهما.
وأضافت. ولما كانت هناك شحنات ضخمة من السيارات السايبا محل عقد الوكالة قد تم جلبها للأسواق المصرية عبر المنافذ الجمركية من غير طريق الشركة المدعية. بالإضافة الى شحنات آخرى في طريقها للقدوم. الامر الذي دعاها الي أقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالف الاشارة اليها.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة الاقتصادية علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات. وأودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع وعشر حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة بأغلفتها. وبجلسة 28/ 1/ 2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الادارى المختصة بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
هذا وقد وردت الدعوى الي هذه المحكمة. وقيدت بالرقم المبين بعالية. ثم جري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها.وبموجب صحيفة معلنة عدلت المدعية طلباتها في الدعوى الي طلب الحكم أولا: بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار السلبي بعدم الحظر وتنفيذ الحظرعلي السيارات وقطع غيارها ماركة سايبا سابا وسايبا نسيم (كيا برايد سابقا) بلد المنشأ ايران. والمستقدمة عبر المنافذ الجمركية المصرية لحين الفصل في الموضوع.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن فرض حظر وعدم السماح بالإفراج عن أى سيارات ماركة سايبا سابا. وسايبا نسيم (كيا برايد سابقا) بلد المنشأ جمهورية ايران الاسلامية والمستقدمة للبلاد بغرض التجارة عبر المنافذ المصرية. وإلزامهم بالمنع والحظر لحين تسوية كافة المستحقات المالية بين الشركة المدعية والشركة الاجنبية. وإلزام المدعي عليهم المصروفات. ثم أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتد وول نظر الدعوى امام المحكمة. وبجلسة 8 / 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع. وخلال هذا الأجل أودع نائب الدولة مذكرة بدفاعه. حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. وبعد المداولة قانونا.
وحيث إنه ولئن كان من الأصول العامة المسلمة في فقه المرافعات توجب على القاضي أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه من الخصوم، إلا أنه من المسلمات أيضا أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها، إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقة التي قصدها صاحب الشأن في صحيفة دعواه. فإذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف هو من تصريف المحكمة. إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقعة الدعوى. وأن تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها في النية الحقيقة التي قصدها الخصوم.
(حكم هذه المحكمة في الدعوي رقم 2103 لسنة 62 ق. بجلسة 21 / 11 / 2009).
وحيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية (قبل التعديل) إنما تتمثل في طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا. وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بحظر دخول أي سيارات تحمل ماركة (سايبا سابا. وسايبا نسيم). والمستجلبة من غير طريق الشركة المدعية. مع ما يترتب على ذلك من آثار.وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وحيث إنه وعن شكل الدعوى: فإن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها. أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ".
وتنص المادة (4) من هذا القانون على انه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه. ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم " .
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض. والطلبات الخاصة بأوامر الأداء. وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة. وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ".
وتنص المادة (14) من القانون ذاته على أنه " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 " .
وحيث ان مفاد ما تقدم أن المشرع رغب في التيسير على ذوى الشأن في فض المنازعات سواء التي تنشأ بين جهة الإدارة والعاملين بها أو بينها وبين الغير. فقد ناط بلجان خاصة أنشئت لهذا الغرض الاختصاص بالتوفيق. وفض تلك المنازعات وضع قيدا إجرائيا على عاتق صاحب الشأن. يتمثل في اشتراط اللجوء إلى تلك اللجان لطلب تسوية النزاع وديا قبل إقامته الدعوى. ورتب على مخالفة هذا الإجراء القضاء بعدم قبول الدعوى. إلا انه استثنى من هذا القيد عدة منازعات على سبيل الحصر منها تلك التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أى من أجهزتها طرفا فيها. وكذا التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أوتسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم. وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ.
وحيث إن المستفاد مما تقدم أنه ولئن كفل المشرع الدستورى حق التقاضى للناس كافة. وحظر النص فى القوانين على تحصن أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. إلا أن ذلك لا يعنى إباحة اللجوء الى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى. ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى. فإذا أشترط المشرع على المتضرر التقدم الى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلى جوهرى. فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية. بحسبانه هو الأصل فى استخلاص ذى الشأن لحقه ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته. ومن ثم يترتب على عدم اتباع هذا الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون قبل إقامة الدعوى.
(حكم المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق جلسة 12/ 5/ 1987.والطعن رقم 3099 لسنة 33 ق. جلسة 6/ 7/ 1991).
وبالبناء على ما تقدم. وحيث إن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 8 / 10/ 2009 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه. بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بحظر دخول أي سيارات تحمل ماركة (سايبا سابا. وسايبا نسيم). والمستجلبة من غير طريق المدعية
وذلك دون أن تقدم ما يثبت سبق لجوئها لإحدى لجان التوفيق المختصة المنصوص عليها. والواجب عرض النزاع عليها ابتداء. وبجلسة 11/ 6/ 2012 أضافت المدعية طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بالحظر الي طلبها الموضوعي في الدعوي. وإذ خرجت الدعوي الماثلة (قبل تعديل الطلبات) من مظلة الدعاوى المستثناة من العرض على لجان فض المنازعات. فقد كان من الواجب على المدعية أن تتقدم بطلب لإحدى هذه اللجان (لجنة التوفيق المختصة) قبل رفع الدعوى. وهو ما أجدبت منه الأوراق. كما لم تقدم الشركة المدعية ما يثبت ذلك حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم. الأمر الذى يستلزم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات. وهو ما يتعين القضاء به.
ولاينال من ذلك أن المدعية عدلت طلباتها أنفة الذكر بإضافة طلب عاجل بوقف التنفيذ لأن ذلك قد تم بعد رفع الدعوى وهو مما يعد تحايلا منها علي القانون 7 لسنة 2000 المشار إليه. لعدم لجوئها الي لجنة التوفيق المختصة قبل رفع الدعوي. وإذ لم تتضمن الطلبات في الدعوي (قبل تعديلها) شق مستعجل. فإن الدعوي تكون غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه سلفًا.
وحيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.