الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة 
الحكم الصادر في الإشكال
رقم 688 لسنة 69 ق بجلسة 21/ 3/ 2015

المقام من /
الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ويمثلها رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
ضد /
الشركة المصرية للصناعات الأساسية ش . م . م ويمثلها / رئيس مجلس الإدارة .


الوقائع :

أقام المستشكل بصفته إشكاله الماثل بموجب صحيفة معلنة قانونًا أودعت بداية قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 10/ 2014، و طلب في ختامه الحكم " أولاً: بقبول الإشكال شكلاً، ثانيًا: بوقف تنفيذ الحكم رقم 12824 لسنة64 ق المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الطعن رقم 24764 لسنة 59 ق أمام المحكمة الإدارية العليا، مع إلزامه المصروفات " .
وذكر المستشكل بصفته شرحًا للإشكال الماثل، أنه بتاريخ 20/ 4/ 2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري - دائرة الإستثمار - حكمها في الدعوى رقم 12824 لسنة 64 ق، حيث قضت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات " .
وأوضح المستشكل، أن الحكم المستشكل فيه جانبه الصواب بحسبان أن الشركة المستشكل ضدها تعمل في إنتاج الأمونيا فقط كمنتج وسيط، وبالتالي فلا يسبغ على إنتاجها وصف السماد ومن ثم لا ينطبق عليها القانون رقم 114 لسنة 2008 والذي طبقته المحكمة عند قضائها بأحقية تلك الشركة في العودة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك في حكمها المستشكل في تنفيذه،، ولذلك فقد أقام المستشكل بصفته الطعن رقم 24764 لسنة 59 ق أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على الحكم المستشكل فيه، وقد ارتأى المستشكل بصفته أن الحكم المستشكل في تنفيذه مرجح الإلغاء عند البت في الطعن المقام بشأنه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما حدا بالمستشكل - بصفته - لإقامة الإشكال الماثل بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الإشكال أمام المحكمة، وتدوول نظره أمامها على النحو الموضح بمحاضرها، والتي قررت بجلسة 14/ 3/ 2015 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .
وحيث أن المستشكل بصفته يطلب الحكم " " بقبول الإشكال شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري - دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار في الدعوى رقم12824 لسنة 64 ق بجلسة 20/ 4/ 2013، مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات ".
وحيث أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .... ".
وحيث أن من المقرر، أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالإستمرار في تنفيذه - أن يجد سببه بعد صدور الحكم، إذ إنه باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ، فإن مبناه يكون دائمًا وقائع لاحقه للحكم إستجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنًا على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال إتباع طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا .
(يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق بجلسة 24/ 6/ 90، وحكمها فى الطعن رقم 4637 لسنة 40 ق - جلسة 17/ 5/ 1998و حكمها فى الطعن رقم 3223 لسنة 45 القضائية عليا - جلسة 6/ 7/ 2003، و حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 35413 لسنة 64 قضائية - جلسة 2/ 10/ 2010، وكذا حكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة السابعة - فى الدعوى رقم 231 لسنة 2011 بجلسة 19/ 4/ 2014) .
ومن حيث أنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة صحيفة الإشكال ومذكرة المستشكل - بصفته - أنه تتهاوى كافة الأسباب التي قام عليها الإشكال الماثل، وأنه لاصلة لها بالأسباب التي حددها القانون لقبول الإشكال في تنفيذ الأحكام القضائية، وأنها ولئن كانت قد تصلح لأن تكون أسبابًا للطعن على الحكم المستشكل في تنفيذه، إلا أنها لا تصلح، بأي حال من الأحوال، لأن تكون أسبابًا لوقف تنفيذ هذا الحكم لأنه لا توجد ثمة وقائع جديدة إستجدت وحدثت عقب صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه من شأنها أن تشكل معوقات لتنفيذ الحكم فهى لا تتعلق بوقائع وأحداث لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه و تثير صعوبات أو عوائق تحول دون تنفيذ هذا الحكم,، وإنما يستهدف المستشكل - بصفته - من خلال إشكال إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم وهو ما يتعارض مع ما لهذا الحكم من حجية الأمر المقضى به، فضلاً عن أن مجرد الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم مالم تصدر محكمة الطعن حكمًا بذلك، فضلاً عن أن الطعن على الحكم ليس سببًا لاحقا لصدوره، بل يعد طريقًا ومسلكًا إختياريًا يجوز للمستشكل ولوجه من عدمه، ولم تكشف الأوراق عن صدور مثل هذا الحكم، ولامندوحة والحال كذلك من التأكيد على إنتفاء شروط قبول الإشكال في التنفيذ، مما يستوجب القضاء بعدم قبول الإشكال الماثل وتغريم المستشكل بمبلغ أربعمائة جنيه عملاً بحكم المادة (315) من قانون المرافعات لمسلكه غير المبرر بإقامة هذا الإشكال بهدف إضاعة الوقت، مما يؤدى إلى إهدار طاقات القضاء والجهات المعاونة له .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل - بصفته - المصروفات، وغرامة "أربعمائة جنيه ".