الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 2015
في الدعوى رقم 46203 لسنة 66 ق

المقامة من /
أسامة محي الدين محمد النحراوى
ضد /
1 - وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية "بصفته"
2 - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بصفته"
3 - شركة الجوهرة للعيون والليزيك ويمثلها زينب عبد المولى حسن الشوكى "بصفتها"خصم مدخل
4 - عمر عبد الفتاح على جاب الله" خصم مدخل "
5 - احمد أنور عبد الغنى يونس "خصم مدخل"
6 - إيهاب محمود حسن غنيم "خصم مدخل"
7 - وليد عبد الفتاح على غباشى "خصم مدخل"
8 - عصام محمد عبده خضر "خصم مدخل"
9 - فتحية السيد حسن الحديدي "عضو مجلس إدارة شركة الجوهرة خصم مدخل"
10 - عادل السيد موسى سعيد "عضو مجلس إدارة شركة الجوهرة خصم مدخل "


الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/ 4/ 2012 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف كافة إجراءات التراخيص لمزاولة نشاط الشركة الصادر بشأنها قرار التأسيس المطعون عليه وصدور حكم ببطلان قرار التأسيس لمخالفته للقانون وبطلان كافة التراخيص التى تم الحصول عليها من نقابة الأطباء ووزارة الصحة بناءً على القرار المطعون عليه لانعدام الشخصية الاعتبارية لشركة الجوهرة لجراحة العيون،وفى الموضوع (1) ببطلان قرار التأسيس 2/ س الصادر من رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فى 1/ 1/ 2012لمخالفته نصوص القانون وبطلان كافة التراخيص التى صدرت على القرار الباطل،(2) الحكم بالزام الجهة الادارية مصدرة القرار بشطب الشركة من سجل الشركات طبقا لنص المواد 18،19 من القانون رقم 159لسنة 1981 ومخاطبة السجل التجارى بشطب الشركة وسجلها التجارى رقم 4495لسنة 2012 مع احتفاظ المدعى بكافة حقوقة.
وقال المدعى شرحًا لدعواه؛ أنه فوجئ بصدور القرار رقم 2/ س بتاريخ 1/ 1/ 2012 بتأسيس شركة تدعى الجوهرة لجراحة العيون والليزيك بوصفها شركة مساهمة بنظام الاستثمار الداخلي ويمثلها طبقًا لقرار التأسيس رئيسا لمجلس إدارتها والعضو المنتدب ونائب لرئيس مجلس الإدارة، هم عاملون فنيون عمليات يعملان بموجب عقد عمل فردى مؤرخ 1/ 1/ 2009 لدى شركة قرطبة للعيون والليزيك ومؤمن عليهما من الشركة المدعية،وأن باقى أفراد الشركة أطباء مساهمين ومكتتبين بشركة قرطبة وأعضاء هيئة تدريس بكلية طب جامعة قناة السويس،وبالاطلاع على القرار محل الطعن اتضح ان المؤسسين والمكتتبين اتفقوا سرا فى غيبة وخلسة وبسوء نية وقصد متعمد خلال تواجدهم بالعمل لدى الشركة الطاعنة بهدف خفى القصد منه هو الإضرار الجسيم بأسهم وسندات جميع المساهمين بشركة قرطبة للعيون والليزيك وقد اختاروا مبنى مواجه لبرج قرطبة للعيون . وأضاف المدعى بصفته أن ظاهر البطلان على القرار ومخالفة المؤسسين والمكتتبين لأحكام القوانين التى تجرم أعمالهم التى قاموا بها بالاتفاق الجنائي والمساهمة الجنائية فيما بينهم لتوافر سوء النية والقصد .
ونعى على القرار مخالفته للقانون والبطلان واختتم المدعى صحيفة دعواة بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسات،حيث قدم الحاضر عن المدعى
صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى وإضافة طلب التعويض وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها / وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه،وقدم الحاضر عن المتدخلين انضماميا صحبفة معلنة بتدخلهم انضماميا لجهة الادارة ،وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القاتونى ارتات فيه الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزام المدعى المصروفات،واحتياطيًا: أولا بالنسبة لطلب الالغاء بقبول طلب الإلغاء شكلاً ورفضه موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات،ثانيا بالنسبة الى طلب التعويض أصليا بعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذى رسمه المشرع طبقًا للقانون رقم 7لسنة 2000،واحتياطيًا بقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات .
وقد تم نظر الدعوى بجلسات المرافعة، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع،وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه، وبجلسة 10/ 1/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقًا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها ومايستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاءً بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه، والعبرة دائمًا بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/ 12/ 2006)
ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلي الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وفى الموضوع بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 2/ س فيما تضمنه من تأسيس شركة الجوهرة لجراحة العيون والليزيك وقيدها بالسجل التجاري للشركات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو وشطب قيد هذه الشركة من السجل التجارى، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء القرار الطعين،وإلزامها المصروفات.
ومن حيث إنه من المقرر أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا فلا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل ألانضمامي فقبلته حتى لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوى، ذلك أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدًا للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعًا خلوصًا إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع، وقبول التدخل في الدعوي إبتداءا يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتى لا يأتي رجمًا بآجل أو مصادرة لعاجل .
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 894 لسنة 31 ق .عليا بجلسة 19 / 3 / 1988 ".
وحيث انه عن طلب التدخل المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة البوادي للتنمية السياحية والعقارية ورئيس مجلس إدارة شركة عمار للعقارات انضماميا إلى المدعى عليه، فإن المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على انه"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ".
ومفاد ما تقدم أن المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامى وبه يبغى المتدخل من تدخله تأييد أحد الخصوم في طلباته رغبة من المتدخل في المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحدهم دفاعا عن حقه في الدعوى. وثانيهما التدخل الهجومي أو ألاختصامي ويرمي به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقا
يطلب الحكم به، ويشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعي المتدخل حقا لنفسه ومن ثم فانه يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى، وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصية ومباشرة . والثاني: قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب. وتقدير الارتباط متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب، والعبرة في اعتبار التدخل أنضماميا أو هجوميا إنما يكون بحقيقة تكييفه القانوني لا بتكييف الخصوم له، وإذا كان يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية انقضاء التدخل ألانضمامى، فان هذا الأثر لا يترتب في حالة التدخل ألاختصامي: متى كان التدخل قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فانه يبقى كطلب أصلي .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10367 لسنة 47 ق.عليا بجلسة 25 / 12 / 2003 ".
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان التدخل قد تم بموجب صحيفة تم إعلانها إلي المدعي والمدعى عليهم بصفتهم ولما كانت الشركة المتدخلة الأولى هي التي قامت بتأسيس الشركة محل الدعوى، وكانت المتدخلين مؤسسين ومكتتبين فيها، فمن ثم تكون لهم مصلحة جدية في التدخل في الدعوى، ويكون طلب التدخل مرتبط بالدعوى الأصلية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول تدخلهما انضماميا إلى المدعى عليهم في الدعوى .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، فإن المادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد ناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دون غيرها الاختصاص بإصدار شهادات تأسيس الشركات، ولا اختصاص للمدعى علية الأول بإصدار هذه الشهادات، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول، وإخراجه من الدعوى بغير مصروفات ويكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل .
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (1)من القانون رقم 8لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشات أيا كان النظام القانوني الخاضعة له التي تنشا بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى اى من المجالات الآتية: -
(10) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10%من طاقتها بالمجان .......).
وتنص المادة (4)من ذات القانون على انه "تسرى على شركات الأموال التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد (17،18،19)من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159لسنة 1981،ويتم نشر الأنظمة الأساسية لها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ................وتسرى الإحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة.
وتنص المادة (1)البند خامسا الفقرة ة(2)من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن "تكون مزاولة النشاط فى المجالات المشار إليها فى مادة (1)من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إلية بنظام الاستثمار الداخلي بالشروط وفى الحدود التالي بيانها: -
خامسا الخدمات المتخصصة .....2 - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية: -
(أ‌) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العاملة وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية
(ب)المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية .
ويشترط لتمتع هذه المستشفيات والمراكز بضمانات وحوافز الاستثمار أن تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد أسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى ومن الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة للمركز وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي .
وتنص المادة الخامسة من ذات اللائحة على انه "فى حالة رغبة المستثمر فى تأسيس شركة أو منشاة يقوم بعد اطلاعه على دليل النشاط النوعي المنصوص علية فى المادة (16)من هذه اللائحة باستيفاء نموذج طلب التأسيس المرفق بهذا الدليل وما يتضمنه من إقرارات وتقديمه إلى الهيئة أو احد فروعها بحسب الأحوال لإتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها فى هذه اللائحة،وتتولى الهيئة أو احد فروعها مراجعة عقود تأسيس الشركات التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية وذلك بناء على طلب المؤسسين أو من ينوب عنهم .
وتنص المادة (6) من ذات اللائحة على انه "يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الاساسى لشركة المساهمة او التوصية بالأسهم أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى الهيئة مرفقا به نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساسى أو عقد الشركة بحسب الأحوال على أن تحرر جميعها طبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة (9) من ذات اللائحة على انه "يصدر الترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة متضمنا البيانات الخاصة بهاز ذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة فى حساب باسمها تحت التأسيس وبأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري 10%من رأس المال النقدي للشركة على الأقل يزداد إلى 25% من القيمة الاسمية للأسهم النقدية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك بالنسبة إلى شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة "
وتنص المادة (10) مذ ذات اللائحة على انه"تقيد بالسجل التجاري الشركات التى رخص بتأسيسها وتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل ".
وتنص المادة (13) من ذات اللائحة على انه "تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على كل تعديل فى نظام الشركة"
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أنه: -
" تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
............................................................................ " .
وتنص المادة (17) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 على أنه: -
" على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية: -
(أ‌) العقد الابتدائي ونظام تأسيس الشركة بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
(ب‌) .............................................
(ج) شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتساب شخصيتها الاعتبارية .
(د) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنية وحد أقصى مقداره ألف جنية .
وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها في المواد السابقة مستوفاة، ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر، وأيًا كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها .
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ............................................................................... ".
وتنص المادة 18 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 على أنه:
" للجهة الإدارية المختصة خلال عشر أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار، مع إرسال صورة من الكتاب إلى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .
ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورًا مخالفة للقانون .
(ب) إذا كان غرض الشركة مخالفًا للقانون أو النظام العام .
(ج) إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة . "
وتنص المادة 19 من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 على أنه:
"على الشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجاري ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض ..................... " .
وتنص المادة(1) من القانون رقم 51لسنة 1981بشان المنشات الطبية والمستبدلة بالقانون رقم 153لسنة 2004 على انه" في تطبيق أحكام هذا القانون تعتر منشاة طبية كل مكان اعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية ويشمل ما ياتى: -
(د) المستشفى الخاص وهى كل منشاة أعدت لاستقبال المرضى والكشف عليهم ويوجد بها على الأقل خمسة عشر سريرا،كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات على الأقل وغرفة افقه و أخرى رعايا مركزة ويكون مجهزا طبقا للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفى وعلى أن يدير المستشفى ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ........"
ومن حيث إن المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998قد أوجبت أن يقدم طلب إنشاء الشركة من المؤسسين أو من ينوب عنهم إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقًا به المستندات والبيانات المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية، وتحددت تلك " الجهة الإدارية المختصة " بأنها هي " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004، وقد جاء القانون رقم 3 لسنة 1998 ليجعل إنشاء الشركات بأسلوب " الإخطار" بديلاً عن أسلوب الترخيص , فبمجرد إخطار الهيئة العامة للاستثمار بطلب تأسيس شركة مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود (أ,ب,ج,د) من المادة (17) المشار إليها, تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمنح مقدم الإخطار شهادة يتم بمقتضاها قيد الشركة في السجل التجاري دون شرط أو ثمة إجراء آخر، ولم يخول المشرع الجهة الإدارية ثمة سلطة تقديرية في هذا الشأن سوى سلطة الاعتراض على تأسيس الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بتأسيس هذه الشركة إذا ما توافرت إحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة (18) من ذات القانون رقم 159 لسنة 1981 والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والمتمثلة في مخالفة العقد الابتدائي أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية أو تضمنه أمورًا مخالفة للقانون، أو إذا كان غرض الشركة مخالفًا للقانون أو للنظام العام، أو إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة،وبخصوص المنشات الطبية لم يشترط المشرع أخذ موافقة مبدئية من وزارة الصحة ومن ثم فإنه لامانع من تأسيس شركة دون أن يشترط أن يكون جميع الشركاء بها أطباء وإنما اشترط المشرع أن يدير المستشفى ويشرف عليها طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر إحدى هذه الحالات الثلاث في حق شركة الجوهرة لجراحة العيون والليزيك ، فمن ثم يضحى القرار المطعون عليه الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2/ س بتاريخ 1/ 1/ 2012بتأسيس شركة الجوهرة لجراحة العيون والليزيك، وقيدها بالسجل التجاري للشركات بالهيئة في حقيقته محض عمل تنفيذي لا يتوافر له ركن انعقاد القرارات الإدارية والمتمثل في الإرادة بأن يكون القرار الإداري تعبيرًا عن إرادة جهة الإدارة بما لها من سلطة المنح أو المنع، وبهذه المثابة لايعد القرار المطعون عليه من القرارات الإدارية التي تصلح محلاً للطعن عليها بالإلغاء، مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلب التعويض: فإن المادة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عام وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المادة (4) من ذات القانون على أن " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ............ ".
وتنص المادة (11) من القانون المذكور على أن" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة.... " .
وتنص المادة (14) من القانون ذاته على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2000 " .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه ولئن كفل المشرع الدستور حق التقاضي للناس كافة وحظر النص في القوانين على تحصن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعنى إباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى، فإذا أشترط المشرع على المتضرر التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهرى، فإنه يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه، ورفع الظلم عنه دون أن يتكبد مشقة القضاء وإجراءاته، ومن ثم يترتب على عدم إتباع هذا الإجراء، الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون قبل إقامة الدعوى .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق بجلسة 12/ 5 / 1987، والطعن رقم 3099 لسنة 33ق بجلسة 6 / 7 / 1991) .
وبالبناء على ما تقدم، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 18/ 4/ 2014 أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، وذلك دون أن يقدم ما يثبت سبق لجوئه لإحدى لجان التوفيق المختصة المنصوص عليها والواجب عرض النزاع عليها ابتداء، وإذ خرجت الدعوى الماثلة من مظلة الدعاوى المستثناة من العرض على لجان فض المنازعات، فقد كان من الواجب على المدعي أن يتقدم بطلب لإحدى هذه اللجان قبل رفع الدعوى، وهو ما أجدبت منه الأوراق، كما لم يقدما ما يثبت ذلك حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، الأمر الذي يستلزم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، وهو ما يتعين القضاء به،
ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لانتفاء القرارالادارى، وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب.
ثانيًا: بعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000، وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب.